يقصد بالمصطلحات التالية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

1-

الهيئة

:

الهيئة العامة للنقل.

2-

المجلس

:

مجلس إدارة الهيئة.

3-

الرئيس

:

رئيس الهيئة العامة للنقل.

4-

نشاط النقل المتخصص

:

نقل الركاب بالحافلات بموجب عقد نقل وبمواعيد متفق عليها دون التقيد بمسارات محددة مقابل أجر، ويشمل على سبيل المثال لا الحصر (نقل أفراد أو مجموعات لغايات الحج أو العمرة أو الزيارة أو السياحة أو الترفيه أو العمل).

5-

نشاط تأجير الحافلات

:

تأجير الحافلات بسائق أو بدون سائق بموجب عقد تأجير مقابل أجر.

6-

نشاط توجيه الحافلات

:

وساطة إلكترونية لتوجيه الحافلات من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية لنقل الركاب مقابل أجر.

7-

النشاط

:

نشاط النقل المتخصص، أو نشاط تأجير الحافلات، أو نشاط توجيه الحافلات.

8-

المنشأة

:

كل شخصية اعتبارية لها كيان قانوني كالمؤسسات والشركات.

9-

الفرد

:

كل شخصية طبيعية.

10-

الترخيص

:

وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للمنشأة على ممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة.

11-

المرخص له

:

المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط من قبل الهيئة.

12-

الناقل

:

المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط النقل المتخصص.

13-

المؤجر

:

المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير الحافلات.

14-

وسيط التوجيه الإلكتروني

:

المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط توجيه الحافلات.

15-

الراكب

:

المستفيد النهائي من خدمات النقل بالحافلات.

16-

المستأجر

:

كل طرف مستفيد من خدمات نشاط تأجير الحافلات.

17-

عقد النقل

:

العقد المبرم بين الناقل والأطراف المحددة وفق أحكام هذه اللائحة والذي يحدد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين الأطراف.

18-

عقد التأجير

:

العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر وفق أحكام هذه اللائحة والذي يحدد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين الأطراف.

19-

عقد الوساطة الإلكترونية

:

العقد المبرم بين وسيط التوجيه الإلكتروني والأطراف المحددة وفق أحكام هذه اللائحة والذي يحدد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين الأطراف.

20-

المدينة محل الترخيص

:

المدن والمحافظات والمراكز التي رُخص للمنشأة بممارسة النشاط بها.

21-

المركز الرئيسي

:

مقر المرخص له الذي يمارس منه النشاط، ويشرف منه على الفروع.

22-

الفرع

:

مقر فرعي للمنشأة لممارسة النشاط، ويعمل تحت إشراف المركز الرئيسي.

23-

الحافلة

:

وسيلة النقل المستخدمة في النشاط لنقل الركاب ومستلزماتهم وفق المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.

24-

بطاقة التشغيل

:

وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للحافلة بالعمل في نشاط النقل المتخصص أو نشاط تأجير الحافلات.

25-

السائق

:

الشخص الطبيعي الحاصل على بطاقة سائق لقيادة الحافلة.

26-

السائق الموسمي

:

السائق الحاصل على بطاقة سائق لقيادة الحافلة لمدة محددة خلال موسم الحج، أو أي موسم آخر.

27-

بطاقة السائق

:

وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للسائق أو مساعده بقيادة الحافلة في نشاط النقل المتخصص، ونشاط تأجير الحافلات.

28-

اختبار الكفاءة المهنية

:

اختبار يخضع له السائق؛ للتأكد من قدرته وأهليته على قيادة الحافلة بكفاءة عالية، والتعامل مع الركاب في كافة الظروف بطريقة مهنية.

29-

الفحص الفني الدوري

:

الكشف على الحافلة بشكل كامل في أحد مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة.

30-

نظام التوجيه

:

نظام خاص بوسيط التوجيه الإلكتروني لحجز وتوزيع الطلبات على سائقي التوجيه الذين يعملون في نشاط توجيه الحافلات.

31-

التجهيزات الفنية

:

الأجهزة والأدوات المعتمدة الواجب توفرها في الحافلة.

32-

مزودي التجهيزات الفنية

:

المؤهلين من قبل الهيئة لتركيب التجهيزات الفنية للحافلات.

33-

مراقب الخدمة

:

المُسند له صلاحية الرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها.

34-

الغرامات المالية

:

المبالغ التي تفرض نتيجة لمخالفة أي من أحكام هذه اللائحة أو لوائح نظام النقل العام على الطرق.

35-

محضر الضبط

:

نموذج ورقي أو إلكتروني يتضمن مخالفات لأحكام هذه اللائحة.

36-

المقابل المالي

:

ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير إصدار/تجديد الترخيص أو بطاقات التشغيل أو بطاقات السائقين أو أي من الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة.

37-

المخالف

:

كل من يقوم بعمل أو أعمال تخالف أحكام هذه اللائحة.

38-

نظام النقل العام على الطرق

:

نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/6/1397هـ وما يطرا عليه من تعديل أو تحديث.

39-

نظام المرور ولائحته التنفيذية

:

نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 6/11/1437هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 18/7/1439هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 5/12/1439هـ، ولائحته التنفيذية، وما يطرأ عليهما من تعديلات.

40-

نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية

:

نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 18/11/1431هـ ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار وزير المالية رقم (901) وتاريخ 24/2/1439هـوما يطرأ عليهما من تعديلات.

41-

اللائحة

:

اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات.

تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي نشاط النقل المتخصص ونشاط تأجير الحافلات ونشاط توجيه الحافلات، وتُعد إحدى لوائح نظام النقل العام على الطرق.

تقتصر ممارسة النشاط على المنشأة بعد الحصول على الترخيص.

يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط النقل المتخصص ما يلي:

  1. استيفاء المسوغات التالية:
      • أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
      • ب- سجل تجاري للمنشأة مقتصر على نشاط النقل المتخصص ساري المفعول، ويجوز الجمع بين أكثر من نشاط نقل أو نشاط داعم له في ذات السجل.
      • ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
      • د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
  2. توفير مركز رئيسي مناسب في المدينة محل الترخيص وفقًا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، والاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.
  3. توفير الحد الأدنى من عدد الحافلات اللازم لمماسة النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة، ويُحدد الرئيس بقرار منه الحد الأدنى لكل مدينة أو منطقة حسب حاجة السوق، على أن يكون الحد الأدنى مملوكًا للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلية شريطة أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للحافلة.
  4. الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها.
  5. الارتباط بالأنظمة المنصوص عليها في أي نظام آخر.
  6. توفير العنوان الوطني للمنشأة.
  7. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
  8. سداد المقابل المالي (إن وجد).

على أن تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص خلال فترة (90) تسعين يومًا - بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.

  1. مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يصدر الترخيص الرئيسي باسم المنشأة، ولمدة (3) ثلاث سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.
  2. لا يُعد الناقل مؤهلاً لنقل الحجاج أو المعتمرين إلا بموافقة وزارة الحج والعمرة.

مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس من خلاله النشاط مع الاكتفاء بالحد الأدنى من عدد الحافلات اللازم لممارسة النشاط المسجل على الترخيص الرئيسي، ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي.

  1. شروط الترخيص الواردة في الفقرة (1/ب) والفقرة (2، 3، 4) من المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الترخيص، ويجب على الناقل ألا يمارس النشاط حـتى استكمال الشـرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
  2. إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد الحافلات اللازم لممارسة النشاط نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة الناقل، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) مائة وثمانون يومًا من تاريخ حدوث النقص؛ يـتـم إيقـاف الترخيص، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك.

مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من الناقل لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:

  1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مائة وثمانون يومًا، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً.
  2. مطابقة الحافلة للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.
  3. تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.
  4. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
  5. سداد المقابل المالي (إن وجد).

مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، للناقل التنــازل عن الترخيص بذات الرقم وتاريخ الصلاحية، وفق الضوابط التالية:

  1. موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.
  2. سريان صلاحية شهادة الزكاة والدخل.
  3. أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط اللازمة لإصدار الترخيص.
  4. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بالطلب ولحين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
  5. أن تستمر مسؤولية الناقل المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
  6. أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة.
  7. عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
  8. استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (90) تسعين يومًا من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.
  9. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
  10. سداد المقابل المالي (إن وجد).

للناقل التقدم بطلب إلغاء الترخيص، وفق الضوابط التالية:

  1. سريان شهادة الزكاة والدخل.
  2. تعديل نوع تسجيل الحافلات من نقل عام أو حافلة عامة إلى حافلة خاصة.
  3. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
  4. سداد المقابل المالي (إن وجد).

  1. يُلغى الترخيص بعد سداد الغرامات المالية -إن وجدت- في الحالات التالية:
    • أ- انتهاء الترخيص دون تجديده.
    • ب- تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي نهائي.
    • ج- وفاة صاحب المؤسسة الفردية.
  2. يجب على الناقل إلغاء أو شطب النشاط من السجل التجاري بعد إلغاء الترخيص.
  3. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1/ج) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يومًا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح.

يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط تأجير الحافلات ما يلي:

  1. استيفاء المسوغات التالية:
    • أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
    • ب- سجل تجاري للمنشأة مقتصر على نشاط تأجير حافلات ساري المفعول، ويجوز الجمع بين أكثر من نشاط نقل أو نشاط داعم له في ذات السجل.
    • ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
    • د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
  2. توفير مركز رئيسي مناسب في المدينة محل الترخيص وفقًا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، والاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.
  3. توفير الحد الأدنى من عدد الحافلات اللازم لمماسة النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة، ويُحدد الرئيس بقرار منه الحد الأدنى لكل مدينة أو منطقة حسب حاجة السوق، على أن يكون مملوكًا للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلية شريطة أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للحافلة.
  4. الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها.
  5. الارتباط بالأنظمة المنصوص عليها في أي نظام آخر.
  6. توفير العنوان الوطني للمنشأة.
  7. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
  8. سداد المقابل المالي (إن وجد).

على أن تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص خلال فترة (90) تسعين يومًا - بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.

مع مراعاة أحكام المادة (الثانية عشر)، يصدر الترخيص الرئيسي باسم المنشأة ولمدة (3) ثلاث سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.

مع مراعاة أحكام المادة (الثانية عشر)، يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه النشاط مع الاكتفاء بالحد الأدنى من عدد الحافلات اللازم لممارسة النشاط المسجل على الترخيص الرئيسي، ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي.

  1. شروط الترخيص الواردة في الفقرة (1/ب) والفقرة (2، 3، 4) من المادة (الثانية عشر) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الترخيص، ويجب على المؤجر ألا يمارس النشاط حـتى استكمال الشـرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
  2. إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد الحافلات اللازم لممارسة النشاط نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المؤجر، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) مائة وثمانون يومًا من تاريخ حدوث النقص؛ يـتـم إيقـاف الترخيص، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك.

مع مراعاة أحكام المادة (الثانية عشر)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المؤجر لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:

  1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مائة وثمانون يومًا، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً.
  2. مطابقة الحافلة للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.
  3. تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.
  4. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
  5. سداد المقابل المالي (إن وجد).

مع مراعاة أحكام المادة (الثانية عشر)، للمؤجر التنــازل عن الترخيص بذات الرقم وتاريخ الصلاحية، وفق الضوابط التالية:

  1. موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.
  2. سريان صلاحية شهادة الزكاة والدخل.
  3. أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط اللازمة لإصدار الترخيص.
  4. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بالطلب ولحين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
  5. أن تستمر مسؤولية المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
  6. أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة.
  7. عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
  8. استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (90) تسعين يومًا من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.
  9. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
  10. سداد المقابل المالي (إن وجد).

للمؤجر التقدم بطلب إلغاء الترخيص، وفق الضوابط التالية:

  1. سريان شهادة الزكاة والدخل.
  2. تعديل نوع تسجيل الحافلة من نقل عام أو حافلة عامة إلى حافلة خاصة.
  3. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
  4. سداد المقابل المالي (إن وجد).

  1. يُلغى الترخيص بعد سداد الغرامات المالية -إن وجدت- في الحالات التالية:
    • أ- انتهاء الترخيص دون تجديده.
    • ب- تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.
    • ج- وفاة صاحب المؤسسة الفردية.
  2. يجب على المؤجر إلغاء أو شطب النشاط من السجل التجاري بعد إلغاء الترخيص.
  3. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1/ج) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يومًا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح.

يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط توجيه الحافلات ما يلي:

  1. استيفاء المسوغات التالية:
    • أ-طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
    • ب- سجل تجاري للمنشأة مقتصر على نشاط توجيه الحافلات ساري المفعول، ويمكن الجمع بين أكثر من نشاط مرتبط بنشاط توجيه الحافلات في ذات السجل.
    • ج- شهادة تسجيل علامة تجارية للتطبيق المستخدم في نشاط توجيه الحافلات.
    • د- ضمان مالي باسم الهيئة بمبلغ وقدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال، ويجوز للرئيس الاستثناء من ذلك للأعمال الريادية أو المنشآت العاملة في حاضنات الأعمال لمرة واحدة فقط.
    • ه- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
    • و- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
  2. توفير نظام توجيه لحجز وتوزيع طلبات خدمات توجيه الحافلات (‏‎Dispatching System‎‏).
  3. تحديد خدمات النقل المقدمة، وآلية تسعير كل خدمة.‏
  4. تعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع الهيئة، وتحديد وسائل التواصل معه.‏
  5. الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها.
  6. الارتباط بالأنظمة المنصوص عليها في أي نظام آخر.
  7. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
  8. سداد المقابل المالي (إن وجد).

على أن تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص خلال فترة (90) تسعين يومًا - بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.

مع مراعاة أحكام المادة (العشرون)، يصدر الترخيص الرئيسي باسم المنشأة ولمدة (3) ثلاث سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.

شروط الترخيص الواردة في الفقرة (1/ب، ا/د) والفقرة (2، 5) من المادة (العشرون) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الترخيص، ويجب على وسيط التوجيه الإلكتروني ألا يمارس النشاط حـتى استكمال الشـرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.

مع مراعاة أحكام المادة (العشرون)، يتم تجديد الترخيص بطلب من وسيط التوجيه الإلكتروني لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:

  1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مائة وثمانون يومًا، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً.
  2. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
  3. سداد المقابل المالي (إن وجد).

مع مراعاة أحكام المادة (العشرون)، لوسيط التوجيه الإلكتروني التنــازل عن ترخيص نشاط التوجيه بذات الرقم وتاريخ الصلاحية، وفق الضوابط التالية:

  1. موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.
  2. سريان صلاحية شهادة الزكاة والدخل.
  3. أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط اللازمة لإصدار الترخيص.
  4. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بالطلب ولحين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
  5. أن تستمر مسؤولية المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
  6. أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة، وكذلك التعليمات ذات العلاقة.
  7. عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
  8. استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (90) تسعين يومًا من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.
  9. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
  10. سداد المقابل المالي (إن وجد).

لوسيط التوجيه الإلكتروني التقدم بطلب إلغاء الترخيص، وفق الضوابط التالية:

  1. سريان شهادة الزكاة والدخل.
  2. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
  3. سداد المقابل المالي (إن وجد).

  1. يُلغى الترخيص بعد سداد الغرامات المالية -إن وجدت- في الحالات التالية:
    • أ- انتهاء الترخيص دون تجديده.
    • ب- تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.
    • ج- وفاة صاحب المؤسسة الفردية.
  2. يجب على وسيط التوجيه الإلكتروني إلغاء أو شطب النشاط من السجل التجاري بعد إلغاء الترخيص.
  3. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1/ج) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يومًا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح.

يشترط في السائق أو مساعده الذي يعمل مع الناقل أو المؤجر ما يلي:

  1. أن يكون حاصل على رخصة قيادة حافلة عامة سارية المفعول وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
  2. أن يكون حاصل على شهادة خلوّ من السوابق.
  3. أن يكون حاصل على دورة إسعافات أولية معتمدة.
  4. اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة.
  5. اجتياز اختبار الكفاءة المهنية.
  6. اجتياز اختبار الدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة.

ويستثنى السائق الموسمي من حكم الفقرة (2، 5) من هذه المادة.

يشترط في سائق الحافلة الذي يعمل مع وسيط التوجيه الإلكتروني ما يلي:

  1. أن يعمل لحساب مرخص له في نشاط النقل المتخصص، أو مرخص له في أنشطة نقل الركاب بالحافلات الأخرى عدا نشاط تأجير الحافلات.
  2. أن يكون حاصل على رخصة قيادة حافلة عامة سارية المفعول وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
  3. اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة.
  4. أن يكون حاصل على شهادة خلوّ من السوابق.
  5. أن يكون حاصل على شهادة التدريب المعتمدة من قبل الهيئة.
  6. اجتياز الدورة التدريبية على التعامل مع نظام التوجيه.

  1. مع مراعاة أحكام المادة (السابعة والعشرون)، يجب على الناقل والمؤجر الحصول على بطاقة سائق لكل سائق/سائق موسمي يعمل لديه، وفق الضوابط التالية:
    • أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.
    • ب- أن يكون إثبات الهوية للسائق سارية المفعول.
    • ج- وجود علاقة تعاقدية بين السائق والناقل أو المؤجر.
    • د- صورة شخصية للسائق مقاس (4*6).
    • ه- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
    • و- سداد المقابل المالي (إن وجد).
  2. تصدر بطاقة السائق بطلب من الناقل أو المؤجر لمدة سنة، على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص أو رخصة القيادة أيهما أقرب.
  3. تصدر بطاقة السائق الموسمي بطلب من الناقل أو المؤجر خلال فترة الحج أو أي موسم آخر تحدده الهيئة، على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة ثلاثة أشهر أو تاريخ انتهاء الترخيص أو رخصة القيادة أيهما أقرب.
  4. تجدد بطاقة السائق بطلب من الناقل أو المؤجر، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداءً، ويُسمح بتقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بمدة (30) ثلاثين يومًا.
  5. يحق للهيئة إلغاء بطاقة السائق/بطاقة السائق الموسمي في حال الإخلال بأي من الشروط والمتطلبات التي صدرت بها ابتداءً.
  6. يجوز إلغاء البطاقة بطلب من الناقل أو المؤجر بعد سداد الغرامات المالية وسداد المقابل (إن وجدت).
  7. لا يجوز للسائق ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة بطاقة ا لسائق.

يلتزم السائق الذي يعمل مع المرخص له بالآتي:

  1. القيام بالفحص السريع اليومي للتأكد من سلامة مكابح الحافلة، وسلامة الإطارات والمصابيح وإشارات التنبيه الضوئية والتنبيه السمعي ومساحات الزجاج الأمامي والخلفي، وسلامة المرايا الجانبية والزجاج الأمامي والخلفي، والتأكد من عدم وجود تسريب لأيٍ من سوائل الحافلة أو وجود دخان كثيف من العادم، والتأكد من أحزمة الأمان، وكذلك التأكد من الشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة للحافلة قبل القيادة وكلما دعت الحاجة لذلك.
  2. التأكد من توفر أدوات ومتطلبات السلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحريق، حقيبة الإسعافات الأولية، ومثلث السلامة)، وعدة الإصلاحات السريعة والإطار الاحتياطي، وأنها صالحة للاستخدام.
  3. قراءة مؤشرات لوحة القيادة في الحافلة، وعدم القيادة في حال وجود علامات تحذيرية تؤثر على سلامة الحافلة أثناء سيرها.
  4. التوقف التام عند صعود أو نزول الركاب من الحافلة، وفي الأماكن المخصصة أو المناسبة لذلك.
  5. مساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقة عند صعود الحافلة أو النزول منها.
  6. عدم التدخين أو السماح للركاب بذلك داخل مقصورة الحافلة.
  7. التأكد من جلوس الركاب قبل بدء الرحلة أو خلالها.
  8. التأكد من إغلاق أبواب الحافلة عند بدء الرحلة أو خلالها.
  9. عدم فتح أبواب الحافلة إلا بعد وقوفها تماماً.
  10. تواجد جميع الركاب في الحافلة بعد التوقف والانطلاق من جديد لاستكمال الرحلة.
  11. خلو الحافلة من الركاب بعد انتهاء الرحلة.
  12. ‌ عدم الانشغال بالهاتف المحمول أو الأكل أثناء القيادة.
  13. التأكد من خلو ممر الحافلة ومخارجها من أية عوائق.
  14. الإلمام بالأنظمة التشغيلية داخل الحافلة.
  15. تسليم المفقودات إلى أصحابها أو المرخص له.
  16. الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية.
  17. لبس الزي الوطني أو الزي المعتمد من قبل الهيئة.
  18. المحافظة على الآداب العامة، وحسن التعامل مع الركاب.
  19. المحافظة على قواعد السير على الطرق، ومراعاة حقوق الآخرين من مستخدميه.
  20. التقيد بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية المعتمدة.
  21. التقيد بأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها عند نقل الركاب دولياً.
  22. التأكد من جميع الوثائق الخاصة به، أو المطلوبة لعملية النقل وإبرازها عند طلبها من مراقب الخدمة أو من يُسند له نظامًا صلاحية الضبط والتفتيش.
  23. أي التزامات أو متطلبات أخرى تحددها الهيئة.

مع مراعاة أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، وإجراءات المطابقة المبنية على المواصفات القياسية ذات العلاقة بالمركبات المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وأحكام هذه اللائحة، يعتمد الرئيس بقرار منه المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية للحافلة المستخدمة في النشاط، ومتطلبات السلامة اللازمة.

يجب أن يكون نوع تسجيل الحافلة نقل عام أو حافلة عامة ووفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وأخذ موافقة الهيئة عند تسجيلها أو تجديد رخصة سيرها، أو نقل ملكيتها، أو تعديل نوع تسجيلها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها.

يجب أن تكون الحافلة جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وعلى ألا يتجاوز عمرها التشغيلي (10) عشر سنوات من سنة الصنع.

يعتمد الرئيس بقرار منه الحد الأدنى لعدد الحافلات اللازم لممارسة نشاط النقل المتخصص، ونشاط تأجير الحافلات.

يجب إخضاع الحافلة طيلة مدة التشغيل في النشاط للفحص الفني الدوري في إحدى مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة، ولتغطية تأمينية سارية المفعول.

يجب على الناقل والمؤجر الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط التالية:

  1. أن يكون الترخيص ساري المفعول.
  2. أن تكون الحافلة مسجلة نقل عام أو حافلة عامة.
  3. أن تكون رخصة سير الحافلة ساري المفعول.
  4. أن تكون شهادة الفحص الفني الدوري للحافلة سارية المفعول.
  5. أن تكون وثيقة التأمين على الحافلة سارية المفعول.
  6. أن تكون الحافلة مطابقة للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.
  7. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
  8. سداد المقابل المالي (إن وجد).

وتصدر البطاقة لمدة سنة، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للحافلة أو انتهاء رخصة السير أيهم أقرب.

  1. تجدد بطاقة تشغيل الحافلة بطلب من الناقل أو المؤجر، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداءً، ويُسمح بتقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بمدة (30) ثلاثين يومًا، على ألا يتم تشغيل الحافلة بعد انتهاء بطاقة التشغيل.
  2. يجوز بطلب من الناقل أو المؤجر، تجديد بطاقة التشغيل خلال مدة (60) ستين يومًا من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير.

تُلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:

  1. نقل ملكية الحافلة، أو تعديل نوع تسجيلها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها.
  2. تجاوز الحافلة للعمر التشغيلي المعتمد.
  3. مضي مدة (60) ستين يومًا من تاريخ انتهاء البطاقة دون تجديدها، ويستثنى من ذلك الحالات التي تقدرها الهيئة، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك.
  4. بطلب من الناقل بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت)، وتعديل نوع تسجيل الحافلة وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، على أن يراعى عدم إنقاص عدد الحافلات عن الحد الأدنى اللازم لممارسة النشاط.

  1. يجب على الناقل إبرام عقد نقل مع الأطراف المحددين في المادة (الأربعون) قبل تنفيذ عمليات النقل على الطرق البرية، وبما لا يخالف أحكام هذه اللائحة، ووفقاً للآلية التي تحددها الهيئة.
  2. للناقل الحق في العمل مع وسيط التوجيه الإلكتروني بعد إبرام عقد وساطة إلكترونية معه، ويتحمل الناقل المسؤولية المترتبة على عملية النقل، وبما لا يخالف أحكام هذه اللائحة.

على الناقل إبرام عقد النقل مع الأطراف التالية:

  1. المرخص لهم بتقديم خدمات الحج أو العمرة أو الزيارة، أو الجهات المشرفة على تلك الخدمات؛ لنقل المستفيدين من خدماتهم في رحلة الذهاب والعودة من وإلى مقاصدهم.
  2. المرخص لهم بتنظيم الرحلات والبرامج السياحية، أو الجهات المشرفة عليهم؛ لنقل المستفيدين من خدماتهم في رحلة الذهاب والعودة من وإلى مقاصدهم.
  3. المرخص لهم بإدارة وتشغيل مرافق الإيواء السياحي؛ لنقل النزلاء في رحلة الذهاب والعودة من وإلى الموانئ الجوية أو البحرية أو أي وجهة أخرى غير سياحية.
  4. الجهات المنظمة للفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات والندوات والمعارض؛ لنقل الزوار والمنظمين والمشرفين ومن في حكمهم في رحلة الذهاب والعودة من وإلى مواقع إقامتها.
  5. الأشخاص الاعتباريين من الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ لنقل منسوبيهم وضيوفهم ومن في حكمهم في رحلة الذهاب والعودة من وإلى مقاصدهم.
  6. الأشخاص الطبيعيين من الأفراد؛ لنقل ذويهم أو ضيوفهم ومن في حكمهم في رحلة الذهاب والعودة من وإلى مقاصدهم.
  7. أي أطراف أو أغراض أخرى تحددها الهيئة.

يحظر على الناقل نقل ركاب خلاف المتعاقد على نقلهم بموجب عقد النقل في رحلة الذهاب أو العودة، أو لأي أغراض أخرى تخالف أحكام هذه اللائحة.

يجب على الناقل إتباع جميع شروط ومتطلبات الجهات الأمنية، والجهات المشرفة على عمليات نقل الحجاج والمعتمرين والزوار، ونقل الوفود والمجموعات السياحية.

مع مراعاة الفقرة (3) من المادة (الرابعة)، للناقل الحق في تشغيل حافلة مستأجرة في النشاط، على أن تعود ملكيتها لناقل آخر أو مؤجر مرخص له نظاماً، متى ما توفرت في الحافلة جميع المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة، وذلك من خلال إبرام العقود اللازمة معهم، وتقع المسؤولية المترتبة على عملية التشغيل عليه دون غيره.

يلتزم الناقل بالآتي:

  1. تزويد السائق بنسخة ورقية أو إلكترونية مقروءة من الوثائق المطلوبة لعملية النقل، مع الاحتفاظ بها داخل الحافلة.
  2. تشغيل حافلة مطابقة للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.
  3. تجهيز الحافلة بالتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية المؤهلين من قبل الهيئة.
  4. عدم إجراء أي تغيير على التجهيزات الفنية المزودة بها الحافلة من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية المؤهلين من قبل الهيئة.
  5. التأكد من عدم تعطل أي من التجهيزات الفنية المعتمدة.
  6. توفير أدوات ومتطلبات السلامة اللازمة في الحافلة، على أن تكون صالحة للاستخدام.
  7. العناية التامة بصيانة الحافلة وحالتها الفنية.
  8. المحافظة على مظهر الحافلة، ونظافتها من الداخل والخارج.
  9. عدم تحميل الحقائب والأمتعة، أو أي منقولات أخرى دون مرافقة أصحابها.
  10. التأكد من وجود بطاقة العفش على حقائب وأمتعة الركاب الدالة على أصاحبها.
  11. عدم السماح للركاب بتحميل الحقائب والأمتعة الشخصية غير اليدوية داخل مقصورة الحافلة، أو بما يزيد عن سعة المكان المخصص لذلك.
  12. عدم السماح للركاب بتحميل أي أدوات حادة أو مواد من شأنها إلحاق الأذى بالركاب الآخرين داخل مقصورة الحافلة.
  13. توفير نظام خاص لإعادة المفقودات لأصحابها.
  14. تحديد رقم لتواصل الركاب؛ للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوي.
  15. عدم تركيب أدوات زينة، أو وضع ملصقات غير معتمدة من الهيئة داخل أو خارج الحافلة.
  16. إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو أي من الفروع.
  17. إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني.
  18. وضع نسخة من الترخيص في مكان مرئي للجميع في المركز الرئيسي والفروع.
  19. أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.
  20. تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها.
  21. تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط في حال الطلب.
  22. تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات الرحلات، وتزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.
  23. تقيد السائق بجميع الالتزامات المفروضة عليه وفق أحكام هذه اللائحة.
  24. أي التزامات أو متطلبات أخرى تحددها الهيئة.

يلتزم الناقل الذي يمارس النشاط بين مدن المملكة أو إلى خارجها بالضوابط التالية:

  1. إصدار كشف تحميل بالركاب مكتوب بشكل آلي، يتضمن اسم الراكب ورقم هويته وجنسيته وجهة القدوم والمقصد، وتاريخ ووقت المغادرة، وبيانات الحافلة والسائق.
  2. وجود إثباتات الهوية ووثائق وتأشيرات السفر اللازمة مع الركاب والسائقين.
  3. تشغيل حافلة برفوف علوية داخلية ومستودع لحفظ الأمتعة بمساحة كافية لاستيعاب أمتعة الركاب.
  4. تشغيل حافلة مزودة بدورة مياه صالحة للاستخدام.
  5. عدم تشغيل حافلة مكشوفة السقف إلا بموافقة الجهات المختصة.
  6. تأمين سائق مساعد في الرحلة الطويلة التي تبلغ مسافتها (400) أربعمائة كيلو متر وأكثر.
  7. التقيد بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية المعتمدة.
  8. أحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها عند نقل الركاب دولياً.
  9. أي التزامات أو متطلبات أخرى تحددها الهيئة.

يجب على المؤجر إبرام عقد تأجير بسائق أو بدون سائق مع الأطراف المحددين في المادة (السابعة والأربعون) لكل عملية تأجير، وبما لا يخالف أحكام هذه اللائحة.

يقتصر تعاقد المؤجر مع الأطراف التالية:

  1. المرخص لهم في نشاط النقل المتخصص؛ لدعم تنفيذ عقود النقل.
  2. المرخص لهم في أنشطة نقل الركاب بالحافلات الأخرى متى ما تطابقت المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية للحافلة المؤجرة مع المعتمدة لتك الأنشطة.
  3. الأشخاص الاعتباريين من الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ لنقل منسوبيهم وضيوفهم ومن في حكمهم في رحلة الذهاب والعودة من وإلى مقاصدهم، على أن يكون نوع عقد التأجير بسائق.
  4. الأشخاص الطبيعيين من الأفراد؛ لنقل ذويهم أو ضيوفهم ومن في حكمهم في رحلة الذهاب والعودة من وإلى مقاصدهم، على أن يكون نوع عقد التأجير بسائق، مع مراعاة اشتراطات ومتطلبات الجهات ذات العلاقة.
  5. أي أطراف أو أغراض أخرى تحددها الهيئة.

يحظر على المؤجر والسائق الذي يعمل تحت إدارته أو إشرافه ممارسة نشاط النقل المتخصص أو أي من أنشطة نقل الركاب بالحافلات لحسابه الخاص، أو العمل مع وسيط التوجيه الإلكتروني.

يجب أن يشتمل عقد التأجير على البيانات الأساسية التالية:

  1. مكان وتاريخ ووقت إبرام العقد، ومدته، على ألا تقل عدد نسخ العقد عن ثلاث نسخ.
  2. بيانات المؤجر، وعنوانه، ورقم الترخيص، ووسائل الاتصال الخاصة به.
  3. بيانات السائق في حال التأجير بسائق.
  4. بيانات المستأجر، وعنوانه، ورقم الترخيص إذا كان ناقل، ووسائل الاتصال الخاصة به.
  5. بيانات المفوض من المستأجر بقيادة الحافلة (إن وجد)، وعنوانه، ووسائل الاتصال الخاصة به.
  6. تعرفة التأجير حسب مدة العقد، وأي تكاليف أخرى يتفق عليها.
  7. قراءة عداد الكيلومترات للحافلة.
  8. عدد الكيلو مترات المسموح بها.
  9. عدد ساعات التأخير المسموح بها.
  10. تكلفة ساعة التأخير غير المسموح بها.
  11. بيانات الحافلة وحالتها وقت التسليم.
  12. مكان وتاريخ ووقت تسليم الحافلة للمستأجر.
  13. مكان وتاريخ ووقت إعادة الحافلة للمؤجر.
  14. تكلفة أجرة نقل أو إعادة الحافلة في حال تسليمها في موقع آخر خلاف موقع الاستلام.
  15. رقم وثيقة تأمين الحافلة وتاريخ انتهائها، وتفاصيل نوع التغطية التأمينية حسب الوثيقة، وأي تغطية تأمينية إضافية.
  16. مقدار نسبة التحمل -إن وجدت- حسب المنصوص عليه في وثيقة تأمين الحافلة.
  17. المنطقة الجغرافية المسموح للحافلة التنقل فيها.
  18. نوع الوقود وزيت المحرك المستخدم للحافلة.
  19. المسافة المقطوعة اللازمة لإعادة الحافلة لتغيير زيت المحرك أو الصيانة الدورية.
  20. تحديد كمية الوقود وقت إبرام العقد.
  21. وصف حالة الحافلة الداخلية والخارجية وقت إبرام العقد، ويمكن فصلها في ملحق للعقد.
  22. سياسة إعادة الحافلة قبل انتهاء مدة العقد.
  23. سياسة وآلية طلب تمديد عقد التأجير.
  24. آلية احتساب التكاليف المترتبة على التأخر في تسليم الحافلة للمؤجر.
  25. طريقة الدفع، ومقدار الدفعة المالية -إن وجدت- المدفوعة مقدماً للمؤجر، والمتبقي من تكاليف الاستئجار.
  26. شروط والتزامات المؤجر والمستأجر وفق أحكام هذه اللائحة.
  27. توقيع المستأجر أو المفوض من قبله على العقد، وتفاصيل الفقرة (15، 16، 21، 22) من هذه المادة.
  28. توقيع المؤجر على العقد.
  29. أي بيانات أخرى تحددها الهيئة.

يجوز للمؤجر إضافة أي بيانات إضافية أخرى بموافقة المستأجر، وبما لا يتعارض مع البيانات الأساسية وأحكام هذه اللائحة.

يجب على المؤجر تزويد المستأجر بنسخة من عقد التأجير بعد التوقيع عليه من كلا الطرفين للاحتفاظ به داخل الحافلة، ونسخة من المخالصة عند إعادة الحافلة في حال طلب المستأجر.

لا يجوز إجراء أي تعديل أو إضافة على عقد التأجير بعد توقيعه، إلا بموافقة أطراف العقد، وبما لا يخالف أحكام هذه اللائحة.

يجب على المؤجر:

  1. إخضاع الحافلة لتغطية تأمينية بما يغطي –كحد أدنى- المسؤولية المدنية تجاه الغير وفق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات طيلة مدة التشغيل، ومدة العقد او أي تمديد له، ولا تنتقل المسؤولية المترتبة على هذا النوع من التغطية –بأي حال من الأحوال- إلى المستأجر، ويتحمل المؤجر كامل المسؤولية المترتبة على تأجير حافلة دون أي تغطية تأمينية.
  2. الإفصاح عن نوع التغطية التأمينية، ونسبة التحمل –إن وجدت- في عقد التأجير، وذلك حسب المنصوص عليه في وثيقة التأمين الصادرة للحافلة، بالإضافة إلى أي تكاليف أخرى متعلقة بالتأمين.
  3. عدم تأجير الحافلة بتغطية تأمينية أقل من نوع التغطية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين الحافلة.

على المؤجر تقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك الواقعة على الحافلة من خلال جهة التقييم المعتمدة من الهيئة، وذلك في حال وجود خلاف مع المستأجر جراء تقدير تلك الأضرار، على أن يتحمل المتسبب بالضرر تكلفة الفحص والتقييم.

للمؤجر الحق في استعادة الحافلة من المستأجر عن طريق السلطات المختصة وفق الإجراءات المعتمدة لديها دون أي إشعار مسبق، واستحصال قيمة تكاليف استعادة الحافلة، وذلك في الحالات التالية:

  1. عدم إعادة الحافلة في التاريخ والوقت المحددين في عقد التأجير.
  2. استخدام الحافلة بما يخالف شروط عقد التأجير.
  3. إذا أتضح أن المستأجر قد أدلى بمعلومات غير صحيحة عند التعاقد.
  4. أي حالات أخرى تحددها الهيئة.

يلتزم المؤجر بالآتي:

  1. تزويد السائق بنسخة من عقد التأجير في حال التأجير بسائق، وأي وثائق أخرى مطلوبة لعملية النقل، مع الاحتفاظ بها داخل الحافلة.
  2. تأجير حافلة مطابقة للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.
  3. تجهيز الحافلة بالتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية المؤهلين من قبل الهيئة.
  4. عدم إجراء أي تغيير على التجهيزات الفنية المزودة بها الحافلة من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية المؤهلين من قبل الهيئة.
  5. التأكد من عدم تعطل أي من التجهيزات الفنية المعتمدة.
  6. توفير أدوات ومتطلبات السلامة اللازمة في الحافلة، على أن تكون صالحة للاستخدام.
  7. العناية التامة بصيانة الحافلة وحالتها الفنية.
  8. المحافظة على مظهر الحافلة، ونظافتها من الداخل والخارج.
  9. صلاحية وسلامة الحافلة فنياً للتأجير.
  10. تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها.
  11. تحديد رقم للتواصل للإبلاغ عن المفقودات والشكاوى.
  12. عدم تركيب أدوات زينة، أو وضع ملصقات غير معتمدة من الهيئة داخل أو خارج الحافلة.
  13. استبدال الحافلة من ذات الفئة، أو بفئة أعلى في حالة ظهور أي خلل فني بها لا يعود إلى تقصير أو إهمال من قبل المستأجر أو المفوضين بالقيادة من قبله، دون تحميل المستأجر أية تكاليف إضافية، أو استبدالها بفئة أقل وفقاً للتعرفة المعلنة بعد موافقة المستأجر على ذلك، وإعادة فرق التعرفة له.
  14. استلام الحافلة التي يقع عليها حادث مروري بعد قيام المستأجر أو المفوضين بالقيادة من قبله بالإبلاغ عن الحادث واستكمال الإجراءات اللازمة.
  15. اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن الحادث المروري هو نهاية عقد التأجير.
  16. عدم الامتناع -ولأي سبب من الأسباب- عن استلام الحافلة عند إعادتها، مع أحقية الاحتفاظ في توثيق أي التزام مالي على المستأجر.
  17. تحمل تكاليف قطع الغيار الاستهلاكية للحافلة ما لم يثبت أن سوء استخدام المستأجر أو المفوضين من قبله أدى إلى إتلافها.
  18. تحمل تكاليف الصيانة الدورية مثل تغيير زيت المحرك وفلاتر الهواء والزيت وما في حكمها، على أن يدون في العقد المسافة المقطوعة التي يجب على المستأجر إعادة الحافلة للصيانة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في عقد التأجير.
  19. إعادة الدفعة المالية المحتجزة –إن وجدت- للمستأجر بعد خصم المستحقات المالية المترتبة عليه، حال إعادة الحافلة بحالة فنية سليمة.
  20. إنهاء عقد التأجير والتفويض فور استلام الحافلة من المستأجر أو المفوضين بالقيادة من قبله.
  21. عدم تأجير حافلة مكشوفة السقف بسائق للنقل بين مدن المملكة العربية السعودية أو إلى خارجها.
  22. عدم استحصال أي تكاليف أو مبالغ مالية غير منصوص عليها في العقد، أو مترتبة على عملية التأجير.
  23. تحمل تكاليف نقل أو سحب الحافلة المتعطلة إذا لم يكن العطل بسبب المستأجر أو المفوضين من قبله.
  24. عدم إيقاف الحافلة غير المؤجرة في الأماكن غير المخصص لها.
  25. التحقق من إثبات هوية المستأجر والمفوضين بالقيادة من قبله، وسريان رخص القيادة خلال مدة العقد، ويتحمل المؤجر كامل المسؤولية المترتبة على مخالفة ذلك.
  26. عدم رهن أو تصوير الوثائق الرسمية غير المسموح بتصويرها والعائدة للمستأجر أو المفوضين من قبله بغرض التأجير، والاكتفاء بتسجيل كافة بيانات المستأجر والمفوضين بالقيادة من قبله آلياً من واقع تلك الوثائق في الأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.
  27. عدم إساءة استخدام بيانات المستأجر أو المفوضين من قبله، أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار به أو بالمفوضين من قبله.
  28. تحديد ساعات العمل في أيام الأسبوع والإجازات الأسبوعية والرسمية، وعمل المركز الرئيسي والفروع وفقاً لها، ووضع وسيلة تعريفية على مدخل مقر النشاط توضح ذلك ووسيلة التواصل.
  29. تعيين مدير للنشاط في المركز الرئيسي والفروع، يكون مفوضاً بالإدارة ومتواجداً فيها، وفي حال عدم تواجده لأي سبب من الأسباب، فيجب على المؤجر تفويض بديلاً عنه.
  30. تحديد تعرفة التأجير وسياسة المؤجر في ذلك لكافة أنواع الحافلات، ووضعها في مكان مرئي للجميع في المركز الرئيسي والفروع.
  31. وضع نسخة من الترخيص، ونسخة من الالتزامات المترتبة على المؤجر والمستأجر في مكان مرئي للجميع في المركز الرئيسي والفروع.
  32. إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو أي من الفروع.
  33. إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني.
  34. أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.
  35. تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها.
  36. تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط في حال الطلب.
  37. تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات التأجير، وتزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.
  38. تقيد السائق الذي يعمل تحت إدارته أو إشرافه بجميع الالتزامات المفروضة عليه وفق أحكام هذه اللائحة.
  39. أي التزامات أو متطلبات أخرى تحددها الهيئة.

يلتزم المستأجر بالآتي:

  1. عدم إعادة تأجير الحافلة للغير.
  2. عدم إجراء أي تعديلات على الحافلة، أو العبث بتجهيزاتها.
  3. عدم إجراء أي إصلاحات للحافلة إلا بموافقة المؤجر.
  4. عدم استخدام الحافلة لأغراض تتنافى مع أنظمة المملكة العربية السعودية.
  5. عدم استخدام الحافلة في حال عدم القدرة على القيادة.
  6. عدم استخدام الحافلة لأغراض التدريب على القيادة.
  7. عدم استخدام الحافلة لدفع أو سحب مركبات أخرى.
  8. عدم ترك الحافلة في وضع التشغيل.
  9. عدم التنازل عن حقوق المؤجر لأي طرف آخر.
  10. عدم قيادة الحافلة من قبل سائقين غير مؤهلين أو مفوضين بالقيادة في حال التأجير بدون سائق.
  11. عدم استخدام الحافلة بشكل غير اعتيادي يؤدي إلى الإضرار بالمحرك، أو أي من أجزاء الحافلة.
  12. عدم استخدام الحافلة إذا كانت تحتاج إلى إصلاح، وكان استخدامها يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمحرك، أو أي من أجزاء الحافلة.
  13. إعادة الحافلة للمؤجر إذا كانت تحتاج إلى إصلاح نتيجة عطل مفاجئ، أو إشعاره إذا كانت غير صالحة للسير؛ ليتولى المؤجر استعادتها بنفسه.
  14. إعادة الحافلة للمؤجر لإجراء الصيانة الدورية حسب المسافة المقطوعة والمحددة في عقد التأجير، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
  15. إعادة الحافلة في المكان والتاريخ والوقت المحدد في عقد التأجير.
  16. إعادة الحافلة بذات الحالة الفنية التي استأجرها بها، وكامل تجهيزاتها وأدوات ومتطلبات السلامة، وأي وثائق تخص الحافلة.
  17. إعادة الحافلة بنفس كمية الوقود عند استئجارها ما لم يتفق على خلاف ذلك.
  18. استخدام الحافلة داخل المنطقة الجغرافية المحددة في عقد التأجير.
  19. استخدام نوع الوقود المحدد في عقد التأجير.
  20. استخدام نوع زيت المحرك المحدد في عقد التأجير في حال الاتفاق على تحمل المستأجر لتكاليف تغييره.
  21. إشعار المؤجر والجهات الأمنية فور تعرض الحافلة لحادث أو اكتشاف سرقتها، مع تزويد المؤجر بكافة المعلومات والوثائق التي يطلبها.
  22. إشعار المؤجر فور حجز الحافلة من قبل الجهات المختصة لأي سبب من الأسباب، مع تزويد المؤجر بكافة المعلومات والوثائق التي يطلبها.
  23. المحافظة على نظافة الحافلة الداخلية والخارجية.
  24. القواعد المرورية للسير على الطرق.

يجب على المستأجر تحمل التكاليف التالية:

  1. قيمة استئجار الحافلة طيلة مدة عقد التأجير وأي تمديد له حسبما ورد في العقد.
  2. الأضرار الناجمة عن الحوادث المرورية التي لا تغطيها وثيقة تأمين الحافلة، أو التغطية التأمينية الإضافية المقدمة من المؤجر والمحددة في عقد التأجير.
  3. مقدار نسبة التحمل -إن وجدت- المنصوص عليها في وثيقة تأمين الحافلة إذا تم تحديدها في عقد التأجير.
  4. قيمة الصيانة الدورية وقطع الغيار خلال فترة الاستئجار ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في عقد التأجير.
  5. إصلاح أي تعديلات على الحافلة يكون المستأجر قد أجراها دون موافقة المؤجر.
  6. أجرة المواقف العامة المستخدمة.
  7. قيمة كمية الوقود الموجودة في الحافلة عند استئجار الحافلة ما لم يتفق على خلاف ذلك في عقد التأجير.
  8. تقدير الأضرار الناجمة عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك؛ إذا ثبت من خلال الفحص والتقييم من الجهة المعتمدة تسببه في تلك الأضرار.
  9. التكاليف المترتبة على سوء استخدام الحافلة.
  10. التكاليف المترتبة على مخالفة الأنظمة.
  11. التكاليف المترتبة على فقد أو استبدال أو العبث بأي من قطع الحافلة وتجهيزاتها.
  12. التكاليف المترتبة على التنازل عن حقوق المؤجر لأي طرف آخر خلال مدة عقد التأجير.
  13. التكاليف المترتبة على التأخير في إعادة تسليم الحافلة للمؤجر في المكان والتاريخ والوقت المحدد في عقد التأجير.
  14. أي تكاليف أخرى مترتبة على مخالفة بنود عقد التأجير أو أحكام هذه اللائحة.

يجب على وسيط التوجيه الإلكتروني إبرام عقد وساطة إلكترونية مع الأطراف المحددين في المادة (الستون) لتقديم خدمات النشاط لتوجيه حافلاتهم لنقل الركاب، وبما لا يخالف أحكام هذه اللائحة.

يقتصر تعاقد وسيط التوجيه الإلكتروني مع الأطراف التالية:

  1. المرخص لهم في نشاط النقل المتخصص.
  2. المرخص لهم في أي من أنشطة نقل الركاب بالحافلات عدا نشاط تأجير الحافلات.
  3. أي أطراف أو أغراض أخرى تحددها الهيئة.

على أن تكون حافلات الأطراف المتعاقد معهم مستوفية للاشتراطات والمتطلبات النظامية.

يحظر على وسيط التوجيه الإلكتروني ممارسة النشاط بحافلات عائدة له، ما لم يكون حاصل على ترخيص ممارسة نشاط آخر يخوله بذلك.

يجب أن يكون لوسيط التوجيه الإلكتروني نظام توجيه خاص به، يعمل وفقاً لنظام الطلب ومشاركة الرحلة بين أكثر من راكب على مسارات معتمدة.

تقصر تقديم خدمات النشاط داخل المدن، ويمكن تقديمها بين المدن بعد أخذ موافقة الهيئة.

لا يجوز لوسيط التوجيه الإلكتروني استخدام البنية التحتية لمشاريع النقل العام في المدن، أو مسارات النقل العام القائمة إلا بموافقة الهيئة والجهات المالكة للبنية التحتية.

مع عدم الإخلال بالمادة (السادسة والستون)، يقتصر دور وسيط التوجيه الإلكتروني على الوساطة الإلكترونية بين الراكب والأطراف المتعاقد معهم دون أدنى مسؤولية عليه، ما لم تكون مسؤولية مشتركة بالتضامن متفق عليها في عقد الوساطة الإلكترونية بما لا يخالف أحكام هذه اللائحة، أو مسؤولية مترتبة على قصور أو خلل فني في نظام التوجيه.

يلتزم وسيط التوجيه الإلكتروني بالآتي:

  1. استمرار ارتباط‏‏ نظام التوجيه الخاص به، وتكامله مع النظام ‏ التقني‏‏ المعتمد في الهيئة، ‏‏‏خلال‏‏ ‏‏فترة‏‏ ‏‏سريان‏‏ ‏‏صلاحية الترخيص، ووفقاً لمتطلبات ومعايير الربط والتكامل المعتمدة.
  2. ‏‏تزويد‏‏ ‏‏النظام‏‏ ‏‏التقني‏‏ ‏‏المعتمد‏‏ ‏‏في‏‏ ‏‏الهيئة‏‏ ‏‏بالبيانات‏‏ الآنية (اللحظية) ‏‏المطلوبة‏‏ ‏‏وخاصة‏‏ ‏‏بيانات الحافلة، و‏‏السائق، والرحلة‏‏.‏
  3. إظهار‏‏ ‏‏بيانات‏‏ الحافلة، ‏و‏ ‏‏السائق، والرحلة للراكب‏‏ ‏‏طوال‏‏ ‏‏مدة‏‏ ‏‏الرحلة‏‏.‏
  4. إشعار الراكب عند الوصول إلى مقصده.
  5. إيقاف تقديم خدمات النشاط فورًا عن الأطراف المتعاقد معهم في حال انتهاء التراخيص الخاصة بأي من الطرفين، أو إخلالهم بالتزامات ممارسة النشاط.
  6. وضع آلية للرقابة على حافلات الأطراف المتعاقد معهم ومشاركتها مع الهيئة.
  7. توفير‏‏ ‏‏سياسة‏‏ ‏‏لخصوصية‏‏ ‏‏وحماية بيانات ‏‏الركاب والأطراف المتعاقد معهم ‏‏وفق‏‏ ‏‏أنظمة‏‏ ‏‏المملكة‏‏ ‏‏العربية‏‏ ‏‏السعودية‏‏.‏
  8. إبلاغ‏‏ ‏‏الجهات‏‏ ‏‏المعنية‏‏ ‏‏بأي‏‏ ‏‏اختراق‏‏ ‏‏لبيانات‏‏ الركاب ‏‏ والأطراف المتعاقد معهم‏‏.‏
  9. عدم‏‏ إساءة ‏‏استخدام‏‏ ‏‏بيانات الركاب والأطراف المتعاقد معهم، والحصول على موافقتهم قبل استخدامها‏‏ ‏‏لأي‏‏ ‏‏أغراض‏‏ ‏‏أخرى.‏
  10. تمكين‏‏ ‏‏الراكب‏‏ ‏‏من‏‏ ‏‏تقييم‏‏ خدمة النقل.
  11. تدريب السائقين على التعامل مع نظام التوجيه.‏
  12. ‏‏تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات ومعلومات وفق المدد الآتية:
      • الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب.‏
      • الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها (24) أربع وعشرين ساعة من وقت الطلب.
  13. ‏‏وجود‏‏ ‏‏سياسة‏‏ ‏‏واضحة‏‏ ‏‏للأسعار‏‏ معتمدة من الهيئة.
  14. أخذ موافقة الهيئة قبل القيام بأي تعديل على سياسة الأسعار وآلية تسعير خدمات النقل المقدمة، أو الإضافة والتعديل على الخدمات.
  15. اعتماد الدورة التدريبية الخاصة بالسائقين للتعامل مع الركاب من الهيئة.
  16. عدم تحصيل أجرة النقل في حال تعطل الحافلة أثناء الرحلة، أو امتناع السائق عن إكمال الرحلة لأسباب غير مبررة.
  17. عدم تقديم خدمات النشاط في حال وجود تظليل على زجاج الحافلة.
  18. عدم تقديم خدمات النشاط في حال عدم ارتداء سائق الحافلة للزي المعتمد.
  19. عدم تقديم خدمات النشاط في حال عدم نظافة الحافلة من الداخل والخارج.
  20. تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها.
  21. أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.
  22. تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها.
  23. توفير وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات،
  24. اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على سلامة الركاب وأمنهم.
  25. أي التزامات أو متطلبات أخرى تحددها الهيئة.

تتولى الهيئة ومن يُسند إليه نظامًا مسؤولية متابعة أداء المرخص له، والتحقق من التزامه بأحكام نظام النقل العام على الطرق وهذه اللائحة، وتطبيق وضبط العقوبات بشرياً وآلياً لأي مخالفة لأحكام النظام واللائحة وفقاً لجداول المخالفات والعقوبات رقم (1، 2، 3) الملحقة بهذه اللائحة.

أولًا: يحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يومًا من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري),ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إقراره من قبل اللجنة

ثانيًا:على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ مايلزم لتنفيذ مقتضى القرار

تبلغ الهيئة المخالف بعد مضي (60) ستين يوم من تاريخ الإشعار بالمخالفة بوجوب السداد، ويحق للهيئة ومن يُسند إليه نظامًا اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال المخالف في حدود قيمة المخالفة وفقاً لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.

يجب على مراقب الخدمة الالتزام بما يلي:

  1. إبراز بطاقة التعريف الخاصة به والصادرة عن الهيئة قبل القيام بالمهام الموكلة إليه.
  2. تحرير محضر الضبط في حال وجود مخالفة لأي من أحكام هذه اللائحة، بحيث يتضمن محضر الضبط اسم المخالف وبياناته، ومكان وتاريخ وقوع المخالفة، ووصف المخالفات المضبوطة، ومبلغ الغرامة المالية المقررة عن كل مخالفة.
  3. إشعار المخالف بالمخالفة المرتكبة لأحكام هذه اللائحة.
  4. في حال كان الإشعار ورقي، يجب على مراقب الخدمة تسليم إشعار بالمخالفة المرتكبة للمخالف وأخذ توقيعه، وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك، بحيث يتضمن الإشعار (اسم المخالف، ورقم إثبات الهوية، رقم فاتورة حساب سداد للمخالفة).

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المفروضة على المرخص له وفقًا للأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

يجب على الناقل والمؤجر توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكنيهم منها متى ما استدعى الأمر طلبها لمجابهة حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية التي تستدعي إجلاء المتضررين.

لا يجوز تعاقد الجهات الحكومية أو غير الحكومية أو الأفراد مع غير الناقل أو المؤجر للحصول على خدمات النقل لمنسوبيهم أو ضيوفهم أو من في حكمهم.

لا يجوز للمرخص له تشغيل حافلة عائدة لجهة حكومية، أو حافلة خاصة، أو حافلة أجنبية مهما كان نوع تسجيلها أو الجهة المالكة لها في النشاط.

مع مراعاة الحالات التي تجيز فيها الهيئة والجهات ذات العلاقة بناءً على حاجة سوق النقل:

  1. لا يجوز للجهة الحكومية القيام بتشغيل أو تأجير الحافلة العائدة لها للعمل في النشاط، أو السماح للسائقين التابعين لها بذلك.
  2. لا يجوز لمالك أو سائق الحافلة الخاصة القيام بتشغيلها أو تأجيرها للعمل في النشاط.
  3. لا يجوز لمالك أو سائق الحافلة الأجنبية القيام بتشغيلها أو تأجيرها للعمل في النشاط أو النقل إلى دولة خلاف دولة تسجيل الحافلة.

للهيئة الحق في طلب إخضاع أي حافلة تابعة للمرخص له أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحية الفحص في الحالات التالية:

  1. وقوع حادث يؤثر على مكونات وأجزاء الحافلة الرئيسية ذات الصلة بالسلامة.
  2. بلوغ عداد كيلو متر الحافلة (250.000) مائتان وخمسون ألف كيلو متر ومضاعفاته.
  3. أي حالة أخرى تراها الهيئة بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق.

يجوز للهيئة إخضاع أي حافلة تابعة للمرخص له أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته لفحص فني مفاجئ في منطقة أمنة على جانب الطريق بمساعدة الجهات الأمنية من خلال استخدام وحدات فحص فنية متنقلة؛ للتأكد من سلامة عملية النقل، ونظامية عمل الحافلة والسائق، ولها على ضوء نتائج الفحص، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الركاب تجاه المرخص له والحافلة والسائق.

  1. يعتمد الرئيس معايير لاحتساب نقاط قياس الأداء للمرخص له؛ لقياس مستوى الخدمات المقدمة في النشاط، ومدى الالتزام بأحكام هذه اللائحة، ونظام المرور ولائحته التنفيذية.
  2. يجوز للرئيس بقرار منه عدم تجديد الترخيص عند تجاوز المرخص له للحد الأعلى من النقاط المحتسبة في قياس الأداء.

يجب على المرخص له الالتزام بحقوق الركاب المعتمدة من الهيئة.

يجب على المرخص له مراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.

يجب على المرخص له الوفاء بجميع التزاماته تجاه الغير، ولا تعتبر الهيئة خلفاً عاماً أو خاصاً في ذلك سواء خلال مدة سريان الترخيص أو بعد إلغائه أو إيقافه أو انتهائه، وفي حال نشوء خلاف بين المرخص له وأي من الأطراف المتعاقد معها، فيرجع في ذلك للجهات المختصة.

يلتزم المرخص له بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار الناجمة عن أخطائه وأخطاء تابعيه التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئ عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.

مع مراعاة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان النافذة في المملكة العربية السعودية، يُسمح للمرخص له بالإعلان داخل الحافلة على أن تكون المادة الإعلانية أو الشاشة الإلكترونية في مكان لا يسترعي انتباه السائق ولا يؤثر على سلامة الركاب وراحتهم.

يجب على المرخص له التقيد بالتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة، كمتطلبات التوطين، والمتطلبات البلدية والمرورية والأمنية وغيرها.

تحل هذه اللائحة محل الإجراءات والشروط المعتمدة للترخيص في نشاط نقل المعتمرين والزوار من داخل المملكة وخارجها، ونشاط النقل السياحي بالحافلات، ونشاط نقل منسوبي الغير، وتلغي جميع ما يتعارض معها من تعليمات سابقة.

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد تسعين يومًا من تاريخ نشرها.

وصف المخالفة

قيمة المخالفة

1

ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص

5000 خمسة آلاف ريال

2

ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص الفرعي

4000 أربعة آلاف ريال

3

ممارسة النشاط بترخيص منتهي

5000 خمسة آلاف ريال

4

ممارسة النشاط بترخيص ملغي

5000 خمسة آلاف ريال

5

ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص

4000 أربعة آلاف ريال

6

عدم توفير مركز رئيسي لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص

5000 خمسة آلاف ريال

7

إنقاص الحد الأدنى لعدد الحافلات عن المعتمد في النشاط

5000 خمسة آلاف ريال

8

عدم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها

5000 خمسة آلاف ريال

9

نقل الحجاج أو المعتمرين دون موافقة وزارة الحج والعمرة

5000 خمسة آلاف ريال

10

عدم إلغاء أو شطب النشاط من السجل التجاري بعد إلغاء الترخيص

5000 خمسة آلاف ريال

11

تشغيل سائق أو سائق موسمي دون الحصول على بطاقة سائق

3000 ثلاثة آلاف ريال

12

تشغيل سائق أو سائق موسمي ببطاقة سائق منتهية

1000 ألف ريال

13

عدم قيام السائق بالفحص السريع اليومي للتأكد من سلامة الحافلة وتجهيزاتها قبل القيادة

2000 ألفي ريال

14

عدم قيام السائق بقراءة مؤشرات لوحة قيادة الحافلة، والتأكد من عدم وجود علامات تحذيرية تؤثر على السلامة أثناء سيرها

2000 ألفي ريال

15

قيام السائق بقيادة الحافلة مع وجود علامات تحذيرية تؤثر على سلامة الحافلة أثناء سيرها

2000 ألفي ريال

16

عدم التوقف التام من قبل السائق عند صعود أو نزول الركاب من الحافلة

2000 ألفي ريال

17

عدم الوقوف في الأماكن المخصصة لصعود أو نزول الركاب من الحافلة

2000 ألفي ريال

18

عدم مساعدة السائق للأشخاص من ذوي الإعاقة عند صعود الحافلة أو النزول منها

500 خمسمائة ريال

19

تدخين السائق أو السماح للركاب بذلك داخل مقصورة الحافلة

500 خمسمائة ريال

20

عدم تأكد السائق من جلوس الركاب قبل بدء الرحلة أو خلالها

1000 ألف ريال

21

عدم إغلاق السائق لأبواب الحافلة عند بدء الرحلة أو خلالها

2000 ألفي ريال

22

فتح السائق لأبواب الحافلة قبل وقوف الحافلة تمامًا

2000 ألفي ريال

23

عدم تأكد السائق من تواجد جميع الركاب في الحافلة بعد التوقف والانطلاق من جديد لاستكمال الرحلة

1000 ألف ريال

24

عدم تأكد السائق من خلو الحافلة من الركاب بعد انتهاء الرحلة

2000 ألفي ريال

25

انشغال السائق بالهاتف المحمول أو الأكل أثناء القيادة

2000 ألفي ريال

26

وجود عوائق في ممر الحافلة ومخارجها

2000 ألفي ريال

27

عدم إلمام السائق بالأنظمة التشغيلية داخل الحافلة

500 خمسمائة ريال

28

عدم اهتمام السائق بالمظهر والنظافة الشخصية

500 خمسمائة ريال

29

عدم التزام السائق بالزي الوطني أو الزي المعتمد أثناء تأدية العمل

500 خمسمائة ريال

30

عدم التزام السائق بالآداب العامة، وحسن التعامل مع الركاب

500 خمسمائة ريال

31

عدم تقيد السائق بساعات القيادة أو الراحة اليومية أو الأسبوعية المعتمدة

1000 ألف ريال

32

استعمال حافلة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد

5000 خمسة آلاف ريال

33

تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل

5000 خمسة آلاف ريال

34

تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية

3000 ثلاثة آلاف ريال

35

التأخير في تجديد بطاقة التشغيل

1000 ألف ريال

36

تنفيذ عملية النقل دون إبرام عقد النقل

4000 أربعة آلاف ريال

37

العمل مع وسيط التوجيه الإلكتروني دون إبرام عقد وساطة إلكترونية

4000 أربعة آلاف ريال

38

إبرام عقد النقل مع غير الأطراف المحددين لتنفيذ عملية النقل

3000 ثلاثة آلاف ريال

39

نقل ركاب خلاف المتعاقد على نقلهم في عقد النقل، أو لأغراض تخالف أحكام اللائحة

4000 أربعة آلاف ريال

40

تشغيل الناقل لحافلة عائدة لناقل آخر دون إبرام عقد تشغيل معه

3000 ثلاثة آلاف ريال

41

عدم تزويد السائق بنسخة من الوثائق المطلوبة لعملية النقل أو أي منها، أو عدم الاحتفاظ بها داخل الحافلة

1000 ألف ريال

42

تشغيل حافلة لا يتوفر بها كافة المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة

5000 خمسة آلاف ريال

43

تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة

1000 ألف ريال

44

عدم تجهيز الحافلة بكافة التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين

3000 ثلاثة آلاف ريال

45

عدم تجهيز الحافلة بأي من التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين

1000 ألف ريال

46

تشغيل حافلة لا يتوفر بها كافة متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة

5000 خمسة آلاف ريال

47

تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة

1000 ألف ريال

48

عدم العناية بصيانة الحافلة أو حالتها الفنية

2000 ألفي ريال

49

عدم المحافظة على مظهر الحافلة ونظافتها من الداخل والخارج

1000 ألف ريال

50

تحميل الحقائب والأمتعة، أو أي منقولات أخرى دون مرافقة أصحابها

5000 خمسة آلاف ريال

51

عدم وجود بطاقات عفش على أي من حقائب وأمتعة الركاب

500 خمسمائة ريال

52

السماح للركاب بتحميل الحقائب والأمتعة الشخصية غير اليدوية داخل مقصورة الحافلة

1000 ألف ريال

53

تحميل حقائب وأمتعة الركاب اليدوية داخل مقصورة الحافلة بما يزيد عن سعة المكان المخصص لها

1000 ألف ريال

54

السماح للركاب بتحميل أي أدوات حادة أو مواد من شأنها إلحاق الأذى بالركاب الآخرين داخل مقصورة الحافلة

2000 ألفي ريال

55

عدم تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها

2000 ألفي ريال

56

عدم تحديد رقم لتواصل الركاب؛ للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوي

1000 ألف ريال

57

تركيب أدوات زينة، أو وضع ملصقات غير معتمدة من الهيئة داخل أو خارج الحافلة

500 خمسمائة ريال

58

عدم إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو أي من الفروع

1000 ألف ريال

59

عدم إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني

5000 خمسة آلاف ريال

60

عدم وضع نسخة من الترخيص في مكان مرئي للجميع في المركز الرئيسي والفروع

500 خمسمائة ريال

61

استعمال مطبوعات لا تحمل بشكل واضج البيانات المطلوبة

500 خمسمائة ريال

62

عدم تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها

1000 ألف ريال

63

عدم تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط

2000 ألفي ريال

64

عدم تمكين مراقب الخدمة بالهيئة من الاطلاع على سجلات الناقل أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط

2000 ألفي ريال

65

عدم إصدار كشف تحميل بالركاب مكتوب بشكل آلي لنقل الركاب بين مدن المملكة أو إلى خارجها

1000 ألف ريال

66

عدم تدوين أي من البيانات المطلوبة في كشف التحميل عند النقل بين مدن المملكة أو إلى خارجها

500 خمسمائة ريال

67

عدم وجود إثباتات الهوية ووثائق وتأشيرات السفر اللازمة مع الركاب والسائقين عند النقل بين مدن المملكة أو إلى خارجها

500 خمسمائة ريال

68

عدم توفر رفوف علوية داخلية في الحافلة ومستودع لحفظ الأمتعة عند النقل بين مدن المملكة أو إلى خارجها

1000 ألف ريال

69

تشغيل حافلات غير مزودة بدورة مياه عند النقل بين مدن المملكة أو إلى خارجها

1000 ألف ريال

70

تشغيل حافلات مزودة بدورة مياه غير صالحة للاستخدام عند النقل بين مدن المملكة أو إلى خارجها

500 خمسمائة ريال

71

تشغيل حافلة مكشوفة السقف عند النقل بين مدن المملكة أو إلى خارجها

5000 خمسة آلاف ريال

72

عدم تأمين سائق مساعد في الرحلة الطويلة التي تبلغ مسافتها (400) كيلو متر وأكثر

2000 ألفي ريال

73

عدم التقيد بأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية عند نقل الركاب دولياً

5000 خمسة آلاف ريال

74

عدم توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكنيهم منها في حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية

5000 خمسة آلاف ريال

75

تشغيل الناقل لحافلة حكومية في النشاط

5000 خمسة آلاف ريال

76

تشغيل الناقل لحافلة خاصة في النشاط

5000 خمسة آلاف ريال

77

تشغيل الناقل لحافلة أجنبية في النشاط

5000 خمسة آلاف ريال

78

قيام سائق حافلة حكومية بتشغيلها أو تأجيرها للعمل في النشاط

5000 خمسة آلاف ريال

79

قيام سائق حافلة خاصة أو مالكها بتشغيلها أو تأجيرها للعمل في النشاط

5000 خمسة آلاف ريال

80

قيام سائق حافلة أجنبية أو مالكها بتشغيلها أو تأجيرها للعمل في النشاط

5000 خمسة آلاف ريال

81

عدم إخضاع الحافلة للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحيته بناءً على طلب الهيئة

2000 ألفي ريال

82

عدم تمكين الهيئة من إجراء الفحص الفني المفاجئ للحافلة على جانب الطريق

2000 ألفي ريال

83

عدم الالتزام بحقوق الركاب المعتمدة من الهيئة

1000 ألف ريال

84

عدم مراجعة الهيئة خلال مدة (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء

3000 ثلاثة آلاف ريال

85

عدم الالتزام بشروط الإعلان داخل الحافلة

500 خمسمائة ريال

86

عدم التقيد بأي من الالتزامات أو المتطلبات التي تحددها الهيئة

500 خمسمائة ريال

87

مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة والتي لم يُنص عليها في جدول المخالفات والعقوبات

1000 ألف ريال

م

وصف المخالفة

قيمة المخالفة

1

ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص

5000 خمسة آلاف ريال

2

ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص الفرعي

4000 أربعة آلاف ريال

3

ممارسة النشاط بترخيص منتهي

5000 خمسة آلاف ريال

4

ممارسة النشاط بترخيص ملغي

5000 خمسة آلاف ريال

5

ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص

4000 أربعة آلاف ريال

6

عدم توفير مركز رئيسي لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص

5000 خمسة آلاف ريال

7

إنقاص الحد الأدنى لعدد الحافلات عن المقرر في النشاط

5000 خمسة آلاف ريال

8

عدم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها

5000 خمسة آلاف ريال

9

عدم إلغاء أو شطب النشاط من السجل التجاري بعد إلغاء الترخيص

5000 خمسة آلاف ريال

10

تشغيل سائق أو سائق موسمي دون الحصول على بطاقة سائق

3000 ثلاثة آلاف ريال

11

تشغيل سائق أو سائق موسمي ببطاقة سائق منتهية

1000 ألف ريال

12

عدم قيام السائق بالفحص السريع اليومي للتأكد من سلامة الحافلة وتجهيزاتها قبل القيادة

2000 ألفي ريال

13

عدم قيام السائق بقراءة مؤشرات لوحة قيادة الحافلة، والتأكد من عدم وجود علامات تحذيرية تؤثر على السلامة أثناء سيرها

2000 ألفي ريال

14

قيام السائق بقيادة الحافلة مع وجود علامات تحذيرية تؤثر على سلامة الحافلة أثناء سيرها

2000 ألفي ريال

15

عدم الوقوف التام من قبل السائق عند صعود أو نزول الركاب من الحافلة

2000 ألفي ريال

16

عدم الوقوف في الأماكن المخصصة لصعود أو نزول الركاب من الحافلة

2000 ألفي ريال

17

عدم مساعدة السائق للأشخاص من ذوي الإعاقة عند صعود الحافلة أو النزول منها

500 خمسمائة ريال

18

تدخين السائق أو السماح للركاب بذلك داخل مقصورة الحافلة

500 خمسمائة ريال

19

عدم تأكد السائق من جلوس الركاب قبل بدء الرحلة أو خلالها

1000 ألف ريال

20

عدم إغلاق السائق لأبواب الحافلة عند بدء الرحلة أو خلالها

2000 ألفي ريال

21

فتح السائق لأبواب الحافلة قبل وقوف الحافلة تمامًا

2000 ألفي ريال

22

عدم تأكد السائق من تواجد جميع الركاب في الحافلة بعد التوقف والانطلاق من جديد لاستكمال الرحلة

1000 ألف ريال

23

عدم تأكد السائق من خلو الحافلة من الركاب بعد انتهاء الرحلة

2000 ألفي ريال

24

انشغال السائق بالهاتف المحمول أو الأكل أثناء القيادة

2000 ألفي ريال

25

وجود عوائق في ممر الحافلة ومخارجها

2000 ألفي ريال

26

عدم إلمام السائق بالأنظمة التشغيلية داخل الحافلة

500 خمسمائة ريال

27

عدم اهتمام السائق بالمظهر والنظافة الشخصية

500 خمسمائة ريال

28

عدم التزام السائق بالزي الوطني أو الزي المعتمد أثناء تأدية العمل

500 خمسمائة ريال

29

عدم التزام السائق بالآداب العامة، وحسن التعامل مع الركاب

500 خمسمائة ريال

30

عدم تقيد السائق بساعات القيادة أو الراحة اليومية أو الأسبوعية المعتمدة

1000 ألف ريال

31

استعمال حافلة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد

5000 خمسة آلاف ريال

32

تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل

5000 خمسة آلاف ريال

33

تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية

3000 ثلاثة آلاف ريال

34

التأخير في تجديد بطاقة التشغيل

1000 ألف ريال

35

تأجير حافلة دون إبرام عقد التأجير

4000 أربعة آلاف ريال

36

إبرام عقد التأجير مع غير الأطراف المحددين

3000 ثلاثة آلاف ريال

37

العمل مع وسيط التوجيه الإلكتروني

4000 أربعة آلاف ريال

38

عدم تضمين عقد التأجير لأي من البيانات الأساسية

4000 أربعة آلاف ريال

39

إضافة بيانات لعقد التأجير تتعارض مع البيانات الأساسية وأحكام اللائحة

3000 ثلاثة آلاف ريال

40

عدم الالتزام بتوقيع المستأجر على عقد التأجير، أو تفاصيل البيانات الأساسية المطلوبة في العقد

500 خمسمائة ريال

41

عدم تزويد المستأجر بنسخة من عقد التأجير موقع من كلا الطرفين

1000 ألف ريال

42

عدم تزويد المستأجر بنسخة من المخالصة عند إعادة الحافلة في حال طلب المستأجر ذلك

1000 ألف ريال

43

إجراء تعديل أو إضافة على عقد التأجير بعد توقيعه دون موافقة المستأجر

2000 ألفي ريال

44

تأجير الحافلة بتغطية تأمينية أقل من نوع التغطية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين الحافلة

2000 ألفي ريال

45

عدم تقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك الواقعة على الحافلة من جهة التقييم المعتمدة في حال الخلاف على تقدير الأضرار

1000 ألف ريال

46

استعادة الحافلة من المستأجر لسبب لا يتوافق مع الحالات التي حددتها اللائحة أو الهيئة

3000 ثلاثة آلاف ريال

47

عدم تزويد السائق بنسخة من عقد التأجير في حال التأجير بسائق أو أي من الوثائق الأخرى المطلوبة، أو عدم الاحتفاظ بها داخل الحافلة

1000 ألف ريال

48

تشغيل حافلة لا يتوفر بها كافة المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة

5000 خمسة آلاف ريال

49

تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة

1000 ألف ريال

50

عدم تجهيز الحافلة بكافة التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين

3000 ثلاثة آلاف ريال

51

عدم تجهيز الحافلة بأي من التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين

1000 ألف ريال

52

تشغيل حافلة لا يتوفر بها كافة متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة

5000 خمسة آلاف ريال

53

تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة

1000 ألف ريال

54

عدم العناية بصيانة الحافلة أو حالتها الفنية

2000 ألفي ريال

55

عدم المحافظة على مظهر الحافلة ونظافتها من الداخل والخارج

1000 ألف ريال

56

تأجير حافلة بحالة فنية غير سليمة

2000 ألفي ريال

57

عدم تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها

2000 ألفي ريال

58

عدم تحديد رقم للتواصل للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوي

1000 ألف ريال

59

تركيب أدوات زينة، أو وضع ملصقات غير معتمدة من الهيئة داخل أو خارج الحافلة

500 خمسمائة ريال

60

مخالفة سياسة استبدال الحافلة المتعطلة فنياً بسبب لا يعود للمستأجر

2000 ألفي ريال

61

الامتناع عن استلام الحافلة التي يقع عليها حادث مروري بعد القيام بالإبلاغ عن الحادث واستكمال الإجراءات اللازمة

2000 ألفي ريال

62

الامتناع عن استلام الحافلة وقت إعادتها

2000 ألفي ريال

63

عدم اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن حادث الحافلة هو نهاية العقد

1000 ألف ريال

64

تحميل المستأجر تكاليف قطع الغيار الاستهلاكية واستبدالها التي لم يثبت فيها سوء الاستخدام أو الإهمال من المستأجر أو المفوض

2000 ألفي ريال

65

تحميل المستأجر تكاليف الصيانة الدورية مالم يتفق على خلاف ذلك

1000 ألف ريال

66

عدم إعادة الدفعة المالية المحتجزة للمستأجر بعد خصم المستحقات المالية المترتبة عليه، حال إعادة الحافلة بحالة فنية سليمة

2000 ألفي ريال

67

عدم إنهاء عقد التأجير أو إلغاء التفويض فور استلام الحافلة

3000 ثلاثة آلاف ريال

68

تأجير حافلة مكشوفة السقف بسائق للنقل بين مدن المملكة العربية السعودية أو إلى خارجها

5000 خمسة آلاف ريال

69

استحصال أي تكاليف مالية غير منصوص عليها في عقد التأجير أو مترتبة على عملية التأجير

3000 ثلاثة آلاف ريال

70

تحميل المستأجر تكاليف نقل أو سحب الحافلة المتعطلة التي لم تثبت مسؤولية المستأجر أو المفوضين من قبله عن العطل

1000 ألف ريال

71

إيقاف الحافلة غير المؤجرة في الأماكن غير المخصص لها

1000 ألف ريال

72

عدم التحقق من إثبات هوية المستأجر والمفوضين بالقيادة من قبله، وسريان رخصة القيادة خلال مدة العقد

2000 ألفي ريال

73

إساءة استخدام بيانات المستأجر أو المفوضين من قبله، أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار به أو بالمفوضين من قبله

2000 ألفي ريال

74

عدم تحديد ساعات العمل في أيام الأسبوع والإجازات الأسبوعية والرسمية، على مدخل مقر النشاط توضح ذلك

500 خمسمائة ريال

75

عدم تعيين مدير للنشاط في المركز الرئيسي والفروع، يكون مفوضاً بالإدارة ومتواجداً فيها

1000 ألف ريال

76

عدم تواجد مدير للنشاط أو ينوب عنه في المركز الرئيسي أو الفرع

500 خمسمائة ريال

78

عدم تحديد تعرفة التأجير وسياسة المؤجر في ذلك لكافة أنواع الحافلات، في مكان مرئي للجميع في المركز الرئيسي والفروع

500 خمسمائة ريال

79

عدم وضع نسخة من الترخيص، ونسخة من الالتزامات المترتبة على المؤجر والمستأجر في مكان مرئي للجميع في المركز الرئيسي والفروع

500 خمسمائة ريال

80

عدم إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو أي من الفروع

1000 ألف ريال

81

عدم إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني

5000 خمسة آلاف ريال

82

استعمال مطبوعات لا تحمل بياناته المطلوبة كاملة أو نقص في أحدها

500 خمسمائة ريال

83

عدم تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها

1000 ألف ريال

84

عدم تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط

2000 ألفي ريال

85

عدم تمكين مراقب الخدمة بالهيئة من الاطلاع على سجلات المؤجر أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط

2000 ألفي ريال

86

عدم توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكنيهم منها في حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية

5000 خمسة آلاف ريال

87

عدم التقيد بأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية عند نقل الركاب دولياً

5000 خمسة آلاف ريال

88

عدم توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكنيهم منها في حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية

5000 خمسة آلاف ريال

89

عدم الالتزام بحقوق الركاب المعتمدة من الهيئة

1000 ألف ريال

90

عدم إخضاع الحافلة للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحيته بناءً على طلب الهيئة

2000 ألفي ريال

91

عدم تمكين الهيئة من إجراء الفحص الفني المفاجئ للحافلة على جانب الطريق

2000 ألفي ريال

92

عدم مراجعة الهيئة خلال مدة (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء

3000 ثلاثة آلاف ريال

93

عدم الالتزام بشروط الإعلان داخل الحافلة

500 خمسمائة ريال

94

عدم التقيد بأي من الالتزامات أو المتطلبات التي تحددها الهيئة

500 خمسمائة ريال

95

مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة والتي لم يُنص عليها في جدول المخالفات والعقوبات

1000 ألف ريال

م

وصف المخالفة

قيمة المخالفة

1

ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص

5000 خمسة آلاف ريال

2

ممارسة النشاط بترخيص منتهي

5000 خمسة آلاف ريال

3

ممارسة النشاط بترخيص ملغي

5000 خمسة آلاف ريال

4

ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص

4000 أربعة آلاف ريال

5

عدم توفير نظام توجيه لحجز وتوزيع طلبات خدمات توجيه الحافلات

5000 خمسة آلاف ريال

6

عدم تعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع الهيئة، وتحديد وسائل التواصل معه.‏

1000 ألف ريال

7

عدم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها

5000 خمسة آلاف ريال

8

عدم إلغاء أو شطب النشاط من السجل التجاري بعد إلغاء الترخيص

5000 خمسة آلاف ريال

9

التعاقد مع غير الأطراف المحددين باللائحة

2000 ألفي ريال

10

ممارسة النشاط بحافلات عائدة له دون الحصول على ترخيص ممارسة أحد أنشطة النقل بالحافلات

5000 خمسة آلاف ريال

11

العمل بنظام توجيه غير خاص بوسيط توجيه الحافلات

5000 خمسة آلاف ريال

12

تقديم خدمة الوساطة لنقل الركاب بين المدن دون الحصول على موافقة الهيئة

5000 خمسة آلاف ريال

13

استخدام البنية التحتية لمشاريع النقل العام أو مسارات النقل العام دون موافقة الهيئة والجهات المالكة للبنية التحتية

5000 خمسة آلاف ريال

14

عدم استمرار ارتباط نظام التوجيه مع النظام التقني في الهيئة

5000 خمسة آلاف ريال

15

عدم تزويد‏‏ ‏‏النظام‏‏ ‏‏التقني‏‏ ‏‏المعتمد‏‏ ‏‏في‏‏ ‏‏الهيئة‏‏ ‏‏بالبيانات‏‏ الآنية ‏‏المطلوبة‏‏ ‏‏وخاصة‏‏ ‏‏بيانات الحافلة، و‏‏السائق، والرحلة

5000 خمسة آلاف ريال

16

عدم إظهار‏‏ ‏‏بيانات‏‏ الحافلة، ‏و‏ ‏‏السائق، والرحلة للراكب‏‏ ‏‏طوال‏‏ ‏‏مدة‏‏ ‏‏الرحلة

3000 ثلاثة آلاف ريال

17

عدم إشعار الراكب عند الوصول إلى النقطة المقصودة

1000 ألف ريال

18

عدم إيقاف تقديم خدمات النشاط فورًا عن الأطراف المتعاقد معهم في حال انتهاء التراخيص الخاصة بأي من الطرفين، أو إخلالهم بالتزامات ممارسة النشاط

5000 خمسة آلاف ريال

19

عدم وضع آلية للرقابة على الأطراف المتعاقد معهم ومشاركتها مع الهيئة

2000 ألفي ريال

20

عدم توفير‏‏ ‏‏سياسة‏‏ ‏‏لخصوصية‏‏ ‏‏وحماية بيانات ‏‏الركاب والأطراف المتعاقد معهم ‏‏وفق‏‏ ‏‏أنظمة‏‏ ‏‏المملكة‏‏ ‏‏العربية‏‏ ‏‏السعودية

2000 ألفي ريال

21

إساءة ‏‏استخدام‏‏ ‏‏بيانات الركاب والأطراف المتعاقد معهم، والحصول على موافقتهم قبل استخدامها‏‏ ‏‏لأي‏‏ ‏‏أغراض‏‏ ‏‏أخرى

2000 ألفي ريال

22

عدم تمكين‏‏ ‏‏الراكب‏‏ ‏‏من‏‏ ‏‏تقييم‏‏ خدمة النقل

3000 ثلاثة آلاف ريال

23

عدم تدريب السائقين على التعامل مع نظام التوجيه‏

2000 ألفي ريال

24

عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات العاجلة وفقاً للمدة المحددة

5000 خمسة آلاف ريال

25

عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات الاخرى وفقاً للمدة المحددة

3000 ثلاثة آلاف ريال

26

عدم وجود‏‏ ‏‏سياسة‏ للأسعار‏‏ معتمدة من الهيئة

3000 ثلاثة آلاف ريال

27

تعديل على سياسة الأسعار وآلية تسعير خدمات النقل المقدمة، أو الإضافة والتعديل على الخدمات دون موافقة الهيئة

1000 ألف ريال

28

عدم اعتماد الدورة التدريبية الخاصة بالسائقين للتعامل مع الركاب من الهيئة

2000 ألفي ريال

29

تعطل الحافلة أثناء الرحلة واستحصال أجرة النقل

2000 ألفي ريال

30

وجود تظليل على زجاج الحافلة اثناء تقديم خدمات النشاط

500 خمسمائة ريال

31

عدم ارتداء سائق الحافلة للزي المعتمد اثناء تقديم خدمات النشاط

500 خمسمائة ريال

32

عدم التأكد من نظافة الحافلة من الداخل والخارج اثناء تقديم خدمات النشاط

500 خمسمائة ريال

33

عدم تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها

2000 ألفي ريال

34

استعمال مطبوعات لا تحمل بياناته المطلوبة كاملة أو نقص في أحدها

500 خمسمائة ريال

35

عدم تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها

1000 ألف ريال

36

عدم تحديد رقم للتواصل للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوي

1000 ألف ريال

37

عدم مراجعة الهيئة خلال مدة (10) عشرة أيام من تاريخ الاستدعاء من قبل الهيئة

3000 ثلاثة آلاف ريال

38

عدم التقيد بأي من الالتزامات أو المتطلبات التي تحددها الهيئة

500 خمسمائة ريال

39

مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة والتي لم يُنص عليها في جدول المخالفات والعقوبات

1000 ألف ريال

© الهيئة العامة للنقل 2024

...