يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للنقل.
الرئيس: رئيس الهيئة.
النظام: نظام النقل العام على الطرق في المملكة العربية السعودية.
التنظيم: تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14/9/1434هـ وتعديلاته.
اللوائح: اللوائح الصادرة تنفيذًا للنظام.
اللائحة: لائحة لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
الإدارة المختصة: الإدارة العامة للتراخيص أو أيًا من الإدارات ذات العلاقة بالهيئة، أو فروع الهيئة بمناطق المملكة، أو ممثلو الهيئة في إدارات المناطق.
المخالفة: أي عمل يتعارض مع أحكام النظام أو اللوائح، ويتم ضبطها عن طريق الموظف المختص.
اللجنة: اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس في كل منطقة من مناطق المملكة، وتختص بالنظر في الاعتراضات على المخالفات المنصوص عليها في النظام واللوائح.
اللجنة الرئيسية: اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس ويكون مقرها في المركز الرئيس. ويمكن عقد اجتماعاتها في أي من مناطق اللجان وفقًا لمتطلبات العمل،
المخالف: كل من ارتكب مخالفة لأحكام نظام النقل العام ولوائحه.
الأعضاء: أعضاء اللجنة.
العناوين الرسمية: وسائل التواصل التي يحددها ممارسو الأنشطة وفقًا لما تحدده اللوائح – بما فيها العنوان الوطني – واللازمة لإبلاغ المعترض بمكاتبات وقرارات الهيئة واللجنة.
الوسائل التقنية: الإجراءات الإلكترونية التي تحددها الهيئة اللازمة لإبلاغ المعترض بمكاتبات وقرارات الهيئة واللجنة.
محضر الضبط: الأداة التي تستخدمها الهيئة، أثناء عملية الرقابة والتفتيش، لضبط المخالفات، وتكون حسب الآلية التي تقرها الهيئة.
دليل المخالفات: بيان يحدد الأفعال التي يعد عدم التقيد بها مخالفة وفق النظام واللوائح المترتبة عليه.
المخالفات الغير مدرجة: المخالفات الغير واردة والغير محددة في النظام واللوائح ودليل المخالفات.
الأنشطة: أنشطة النقل البري.
يعين بقرار الرئيس أمين سر للجنة، ويعاونه في ذلك عدد من موظفي الهيئة حسب حاجة العمل، ويحدد القرار مدة تكليفهم بالعمل.
يتولى أمين سر اللجنة تقديم الخدمات الفنية والإدارية لإنجاز أعمال اللجنة وفق ما يحدده رئيس اللجنة، على سبيل المثال ما يلي:
إذا تبين للجنة أثناء النظر في الاعتراض وجود واقعة، أو أكثر تدخل في اختصاص جهة أخرى، فيتعين عليها إحالته – عن طريق رئيس اللجنة – إلى هذه الجهة، وإذا تبين للجنة تعذر النظر في الاعتراض دون الفصل مسبقًا في هذه الواقعة، يجوز لرئيس اللجنة، التأجيل لحين ورود إفادة بناءً على طلب اللجنة من هذه الجهة.
تسلم اللجنة نسخة من قرارها بشأن الاعتراض خلال (أسبوع) من تاريخ النطق بالقرار للمعترض في حال طلبها ورقيًا، ويتعين أن يكون القرار مستوفيًا للعناصر الآتية:
ترفع اللجنة الرئيسية توصياتها للرئيس بناء على ما ترفعه اللجان في حال قام المعترض بأحد الحالات التالية:
يجوز لكل ذي مصلحة خلال (14) أربعة عشر يومًا من تاريخ ضبط المخالفة الاعتراض أمام اللجنة، ويعتبر قرارها نافذًا من تاريخ اعتماده.
يتعين على اللجنة الرئيسية، إعداد تقرير تفصيلي سنوي، بإنجازات اللجان والتوصيات المقترحة لتطوير أدائها وتسهيل عملها، ورفعه للرئيس واتخاذ ما يراه مناسبًا.
تصدر اللائحة بقرار من مجلس الإدارة، ويعمل بها اعتبارًا من تاريخ صدورها.
© الهيئة العامة للنقل 2023