يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

  1. الهيئة: هيئة النقل العام.
  2. الجهة المختصة:. هيئة النقل العام ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها.
  3. أجهزة الإنقاذ العائمة: هي أجهزة غير مثبتة بالسفينة بشكل دائم ومخصصة لإنقاذ الأرواح في البحر.
  4. النشاط: فحص وصيانة أجهزة الإنقاذ العائمة.
  5. الترخيص: الوثيقة الصادرة من الجهة المختصة بالسماح للمنشأة بممارسة النشاط وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
  6. المنشأة: الشخص الاعتباري (المؤسسة أو الشركة) المرخص لها بممارسة النشاط.
  7. الفرع: مقر لممارسة النشاط ويعمل تحت إشراف المركز الرئيس.
  8. المفتش: الشخص المكلف من الجهة المختصة للتأكد من التزام المنشأة بأحكام هذه اللائحة.
  9. المنظمة: المنظمة البحرية الدولية(IMO).
  10. الاتصال الإلكتروني: تبادل المعلومات وذلك بنقل جزء أو كل من علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو بيانات أو معلومات من مكان إلى آخر عن طريق أو من خلال نظم رقمية كالحاسب الآلي أو المسح الضوئي أو الإنترنت أو أي وسيلة رقمية أخرى.
  11. وثيقة التأمين: مستند يتضمن تغطية الأخطار التي يتعرض لها العاملون بالمنشأة أو الغير، ويلتزم المؤمن بمقتضاها أن يؤدي إلى المستفيد تعويضًا ماليًا عن الأضرار التي لحقت به ونشأت عن ممارسة المنشأة لنشاطها.
  12. الاتفاقية: هي الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م وتعديلاتها ومدوناتها.
  13. المساح البحري: الشخص المعتمد من الجهة المختصة ويحمل شهادة تأهيلية (بطاقة مساح) بناءً على قبول من الصانع وتؤهله القيام بأعمال الفحص والصيانة لأجهزة الإنقاذ العائمة.
  14. "الجهاز النفخين": جهاز يعتمد طفوه على حجيرات صغيرة مملوءة بالغاز ويحفظ فارغاً.
  1. "المدونة: المدونة الدولية لأجهزة الإنقاذ المعتمدة بقرار لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة رقم MSC/48(66) وما يطرأ عليه من تعديلات دخلت حيز التنفيذ.
  2. الفحص: كشف متعمق باستخدام تقنيات ملائمة لمكونات أو لنظام جهاز ما، للتأكد من سلامته وصلاحيته للعمل.

لاعتماد أجهزة الإنقاذ المصرح بفحصها وصيانتها ينبغي:

  1. أن تكون أجهزة الإنقاذ التي تتطلبها هذه اللائحة معتمدة من الجهة المختصة وبما يتوافق مع أحكام الاتفاقية والمدونة، وكذلك لائحة السلامة للسفن الصغيرة التي لا تخضع للمعاهدات الدولية، ولتحقيق ذلك يقوم المساح البحري باختبار أجهزة الإنقاذ للتأكد من استيفائها للمتطلبات التي تفرضها اللوائح ذات الصلة.
  2. التأكد من استمرارية كفاءة أجهزة الإنقاذ المعتمدة خلال فترة الاعتماد.
  3. أن يتم تنفيذ جميع عمليات الإصلاح والصيانة الخاصة بأجهزة الإنقاذ بما يتفق مع تعليمات جهة التصنيع ومتطلبات الاتفاقية والمدونة وقرارات المنظمة ذات الصلة، وفي الحالات الطارئة يجوز القيام بالإصلاح على متن السفينة.

  1. طلب مقدم من المنشأة للحصول على الترخيص وفق النموذج المعتمد سواءً كان ورقيا او الكترونياً على الموقع المحدد.
  2. يصدر الترخيص للمنشأة بحسب نوع النشاط المطلوب بعد اتباع الإجراءات النظامية.
  3. يتم تقديم طلب من المنشأة بالترخيص مع المستندات التالية:
  4. نسخة من السجل التجاري.
  5. ترخيص من هيئة الاستثمار بالتنسيق مع هيئة النقل العام (قطاع النقل البحري).
  6. بيان بأسماء العاملين الفنيين المتخصصين وعددهم.
  7. بيان بالعاملين الفنيين (المساحين) بالمنشأة ومؤهلاتهم وشهاداتهم التأهيلية وخبراتهم السابقة في المصانع المنتجة لمعدات الإنقاذ ذات الصلة بممارسة النشاط وشهادات اعتمادهم من المصنع المنتج للجهاز.
  • نسخة من الشهادات الخاصة بالعاملين الفنيين (المساحين البحرين) سواء العلمية أو التأهيلية أو أية شهادات خبرة أخرى بعد التحقق من مطابقتها للأصل.
  • أية مستندات أخرى تطلبها الجهة المختصة.
  • شهادة تأمين المسؤولية أو خطاب الضمان المنصوص عليهما في المادة الحادية عشرة من اللائحة.
  • بعد التحقق من استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة على الإدارة القيام بما يلي:
  • معاينة مقر المنشأة والتحقق من وجود العُدد والتجهيزات اللازمة لممارسة النشاط وتحقيق المتطلبات وفق أحكام هذه اللائحة وما يصدر عن المنظمة (IMO)من توصيات ومنشورات بشأن تلك المتطلبات.
  • التحقق من توافق المعدات والتجهيزات بالمنشأة لمتطلبات وتعليمات مصانع تلك الأجهزة.
  • التحقق من تحقيق متطلبات الجودة في المنشأة.
  • دون الإخلال بشروط ومواصفات مراكز ممارسة النشاط المعتمد من أمانات المــدن أو بلديــاتها وأفرع هيئة النقل العام ( قطاع النقل البحري ) تكــون ممــارسة النشاط من خلال مقر يشتمل على الاشتراطات والتجهيزات الفنية التي يجب توافرها في مقر النشاط والتي يترتب على الإخلال بأي منها وقف الترخيص.
  • يصدر الترخيص باللغة العربية وفقًا للنموذج المعد لذلك بعد دفع الرسوم المقررة وإضافة النشاط في السجل التجاري ويكون:
  • باسم المنشأة ومقصورًا عليها.
  • يجوز إصدار تعريف باللغة الإنجليزية باسم المنشأة وذلك بما يتفق فقط مع اسم المنشأة باللغة الانجليزية المعتمد في السجل التجاري أو الجهات الرسمية بالمملكة ويلتزم طالب الترخيص بتقديم المستندات المؤيدة لذلك.
  • إذا كان للمنشأة فرع أو أكثر فيصدر ترخيص فرعي لكل فرع بحسب نوع النشاط المطلوب الترخيص به.
  • مدة الترخيص خمس سنوات.

إذا رغبت المنشأة في إدخال تعديل في كيانها القانوني مع الاستمرار في ممارسة النشاط وجب عليها الحصول على موافقة الجهة المختصة.

ينتهي الترخيص بانتهاء مدته.

  1. لا يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص حتى يتم تجديده.
  2. لا يقبل طلب المنشأة بتجديد الترخيص بعد تاريخ انتهائه بمدة تزيد عن (30) ثلاثين يوماً، ويجوز للجهة المختصة منح المنشأة بطلب منها ترخيصاً جديداً وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
  3. يجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لتقدير الجهة المختصة أو ما تفتضيه المصلحة العامة بعد اتخاذ الإجراءات التالية:
  4. تقديم طلب التجديد من المنشأة وفق النموذج المعتمد.
  5. تقديم طلب التجديد خلال مدة (60) ستين يوماً قبل تاريخ انتهاء سريانه.
  6. استيفاء الشروط الواردة في هذه اللائحة.
  7. سداد مبالغ الجزاءات والغرامات المالية المستحقة على المنشأة.
  8. سداد الرسوم المستحقة.

يجوز للمنشأة التنازل للغير عن الترخيص شريطة ما يلي:

  1. أخذ موافقة الجهة المختصة المسبقة على التنازل.
  2. أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط.
  3. تسديد الغرامات المالية المستحقة على المنشأة وتقديم ما يثبت السداد.
  4. أن تستمر مسؤولية المنشأة عن النشاط والعاملين فيها والوفاء بالتزاماتها تجاه الغير لحين استكمال نقل الترخيص إلى المتنازل له.
  5. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل.
  6. يجب إنهاء كافة إجراءات نقل التجهيزات الخاصة بالنشاط من المنشأة المتنازلة عن الترخيص إلى المنشأة المتنازل لها خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ موافقة الجهة المختصة على التنازل.

يجوز للسلطة البحرية إلغاء الترخيص إذا ما تبين لها الآتي:

  1. إن شروط الترخيص الواردة في هذه اللائحة ملازمة لسريانها وفي حال فقد أي من هذه الشروط يتم ايقاف الترخيص حتى استكمال أو تصحيح هذا الشرط، وإذا لم يتم استكمال الشرط أو عدم تصحيحه خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ ايقاف الترخيص جاز للجهة المختصة إلغاء الترخيص.
  1. انتهاء سريان السجل التجاري للمنشأة أو إلغائه بطلب من المرخص له.
  2. إذا أفلست المنشأة أو تم إشهار إفلاسها أو صدر أمر بوضعها تحت الحراسة أو جرى حلها أو تصفيتها لأي سبب.
  3. التنازل عن الترخيص دون موافقة الجهة المختصة.
  4. قرار يصدر من الجهة المختصة بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة بإلغاء النشاط.
  5. تعديل كيان المنشأة بدون موافقة الجهة المختصة المسبقة.

أولاً: يجب أن يتوفر في المنشأة بالنسبة لأجهزة الإنقاذ النفخية (رماثات النجاة) الاشتراطات والتجهيزات التالية:

  1. أن يكون مركز الصيانة قابل للغلق تماماً حتى يتم فيه اختبارات أجهزة الإنقاذ.
  2. تخصيص غرفة فسيحة تكفي لاختبارات عدد من أطواف (رماثات) النجاة في نفس الوقت مع مراعاة أن يكون ارتفاع السقف مناسب لقلب أكبر جهاز إنقاذ منفوخ أثناء اختباره ويتسم بفعالية على حد سواء لإجراء اختبارات القاع بنفس الكفاءة.
  3. أن تكون الأرضيات مغطاة بطبقة يسهل تنظيفها وملساء بصورة كافية لا يترتب عليها إلحاق الضرر بأجهزة الإنقاذ النفخية (رماثات النجاة) عند ملامستها لها.
  4. أن تكون الإضاءة في المكان المعد لاختبار أجهزة الإنقاذ جيدة كما يشترط عدم دخول أشعة الشمس مباشرة إلى المكان.
  5. أن يتم التحكم بصورة كافية في درجات الحرارة والرطوبة النسبية في غرفة الاختبار لضمان فعالية أداء الخدمة.
  6. أن يتوافر في مكان الاختبار وسائل التهوية اللازمة مع التحكم في فتحات التهوية.
  7. تخصيص أماكن منفصلة للأغراض التالية:
  8. استقبال أجهزة الإنقاذ النفخية والكشف عليها وصيانتها وتسليمها بعد الصيانة.
  9. إصلاح الأوعية المصنوعة من الزجاج الليفي ودهان اسطوانات ثاني أكسيد الكربون.
  10. تخزين المواد وقطع الغيار بعيدة عن الرطوبة والحرارة.
  11. مكتب لأعمال إدارة النشاط.
  12. يجب أن يتم تخزين الأجهزة النفخية (رماثات النجاة) بطريقة تمنع تخزينها في أكثر من صفين فوق بعضهما أو تعرضها لأحمال إضافية.
  1. إتخاذ الوسائل اللازمة لمنع نشوب حريق وبما يتناسب مع طبيعة الأجهزة.
  2. توفير المعدات والأدوات اللازمة لفحص وصيانة الأجهزة النفخية (رماثات النجاة) وفقاً لمتطلبات الشركة الصانعة ومنها:
  3. عدادات لقياس الضغط ودرجة الحرارة.
  4. ضاغط هواء أو أكثر لتعبئة وتفريغ الأجهزة النفخية (رماثات النجاة).
  5. جهازين مناسبين على قدر كافٍ من الدقة لقياس كتلة ثاني أكسيد الكربون.
  6. غاز كافٍ لضخه من خلال أماكن الدخول في الأجهزة النفخية (رماثات النجاة).
  7. يجب أن يكون بالمنشأة الامكانيات اللازمة للتحقق من سلامة وكفاءة اسطوانات الغاز.
  8. يجب أن يكون في المنشأة وسائل مناسبة لاختبار وزن الأجهزة النفخية المحمولة على روافع.
  9. يجب على الجهة المختصة التحقق من عدم تسرب غازات في الأماكن المخصصة لخدمات الفحص والصيانة بالمنشأة.

ثانياً: يجب أن يتوافر في المنشأة بالنسبة لأجهزة الإنقاذ غير النفخية الاشتراطات والتجهيزات التالية:

  1. إضافة للمناسب من الشروط الواردة في الفقرة السابقة من هذه المادة بالإضافة إلى الشروط التي تضعها الجهة المختصة تبعًا لطبيعة الجهاز وما يجب حمله عليه من معدات.
  2. المعدات والأدوات اللازمة لخدمات الفحص والصيانة وفقاً لمتطلبات الشركة الصانعة وقرار لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة رقم MSC/48(66) وتعديلاته.
  3. الأخذ في الاعتبار أن النشاط قد يتم ممارسته في بعض الأحيان على متن السفينة.

ثالثاً: يجب أن يتوفر في المنشأة العنصر البشري المؤهل وفقًا للشروط التالية:

  1. تعيين مسؤول فني للنشاط ذو خبرة فنية في مجال بناء وصيانة أجهزة الإنقاذ ذات الصلة لا تقل عن (خمس) سنوات.
  2. عدد كافٍ من الفنيين البحريين (المساحين) المؤهلين بما يتلاءم مع طبيعة الأجهزة وبما يتفق مع اللوائح الصادرة عن المنظمة واللوائح الوطنية والمعايير الخاصة بجهة التصنيع.
  3. حصول الفني البحري (المساح البحري) على شهادة معتمدة من المصنع المنتج للجهاز المطلوب فحصه وصيانته، وألا تقل خبرته الفعلية عن (ثلاث) سنوات في مجال فحص وصيانة الأجهزة المطلوب الترخيص بشأنها.
  4. أن يكون هؤلاء الفنيون (المساحين البحرين) معتمدون من الجهة المختصة ولا يجوز للمنشأة تعيين فنيين غير معتمدين.
  5. أية شروط أخرى تضعها الجهة المختصة وتراها مناسبة.

رابعاً: تلتزم المنشأة بمعايير جودة الأداء في العمل البحري التي تضعها المنظمة وتعليمات جهات التصنيع وتطبيق قواعد الجودة (ايزو 9000 وتعديلاتها) بما في ذلك الآتي:

  1. قواعد السلوك المهني في الأنشطة المرخص بها بما في ذلك الشفافية والسرية والحياد.
  2. قواعد وبرامج التدريب للعاملين الفنيين وتوثيقها وكذلك التعديل والتحديث الدوري لها.
  3. اتخاذ التدابير التي تضمن استمرار الامتثال للمتطلبات التشغيلية للمركز بما يتفق مع اللوائح المطبقة ذات العلاقة سواء كانت دولية أو وطنية.
  4. العمل على استمرار تأهيل العاملين الفنيين (المساحين البحرين) والمديرين بالمنشأة وتحقيق المتطلبات التي تحددها المنظمة وجهات التصنيع.

تكون جميع مكاتبات المنشأة ومراسلاتها والنماذج المتعلقة بالنشاط على مطبوعات تحمل بشكل واضح (اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، عنوان المنشأة، والبريد الإلكتروني) على أن تكون باللغة العربية.

تلتزم المنشأة فيما يتعلق بالأجهزة المرخص بها بما يلي:

  1. التحقق من توافق التصاميم والرسومات والحسابات وكتيبات المواصفات الخاصة عند فحص أو صيانة أي جهاز من أجهزة الإنقاذ المرخص لها بفحصه وصيانته.
  2. تفقد هيكل الأجهزة والآلات والمعدات لضمان أن المواد والأبعاد والفواصل الإنشائية والترتيبات تتطابق مع المخططات والرسوم المشار إليها في الفقرة الأولى.
  3. التثبت من تطبيق جميع المتطلبات ذات الصلة بالجهاز المراد فحصه وصيانته.
  4. القيام بجميع المعاينات والفحوصات وعمليات الصيانة بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات والمدونات الدولية البحرية ذات الصلة وكذلك اللوائح المعمول بها داخل المملكة.
  5. لا يجوز للمنشأة القيام بأعمال صيانة أو فحص لجهاز سُحِبَ من الخدمة أو جرى عليه تحويل أو تعديل رئيسي أدى إلى تغير في تصنيفه دون موافقة من الجهة المختصة.
  6. أن تقدم للجهة المختصة تقريراً دورياً كل أربعة أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ الترخيص عبر المراسلات الالكترونية يتضمن ما تم القيام به من أعمال الفحص والصيانة خلال تلك الفترة.
  7. لا يجوز للمنشأة إجراء فحص وصيانة لأجهزة إنقاذ خلاف ما ورد بالترخيص إلا بموافقة كتابية من الجهة المختصة.
  1. أن تعد لائحة داخلية للنشاط مع تحدّيثها بما يتوافق مع ما يصدر عن المنظمة من قرارات أو توصيات.
  2. مراعاة اللوائح المنصوص عليها في الاتفاقيات والمدونات الدولية أو النظم واللوائح السعودية المعمول بها تؤدي أعمال النشاط بالسرية.
  3. مع مراعاة مبادئ السلوك الأخلاقي المنصوص عليها في مدونة لائحة السلوك المهني تؤدي أعمال النشاط بحسن نية.
  4. التعاون وتقديم الرأي الفني للجهة المختصة تتعلق بأعمال النشاط بهدف تحسين مستوى السلامة أو الأداء في أعمال النقل البحري.

  1. تكون المنشأة مسؤولة عن الأضرار التي تلحق بملاك السفن أو الغير الناشئة عن ممارسة نشاطها المرخص.
  2. مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى تكون المنشأة مسؤولة عن أخطاء تابعيها التي حدثت أثناء تأديتهم لواجباتهم.
  3. تقدم المنشأة وثيقة تأمين المسئولية من جهة تأمينية مقبولة لدى الجهة المختصة أو خطاب ضمان بمبلغ (200000) مائتي ألف ريال سعودي من أحد البنوك المحلية، أو تقديمه من بنك أجنبي بواسطة أحد البنوك المحلية العاملة في المملكة كضمان مبدئي لمسؤوليتها، على أن تكون مدة الشهادة أو الضمان ملازمة لمدة الترخيص.
  4. تلتزم المؤسسات المرخص لها بممارسة الأنشطة الخاضعة لهذه اللائحة قبل العمل بهذا القرار بتقديم خطاب الضمان المنصوص عليه في هذه اللائحة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا يعتبر الترخيص الصادر لها لاغياً.

م

المخالفة

الغرامة بالريال السعودي

1

كل منشأة تمارس النشاط بدون ترخيص

غرامة (50000) خمسين ألف

2

كل منشأة تزاول نشاط بعد انتهاء الترخيص ودون تجديده خلال المدة المسموح بها

بغرامة (30000) ثلاثين ألف

3

كل منشأة تقوم بتغيير مقر النشاط أو تعديل الكيان القانوني دون إخطار الجهة المختصة بذلك التغيير

بغرامة (10000) عشرة آلاف

4

كل منشأة لا تحقق الاشتراطات والتجهيزات الفنية وفي حال تكرار المخالفة يجوز إلغاء الترخيص بعد إنذارها بذلك

بغرامة (40000) أربعين ألف

5

كل منشأة تقوم بتشغيل عدد من العاملين يقل عن العدد المطلوب بموجب الترخيص أو لا تتوافر فيهم الشروط في العاملين الفنيين وفقًا لهذه اللائحة

بغرامة (30000) ثلاثين ألف

6

كل منشأة تمارس النشاط بواسطة عاملين غير مؤهلين وغير المعتمدين من الجهة المختصة

بغرامة (30000) ثلاثين ألف

7

كل منشأة تقوم بتشغيل عاملين غير المعتمدين

بغرامة (10000) عشرة آلاف ريال عن كل عامل مخالف.

8

كل منشأة لا تحقق متطلبات ومعايير جودة الأداء في العمل البحري.

بغرامة (20000) عشرين ألف مع جواز وقف الترخيص لمدة معينة أيضاً

9

كل منشأة تقوم بالتنازل عن الترخيص للغير بدون موافقة الجهة المختصة، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها المتنازل إليه في حالة ممارسته للنشاط بعد التنازل.

بغرامة (30000) ثلاثين ألف

10

كل منشأة لا تقوم بتنفيذ أي من التزاماتها الأخرى المنصوص عليها في المادة العاشرة

بغرامة (5000) خمسة آلاف ريال عن كل التزام

11

يعاقب طالب الترخيص في حال تقديمه بيانات أو مستندات غير صحيحة

بغرامة (20000) عشرين ألف ريال

12

يعاقب العامل الذي يقدم مستندات غير صحيحة

بغرامة (10000) عشرة آلاف ريال

© الهيئة العامة للنقل 2024

...