1. يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
  2. الدولة: المملكة العربية السعودية.
  3. السلطة البحرية: هيئة النقل العام ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها.
  4. المنظمة: المنظمة البحرية الدولية
  5. الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966م وتعديلاتها ببروتوكول عام ۱۹۸۸ م وقرارات المنظمة البحرية الدولية وكل إشارة إلى الاتفاقية تعني في الوقت نفسه إشارة إلى الاتفاقية وتعديلاتها بالبروتوكول وقرارات المنظمة البحرية الدولية.
  6. اللائحة: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1966م وتعديلاتها.
  7. الشهادة: الشهادة الدولية لخطوط التحميل الدولية الصادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية
  8. الرحلة الدولية: رحلة بحرية من ميناء داخل المملكة إلى ميناء في دولة أخرى أو بالعكس.
  9. اللوائح: المواد المنصوص عليها في ملاحق الاتفاقية والمدونات الملحقة بها
  10. التعليمات: التعليمات الملحقة بالاتفاقية.
  11. السفينة (القائمة الموجودة: هي السفينة التي لا تندرج في إعداد السفن الجديدة
  12. السفينة الجديدة: سفينة تحت الإنشاء ممدود صالب بنائها الأساسي أو التي تكون في مرحلة مماثلة من البناء في تاريخ نفاذ الاتفاقية.
  13. السفن لأغراض التجارب: هي السفن التي تقوم برحلات للبحث والتدريب أو تقوم بأبحاث لأغراض علمية.
  14. مركب الصيد: سفينة مستخدمة في صيد الموارد البحرية الحية.
  15. طول السفينة: المسافة التي تعادل 96 ٪ من الطول الإجمالي على خط الماء للسفينة عند 85 ٪ من العمق الأدنى المشكل للسفينة والمقاس من قمة صالبها أو المسافة القائمة بين الجانب الأمامي من مقدمة السفينة ومحور الدفة على خط الماء المذكور أيهما أكبر، وفي حالة السفن المصممة بصالب مائل فيجب أن يكون خط الماء الذي يقاس عليه هذا الطول موازيا لخط الماء التصميمي، ويقاس طول السفينة بالمتر.
  16. السطح الحر للسفينة: المسافة المقاسة طوليا من الأعلى إلى الأسفل على جانبي منتصف السفينة من أعلى حافة خط سطح السفينة إلى أعلى حافة في خط تحميلها.
  17. الغاطس: المسافة الراسية المغمورة من السفينة في الماء عند منتصفها والمحصورة بين خط التحميل المحدد والحافة العليا لخط التحميل الصيفي إلى أسفل نقطة في صالبها.
  18. المعاينة: الكشف على السفينة و/أو هيكلها و/أو أي جزء من مكوناتها أو محركاتها أو معداتها أو أجهزتها للتحقق من صلاحيتها للملاحة وتوافر كافة الشروط والمتطلبات طبقا للتشريعات والاتفاقيات البحرية الدولية المصادق عليها من قبل المملكة والتي دخلت حيز التنفيذ دوليا ووضع تقرير يصف حالتها الفنية بعد الكشف.
  19. الهيئات التصنيف المعتمدة: هيئات التصنيف التي اعتمدتها المملكة العربية السعودية للقيام بمعاينة السفن التي ترفع العلم السعودي وتصنيفها حسب أنواعها وأغراضها بالنيابة عن حكومة المملكة والمفوضة من قبل السلطة البحرية بموجب اتفاقية تفويض أصولية.
  20. إدارة دولة طرف في الاتفاقية: هي السلطة البحرية المختصة في دولة تكن طرفا في الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن.
  21. ضابط رقابة دولة العلم (مفتش): الشخص الذي يتولى أعمال الرقابة والتفتيش على السفن التي ترفع علم الدولة.
  22. ضابط رقابة دولة الميناء(مفتش): الشخص الذي يتولى أعمال الرقابة والتفتيش على السفن التي ترفع علم دولة أجنبية المتواجدة داخل موانئ المملكة أو في مياها الإقليمية.

  1. تطبق أحكام هذه اللائحة ومتطلبات الاتفاقية على السفن الموجودة والجديدة التالية:

    • السفن السعودية أينما وجدت.

    • السفن الأجنبية عند تواجدها في الموانئ أو المياه الإقليمية السعودية والسفن الأجنبية المرخص لها العمل في المملكة.

  2. تنطبق اللوائح الواردة في المرفق رقم (2) من الاتفاقية على السفن الموجودة والجديدة العاملة في رحلات دولية التي تنطبق عليها الاتفاقية، وتطبق اللوائح الواردة في المرفق (1) من الاتفاقية بشكل خاص على السفن الجديدة العاملة في رحلات دولية.

  3. لا تطبق أحكام هذه اللائحة والاتفاقية على ما يلي:

    • السفن الحربية.

    • السفن الجديدة التي يقل طولها عن 24 مترا

    • السفن الموجودة التي تقل حمولتها الإجمالية عن 150 طنا.

    • يخوت النزهة التي لا تقوم بأي نشاط تجاري.

    • سفن الصيد.

  1. تقوم السلطة البحرية بتنفيذ أحكام هذه اللائحة والاتفاقية وتعديلاتها ومرفقاتها والتي تشكل جزءا لا يتجزأ منها وتعتبر أية إشارة إلى الاتفاقية إشارة إلى مرفقاتها.

    يتجزأ منها وتعتبر أية إشارة إلى الاتفاقية إشارة إلى مرفقاتها.

  2. لا يجوز لأية سفينة تنطبق عليها الاتفاقية الحالية أن تبحر في رحلة دولية ما لم تكن قد خضعت للمعاينة ووسمت ومنحت الشهادة أو شهادة إعفاء دولية لخطوط التحميل، وفقا لأحكام الاتفاقية.

  3. لا يجوز لأية سفينة تنطبق عليها أحكام هذه اللائحة والاتفاقية تحديد خط تحميل يزيد عن خط التحميل الأدنى المحدد بموجب متطلبات المرفق رقم (1) من الاتفاقية.

تقوم السلطة البحرية بإجراء عمليات تفتيش للسفن ومعاينتها وتحديد علامات الحمولة ووسمها على جسم السفينة طبقا لمتطلبات الاتفاقية ومنح الإعفاءات لها، وللسلطة البحرية أن تفوض هذه العمليات إلى هيئات تصنيف معتمدة، وعلى السلطة البحرية أن تتأكد من كفاءة وفعالية عمليات المعاينة والتفتيش وتحديد علامات وخطوط التحميل للسفن من خلال الإشراف والرقابة على أعمال تلك الهيئات.

  1. إخضاع السفينة للمعاينات المحددة بموجب متطلبات الاتفاقية وعلى النحو التالي:

    • معاينة قبل دخول السفينة الخدمة البحرية بحيث تتضمن معاينة كاملة لهيكل السفينة ومعداتها ويتم تنفيذ هذه المعاينة على نحو يضمن التحقق من خضوع الهيكل والمعدات والتجهيزات والابعاد تماما لمتطلبات الاتفاقية.

    • معاينة دورية على فترات تحددها السلطة البحرية لا تتجاوز خمس سنوات وتنفذ هذه المعاينة على نحو يضمن التحقق من خضوع الهيكل والمعدات والتجهيزات وألواح البدن لمتطلبات الاتفاقية بشكل تام.

    • عملية تفتيش دورية خلال ثلاثة أشهر قبل أو بعد كل موعد سنوي للشهادة وذلك للتحقق من عدم إدخال أية تغييرات على البدن أو الإنشاءات العلوية أو تغيرات جوهرية على محركاتها أو أجهزتها المساعدة يمكن أن تؤثر على الحسابات التي تحدد وضع خط التحميل وبما يضمن أن الأجهزة والمرفقات التالية يجري صيانتها بصورة فعالة:

      • واقيات الفتحات.

      • قضبان الحماية لمسارات الأشخاص (درابزين).

      • منافذ التصريف.

      • مداخل ومخارج أماكن إقامة الطاقم.

  2. تصديق السلطة البحرية على عمليات التفتيش الدورية المشار إليها في الفقرة (1/ج) من هذه المادة على شهادة الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل أو شهادة الإعفاء عليها التي تمنح لسفينة معفاة بموجب المادة (2/6) من الاتفاقية.

  1. يجوز للسلطة البحرية منح إعفاء لسفينة تنطبق عليها متطلبات الاتفاقية وتعمل في رحلات دولية بين مينائين في دولتين متجاورتين، أو أن السفينة ذات سمات مبتكرة ويمنح الإعفاء بموجب أحكام الفقرتين (1) و (2) من المادة (6) من الاتفاقية على أن يتم إبلاغ المنظمة بتفاصيل هذه الإعفاءات وأسبابها لتعميمها على الحكومات الأطراف في الاتفاقية بغرض الاطلاع عليها.
  2. يجوز للسلطة البحرية منح إعفاء لسفينة لا تعمل في رحلات دولية وتقتضي طبيعة عملها القيام برحلات دولية منفردة من أي من متطلبات الاتفاقية، شريطة امتثالها التام لمتطلبات السلامة الكافية وبعد التحقق من ذلك من قبل السلطة البحرية أو من تفوضه بذلك.

تمنح الشهادات من قبل السلطة البحرية أو من هيئات التصنيف المفوضة من قبلها بذلك، وتبقى السلطة البحرية مسؤولة عن إصدار تلك الشهادة.

  1. تمنح السلطة البحرية الشهادات لمدة تحددها على ألا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ الإصدار
  2. تمنح السلطة البحرية مصادقة على تمديد صلاحية الشهادة الأصلية لفترة لا تتجاوز خمس أشهر قبل انقضاء صلاحية الشهادة في حال تعذر منح شهادة جديدة للسفينة بعد المعاينة الدورية المشار إليها في الفقرة (1 /ب) من المادة (4) من هذه اللائحة، ويقتصر منح التمديد على الحالات التي لم تدخل فيها أي تغييرات على الهيكل، أو المعدات، أو التجهيزات، أو المواد، أو ألواح البدن التي تؤثر على عائم السفينة.
  3. تلغي السلطة البحرية الشهادة في الحالات التالية:
    1. حدوث تغييرات مادية في بدن السفينة أو منشآتها العلوية أو تغيرات جوهرية على محركاتها مما يتطلب تحديد غاطس وخط تحميل جديد للسفينة.
    2. عدم القيام بالصيانة الفعالة للتركيبات والأجهزة المذكورة في البند (ج) من الفقرة (1) من المادة (4) من هذه اللائحة.
    3. ضعف المتانة الهيكلية للسفينة إلى حد تصبح فيه غير آمنة.
    4. عدم التصديق على الشهادة بما يفيد بأن السفينة قد خضعت للمعاينة وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (4) من هذه اللائحة.
  4. لا يجوز أن تزيد مدة شهادة الإعفاء الدولية لخطوط التحميل التي تمنحها السلطة البحرية لسفينة معفاة بموجب الفقرة (٢) من المادة (5) من هذه اللائحة عن خمس سنوات من تاريخ الإصدار مع مراعات ما يلي:
    1. يجب أن تخضع شهادة الإعفاء لإجراءات تجديد وتصديق وإلغاء شبيهة بما هو منصوص عليه في هذه المادة فيما يخص إجراءات الشهادة.
    2. تقتصر مدة شهادة الإعفاء الممنوحة إلى سفينة لا تعمل في رحلات دولية معفاة بموجب الفقرة (4) من المادة (6) من الاتفاقية على الرحلة المخصصة لها والصادرة لأجلها.
  5. تفقد الشهادة التي تصدرها السلطة البحرية لسفينة سعودية صلاحيتها فور انتقال هذه السفينة إلى علم دولة أخرى.

تعترف السلطة البحرية بأي شهادة صادرة بموجب أحكام الاتفاقية عن الإدارات أو الهيئات أو السلطات البحرية في الدول الأطراف في الاتفاقية ويكون لها نفس المعاملة لكافة أغراض الاتفاقية وذات صلاحية تماثل ما تتمتع به الشهادة التي تصدر عن السلطة البحرية.

  1. للسلطة البحرية بناء على طلب إدارة أي طرف في الاتفاقية أن تعمل على إجراء معاينة لسفينة تنطبق عليها أحكام الاتفاقية وأن تمنحها الشهادة ذات الصلة أو تفوض ذلك لهيئة معتمدة لديها وتقوم بمنحها لتلك الشهادة حال ثبوت امتثال تلك السفينة لمتطلبات وأحكام هذه اللائحة والاتفاقية.
  2. تقوم السلطة البحرية على وجه السرعة بتزويد الإدارة البحرية لدى الدولة الطرف بالاتفاقية المشار إليها في الفترة السابقة من هذه المادة بما يلي:
    1. نسخة عن الشهادة.
    2. نسخة عن تقرير المعاينة المستخدم في حساب قوة الطفو.
    3. نسخة عن الحسابات الخاصة بخطوط التحميل للسفينة ذات الصلة.
  3. يجب أن تتضمن الشهادة الصادرة بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة البيانات التالية:
    1. ما يفيد بأنها صدرت بناء على طلب إدارة دولة في الاتفاقية التي ترفع السفينة علمها أو ستقوم برفعه.
    2. ما يفيد بأنها تتمتع بنفس الصلاحية القانونية للشهادة الصادرة عن السلطة البحرية للسفن السعودية وتتمتع بذات القدر من الاعتراف.
  4. لا يجوز منح الشهادة لأي سفينة تقع علم دولة ليست طرفا في الاتفاقية.

  1. تصدر السلطة البحرية الشهادات باللغة العربية وتشتمل الشهادة على ترجمة إلى اللغة الإنجليزية.
  2. تكون نماذج الشهادات مطابقة لتلك النماذج في المرفق رقم (III) من الاتفاقية.

للسلطة البحرية أن تسمح بإجراء تركيب تجهيزات أو مواد أو أجهزة أو أدوات على سفينة ما مختلفة عما تتطلبه الاتفاقية في حال أظهرت التجارب إثبات فعالية أداء تلك المواد أو التجهيزات أو الأدوات في السفينة بما يكافئ الأداء المطلوب على الأقل بمتطلبات الاتفاقية، على أن يتم إبلاغ المنظمة بتفاصيل ذلك مع إرسال تقرير عن أي تجارب أجريت بغرض التعميم على الحكومات الأطراف في الاتفاقية.

تقوم السلطة البحرية عند عقد اتفاق بينها وبين كل أو بعض أطراف الاتفاقية يشتمل على قواعد خاصة بتطبيق وإنفاذ الاتفاقية بإرسال نسخة من هذا الاتفاق للمنظمة لتعميمه على أطراف الاتفاقية.

على السلطة البحرية أن ترسل للمنظمة وتودع لديها ما يلي:

  1. نماذج من شهاداتها الصادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية لتعميمها على أطراف الاتفاقية.
  2. نصوص القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات ذات الصلة بالمسائل الواقعة في إطار تطبيق وإصدار الشهادات المطلوبة بموجب الاتفاقية لتعميمها على أطراف الاتفاقية.
  3. قائمة بأسماء كافة هيئات التصنيف المفوضة من السلطة البحرية بالعمل نيابة عنها للقيام بالمعاينة واصدار الشهادات المطلوبة بموجب الاتفاقية لتعميمها على أطراف الاتفاقية

عند استكمال المعاينة والتفتيش المشار اليها في المادة (4) من هذه اللائحة، لا يجوز ادخال تعديلات او تغيرات على هيكل او معدات او ترتيبات أو تجهيزات او مواد او ابعاد السفينة التي شملتها المعاينة دون اخذ الموافقة الخطية من السلطة البحرية.

للسلطة البحرية أن تمنح موافقات معينة لأغراض إجراء اختبارات تتعلق بسفينة تنطبق عليها الاتفاقية وأن تبلغ المنظمة بتفاصيل ذلك لتعميمها على الحكومات الأطراف في الاتفاقية.

  1. على هيئة التصنيف المعتمدة من السلطة البحرية بهدف معاينات وإصدار الشهادات أن تمتثل الامتثال التام لمتطلبات المادة (13) من الاتفاقية مع الأخذ في الاعتبار الخطوط التوجيهية التي اعتمدتها المنظمة من خلال لجنة السلامة البحرية بقرارها رقم (349) (92) ولجنة حماية البيئة البحرية بقرارها رقم (237) (65) باعتماد مدونة هيئات التصنيف.
  2. على هيئة التصنيف المعتمدة والمفوضة من السلطة البحرية تزويد السلطة البحرية بنسخة عن تقرير المعاينة المرتبط بالشهادات التي تم إصدارها والإعفاءات التي أصدرتها تلك السفينة.

  1. تقوم السلطة البحرية بإجراء التحقيق في أية حوادث تتعرض لها السفن السعودية أينما وجدت والسفن الأجنبية عند تواجدها في المياه الإقليمية للدولة والخاضعة لأحكام الاتفاقية من أجل وضع توصيات لمعالجة النواقص وإجراء التغييرات اللازمة على الاتفاقية من خلال المنظمة لتجنب مثل هذه الحوادث مستقبلا.
  2. تقوم السلطة البحرية بإرسال المعلومات المتعلقة بنتائج التحقيقات في الحوادث البحرية للمنظمة ولا يتم الإفصاح عن هوية السفن المعنية أو جنسيتها في تقارير أو توصيات المنظمة المتعلقة بتلك المعلومات، أو أن تُحمل المسؤوليات بأي شكل من الأشكال على السفينة أو الأشخاص المرتبطين بالحادث أو أن يتم التلميح إلى ذلك.

  1. على ضباط رقابة دولة الميناء في السلطة البحرية التأكد من توافق السفينة مع متطلبات هذه اللائحة وأحكام الاتفاقية من خلال وجود الشهادة سارية المفعول ومتوافقة مع المواصفات الفعلية للسفينة ومطابقتها مع وضع السفينة وعلامات خطوط التحميل عليها، وبما يضمن تحقق المتطلبات التالية:
    1. أن السفينة غير محملة بحمولة تزيد عن الحمولة المحددة في الشهادة.
    2. أن علامات خطوط التحميل على جانب السفينة متوافقة مع بيانات شهادتها.
    3. أن السفينة مصرح لها بالإبحار دون تشكيل خطورة على سلامة الأرواح والملاحة نتيجة لحمولتها.
  2. إذا كانت السفينة تحمل شهادة إعفاء من متطلب الشهادة سارية المفعول، فيجب أن تقتصر إجراءات التفتيش على غايات التأكد من أن إبحار السفينة لا يشكل أي خطر على الركاب أو أفراد الطاقم.
  3. إذا تبين لضابط رقابة دولة الميناء في السلطة البحرية وجود مخالفة لأحكام الاتفاقية وتستوجب منع السفينة من الإبحار، فعليه فورا إبلاغ السلطة البحرية والقنصل أو الممثل الدبلوماسي للدولة التي ترفع السفينة علمها خطيًا حول جميع الظروف المحيطة بهذه الحالة ومبررات قرار منع السفينة من الإبحار وتثبيت ذلك في النموذج المعتمد من السلطة البحرية لهذه الغاية.

1- على مالك السفينة أو الشركة التي تديرها أو تشغلها القيام بتوفير المعلومات الكافية لربانها في نموذج معتمد لتمكينه من ترتيب تحميل وتحقيق اتزان السفينة على نحو يضمن تفادي توليد أي إجهادات غير مقبولة على هيكل السفينة، وللسلطة البحرية إعفاء السفينة من تطبيق هذا المتطلب على أي نوع أو طول أو تصميم أو طراز معين من السفن وذلك بعد التحقق من تأمين سلامة إبحارها وبما لا يشكل أي خطر على السفينة أو الركاب أو أفراد الطاقم.

2- على مالك السفينة الجديدة أو الشركة التي تديرها أو تشغلها القيام بتوفير معلومات كافية ومحدثة بنموذج معتمد لربانها حول اتزان السفينة طبقا لمتطلبات المدونة الدولية للاتزان السليم الصادرة عن المنظمة بموجب قرار لجنة السلامة البحرية رقم (85)267, (MSC)وتعديلاته لإرشاده حول ظروف الخدمة المتغيرة للسفينة، وتزويد السلطة البحرية بنسخة عن تلك المعلومات.

  1. يتم تحديد السطح الحر ووضع علامات تحميل للسفن ذات وسائل الدفع الميكانيكية أو المواعين أو الصنادل أو السفن غير المجهزة بوسائل دفع ذاتية وفقا لأحكام اللوائح (1 الى 40 ) الواردة في المرفق رقم (1) من الاتفاقية.
  2. يتم تحديد سطح حر للسفن المحملة ببضائع الأخشاب على السطح وفقا لأحكام اللوائح (41 الى 45) الواردة في المرفق رقم (1) من الاتفاقية، إضافة إلى متطلبات تحديد السطح الحر المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
  3. يتم تحديد السطح الحر ووضع علامات تحميل للسفن المصممة لحمل أشرعة سواء كانت هذه الأشرعة وسيلة الدفع الوحيدة أم وسيلة تكميلية، ولزوارق القطر وفقا لأحكام اللوائح من (1 الى 40 ) في المرفق رقم (1) من الاتفاقية.
  4. للسلطة البحرية وفي ظل ظروف محددة اشتراط تحديد سطح حر إضافي طبقا لما تقتضيه الضرورة باعتبار نوع وطبيعة عمل ومناطق إبحار السفينة وبما يضمن كافة متطلبات سلامة إبحارها.
  5. تتألف علامة خط التحميل من حلقة ذات قطر خارجي قدره ( 300 ملم) (12 بوصة) وبعرض ( 25 ملم ) (بوصة واحدة) ويقطعها خط أفقي مقداره (450 ملم ) (18 بوصة) طولا، و (25 ملم) (بوصة واحدة) عرضا وتمر حافته العليا عبر مركز الحلقة، ويوضع مركز الحلقة عند منتصف السفينة وعلى بعد يكافئ العائم الصيفي المعين المقاس عموديا أسفل الحافة العليا لخط السطح كما هو موضح في الشكل (1) أدناه.
  6. تكون الخطوط المستخدمة مع علامة خط التحميل التي توضح خط التحميل المعين للسفينة وفقا للائحة (5) من المرفق (1) من الاتفاقية خطوطا أفقية مقدارها 230 ملم (9 بوصات) طولا و25 ملم (بوصة واحدة) عرضا وتمتد، أمام خط عامودي قدره 25 ملم (بوصة واحدة ) عرضا وموسوما على بعد 540 ملم (21 بوصة) أمام مركز الحلقة، وذلك بزوايا عمودية إزاء الخط المذكور (حسب ما هو موضح الشكل (2) أدناه.
  7. تكون الخطوط المستخدمة مع علامة خط التحميل مرتبة على النحو التالي:
    1. خط التحميل الصيفي المحدد بالحافة العليا للخط المار عبر مركز الدائرة وبخط يحمل الحرف (S).
    2. خط التحميل الشتوي المحدد بالحافة العليا بخط يحمل الحرف (W).
    3. خط التحميل الشتوي لشمال الأطلسي المحدد بالحافة العليا بخط يحمل الأحرف (WNA).
    4. خط التحميل الاستوائي المحدد بالحافة العليا بخط يحمل الحرف (T).
    5. خط التحميل للمياه العذبة في الصيف المحدد بالحافة العليا بخط يحمل الحرف (F) ويوسم خط التحميل للمياه العذبة في الصيف وراء الخط العامودي، والفارق بين خط التحميل للمياه العذبة في الصيف وخط التحميل الصيفي هو مقدار التسامح الممنوح للتحميل في المياه العذبة على خطوط التحميل الأخرى.
    6. خط التحميل الاستوائي للمياه العذبة المحدد بالحافة العليا بخط يحمل الحرفين(TF)، وراء الخط العامودي.

على جميع السفن أن تظهر في مقدمتها وفي مؤخرتها على الجانبين بالحفر أو باللحام على السفن الفولاذية، أو بالحفر على الألواح لعمق لا يقل عن 3 ملم في السفن الخشبية، أو بطريقة مساوية في الهياكل المصنوعة من مواد غير فولاذية أو خشبية، مطلية باللون الأسود على خلفية فاتحة أو باللون الأبيض أو الأصفر على خلفية داكنة، مقياس الغاطس وترك فراغات بمسافة (10) سنتمترات، مع أرقام بارتفاع يظهر أن انغمارها الكامل يعني زيادة الغاطس بمقدار (10) سنتمترات.

  1. يتم قياس السطح الحر للسفن طبقا لمتطلبات المرفق رقم (1) الفصل (III) من الاتفاقية.
  2. تطبق متطلبات اللائحة (28) الفقرة (1) القياسات الواردة في الجدول (A) من المرفق (1) الفصل (III) من الاتفاقية لتحديد قياس السطح الحر للسفن من النوع (A) المحدد بتلك اللائحة .
  3. تطبق متطلبات اللائحة (28) الفقرة (2) القياسات الواردة في الجدول (B) من المرفق (1) الفصل (III) من الاتفاقية لتحديد قياس السطح الحر للسفن من النوع (B) المحدد بتلك اللائحة.
  4. تنطبق المادة (29) من الاتفاقية ومرفقها رقم (1) والتي تصحح السطح الحر على السفينة.
  5. للسلطة البحرية أن تستكمل جداول قياسات السطح الحر على السفن التي يزيد طولها عن (365) مترا بالنسبة للسفن من النوع (A) والسفن التي تزيد عن (209,3) متر للسفن من النوع (B)

  1. تتحقق السلطة البحرية أو من تفوضه من أن متانة الهيكل العام للسفينة كافية بالنسبة للغاطس المتناسب مع السطح الحر وخط التحميل المحدد للسفينة، وتعتبر السفينة المبنية والمصانة وفقا لمتطلبات هيئة التصنيف المعتمدة من السلطة البحرية ذات متانة كافية لأغراض المعاينة ومنح الشهادة.
  2. تعتبر السفينة مصممة ومبنية ومصانة وفقا للمتطلبات الملائمة لهيئة تصنيف معتمدة لدى السلطة البحرية، أو طبقا للمعايير الوطنية التي تطبقها السلطة البحرية وفقا لأحكام هذه اللائحة الاتفاقية ومرافقها ومستوفية لمستوى مقبول من المتانة، وتنطبق الأحكام أعلاه على جميع الهياكل والمعدات والتجهيزات للسفن التي تشملها متطلبات وأحكام الاتفاقية ومرافقها والتي لم توضع لها معايير صريحة تتعلق بالمتانة والبناء.
  3. يجب أن تستوفي السفينة معيارا للاتزان السليم يكون مقبولا لدى السلطة البحرية بما لا يقل عن متطلبات المدونة الدولية للاتزان السليم الصادرة عن المنظمة بموجب قرار لجنة السلامة البحرية رقم (85)267.MSC)وتعديلاته.

يراعى عند تطبيق أحكام هذه اللائحة والاتفاقية ما قد تتعرض له السفينة من انحراف أو تأخير نتيجة قوة قاهرة كسوء الأحوال الجوية.

دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام أو لوائح أخرى معمول بها داخل المملكة، فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات التالية:

  1. الشركة المشغلة للسفينة في حال عدم إخطارها بوقوع حادث يتطلب تدخل السلطة البحرية لإجراء تحقيق أو إجراء معاينة إضافية، أو يتطلب التنسيق مع الدول الأخرى إذا كان الحادث وقع خارج المملكة بغرامة عشرة آلاف ريال سعودي.
  2. كل سفينة تخالف قواعد الإعفاء الممنوح لها أو تستخدمه بعد انتهاء مدته بغرامة عشرين ألف ريال سعودي، وتعاقب بغرامة ثلاثين ألف ريال سعودي في حالة إبحار السفينة رغم رفض الإعفاء من السلطة البحرية.
  3. كل سفينة تستخدم بديل لا يحقق الكفاءة ذاتها المطلوبة في الجهاز الأصلي بغرامة عشرين ألف ريال سعودي.
  4. كل سفينة تبحر دون اتخاذ الإجراء التصحيحي الذي قررته السلطة البحرية أو هيئة التصنيف بغرامة ثلاثين ألف ريال سعودي وتكون الغرامة خمسين ألف ريال سعودي في حال وجود احتمالية لتعرض الأشخاص أو الأموال على السفينة للخطر.
  5. كل سفينة لا تقوم بالمعاينات المطلوبة في موعدها أو خلال الفترة المسموح بها تعاقب بغرامة عشرة آلاف ريال سعودي عن كل حالة على حده.
  6. كل سفينة تخالف أي من متطلبات تعيين حدود الشحن أو الطفو بغرامة عشرة آلاف ريال سعودي عن كل مخالفة لأي من المتطلبات وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
  7. كل سفينة لا تحتفظ بأي من السجلات أو الشهادات أو الوثائق المطلوبة بموجب هذه الاتفاقية أو المدونات ذات الصلة بغرامة خمسة آلاف ريال سعودي وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
  8. يعاقب ربان السفينة المعرضة للخطر بغرامة خمسة آلاف ريال سعودي في حال عدم تنفيذ تعليمات الاتزان الصادرة له.

يجوز للسلطة البحرية مضاعفة العقوبة والغرامة المالية لمرة واحدة فقط في حال تكرار المخالفة خلال مدة صلاحية الشهادة مع جواز شطب تسجيل السفينة إذا كان له مقتضى أو شطب الترخيص الملاحي أو إيقافه في حال ارتكاب أي من المخالفات الواردة في هذه اللائحة.

يجوز للسلطة البحرية سحب الشهادات أو ترخيص الملاحة للسفينة أو إيقافها أو إلغائها في حال مخالفة السفينة متطلبات وأحكام هذه اللائحة والاتفاقية وملاحقها.

لا يتم تجديد الشهادات والتراخيص للسفن وكذلك الشركة إلا بعد كافة المستحقات المالية والغرامات الناشئة عن مزاولة النشاط.

يجوز التظلم من قرارات العقوبات وفقا للقواعد المعمول بها في المملكة مع مراعاة ما يلي:

  1. الاعتراض على القرار الصادر بالمخالفة أمام الجهة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ العلم بها بأي وسيلة ولا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ تحصيل الغرامة إلا في حالة تقديم المعترض خطاب ضمان من إحدى الجهات المعترف بها.
  2. يترتب على عدم الاعتراض على القرار الصادر بالمخالفة خلال المدة المذكورة بالفقرة الأولى، أن يصبح هذا القرار نهائيا وواجب التنفيذ.

تعد الاتفاقية والمدونات الملحقة بها وكذلك اللوائح الأخرى متممة لأحكام هذه اللائحة، وتكون مرجعية وتفسير هذه اللائحة إلى الاتفاقية.

  1. تقوم السلطة البحرية بالإشراف على تنفيذ احكام هذه اللائحة والتي تشكل جزءا من الأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية.
  2. تطبق الأنظمة والقرارات المعمول بها في المملكة العربية السعودية في كل مالم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.

يجب على السلطة البحرية أن ترسل للمنظمة ما يلي:

  1. نماذج من الشهادات الصادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية لتعميمها على أطراف الاتفاقية.
  2. نصوص التشريعات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة في إطار تطبيق الاتفاقية وتعديلاتها.
  3. قائمة بأسماء هيئات التصنيف المعتمدة والمفوضة من السلطة البحرية نيابة عنها في القيام بالمعاينات وإصدار الشهادات المطلوبة بموجب الاتفاقية لتعميمها على أطراف الاتفاقية.
  4. نسخة من الاتفاقيات للمنظمة لتعميمها على أطراف الاتفاقية عند عقد اتفاقية ثنائية أو إقليمية أو مذكرات تفاهم مع أي طرف في الاتفاقية تشتمل على قواعد خاصة بمقتضى الاتفاقية.
  5. أي إعفاءات واستثناءات تمنحها وأسبابها.
  6. تقارير دورية عن كافة التعليمات الوطنية والأنشطة المتعلقة بالاتفاقية.

تخضع جميع الخدمات التي تنطبق عليها هذه اللائحة لجميع الرسوم المقررة في المملكة أو التي تصدر مستقبلًا.

تدخل هذه اللائحة حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ نشرها

© الهيئة العامة للنقل 2024

...