يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة العامة للنقل.

الرئيس: رئيس الهيئة.

النظام: نظام النقل العام على الطرق في المملكة العربية السعودية.

التنظيم: تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14/9/1434هـ وتعديلاته.

اللوائح: اللوائح الصادرة تنفيذًا للنظام.

اللائحة: لائحة لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.

الإدارة المختصة: الإدارة العامة للتراخيص أو أيًا من الإدارات ذات العلاقة بالهيئة، أو فروع الهيئة بمناطق المملكة، أو ممثلو الهيئة في إدارات المناطق.

المخالفة: أي عمل يتعارض مع أحكام النظام أو اللوائح، ويتم ضبطها عن طريق الموظف المختص.

اللجنة: اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس في كل منطقة من مناطق المملكة، وتختص بالنظر في الاعتراضات على المخالفات المنصوص عليها في النظام واللوائح.

اللجنة الرئيسية: اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس ويكون مقرها في المركز الرئيس. ويمكن عقد اجتماعاتها في أي من مناطق اللجان وفقًا لمتطلبات العمل،

المخالف: كل من ارتكب مخالفة لأحكام نظام النقل العام ولوائحه.

الأعضاء: أعضاء اللجنة.

العناوين الرسمية: وسائل التواصل التي يحددها ممارسو الأنشطة وفقًا لما تحدده اللوائح – بما فيها العنوان الوطني – واللازمة لإبلاغ المعترض بمكاتبات وقرارات الهيئة واللجنة.

الوسائل التقنية: الإجراءات الإلكترونية التي تحددها الهيئة اللازمة لإبلاغ المعترض بمكاتبات وقرارات الهيئة واللجنة.

محضر الضبط: الأداة التي تستخدمها الهيئة، أثناء عملية الرقابة والتفتيش، لضبط المخالفات، وتكون حسب الآلية التي تقرها الهيئة.

دليل المخالفات: بيان يحدد الأفعال التي يعد عدم التقيد بها مخالفة وفق النظام واللوائح المترتبة عليه.

المخالفات الغير مدرجة: المخالفات الغير واردة والغير محددة في النظام واللوائح ودليل المخالفات.

الأنشطة: أنشطة النقل البري.

  1. تكوَن- بقرار من الرئيس، بناء على ترشيح اللجنة الرئيسية- لجنة (أو أكثر)، ويجب ألا يقل عدد الأعضاء فيها عن (4) أربعة أعضاء، على أن يكون من بينهم قانوني، ويحدد في القرار رئيس اللجنة ونائبه ومقرها، وفقًا لمتطلبات العمل.
  2. مدة العضوية في اللجنة (ثلاث سنوات هجرية) قابلة للتجديد، ويستمر العضو في عضويته بعد انتهاء هذه المدة لحين تجديدها أو تعيين خلفًا له.

  1. إذا أعتذر أحد الأعضاء عن الاستمرار في عضوية اللجنة أو تغيب عن الحضور (5) خمس جلسات متتالية، أو (8) ثماني جلسات متفرقة خلال مدة العضوية، دون عذر يقبله رئيس اللجنة، يقوم رئيس اللجنة بالعرض على اللجنة الرئيسية للرفع للرئيس لإنهاء عضوية العضو المعتذر أو المتغيب وتعيين عضو جديد مع مراعاة أحكام المادة (الثانية) في هذه اللائحة.
  2. إذا كان العضو المعتذر، أو المتغيب – حسب الفقرة (1) من هذه المادة – رئيس اللجنة، يقوم نائب رئيس اللجنة بالعرض على اللجنة الرئيسية للرفع للرئيس للموافقة على إنهاء عضويته وتعيين عضوًا آخر، وإعادة تسمية رئيس اللجنة من بين الأعضاء وفقًا للمادة (الثانية) من اللائحة.
  3. إذا تغيب رئيس اللجنة فيحل نائب رئيس اللجنة محله في كل ما يلزم لتسيير عمل اللجنة.

  1. مع مراعاة قواعد وتعليمات الجهات المختصة، تحدد مكافآت رئيس وأعضاء اللجنة بقرار يصدر من الرئيس بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية.
  2. تصرف مكافآت الأعضاء وأمين السر شهريًا، أو بحسب توافر الاعتمادات المالية المقررة في الهيئة.

يعين بقرار الرئيس أمين سر للجنة، ويعاونه في ذلك عدد من موظفي الهيئة حسب حاجة العمل، ويحدد القرار مدة تكليفهم بالعمل.

يتولى أمين سر اللجنة تقديم الخدمات الفنية والإدارية لإنجاز أعمال اللجنة وفق ما يحدده رئيس اللجنة، على سبيل المثال ما يلي:

  1. قيد ما يحال للجنة من محاضر الضبط والشكاوى وتقارير الإدارة المختصة.
  2. إعداد محاضر جلسات اللجنة وقراراتها وحفظها وحفظ أحكام ديوان المظالم الصادرة بشأنها.
  3. متابعة جدول أعمال اللجنة وتنظيم اجتماعاتها وتبليغ الأعضاء بالجلسات.
  4. إعداد المكاتبات والإخطارات المتبادلة بين اللجنة والجهات الأخرى ومتابعتها.
  5. التنسيق مع الإدارة المختصة بشأن متطلبات الإخطارات والقرارات المتعلقة بأعمال اللجنة.
  6. إنشاء سجل لقرارات اللجنة، لقيد منطوق القرارات وبياناتها.
  7. تبليغ المعترض بالقرار الصادر من اللجنة حسب ما ورد في المادة (14) من هذه اللائحة.

  1. تختص اللجنة بالنظر في الطعون المقدمة من المعترضين على المخالفات والفصل فيها.
  2. تختص اللجنة الرئيسية بالآتي:
  • النظر في قائمة المخالفات الغير مدرجة، الواقعة في كافة مناطق المملكة.
  • الإشراف على عمل اللجان ومتابعة سير العمل فيها.
  • إبداء الرأي حيال الاعتراضات المُحالة من اللجان.
  • الرفع للرئيس بتقارير دوريه عن سير عمل اللجان والتوصيات حيالها.
  • الرفع للرئيس باقتراح لإعادة تشكيل اللجان وفقًا لمتطلبات العمل.

  1. يحال الاعتراض من الإدارة المختصة إلى اللجنة، وفقًا لما تحدده اللوائح، ويتولى رئيس اللجنة دعوة الأعضاء للاجتماع للنظر فيه.
  2. لرئيس اللجنة، القيام بالأعمال أو المتطلبات التي تساعد اللجنة على إنجاز مهامها –دون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات الصلة- وله في سبيل ذلك – دون حصر – القيام بأي مما يلي:
      • طلب الإفادة من الإدارة المختصة، أو من الجهات الأخرى عن أي وثائق، أو بيانات، أو معلومات، أو دراسات ذات صلة بالاعتراض المعروض أمام اللجنة.
      • إسناد مهمة إجراء المعاينة للجنة بكامل أعضائها، أو بندب واحد، أو أكثر من أعضائها، على أن يعد تقريرًا بالنتائج يسلم للجنة خلال (5) خمسة أيام عمل من التاريخ المحدد للمعاينة.
      • استدعاء المفتش محرر محضر الضبط، أو المعترض قبل (2) يومين عمل على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة لسماع أقوالهم بشأن المخالفة المعروضة على اللجنة، وفي حال تعذر الحضور لأي سبب يجوز لرئيس اللجنة تأجيل نظر المخالفة وإعادة الإخطار، أو استكمال النظر في المخالفة واتخاذ ما يلزم وفق النظام واللائحة.
      • الاستعانة بخبير فني، أو متخصص من خارج الهيئة لتقديم تقريره بالرأي خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ التكليف عن المخالفة المعروضة على اللجنة، أو تقديم المشورة أثناء انعقاد اللجنة دون أن يكون له حق التصويت على قرارات اللجنة، ويتحمل المعترض جميع التكاليف في حال طلبه ذلك.

إذا تبين للجنة أثناء النظر في الاعتراض وجود واقعة، أو أكثر تدخل في اختصاص جهة أخرى، فيتعين عليها إحالته – عن طريق رئيس اللجنة – إلى هذه الجهة، وإذا تبين للجنة تعذر النظر في الاعتراض دون الفصل مسبقًا في هذه الواقعة، يجوز لرئيس اللجنة، التأجيل لحين ورود إفادة بناءً على طلب اللجنة من هذه الجهة.

  1. تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة في الشهر على الأقل، وتكون في مقرها المحدد وفق الفقرة (1) من المادة الثانية من هذه اللائحة، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة، أو نائبه.
  2. يتولى رئيس اللجنة تنظيم أعمالها بين الأعضاء، وتحديد عدد اجتماعات اللجنة، وفي حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة، لا يتم النظر في الاعتراضات والطعون.

  1. تكون المداولات بين الأعضاء سرية، ولا يجوز إفشاؤها أو الإفصاح عنها لأي فرد، أو جهة أخرى إلا بما يتفق مع الأنظمة واللوائح.
  2. لا يجوز للعضو المشاركة في النظر في المخالفة المعروضة على اللجنة إذا كان له صلة قرابة (حتى الدرجة الرابعة)، أو مصلحة أو نزاع مع المعترض، ونحو ذلك.
  3. يعد لكل اجتماع محضر يوقعه الأعضاء الحاضرين بتاريخ ووقت افتتاح الاجتماع ومكانه، والإجراءات والوقائع التي تمت مداولتها أثناء الاجتماع والقرارات الصادرة عنه.

  1. تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ويصادق عليها رئيس اللجنة أو نائبه.
  2. عند تساوي أصوات الأعضاء، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع ويجوز لمن يتبنى من الأعضاء رأيًا مخالفًا أن يثبته في محضر الاجتماع مدعمًا بالأسباب.

تسلم اللجنة نسخة من قرارها بشأن الاعتراض خلال (أسبوع) من تاريخ النطق بالقرار للمعترض في حال طلبها ورقيًا، ويتعين أن يكون القرار مستوفيًا للعناصر الآتية:

  1. بيانات المعترض، ووصف الاعتراض، وتاريخ وقوع المخالفة ورقم المحضر، وملخص وقائع النظر فيها، ومنطوق القرار، وأسبابه وبيانات الخبير إن وجد، وملخص تقريره.
  2. يكون من ضمن بيانات القرار ما يلي: (الرقم – التاريخ – أسماء الأعضاء وتوقيعهم وتوقيع أمين سر اللجنة).

  1. يبلغ المخالف، عن طريق العناوين الرسمية أو الوسائل التقنية، بقرار اللجنة.
  2. في حال تعذر إبلاغ المخالف بقرار اللجنة، يتم تبليغه عن طريق الجهات التنفيذية في المنطقة التابعة لمقر النشاط.

ترفع اللجنة الرئيسية توصياتها للرئيس بناء على ما ترفعه اللجان في حال قام المعترض بأحد الحالات التالية:

  • تكرار المخالفة.
  • تعدد المخالفات.
  • الإضرار بالنظام العام (الصحة العامة/ الأمن العام/ السكينة العامة) أو بالممتلكات العامة أو تهديد لأي منها.
  • عرقلة عمليات التفتيش، أو عدم التعاون مع المفتش.
  • وجود تعمد، أو إهمال.

يجوز لكل ذي مصلحة خلال (14) أربعة عشر يومًا من تاريخ ضبط المخالفة الاعتراض أمام اللجنة، ويعتبر قرارها نافذًا من تاريخ اعتماده.

يتعين على اللجنة الرئيسية، إعداد تقرير تفصيلي سنوي، بإنجازات اللجان والتوصيات المقترحة لتطوير أدائها وتسهيل عملها، ورفعه للرئيس واتخاذ ما يراه مناسبًا.

  1. كل مالم يرد به نص في هذه اللائحة يصدر بشأنه قرار من الرئيس بناءً على توصية اللجنة الرئيسية.
  2. لمجلس الإدارة حق تفسير وتعديل هذه اللائحة.

تصدر اللائحة بقرار من مجلس الإدارة، ويعمل بها اعتبارًا من تاريخ صدورها.

© الهيئة العامة للنقل 2023

...