في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يبين سياق النص بوضوح خلاف ذلك.

  1. السلطة البحرية: هيئة النقل العام ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها.
  2. المنظمة: المنظمة البحرية الدولية (IMO).
  3. الأمين العام: أمين عام المنظمة البحرية الدولية.
  4. المعاهدة: المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م وتعديلاتها (بموجب بروتوكول عام 1978م وبروتوكول عام 1988م قرارات المنظمة البحرية الدولية السارية المفعول) وكل إشارة إلى المعاهدة إنما تعني إشارة للتعديلات في الوقت نفسه.
  5. اللوائح: اللوائح الواردة في ملحق الاتفاقية.
  6. الراكب: كل شخص على السفينة بخلاف:
  • الربان وأفراد الطاقم أو الأشخاص الآخرون العاملون أو المستخدمون بأي صفة كانت لأداء عمل على متن سفينة.
  • الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد.

7.الهيئات المعتمدة: هيئات التصنيف التي اعتمدتها المملكة العربية السعودية للقيام بمعاينة السفن التي ترفع العلم السعودي وتصنيفها حسب أنواعها وأغراضها بالنيابة عن حكومة المملكة والمفوضة من قبل السلطة البحرية بموجب اتفاقية تفويض أصولية.

8.الدول الأطراف: الدول الأطراف في الاتفاقية.

9.سفينة ركاب: السفينة التي تحمل أكثر من اثني عشر راكبا.

10.سفينة بضائع: أي سفينة بخلاف سفينة الركاب.

11.الناقلة: سفينة بضائع مبنية أو معدة لنقل بضائع سائبة سائلة قد تكون ذات طبيعة خطرة.

12.سفينة الصيد: سفينة تستخدم في صيد الأسماك أو غيرها من الموارد البحرية الحية.

13.السفينة الجديدة: السفينة الممدود القرينة أو التي تكون في مرحلة مماثلة من البناء في تاريخ العمل بهذا القرار.

14.لسفينة القائمة: السفينة غير الجديدة.

15.الميل البحري: وحدة قياس للطول تساوي 1852 متراً.

16.الذكرى السنوية: اليوم والشهر من كل سنة اللذان يصادفان تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة المعنية.

17.المياه الإقليمية: هي المياه الممثلة للبحر الإقليمي للمملكة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م وكذلك نظام المناطق البحرية المعتمدة بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/6 وتاريخ 18 / 1 / 1433 هـ.

18.الشهادات الإلزامية: الشهادات التي يتم إصدارها للسفن بعد إتمام المعاينة اللازمة للتحقق من امتثال السفينة لكافة المتطلبات اللازمة للحصول على الشهادة المعنية.

19.المعاينة: الكشف على السفينة و/أو هيكلها و/أو أي جزء من مكوناتها أو محركاتها أو معداتها أو أجهزتها للتحقق من صلاحيتها للملاحة وتوافر كافة الشروط والمتطلبات طبقاً للتشريعات والاتفاقيات البحرية الدولية المصادق عليها من قبل المملكة والتي دخلت حيز التنفيذ دولياً ووضع تقرير يصف حالتها الفنية بعد الكشف.

20.رحلة دولية: أي رحلة بحرية لسفينة تنطلق من أي ميناء في المملكة إلى ميناء يقع خارج المملكة، أو العكس.

21.الشركة: هي مالك السفينة أو مستأجرها بدون طاقم أو أي شخص (شركة أو شخص طبيعي) يتولى مسؤولية إدارة وتشغيل السفينة بالنيابة عن مالكها وكذلك كافة المهام والمسؤوليات الملقاة على الشركة الأخرى بموجب الاتفاقية.

22.الرحلة الدولية القصيرة: هي رحلة دولية لا تبتعد خلالها السفينة عن الميناء أو المكان الذي يمكن إنزال الركاب وطاقم السفينة فيه بسلام مسافة تزيد على 200 ميل، ويجب ألا تتجاوز المسافة بين ميناء التردد الأخير في البلد الذي بدأت منه الرحلة والميناء النهائي المقصود أو رحلة العودة مقدار 600 ميل ويكون الميناء النهائي المقصود هو ميناء التردد الأخير في الرحلة المقررة والذي تبدأ منه السفينة رحلة العودة إلى البلد الذي انطلقت منه.

23.لرحلات الخاصة: هي تلك الرحلات التي يتم نقل الركاب فيها لأغراض خاصة مثل الحج والعمرة.

24. مدونة البضائع الخطرة IMDG: تعني المدونة الدولية للبضائع الخطرة التي أقرتها المنظمة وتحدد البضائع التي تؤدي بصورة فردية أو جماعية لإلحاق الخطر بالركاب أو الطاقم أو تهدد السفينة لأسباب تعود لطبيعة تلك البضائع أو كميتها أو طريقة شحنها، وتشمل جميع المواد المحددة في المعاهدة من الفصل السابع VII كبضائع خطرة، وتعديلاتها.

25.مدونة إدارة السلامة الدولية ISM Code: تعني المدونة الدولية لإدارة سلامة عمليات السفن ومنع التلوث، التي أقرتها المنظمة البحرية الدولية من خلال قرار الجمعية العامة رقم A. 741 (18) الصادر في 4 نوفمبر1993م وتعديلاتها، والخطوط التوجيهية لتطبيقها المعتمدة بالقرار رقم (26) 1022.A.

26.المدونة الدولية لأمن السفن (ISPS code): تعني المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية التي اعتمدتها المنظمة البحرية في مؤتمر الحكومات بتاريخ 12/12/2002 عام 2002 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2004م.

27.منطقة هبوط طائرات الهليكوبتر : هي منطقة على متن السفينة مخصصة للهبوط العرضي أو الاضطرارري لطائرات الهليكوبتر وليست مخصصة للعلميات الروتينية لهذه الطائرات .

28.منطقة رفع الأحمال الثقيلة بالملفاف هي منطقة مخصصة لنقل العاملين أو المؤن بواسطة طائرة الهليكوبتر من السفينة أو إليها بينما تحوِّم هذه الطائرة فوق سطح السفينة .“

29.مدونة الملاحة في المياه القطبية : هي المدونة الدولية للسفن التي تعمل في المياه القطبية الصادرة بقرار لجنة السلامة البحرية الدولية رقم ( MSC.385) وتاريخ 21 / نوفمبر 2014م بالصيغة التي قد تعدلها المنظمة

  1. تهدف هذه اللائحة إلى وضع الآلية التنفيذية لما تضمنته المعاهدة من أحكام ومتطلبات واشتراطات بما يحقق أهداف المعاهدة وهي سلامة الأرواح في البحار وتقوم السلطة البحرية بمتابعة تطبيق هذه اللائحة.
  2. تتعهد السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتطبيق أحكام اللائحة الحالية والاتفاقية والمدونات و التعديلات والقرارات ذات العلاقة من خلال تعاميم أو غير ذلك .
  3. تعد الاتفاقيات و المدونات والأنظمة والآليات التنفيذية واللوائح الأخرى والقرارات ذات الصلة و التعديلات التي اعتمدتها المنظمة البحرية الدولية والتي دخلت جميعها حيز النفاذ وما يصدر عن قطاع النقل البحري من تعاميم للقرارات وخلافها أحكام مكملة ومتممة لهذه اللائحة .

1.تطبق هذه اللائحة والمعاهدة على السفن التالية والتي تقوم برحلات دولية:

  • السفن التي ترفع العلم السعودي أينما وجدت.
  • السفن الأجنبية عند تواجدها في الموانئ أو المياه الإقليمية السعودية والسفن الأجنبية العاملة في المملكة.
  • سفن البضائع التي تقل حمولتها الإجمالية عن 5** طناً ولا تقوم برحلات دولية.

2.لا تطبق أحكام هذه اللائحة على ما يلي:

  • السفن الحربية وناقلات الجنود.
  • السفن غير المجهزة بوسائل دفع ميكانيكي.
  • السفن الخشبية بدائية الصنع.
  • يخوت النزهة التي لا تقوم بأي نشاط تجاري ما لم تقرر السلطة البحرية خلاف ذلك وفقاً لقواعد التسجيل في المملكة.
  • سفن الصيد ما لم تقرر السلطة البحرية خلاف ذلك وفقاً لقواعد التسجيل في المملكة.

يجب على السلطة البحرية أن ترسل للمنظمة ما يلي:

  1. نماذج من الشهادات الصادرة بمقتضى أحكام المعاهدة لتعميمها على أطراف الاتفاقية.
  2. نصوص التشريعات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة في إطار تطبيق المعاهدة وتعديلاتها.
  3. قائمة بأسماء هيئات التصنيف المعتمدة والمفوضة من السلطة البحرية نيابة عنها في القيام بالمعاينات وإصدار الشهادات المطلوبة بموجب المعاهدة لتعميمها على أطراف الاتفاقية.
  4. نسخة من الاتفاقيات للمنظمة لتعميمها على أطراف الاتفاقية عند عقد اتفاقية ثنائية أو إقليمية أو مذكرات تفاهم مع أي طرف في المعاهدة تشتمل على قواعد خاصة بمقتضى اتفاقية سلامة الارواح في البحار.

عند وقوع حادثة لسفينة ترفع علم المملكة وأدى ذلك إلى إحداث ضرر فيها بما يؤثر على سلامة السفينة أو على كفاءة أجهزتها أو معايير أدائها التشغيلي فإنه يجب:

  1. على الشركة أو ممثلها أن يخطر في أقرب فرصة السلطة البحرية عن هذا الحادث.
  2. تقوم السلطة البحرية بإجراء التحقيق المناسب لتحديد الاجراء والتدابير اللازمة لضمان امتثال السفينة لمتطلبات السلامة ومنها إجراء معاينة إضافية أو اجراء أوجه الرقابة الأخرى طبقاً للوائح الواردة في الفصل الأول من الاتفاقية مع الأخذ في الاعتبار الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والمدونات ذات الصلة واللوائح والنصوص الداخلية ذات الصلة.
  3. إذا كانت السفينة في ميناء تابع لدولة أخرى طرف في الاتفاقية، فإنه على الربان أو مالك السفينة أن يخطر فوراً السلطات المختصة التابعة لدولة الميناء، والتي تقوم بالتنسيق مع السلطة البحرية في اتخاذ الإجراء اللازم سواء كان تحقيقاً أو معاينات.
  4. أن تقوم السلطة البحرية بالتنسيق والتعاون مع الإدارات البحرية في الدول الأطراف بإجراء التحقيق في أية حادثة بحرية تتعرض لها السفن الأجنبية عند تواجدها في المياه الإقليمية للمملكة والخاضعة لأحكام الاتفاقية.
  5. تقوم السلطة البحرية بإرسال المعلومات المتعلقة بالحادث ونسخة عن التقارير والتوصيات ونتائج مثل تلك التحقيقات للمنظمة.

  1. يجوز للسلطة البحرية منح إعفاء لأي سفينة ترفع علم المملكة من أي من أحكام (الفصل الثاني "الجزء الأول والثاني") II-II-2، و(الفصل الثالث) III، و(الفصل الرابع) IV، والتي قد يعوق تطبيقها بصورة كبيرة استمرار الأبحاث لتطوير هذه السمات واستخدامها في السفن العاملة في الرحلات الدولية.
  2. في حال قيام السلطة البحرية بمنح أي إعفاء بموجب الفقرة (1) من هذه المادة فعلى السفينة أن تستوفي كافة متطلبات السلامة التي ترى السلطة البحرية أنها ضرورية مسترشدةً في ذلك بنفس مستوى متطلبات المعاهدة كحد أدنى وكفيلة بضمان السلامة العامة للسفينة وتقبلها الإدارات البحرية لدى الدول الأطراف في المعاهدة التي ستزورها.
  3. تمنح السفينة شهادة تسمى شهادة إعفاء عند إعفاءها بموجب أحكام المعاهدة وهذه اللائحة.
  4. ترسل السلطة البحرية إلى المنظمة تفاصيل هذه الإعفاءات وأسبابها.

  1. يجوز للسلطة البحرية أن تسمح بتركيب تجهيزات أو مواد أو أجهزة أو أدوات على سفينة ما مختلفة عما تتطلبه المعاهدة شريطة أن تتمتع بفعالية أداء تلك المواد أو التجهيزات أو الأدوات في السفينة ذاتها وأن يكون الأداء المطلوب على الأقل يعادل المتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية.
  2. تلتزم السلطة البحرية بإبلاغ المنظمة بتفاصيل ما تم اتخاذه وفقاً للفقرة السابقة من أجل تعميمها على الدول الأطراف في الاتفاقية.

  1. تتولى السلطة البحرية إجراء عمليات الفحص والمعاينة للسفن التي ترفع علم المملكة ومنحها الشهادات التي تفرضها الاتفاقيات كما يجوز لها منح الإعفاءات من بعض المتطلبات، ويجوز للسلطة أن تفوض هيئة تصنيف أو أكثر من الهيئات المعتمدة للقيام بأي من العمليات أو بعضها وفقاً للوائح المعمول بها داخل المملكة.
  2. يجب على هيئة التصنيف المعتمدة والمفوضة من السلطة البحرية الامتثال التام لمتطلبات الاتفاقيات والخطوط التوجيهية التي اعتمدتها المنظمة البحرية الدولية والقرارات الوزارية أو المدونات الدولية ذات الصلة.
  3. يجب على هيئة التصنيف المعتمدة والمفوضة تزويد السلطة البحرية بنسخة من تقرير المعاينة المرتبط بالشهادات والإعفاءات الصادرة للسفينة التي ترفع علم المملكة، ونسخة مصدقة من كافة الشهادات والإعفاءات التي أصدرتها لتلك السفينة.

  1. يجوز للسلطة البحرية السماح للسفن بنقل أشخاص على ظهر السفن يفوق عددهم ما تسمح به المعاهدة إذا كان ذلك بغرض الإخلاء في حالات الطوارئ لتلافي خطر يهدد حياتهم، دون أن يمنع ذلك تنفيذ متطلبات الرقابة على السفن عند دخولها الموانئ.
  2. ترسل السلطة البحرية إلى الأمين العام للمنظمة كافة المعلومات المتعلقة بالسماح لأي سفينة بنقل الأشخاص طبقاً لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة والظروف التي أدت إلى ذلك.

1.يتولى موظفو السلطة البحرية أو من يتم تفويضه إجراء عمليات فحص السفن ومعاينتها وذلك فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذه اللوائح ومنح الإعفاءات والاستثناءات والسماح بالبدائل المكافئة غير أنه بمقدور السلطة البحرية أن تعهد بهذه العمليات إلى خبراء معاينة معينين لهذا الغرض أو إلى هيئات تصنيف تحظى باعترافها وتكون الإشارة إلى السلطة البحرية في هذا الشأن إشارة في الوقت ذاته للهيئة عن السلطة البحرية.

2.تُمنح هيئات التصنيف المفوضة صلاحية القيام بما يلي كحد أدنى:

  • المطالبة بإصلاح السفينة.
  • تنفيذ عمليات الفحص والمعاينة إذا طلبت ذلك السلطات المختصة التابعة للدولة.

3.عندما تقرر هيئة التصنيف المفوضة المعترف بها أن حالة السفينة أو معداتها لا تتماشى إلى حد كبير مع التفاصيل الواردة في الشهادة أو أن هذه الحالة لا تكفل إبحار السفينة دون تعرضها أو الأشخاص الموجودين على ظهرها للخطر، فإن على هيئة التصنيف المفوضة أن تضمن اتخاذ إجراء تصحيحي فوري وأن تخطر السلطة البحرية بذلك في الوقت المناسب، وإذا لم يتخذ الإجراء التصحيحي يجب سحب الشهادة المعنية وإخطار السلطة البحرية فوراً لمنع السفينة من الإبحار مع إخطار الجهات المعنية بذلك، وحينما تدعو الضرورة فإن على السلطات المعنية أن تضمن عدم إبحار السفينة إلا إذا كان بمقدورها التقدم نحو البحر أو ترك الميناء للتوجه إلى حوض إصلاح مناسب دون تعرضها أو الأشخاص الموجودين على ظهرها للخطر.

4.يجب في كل حالة أن تكفل السلطة البحرية كمال وفعالية الفحص والمعاينة تماماً وأن تتعهد باتخاذ الترتيبات الضرورية للوفاء بهذا الالتزام.

أولاً: صور معاينات سفن الركاب

تشتمل المعاينات بالنسبة لسفن الركاب على ما يلي:

  1. معاينة أولية لسفينة الركاب وتتضمن تفتيش كامل لهيكل السفينة وأجهزتها ومحركاتها ومعداتها، بما في ذلك معاينة خارج بدن السفينة وأسفلها والأنظمة والأجهزة الكهربائية والمنشآت اللاسلكية وأنظمة السلامة والحماية من الحرائق وتطقيمها وتعليمات السلامة البحرية والملاحة الآمنة وحماية البيئة البحرية مع متطلبات الامتثال الكامل للاتفاقيات البحرية الدولية واللوائح ذات الصلة.
  2. معاينة تجديدية لشهادة سلامة السفينة وتتم كل اثني عشر(12) شهرا وتتضمن تفتيش للهيكل، والمعدات والأجهزة وكافة الأنظمة والبرامج التي تشملها المعاينة الأولية .
  3. معاينة إضافية شاملة أو جزئية، تجري وفقا لحالة السفينة، وتتم بعد إجراء إصلاح أو تجديد أو إضافة أو تعديل على الأجهزة أو المعدات أو المحركات، بحيث تكون تلك المعاينة للتأكد من أن الإصلاحات أو التجديدات اللازمة قد أجريت على نحو فعال، وأن المواد المستخدمة في تصنيعها مطابقة للمواصفات المعيارية لمتطلبات تصنيف السفينة، وأن السفينة في حالتها المادية تتوافق مع متطلبات الامتثال الكامل للاتفاقيات البحرية الدولية واللوائح ذات الصلة.
  4. فحص (قاع السفينة من الخارج) :
  • يجب أن يكون فحص قاع السفينة من الخارج وكذلك معاينة البنود ذات الصلة الجارية في الوقت ذاته على نحو يكفل أنها ما تزال مرضية للخدمة المستهدفة للسفينة وتكون مرتين خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات على ألا تتجاوز الفترة بينهما 36 شهر.
  • يجوز إجراء عمليات تفقّد لقاع السفينة المطلوبة للمعاينة التجديدية والتي لا تتم في الحوض الجاف والسفينة مطفأة، ويجب إجراء عمليات تفقّد القاع - بغض النظر عن الطريقة- ضمن المدة المسموح بها للمعاينة التجديدية المرتبطة بشهادة سلامة سفينة الركاب (أي خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق انتهاء صلاحية الشهادة)، وبالإضافة إلى ذلك فإن عمليات تفقّد قاع السفينة من الخارج وهي مطفأة يجب إجراؤها فقط عندما تكون الظروف مُرضية وعند توافر المعدات المطلوبة والعاملين المؤهلين، و يجوز إجراء مناوبة عملية التفقّد هذه والسفينة مطفأة مرة وهي في حوض جاف مرة أخرى.
  • يجب أن يولى اهتمام خاص بالسفن التي يبلغ عمرها 15 سنة أو أكثر قبل أن يُسمح بمعاينتها وهي مطفأة.
  • يجوز للسلطة البحرية -حيثما يكون ذلك مقبولاً- تخفيض العدد الأدنى لعمليات تفقّد قاع سفينة الركاب من الخارج في الحوض الجاف (سفينة الركاب من غير سفن الدحرجة للركاب) في أي فترة خلال خمس سنوات من عمليتين إلى عملية واحدة وفي هذه الحالات يجب ألا تتجاوز الفترة الفاصلة بين عمليات التفقّد المتتابعة في الحوض الجاف 60 شهر.

ثانيا: صور معاينات سفن البضائع

تشمل معاينات سفن البضائع ما يلي:

1.معاينة أولية:

معاينة أولية قبل وضع السفينة في الخدمة أو عندما ينطبق صك جديد على سفينة موجودة وقبل منح الشهادة المناسبة لأول مرة، وتتضمن المعاينة الأولية تفتيش كامل هيكل السفينة وأجهزتها ومحركاتها ومعداتها، بما في ذلك معاينة خارج وأسفل بدن السفينة وتطقيمها وتعليمات السلامة البحرية والملاحة الآمنة وحماية البيئة البحرية مع متطلبات الامتثال الكامل للاتفاقيات البحرية الدولية واللوائح ذات الصلة

2.معاينة تجديدية:

معاينة تجديدية تتم مرة وخلال مدة تحددها السلطة البحرية ولا تتجاوز خمس سنوات بالنسبة لسفن البضائع، وتتضمن المعاينة التجديدية تفتيش للهيكل، والمعدات والأجهزة وكافة الأنظمة والبرامج التي تشملها المعاينة الأولية.

3.معاينات إضافية كلما دعت الحاجة إلى ذلك:

معاينة إضافية كاملة أو جزئية تتم طبقاً للمادة الحادية والعشرون (21) من لائحة السلامة، ويتم ذلك حينما تتعرض السفينة لحادث أو حينما يُكتشف عطب يؤثر في سلامة أو متانة السفينة أو فعالية أو كمال معداتها، ويجب أن يرفع تقريراً في أقرب فرصة إلى السلطة البحرية من الربان أو المالك أو الشخص المفوض المسؤول عن إصدار الشهادة ذات الصلة بذلك، ويجب فتح تحقيق في ما إذا كانت هنالك ضرورة لإجراء معاينة إضافية أم لا حسبما تتطلّبه اللوائح المنطبقة على الشهادة المعنية و يجب أن تنفّذ هذه المعاينة الإضافية؛ لإثبات أن التصليحات وأي تجديدات قد نفّذت فعلاً وأن السفينة ومعداتها لا تزال صالحة للخدمة المزمعة من السفينة وأن المواد المستخدمة في عمليات الإصلاح والتجديدات مرضية من جميع الوجوه.

4.معاينة سنوية:

- معاينة سنوية تتم لسفن البضائع في غضون ثلاثة أشهر قبل كل ذكرى سنوية لشهادة سلامة معدات سفن البضائع، وتتضمن المعاينة السنوية إجراء فحص كامل لنظم وأجهزة السلامة سواء المتعلقة بالهيكل أو بمنع الحرائق، وأجهزة وترتيبات الإنقاذ والمنشآت اللاسلكية ، ومعدات السفينة الملاحية، ووسائل صعود المرشدين، والمعدات الأخرى ويجب أن تشمل المعاينة المذكورة أيضاً خطط مكافحة الحرائق، والمطبوعات الملاحية والأضواء والأشكال ووسائل إطلاق الإشارات الصوتية وإشارات الاستغاثة لضمان استيفائها متطلبات هذه اللوائح، وقواعد منع التصادم وحماية البيئة البحرية من التلوث، وأنها ما تزال في حالة مرضية للخدمة المستهدفة للسفينة.

- تهدف المعاينة السنوية إلى التثبّت من أن حالة السفينة وآلاتها ومعداتها تحقق المتطلبات ذات الصلة بذلك.

- يجب بصورة عامة أن يكون نطاق المعاينة السنوية على النحو التالي:

  • يتضمن فحصاً للشهادات وفحصا بصرياً كافياً للسفينة ومعداتها وبعض الاختبارات للتأكد من أن حالتها تحظى بالصيانة المناسبة.
  • يتضمن أيضاً فحصاً بصرياً للتأكد من عدم إدخال أي تغيرات غير معتمدة على السفينة ومعداتها.
  • احتواء الخطوط التوجيهية المعنية على عناصر كل معاينة سنوية ويجب أن تكون المعاينة دقيقة وصارمة حسب حالة السفينة ومعداتها.
  • في حال وجود أي شك بشأن المحافظة على حالة السفينة أو معداتها، يجب إجراء فحوص واختبارات إضافية حسب الضرورة.

تفقد الشهادة صلاحيتها إذا لم تجرِ المعاينة السنوية في الآجال المحددة حتى يتم إجراء المعاينة المطلوبة والتحقق من صلاحية السفينة للخدمة المزعومة.

5.معاينة دورية:

تجرى معاينة دورية في غضون ثلاثة أشهر قبل الذكرى السنوية لشهادة سلامة معدات السلامة اللاسلكية في سفينة البضائع أو قبل الذكرى السنوية الثانية لشهادة سلامة معدات سفن البضائع أو بعدها، أو في غضون ثلاثة أشهر قبل الذكرى السنوية الثالثة للشهادة المذكورة أو بعدها، وتحل محل إحدى المعاينات السنوية المذكورة، وتتضمن المعاينة الدورية معاينة المعدات والأجهزة التي تخضع للمعاينة الأولية والتجديدية.

6.معاينة قاع السفينة من الخارج:

  • يجب أن يكون فحص قاع السفينة من الخارج وكذلك معاينة البنود ذات الصلة الجارية في الوقت ذاته، على نحو يكفل أنها ما تزال مرضية للخدمة المستهدفة للسفينة.
  • بالنسبة لسفن البضائع وسفن الدحرجة للركاب والبضائع يجب كحد أدنى إجراء عمليتي تفقّد لقاع السفينة من الخارج خلال فترة خمس سنوات في الحوض الجاف، وفي جميع الحالات يجب ألا تتجاوز الفترة الفاصلة بين أي عمليتي تفقّد لقاع السفينة من الخارج في الحوض الجاف 36 شهراً.
  • يجوز إجراء عمليات تفقّد قاع السفينة المطلوبة للمعاينة التجديدية والتي لا تتم في الحوض الجاف والسفينة مطفأة، ويجب إجراء عمليات تفقّد القاع -بغض النظر عن الطريقة- ضمن المدة المسموح بها وبالإضافة إلى ذلك فإن عمليات تفقّد قاع السفينة من الخارج وهي مطفأة يجب إجراؤها فقط عندما تكون الظروف مُرضية وعند توافر المعدات المطلوبة والعاملين المؤهلين، و يجوز إجراء مناوبة عملية التفقّد هذه والسفينة مطفأة مرة وفي حوض جاف مرة أخرى، ويجب أن يولى اهتمام خاص بالسفن التي يبلغ عمرها 15 سنة أو أكثر بخلاف ناقلات السوائب وناقلات الزيت قبل أن يُسمح بمعاينتها وهي عائمة، ويجب القيام بتفقّد قاع السفينة من الخارج بالنسبة لناقلات السوائب وناقلات الزيت التي يبلغ عمرها 15 سنة فأكثر أثناء وجود هذه السفن في الحوض الجاف ولا يُسمح بإجراء عملية التفقّد والسفينة مطفأة إلاّ حينما تكون الظروف مُرضية وحينما تتوافر المعدات المناسبة والعاملين المتدربين تدريباً كافياً.
  • بالنسبة لسفن البضائع يجب أن تتم عمليتي التفقد خلال السنوات الخمس باستثناء حالات تمديد الشهادات فإنه يجب إجراء إحدى عمليات التفقّد هذه عند أو بعد الذكرى السنوية الرابعة بالاقتران مع تجديد شهادة سلامة البناء لسفينة البضائع أو شهادة سلامة سفينة البضائع وفي حال تمديد شهادة سلامة بناء سفينة البضائع أو شهادة سلامة سفينة البضائع فإنه يجوز تمديد فترة الخمس سنوات هذه لكي تتوافق مع مدة الصلاحية الإضافية للشهادة، ويجب ألاّ تتجاوز الفترة الفاصلة بين أي عمليتين من عمليات التفقّد هذه 36 شهراً في جميع الحالات.
  • حين تمدد صلاحية شهادة سلامة البناء لسفينة البضائع بموجب أحكام المعاهدة إلاّ أنه لا يُخول أي تمديد بالإضافة لفترة 36 شهراً الفاصلة بين أي عمليتي تفقّد وإذا نفُذت عملية التفقّد الأولى لقاع السفينة من الخارج في تاريخ يقع بين 24 و27 شهراً، فإن الفترة القصوى التي تبلغ ستة وثلاثون شهراً تمنع تمديد الشهادة للفترات المسموح بها لتمديد الشهادة.
  • إذا لم يُنفّذ فحص قاع السفينة قبل المواعيد المحددة للمعاينة، يجب أن تعلق شهادة صلاحية سلامة سفن الركاب أو سلامة البناء أو سلامة معدات السلامة في سفن البضائع إلى أن يتم إنجاز هذه المعاينة.


7.معاينة المنشآت اللاسلكية:

يجب أن تُجرى معاينة المنشآت اللاسلكية بما فيها تلك المستخدمة في أجهزة الإنقاذ دائماً من قِبل خبير مؤهل لمعاينة أجهزة الراديو على اطّلاع كافٍ لمتطلبات اتفاقية "سولاس" لعام 1974م ولوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات ومعايير الأداء ذات الصلة بذلك لمعدات الراديو، ويجب إجراء معاينة أجهزة الراديو باستخدام أجهزة اختبار ملائمة قادرة على أداء جميع القياسات ذات الصلة بذلك التي تتطلّبها هذه الخطوط التوجيهية.

ثالثا الانتهاء من المعاينات

إذا بيّنت معاينة ما أن حالة السفينة أو معداتها غير مُرضية يجب على الموظف التابع للسلطة البحرية أو خبير المعاينة المعيّن أو هيئة التصنيف المفوضة المعتمدة اتخاذ تدابير تصحيحية فوراً وإخطار السلطة البحرية بذلك في الوقت المناسب، وفي الحالات التي لا تُتخذ فيها التدابير التصحيحية، يجب سحب الشهادة المعنية وإخطار السلطة البحرية بذلك فوراً.

رابعاً المحافظة على حالة السفينة بعد المعاينة:

  1. يجب المحافظة على حالة السفينة ومعداتها تماشيا مع أحكام اللوائح الحالية بما يضمن بقاء السفينة صالحة للإبحار من كافة الوجوه دون تعرضها أو الأشخاص الموجودين على ظهرها للخطر.
  2. بعد الانتهاء من أي معاينة للسفينة لا يجوز إجراء أي تغيير على الترتيبات الهيكلية أو الآلات أو المعدات أو أي بند شملته المعاينة دون إذن رسمي من السلطة البحرية.
  3. عندما تقع حادثة لسفينة أو يكشف عيب فيها بحيث يؤثر أي منهما على سلامة السفينة أو على كفاءة أجهزة الإنقاذ أو المعدات الأخرى أو كمالها، فإن على ربان السفينة أن يخطر-في أقرب فرصة- الجهة المسؤولة عن إصدار الشهادة ذات العلاقة وهي السلطة البحرية أو خبير المعاينة المعين أو المنظمة المعترف بها، التي ترتب أمر الشروع في إجراء معاينات لتحديد ما إذا كان من الضروري إجراء معاينة أو إذا كانت السفينة في ميناء حكومة متعاقدة فإن على الربان أو مالك السفينة أن يخطر فوراً السلطات المختصة التابعة لدولة الميناء، ومن واجب خبير المعاينة المعين أو المنظمة المعترف بها التأكد من أن هذا الإخطار قد تم.

1.إصدار الشهادات من حكومة المملكة:

  • تمنح شهادة تسمى شهادة سلامة سفينة الركاب.
  • تمنح شهادة تسمى شهادة سلامة البناء لسفينة بضائع.
  • تمنح شهادة تسمى شهادة معدات السلامة في سفينة البضائع.
  • تمنح شهادة تسمى شهادة أجهزة السلامة اللاسلكية في سفينة بضائع.
  • يجوز منح شهادة تسمى شهادة سلامة سفينة بضائع، عوضاً عن الشهادات المشار إليها في الفقرات الفرعية (ب) و (ت) و (ث).
  • كلما وردت إشارة إلى شهادة سلامة البناء لسفينة بضائع أو شهادة معدات السلامة في سفينة بضائع أو شهادة أجهزة السلامة اللاسلكية في سفينة بضائع، فإنها تنطبق على شهادة سلامة سفينة بضائع إذا كانت مستخدمة كبديل عن هذه الشهادات.
  • تستكمل شهادة سلامة سفينة ركاب وشهادة معدات السلامة في سفينة بضائع وشهادة أجهزة السلامة اللاسلكية في سفينة بضائع وشهادة سلامة سفينة بضائع.
  • عند منح سفينة ما إعفاءً بمقتضى أحكام اللوائح الحالية وتماشيا معها، فإنها تعطى شهادة تسمى شهادة إعفاء، وذلك علاوة على الشهادات المنصوص عليها في هذه الفقرة.
  • تمنح الشهادات المشار إليها في هذه اللائحة أو تصدق من قبل السلطة البحرية، أو ممن تفوضه من الأشخاص أو الهيئات وفى جميع الحالات تتحمل السلطة البحرية المسؤولية كاملة عن الشهادات.

2.إصدار الشهادات أو التصديق عليها من قبل حكومة أخرى:

يجوز لحكومة دولة أخرى بناءً على طلب السلطة البحرية المختصة إخضاع سفينة للمعاينة، ومنح شهادات لها إذا اقتنعت باستيفائها متطلبات هذه اللوائح ويجب أن تتضمن أي شهادة صادرة على هذا النحو نصاً يفيد بأنها صادرة بناءً على طلب حكومة المملكة، وتتمتع هذه الشهادات بالفعالية ذاتها التي تحظى بها الشهادات الصادرة من السلطة البحرية المختصة بالمملكة وتتمتع بالقدر ذاته من الاعتراف.

1.تصدر شهادة سلامة سفينة ركاب لمدة لا تزيد على اثني عشر شهراً.

2.تصدر شهادة سلامة البناء لسفينة بضائع، وشهادة معدات السلامة في سفينة بضائع، وشهادة أجهزة السلامة اللاسلكية في سفينة بضائع لمدة تحددها السلطة البحرية ولا تتجاوز خمس سنوات ولا يجوز أن تكون شهادة الإعفاء صالحة لمدة أطول من مدة الشهادة المتعلقة بها.3.

3.بغض النظر عن متطلبات الفقرة (1)، وفى حالة تنفيذ المعاينة التجديدية في غضون ثلاثة أشهر قبل موعد انقضاء الشهادة الموجودة، فإن صلاحية الشهادة الجديدة تبدأ اعتبارا من تاريخ استكمال تلك المعاينة وحتى:

  • موعد لا يتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة، وذلك بالنسبة لسفينة ركاب.
  • موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة، وذلك بالنسبة لسفينة بضائع.

4.في حالة إكمال المعاينة التجديدية بعد تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة، فإن صلاحية الشهادة الجديدة تبدأ من تاريخ إكمال تلك المعاينة وحتى:

  • موعد لا يتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة، وذلك بالنسبة لسفينة ركاب.
  • موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة، وذلك بالنسبة لسفينة بضائع.

5.في حالة إكمال المعاينة التجديدية قبل أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة فإن صلاحية الشهادة التجديدية تبدأ اعتبارا من تاريخ إكمال تلك المعاينة وحتى:

  • موعد لا يتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ إكمال المعاينة التجديدية بالنسبة لسفينة ركاب.
  • موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ إكمال المعاينة التجديدية، وذلك بالنسبة لسفينة بضائع.

6.يجوز للسلطة البحرية إذا منحت شهادة غير شهادة سلامة سفينة ركاب-لفترة تقل عن خمس سنوات- تمديد صلاحية تلك الشهادة بعد تاريخ انقضائها وذلك إلى الموعد الأقصى المحدد في الفترة (أ) شريطة إجراء المعاينات المشار إليها أعلاه والواجبة عند منح شهادة لمدة خمس سنوات على النحو المناسب.

7.في حال إكمال معاينة تجديدية وتعذر منح أو تسلم شهادة جديدة للسفينة قبل موعد انقضاء الشهادة الموجودة، يجوز للشخص المفوض أو هيئة التصنيف المفوضة من قبل السلطة البحرية التصديق على الشهادة الموجودة، وتقبل تلك الشهادة على أنها صالحة لمدة إضافية لا تتجاوز خمسة أشهر من تاريخ الانقضاء.

8.إذا لم تكن السفينة وقت انقضاء شهادة ما في الميناء الذي ستعاين فيه فإنه يجوز للسلطة البحرية تمديد فترة صلاحية الشهادة وذلك فقط للسماح للسفينة بمواصلة رحلتها إلى ذلك الميناء على أن يقتصر ذلك على الحالات التي يبدو فيها هذا مناسباً ومعقولاً، ولا يجوز تمديد صلاحية أي شهادة لأكثر من ثلاثة أشهر ولا يحق كذلك لسفينة منحت تمديدا أن تقوم بعد وصولها إلى الميناء الذي ستعاين فيه، واستنادا إلى ذلك التمديد، بمغادرة ذلك الميناء دون الحصول على شهادة جديدة وعند إكمال المعاينة التجديدية، فإن الشهادة الجديدة ستظل صالحة حتى:

  • موعد لا يتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة قبل منح التمديد بالنسبة لسفينة ركاب.
  • موعد لا يتجاوز 5 سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة قبل منح التمديد بالنسبة لسفينة بضائع.

9.يجوز للسلطة البحرية تمديد صلاحية شهادة صادرة لسفينة عاملة في رحلات قصيرة ولم تمدد صلاحيتها بمقتضى الأحكام السابقة من هذه المادة وذلك لفترة سماح أقصاها شهر واحد من تاريخ الانقضاء المحدد عليها وبعد إكمال المعاينة التجديدية فإن الشهادة الجديدة تظل صالحة حتى:

  • موعد لا يتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة قبل منح التمديد بالنسبة لسفينة ركاب.
  • موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة قبل منح التمديد بالنسبة لسفينة بضائع.

10.في حالات خاصة تحددها السلطة البحرية فإنه لا حاجة لتاريخ الشهادة الجديدة اعتبارا من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة حسبما تتطلبه نصوص اللائحة في تلك الحالات، تظل الشهادة الجديدة صالحة حتى:

  • موعد لا يتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ إكمال المعاينة التجديدية بالنسبة لسفينة ركاب.
  • موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ إكمال المعاينة التجديدية بالنسبة لسفينة بضائع.

11.إذا أكملت المعاينة السنوية أو البينية أو الدورية قبل الفترة المحددة في اللوائح المعينة، فإنه:

  • يجب تعديل تاريخ الذكرى السنوية المبين على الشهادة المعنية وذلك بالتصديق عليها وتسجيل موعد لا يتجاوز فترة ثلاثة أشهر من تاريخ إكمال المعاينة.
  • يجب إكمال المعاينة السنوية أو البينية أو الدورية اللاحقة التي تتطلبها اللوائح المعنية حسب الفواصل الزمنية المحددة في تلك اللوائح وبالاستناد إلى التاريخ الجديد للذكرى السنوية.

12.يجوز الإبقاء على تاريخ الانقضاء على حاله شريطة إجراء واحدة أو أكثر من المعاينات السنوية أو البينية أو الدورية، حسب الاقتضاء وذلك على نحو يكفل عدم تجاوز الفواصل الزمنية القصوى بين المعاينات المنصوص عليها في اللوائح المعنية.

13.تفقد الشهادة الصادرة بمقتضى هذه المادة صلاحيتها في أي حالة من الحالات التالية:

  • إذا لم تنفذ المعاينة الدورية أو المعاينة البينية أو المعاينة السنوية حسب الاقتضاء أو لم تنفذ عملية تفقّد قاع السفينة من الخارج في غضون الفترات المحددة في اللائحة أو المادة ذات الصلة بذلك، وتُعاد صلاحية الشهادة بتنفيذ المعاينة المناسبة التي يجب أن تشمل هذه الظروف ومتطلبات المعاينة التي لم تُنفّذ على أن تكون بالدقة والصرامة المتناسبة مع طول الفترة المنقضية منذ التاريخ الذي يُفترض أن تكون المعاينة قد أجريت فيه ويجب على السلطة البحرية المعنية أن تتحرى أسباب التأخر وأن تنظر في ما يجب اتخاذه من تدابير أخرى .
  • إذا لم تصدق الشهادة وفقا للقواعد المذكورة.
  • عند نقل السفينة إلى علم دولة أخرى.

1.إذا لم تكن السفينة وقت انقضاء شهادة ما في الميناء الذي ستُعاين فيه، فإنه يجوز للسلطة البحرية تمديد فترة صلاحية الشهادة وذلك فقط للسماح للسفينة بمواصلة رحلتها إلى ذلك الميناء وعلى أن يقتصر ذلك على الحالات التي يبدو فيها هذا مناسباً ومعقولاً، ولا يجوز تمديد صلاحية أي شهادة لأكثر من ثلاثة أشهر، وإذا كانت السفينة تقوم برحلات قصيرة فلا يجوز تمديد الشهادة لأكثر من شهر، ولا يحق كذلك لسفينة مُنحت تمديداً أن تقوم بعد وصولها إلى الميناء الذي ستعاين فيه واستناداً إلى ذلك التمديد بمغادرة ذلك الميناء دون الحصول على شهادة جديدة.

2.يجب على السلطة البحرية إذا كانت السفينة في ميناء يتعذّر فيه إجراء المعاينة المطلوبة وحيثما يجوز للسلطة البحرية أن تمدد فترة صلاحية الشهادة في الحالات التي يبدو فيها هذا مناسباً ومعقولاً أن تسترشد بالآتي:

  • يجب إجراء معاينة إضافية مكافئة على الأقل لنطاق معاينة سنوية تقضيها الشهادة المعنية.
  • يجب المضي في إجراء المعاينة السنوية إلى أقصى مدى ممكن.
  • يجب تفقّد قاع السفينة تحت الماء في الحالات التي تتطلب إدخال السفينة حوضاً جافاً ولكن تعذّر ذلك.
  • يجب إجراء تفقّد داخلي لهيكل قاع السفينة إلى أقصى مدى عملي في الحالات التي يتعذّر فيها إجراء تفقّد تحت الماء (مثلاً بسبب انعدام الرؤية في الماء أو التقييدات المرتبطة بالغاطس أو شدة التيارات المائية أو رفض إدارة الميناء).
  • يجب السماح للسفينة بأن تُبحر مباشرة إلى ميناء معيّن أخير متفق عليه لتفريغ البضائع، ثم مباشرة إلى ميناء معيّن متفق عليه لإكمال المعاينة و/أو لدخول الحوض الجاف.
  • يجب أن تكون فترة التمديد على الأقل المدة اللازمة لإكمال المعاينة و/أو دخول الحوض الجاف في إطار الشهادة المعنية.
  • يجب النظر في حالة السفينة التي تبيّنها المعاينات المذكورة أعلاه في تحديد المدة والمسافة والتقييدات التشغيلية في حال وجودها للرحلة اللازمة لإكمال المعاينة و/أو دخول الحوض الجاف.

3.يجب ألا تتجاوز فترة تمديد الشهادة المطلوبة ذات الصلة بالموضوع فترة صلاحية الشهادة التي يمكن إصدارها لتوثيق استيفاء المتطلبات الهيكلية والميكانيكية والكهربائية لهيئة التصنيف المعتمدة.

  1. تحرر الشهادات وسجلات المعدات بما يطابق النماذج المعتمدة لدى السلطة البحرية بما يتوافق مع المتطلبات المكافئة للاتفاقيات المنضمة إليها المملكة.
  2. يجوز للسلطة البحرية إصدار ملحق في حال قيام السفينة برحلة معينة وكان عدد الأشخاص المتواجدين على متن السفينة اقل من العدد الكلى الوارد في شهادة سلامة سفينة الركاب، وكذلك حمل عدد اقل من قوارب النجاة وأجهزة الإنقاذ الأخرى المدرجة في الشهادة، يجب أن ينص الملحق المذكور على أنه ليس هناك في ظل ظروف إصداره أي انتهاك لأحكام اللوائح الحالية، ويجب أن يرفق الملحق بالشهادة وأن يسري بدلا عنها فيما يتعلق بالأجهزة التي صدر بشأنها ويكون الملحق صالحا فقط للحالة المعينة التي أصدر لها.
  3. يجب أن تكون الشهادات وملاحقها الصادرة بمقتضى المواد السابقة متاحة بسهولة على متن السفينة للتحقق منها في كل الأوقات.

يجوز للسلطة البحرية إلغاء الشهادة التي يتم إصدارها بمقتضى المعاهدة أو هذا القرار وتعتبر فاقدة لصلاحيتها في أي حالة من الحالات التالية:

  1. إذا لم تنجز المعاينات وعمليات التفقد خلال الفترات المحددة بمقتضى المواد السابقة.
  2. إذا لم تصدق الشهادة وفقا لهذا القرار ومتطلبات الاتفاقية.
  3. عند نقل تسجيل السفينة إلى علم دولة أخرى لا يجوز منح شهادة جديدة إلا إذا كانت السلطة البحرية لدى ذلك الطرف على قناعة تامة باستيفاء السفينة للمتطلبات الواردة في المعاهدة وفي حالة نقل التسجيل على النحو المذكور يجب على السلطة البحرية التي كان يحق للسفينة أن تحمل علمها قبل تلك العملية أن تقوم بنسخ وإرسال تقارير المعاينات ذات الصلة إذا توافرت في غضون ثلاثة أشهر من إتمام عملية النقل بناء على طلب المالك أو مستأجر السفينة بدون طاقم أو المدير.

تعترف السلطة البحرية بأي شهادة صادرة بموجب أحكام المعاهدة عن الإدارات أو الهيئات أو السلطات البحرية في الدول الأطراف في المعاهدة ويكون لها نفس المعاملة لكافة أغراض المعاهدة وذات صلاحية تماثل ما تتمتع به الشهادة التي تصدر عن السلطة البحرية.

1.تخضع جميع السفن الأجنبية التي تصل موانئ المملكة للرقابة من قِبل موظفين مخولين رسمياً من قِبل السلطة البحرية المختصة وتخضع أي سفينة سعودية تنطبق عليها أحكام هذا القرار والمعاهدة عند وجودها في ميناء إحدى الدول التي وافقت على تنفيذها على أساس إقليمي إلى الرقابة من قِبل موظفين مخولين رسمياً من قِبل السلطة البحرية لدى تلك الدول وتكون الرقابة موجهة نحو التحقق من صلاحية الشهادات الصادرة وفقاً لهذا القرار.

2.على ضباط رقابة دولة الميناء في السلطة البحرية التأكد من توافق السفينة مع متطلبات هذا القرار وأحكام المعاهدة وتعديلاتها من خلال وجود الشهادات الدولية سارية المفعول ومتوافقة مع المواصفات الفعلية وأوضاع السفينة ومطابقتها مع وضع السفينة، وبما يضمن تحقق المتطلبات التالية:

  • أن تحمل السفينة كافة شهادات السلامة المنصوص عليها في المعاهدة وملاحقها سارية المفعول.
  • أن تتوافق كافة البيانات الواردة في الشهادات مع أوضاع السفينة.
  • أن تكون السفينة مصرح لها بالإبحار دون تشكيل خطورة على سلامة الأرواح والملاحة نتيجة لوجود عيوب أو نواقص
  • إذا كانت السفينة تحمل شهادة استثناء من متطلب شهادة السلامة سارية المفعول، فيجب أن تقتصر إجراءات التفتيش على غايات التأكد من أن السفينة لا يمكنها الإبحار قبل التأكد أن إبحارها لا يشكل أي خطر على الركاب أو أفراد الطاقم أو سلامة الملاحة أو سلامة السفينة وما عليها.

3.إذا تبين لضابط رقابة دولة الميناء في السلطة البحرية وجود مخالفة لأحكام المعاهدة تستوجب منع السفينة من الإبحار، فعليه فوراً إبلاغ السلطة البحرية والقنصل أو الممثل الدبلوماسي للدولة التي ترفع السفينة علمها خطياً حول جميع الظروف المحيطة بهذه الحالة ومبررات قرار منع السفينة من الإبحار وتثبيت ذلك في النموذج المعتمد من السلطة البحرية لهذه الغاية.

4.تبذل كافة الجهود الممكنة عند ممارسة الرقابة بمقتضى هذه اللائحة لتجنب أي احتجاز أو تأخير لا داعي له للسفينة، وإذا تم احتجاز السفينة أو تأخيرها دون سبب، فإنها تغدو متمتعة بحق الحصول على تعويض عن أي خسارة أو ضرر يلحق بها.

5.تشارك السلطة البحرية بالتنسيق مع الإدارات البحرية لدى الدول التي وافقت على تنفيذ مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن على أساس إقليمي في نظام تبادل للمعلومات بشأن ممارسة أعمال الرقابة من قِبل دولة الميناء بما له علاقة بالسفن الخاضعة لهذه المذكرة، وبما يتوافق مع الترتيبات الأخرى الواردة في مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن.

تراعى السلطة البحرية أثناء تنفيذها للالتزامات المطلوبة لغايات إجراءات رقابة دولة العلم ورقابة دولة الميناء وعند تطبيق أحكام هذا القرار والمعاهدة وما قد تتعرض له السفينة من انحراف أو تأخير نتيجة قوة قاهرة كسوء الأحوال الجوية أو وجود أشخاص على السفينة نتيجة التزامات الربان بنقل الناجين من سفن أخرى تعرضت إلى حادث غرق أو غيرها من ظروف القوة القاهرة.

يجب مراعاة ما يلي لتحقيق متطلبات الهيكل والبناء:

  1. أن تصمم السفن وتبنى وتصان وفقا لمتطلبات البناء الهيكلية والميكانيكية والتقسيمات الداخلية والاتزان والمنشآت الكهربائية وفقاً للمعايير الدولية والوطنية التي تضمن مستوى السلامة التي تحددها المعاهدة والمدونات الملحقة بها، مع مراعاة الخطوط التوجيهية والقرارات التي تضعها المنظمة والمتعلقة بمواد ومتطلبات البناء مع الاحتفاظ برسومات البناء والتعديلات على متن كل سفينة ومراعاة ما تفرضه المنظمة من شروط خاصة للسفن التي يتم بنائها أو يتم تسليمهافي تاريخ معين أو وفقاً لأطوال أو حمولات أو تنقل بضائع معينة أو تعمل في مناطق بحرية محددة حسب طبيعتها .
  2. أن يجرى تحليل هندسي للشروط الجديدة وأن يتم إقرارها من جانب السلطة البحرية أو من تفوضه إذا أدخلت أي تعديلات أو تغييرات على الافتراضات والقيود التشغيلية الواردة في التصميمات والترتيبات البديلة للسفينة.
  3. أن تتم كسوة جميع الصهاريج المخصصة لمياه التوازن في السفن واماكن الجدران المزدوجة في ناقلات الزيت والسوائب وفقاً لمعايير الأداء التي اعتمدتها المنظمة البحرية الدولية.
  4. تشتمل الخطة الشاملة لصيانة السفينة على صيانة الكسوات الواقية للصهاريج المخصصة للاتزان في كل انواع السفن وأماكن الجدران المزدوجة في ناقلات المواد السائبة.
  5. يجب أن تستوفي جميع الصهاريج المخصصة للتصبير بماء البحر وأماكن الجدران المزدوجة في ناقلات السوائب المتطلبات المنصوص عليها في الفصل الثاني من المعاهدة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تآكل البدن مع مراعاة الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والمدونات واللوائح ذات الصلة.
  6. يجب إدراج صيانة نظام الكسوات الواقية في الخطة الشاملة لصيانة السفينة مع التزام السلطة بالتحقق من فعالية هذا النظام.

  1. تزود كل ناقلة بوسائل تمكن الطاقم من النفاذ الآمن إلى مقدمة السفينة حتى في الأحوال الجوية شديدة السوء مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تعتمدها المنظمة.
  2. يزود كل مكان بوسائل نفاذ تتيح إجراء عمليات التفقد وقياسات السماكة الشاملة والدقيقة لهياكل السفينة ويجب وصف تلك الوسائل في دليل النفاذ إلى هيكل السفينة المعتمد من قبل السلطة البحرية، على أن يتم الاحتفاظ بنسخة محدثة من هذا الدليل على متن السفينة.
  3. يتعين أن يكون بناء ومواد كل وسائل النفاذ إلى أماكن البضائع والأماكن الأخرى وتوصيلاتها إلى هيكل السفينة على نحو توافق عليه السلطة البحرية وتخضع وسيلة النفاذ إلى عملية معاينة قبل أو عند استخدامها في تنفيذ المعاينات.
  4. يتعين أن يشمل دليل النفاذ إلى هيكل السفينة على ما يلي:
  • خطط توضح وسيلة النفاذ إلى المكان مع الأبعاد والمواصفات التقنية المناسبة.
  • خطط توضح وسيلة النفاذ تشمل كل مكان للتمكن من إجراء عمليات التفقد الشاملة مع الأبعاد والمواصفات التقنية المناسبة وعلى الخطط أن تشير إلى الموقع الذي يمكن منه تفقد كل منطقة في المكان.
  • خطط توضح وسيلة النفاذ إلى كل مكان لإتاحة إجراء عمليات التفقد الدقيقة، مع الأبعاد والمواصفات التقنية المناسبة وعلى الخطط أن تشير إلى مواقع المناطق الهيكلية الهامة وما إذا كانت وسيلة النفاذ دائمة أم متنقلة والموقع الذي يمكن منه تفقد كل منطقة.
  • تعليمات لتفقد المتانة الهيكلية والحفاظ عليها لكل وسائل النفاذ والوصول مع مراعاة أي شيء ذات طبيعة تآكليه قد يكون قائما داخل المكان.
  • تعليمات لإرشادات السلامة عند استخدام الرماثات لعمليات التفقد وقياسات السماكة عن كثب.
  • تعليمات لتركيب واستخدام أي وسيلة متنقلة للنفاذ بطريقة آمنة.
  • قائمة جرد بكل وسائل النفاذ المتنقلة.
  • سجلات عمليات التفقد الدورية وصيانة وسائل النفاذ في السفينة.

  1. يجب أن تكون ترتيبات القطر الطارئ في مقدمة ومؤخرة السفينة جاهزة على الدوام ومتسمة في سرعة النشر في حال الافتقار إلى الطاقة الرئيسية، وأن تكون ذات متانة كافية تراعي حجم السفينة وحمولتها الساكنة والقوى المتوقعة خلال ظروف الطقس الرديء مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة، وأن تزود كل سفينة بالترتيبات والمعدات والتجهيزات ذات الحمل التشغيلي الكافي لإتاحة إجراء كل عمليات القطر والإرساء بشكل آمن.
  2. يجب تحقيق المتطلبات التي تحددها المنظمة أو السلطة البحرية عند الاقتراح بتركيب أسطح أو أغشية داخلية أو فواصل إنشائية طولية مانعة لنفاذ الماء ويجوز للسلطة البحرية أن تتحقق من مراعاة التأثيرات المفيدة أو الضارة لهذه الهياكل في العمليات الحسابية.

  1. ينبغي أن يكون النفاذ الآمن إلى عنابر البضائع والحاويات الفاصلة وصهاريج الصابورة وصهاريج البضائع والأماكن الأخرى الواقعة في منطقة البضائع مباشراً من السطح المفتوح وعلى نحو يتيح تفقد هذه المناطق تفقداً كاملاً، ويجوز أن يتم النفاذ الآمن إلى أماكن القاع المزدوج من غرفة المضخات والفراغ العازل العميق ونفق الأنابيب وعنابر البضائع وفواصل القاع المزدوج أو الحجيرات الشبيهة بها غير المخصصة لنقل الزيت أو البضائع الخطرة مع مراعاة الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والمدونات والنصوص ذات الصلة المعمول بها ، توضح وسائل النفاذ التي تمكن من إجراء عمليات تفقد وقياس عامة ودقيقة لسماكة السفينة في كتيب عن النفاذ إلى هيكل السفينة بمخططات أو توجيهات أو قوائم مناسبة واضحة الدلالة على ذلك ، وأن تكون فتحات التهوية ووسائل النفاذ مناسبة وتحقق المتطلبات اللازمة لذلك وأن تكون في الأماكن المحددة لها .
  2. يجب اتخاذ الترتيبات المناسبة لتخفيض الضجيج الصادر عن الآلات في أماكن الآلات إلى المستوى المقبول والذي ترتضيه السلطة البحرية وإذا تعذر التخفيض يجب عزل مصدر الضجيج المفرط مع تزويد العاملين الذين يدخلون هذه الأماكن بوقايات للسمع عند اللزوم .

يجب أن يتوافر في السفن وسائل النزول من السفن أو الصعود عليها التي تستخدم في الميناء ، أو وجود ممرات في الميناء أو وسائل هروب وذلك طبقاً للفقرة الثانية وذلك مالم تر السلطة البحرية أن هذه الوسائل غير عملية وغير مناسبة ، وأن تكون هذه الوسائل متفقة مع الخطوط التوجيهية التي وضعتها المنظمة

يجب لتحقيق متطلبات التقسيم الداخلي والاتزان مراعاة ما يلي:

  1. يجب تحقيق متطلبات الإمالة في سفن الركاب أو البضائع التي تراها السلطة البحرية أو من تفوضه لازمة في حال استكمال بنائها ويجوز للسلطة البحرية الاعفاء من بعض متطلبات الامالة أو السماح باجراء بديل مكافئ إذا رأت مناسبة ذلك ، مع اجراء معاينة لسفن الركاب على فترات منتظمة لا تتجاوز خمس سنوات للتحقق من ذلك وعدم حدوث أية تغييرات على حالة السفينة.
  2. تحقيق متطلبات الاتزان على سفن البضائع التي يبلغ طولها ثمانين متراً وسفن الركاب بغض النظر عن طولها وأن تعمل النظم الأساسية للاتزان حتى في حالة العطب ، إلا أنها تستثني سفن البضائع التي يتبين استفائها لوائح التقسيم الداخلي والاتزان العطبي الواردة في صكوك أخرى خاصة تضعها المنظمة، مع مراعاة الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والمدونات والنصوص ذات الصلة المعمول بها.
  3. تزويد ربان السفينة بالمعلومات الضرورية التي تمكنه من الحصول على إرشادات دقيقة بشأن اتزان السفينة في ظل ظروف الخدمة المتغيرة وحتى في حالة الاتزان العطبي، وتزود السلطة البحرية بنسخة من المعلومات عن الاتزان، وتخضع أنظمة أجهزة السفينة الخاصة بضبط وتعديل الميلان والتحكم بها لرقابة وموافقة السلطة البحرية.
  4. يجب أن تكون السفن ممتثلة لمتطلبات الاتزان الموجودة في المعاهدة ومدوناتها، وأن تصمم على نحو يضمن بقاء نظم الاتزان صالحة للتشغيل حينما تتعرض السفينة للغمر في أي حجيرة منفردة مانعة لنفاذ الماء.
  5. يجب أن تتحقق المتطلبات الخاصة المتعلقة باتزان سفن الركاب حتى في حالات العطب.
  6. يجب القيام بتمرين على ضبط العطب مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر لأفراد الطاقم ذوى الصلة بضبط العطب والخاصة بسفن الركاب المبنية أو المسلمة بعد 1/1/2020م بسيناريوهات مختلفة وفقاً للضوابط والمتطلبات التي تحددها المنظمة ، وبالنسبة لأفراد الدعم يجب القيام به مرة واحدة على الأقل كل سنة ، وكذلك يتم التدريب على معاينة العطب واستخدام نُظُم ضبط العطب الموجودة على متن السفينة ،وأن يتم إطلاع كل فرد من أفراد الطاقم الذي يعهد إليه مسؤوليات ضبط العطب على المهام المطلوبة منه
  7. يجب أن تكون سفن الركاب مجهزة بتقسيم داخلي كتيم للماء خلف حاجز التصادم إذا كانت تحمل أكثر من أربعمائة شخص ويكون خلف حاجز التصادم بحيث يشمل جميع الحجيرات وأن تكون الحواجز والفواصل مانعة لنفاذ الماء لكل حجيرة، وأن تصمم سفن الركاب على نحو يضمن استمرار نظم الاتزان السالم حتى في حالات العطب
  8. يجب أن ييتم الاحتفاظ على متن السفينة بدليل للتقسيم الداخلي وأن يراعى فيه الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والنصوص ذات الصلة .
  9. إذا كانت الفواصل الإنشائية الكتيمة في سفن الركاب تمتد فى جزء أو أجزاء من سفينة ما إلى سطح أعلى من بقية السفينة، وكان من المحبذ الاستفادة من هذا الامتداد فى حساب الطول القابل للغمر، فإن بالمستطاع استخدام خطوط غمر حدية منفصلة لكل جزء من تلك الأجزاء مع مراعاة الشروط والمتطلبات والخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية واللوائح والنصوص ذات الصلة المعمول بها .
  10. في السفن يتم تركيب قعر مزدوج يمتد من حاجز التصادم الأمامي حتى حاجز التصادم الخلفي، بقدر ما يكون ذلك عملياً ومتماشياً مع تصميم السفينة وحسن تشغيلها. وتطبق البنود المطلوبة في اللوائح ذات الصلة عند اشتراط تركيب قعر مزدوج ويجوز السماح بالاستغناء عن القعر المزدوج إذا رأت السلطة أن ذلك لن يخل بسلامة السفينة إذا ما حدث عطب في جانبيها أو قعرها وفي حالة سفن الركاب التي تعمل في خدمة منتظمة في حدود رحلة دولية قصيرة، ويجوز للسلطة البحرية أن تسمح بالاستغناء عن القعر المزدوج في جزء ما من السفينة إذا ما تبين لها ان تركيب قعر مزدوج في هذا الجزء لا يتماشى مع تصميم السفينة وحسن تشغيلها ، ويجب ألا تمتد الآبار الصغيرة التي تقام في القعر المزدوج لغرض التصريف نحو الأسفل إلأى أكثر مما هو ضروري يجوز للسلطة البحرية السماح بتركيب آبار أخرى إذا رأت ذلك مناسباً مع مراعاة الشروط والمتطلبات للتقسيم الداخلي أو الاتزان السالم التي تضعها المنظمة البحرية ذات الصلة بهذا الشأن .
  11. ليس من الضروري تركيب القعر المزدوج في حيز الأقسام الكتيمة المتوسطة الحجم التي تستخدم حصرا في نقل السوائل، بشرط أن ترى الإدارة أن ذلك لن يخل بسلامة السفينة إذا ما حدث عطب في جانبها أو قعرها.
  12. لا يجوز تركيب أي أبواب أو فتحات دخول أو فتحات نفاذ أو قنوات تهوية أو أي فتحات أخرى في حاجز التصادم تحت سطح الفواصل الإنشائية، ويجوز في حالات استثنائية السماح بفتحات أو بانبوب لاختراق حاجز التصادم شريطةأن يزوَّد الأنبوب بصمام لولبي قابل للتشغيل من فوق سطح الفواصل الإنشائية في سفن الركاب وسطح العائم في سفن البضائع ، على أن يكون موضع الصمام داخل المقدمة عند حاجز التصادم . غير أنه يجوز للإدارة أن تسمح بتركيب هذا الصمام على الجانب الخلفي لحاجز التصادم شريطة أن يتيسر الوصول إلى الصمام في جميع ظروف الخدمة وألا يكون موقعه في مكانٍ للبضائع . وكخيار بديل في سفن البضائع ، يجوز تجهيز الأنبوب بصمام مروحي يكون مسنودا على النحو الملائم بمقعد أو بشفاه ويتي سر تشغيله من فوق سطح العائم مع مراعاة الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية وأن تكون الفتحات في امتداد حاجز التصادم أعلى سطح العائم الحر إلى الحد الأدنى اللازم والذي يتفق وتصميم السفينة وتشغليها العادي .
  13. يجب على الربان تحديد اتزان السفينة وزاوية ميلانها ووفقاً لما تفرضه النصوص واللوائح ذات الصلة عن طريق العمليات الحسابية ويجوز للسلطة أن توافق على استخدام حاسوب إلكتروني للتحميل والاتزان أو وسيلة مكافئة لهذا الغرض.
  14. لا يجوز حمل مياه التوازن في الصهاريج المخصصة لوقود السفن الزيتي، وفي حال التعذر يجب اتخاذ وسائل ترتضيها السلطة البحرية لتصريف هذه المياه الملوثة بالزيت.
  15. يجب أن تكون الفواصل الإنشائية المانعة لنفاذ الماء قادرة على أن تتحمل على الأقل الضغط الناجم عن عمود ماء يصل إلى سطح الفواصل الإنشائية مع خضوع هذه الفواصل للرقابة من قبل السلطة البحرية.
  16. يجب التقليل من عدد الفتحات في الفواصل الإنشائية الكتيمة إلى أدنى حد يتماشى مع تصميم السفينة وحسن تشغيلها، وتوفر وسائل مرضية لإغلاق تلك الفتحات ، لا يسمح بوجود أبواب أو منافذ أو فتحات دخول في الفواصل العرضية الكتيمة التي تفصل مكان بضائع عن مكان بضائع مجاور ويجوز أن تركب في الفواصل الانشائية التي تفصل أماكن الآلات عن أماكن البضائع في المقدمة و المؤخرة وتكون ذات كتامة مائية في سفن الركاب وأعلى سطح العئم في سفن البضائع، مع تحويطها وحمايتها
  17. إذا كانت المسالك أو الأنفاق المخصَّصة للوصول من أماكن معيشة الطاقم إلى حجرة المراجل أماكن الآلات أو المخصَّصة لتمديدات الأنابيب أو لأي غرض آخر تخترق الفواصل الإنشائية الكتيمة للماء ، يجب أن تكون كتيمة للماء وأن تستوفي المتطلبات اللازمة ويجب أن يكون الوصول إلى طرف واحد على الأقل لكل نفق أو مسلك منها ، إن كان يُستخدم كممر أثناء الإبحار ، عبر حوض يمتد كتيم ا للماء حتى ارتفاع يكفي للسماح بالوصول فوق سطح الفواصل الإنشائية . ويجوز أن يكون الوصول إلى الطرف الآخر من المسلك أو النفق عبر باب كتيم للماء من الط ا رز الذي يقتضيه موقعه في السفينة . ولا يجوز أن تمتد هذه المسالك أو الأنفاق عبر أول فاصل إنشائي للتقسيم الداخلي خلف حاجز التصادم .“
  18. يراعى عند احتساب عدد الركاب للسفينة مناسبة المعادلة التالية 12+Ad/25 حيث Ad=مجموع مساحة السطح (بالأمتار المربعة) للأماكن المتاحة لتستيف البضائع.
  19. لا يجوز الترخيص للسفينة بحمل عدد من الركاب يزيد عن ما هو مفترض في حالة تركيب باب كتيم وفقاً لهذه اللائحة.
  20. تخضع ترتيبات وسائل إغلاق أي فتحة في الألواح المعدنية الخارجية للسفينة لرقابة وموافقة السلطة البحرية.
  21. لا يجوز أن يركب في الأماكن المحتوية على الدفع الرئيسية والمساعدة، بما فيها المراجل التي تلبي احتياجات الدفع وكل مخازن الوقود الدائمة، أكثر من باب واحد، عدا أبواب وأنفاق أعمدة الإدارة، في كل فاصل إنشائي ذي كتامة مائية وفى حال تركيب عمودين من أعمدة الإدارة أو أكثر، فمن الواجب وصل الأنفاق بممر اتصال. ويجب أن يكون هناك باب واحد فحسب بين مكان الآلات وأماكن الأنفاق عند تركيب عمودي إدارة، وبابان فقط عند وجود أكثر من عمودين. وتكون كل هذه الأبواب من النوع المنزلق ومركبة في مواقع بحيث تكون عتباتها مرتفعة قدر المستطاع ويركب الموجه اليدوي لتشغيل هذه الأبواب من فوق سطح الفواصل الإنشائية، خارج الأماكن المحتوية على الآلات.
  22. يجب أن يكون تصميم ومواد وبناء كل التحويطات المانعة لنفاذ الماء وبناؤها الفواصل الجانبية وفتحات السور والفواصل لتحميل البضائع والصمامات والأنابيب ومساقط الفضلات المشار إليها في هذه اللوائح على نحو ترتضيه السلطة البحرية، ويجب أن "توسم" على نحو مناسب بما يضمن استخدامها الصحيح لتوفير السلامة القصوى.
  23. يجب ألا يكون هناك أي تجويف أو زيادات في إطارات الأبواب المانعة لنفاذ الماء يمكن أن يتجمع فيه الغبار وتمنع إغلاق الباب بأحكام، ويجرى اختبار الابواب المانعة لنفاذ الماء في سفن الركاب وسفن البضائع حسب الإرشادات المذكورة في الاتفاقية.
  24. يكون كل باب كتيم منزلق آلي التشغيل مجهزا بالمعدات الضرورية لفتح وإغلاق الباب باستخدام الطاقة الكهربائية، أو الهيدروليكية، أو أي نوع آخر من أنواع الطاقة أو وسائل الاغلاق والفتح التي تحظى بقبول السلطة.
  25. تكون وسائل التحكم في الأبواب الكتيمة، بما في ذلك الأنابيب الهيدروليكية والكوابل الكهربائية، أقرب ما يمكن إلى الفاصل الإنشائي المركبة فيه الأبواب، وذلك لتقليل احتمالات إصابتها بأي عطل قد تتعرض له السفينة، و تزود جميع الأبواب الكتيمة المنزلقة ذات التشغيل الآلي بمؤشرات تبين في كل مواقع التشغيل من بعد ما إذا كانت هذه الأبواب مفتوحة أم مغلقة.
  26. يجب الإبقاء على كل الأبواب المانعة لنفاذ الماء مغلقة أثناء الملاحة، ويجوز للسلطة البحرية السماح بإبقاء بعض الأبواب المانعة لنفاذ الماء مفتوحة بشرط أن يكون ذلك ضرورياً للغاية حسب الأمثلة الواردة في هذه اللائحة، ويجب الإشارة إلى الباب المانع لنفاذ الماء الذي يُسمح ببقائه مفتوحاً في معلومات اتزان السفينة وكذلك يجب أن يكون جاهزاً للإغلاق على الفور.
  27. يجب تسجيل وقت فتح وإغلاق الأبواب المفصلة والألواح والفواصل الجانبية في السجل الذي تقترحه السلطة البحرية.
  28. يجب توفير نظام لكشف الغمر في الأماكن المانعة لنفاذ الماء تحت سطح الفواصل الإنشائية.
  29. يجب إغلاق وإقفال أبواب تحميل البضائع الموجودة فوق سطح الفواصل الإنشائية وكذلك واقيات المقدمة وأبواب تحميل البضائع الموجودة في حاجز التصادم والعتبات المانعة لنفاذ الماء التي تشكل وسائل إغلاق بديلة، وذلك قبل إبحار السفينة في أي رحلة، وأن تظل هذه الأبواب مغلقة ومقفلة إلى أن تصل السفينة إلى مرساها.
  30. يجب أن تغلق وتثَبّت كل الفواصل الجانبية وواقياتها التي يتعذر الوصول إليها أثناء الملاحة.
  31. يجب تجهيز السفن التي يقل طولها عن 100 متر ومجهزة بعنبر بضائع منفرد تحت سطح العائم بكاشفات لمستوى الماء في ذلك المكان، أو السفن ذات الحجيرات الجانبية المانعة لنفاذ الماء على جانبي طول عنبر البضائع الذي يمتد عمودياً من القعر الأدنى إلى سطح العائم على الأقل.
  32. وفيما يتعلق بسفن الدحرجة للركاب يجب اتباع الشروط والمتطلبات في اللوائح المتعلقة والتي تقبلها السلطة البحرية.
  33. يجب أن تجهز أبواب الدخول وأغطية الفتحات التي تكون مغلقة عادة عند الإبحار والمصممة لضمان منع نفاذ الماء الى الفتحات الداخلية بوسائل تبين في مواقعها وفي البرج ما إذا كانت هذه الأبواب أو الأغطية مفتوحة أم مغلقة وتعلق على كل باب أو غطاء للفواصل من هذا النوع لوحة تطلب عدم تركها مفتوحة.
  34. يجوز أن تغلق الأبواب المانعة لنفاذ الماء في المركبة لتقسيم أماكن البضائع الواسعة داخلياً قبل بدء الرحلة وأن تظل مغلقة خلال الملاحة، ويجوز للسلطة البحرية أن تسمح بفتح أبواب معينة وفقاً لما يراه الربان إذا ما تطلب تشغيل السفينة ذلك وبشرط عدم الإخلال بسلامة السفينة، و تزود جميع الأبواب المانعة لنفاذ الماء المنزلقة ذات التشغيل الآلي بمؤشرات تبين في كل مواقع التشغيل عن بعد ما إذا كانت هذه الأبواب مفتوحة أم مغلقة ويمكن التحكم فيها من برج الملاحة وأن تتوفر في هذه الأبواب المتطلبات التي تضعها المنظمة والتي ترتضيها السلطة البحرية .
  35. لا يجوز تركيب أبواب مانعة لنفاذ الماء في الفواصل الإنشائية ذات المناعة المائية التي تفصل أماكن البضائع البينية إلا إذا رأت السلطة البحرية أن وجود هذه الأبواب ضروري وأنها ذات بناء مرضي وتوافق السلطة على تركيبها.
  36. يجوز للسلطة البحرية السماح في حالة الضرورة القصوى بإبقاء بعض الأبواب المانعة لنفاذ الماء للسفينة مفتوحة أثناء إبحارها ويجب الإشارة بشكل واضح إلى الباب المانع لنفاذ الماء الذي يسمح ببقائه مفتوحا على هذا النحو في معلومات اتزان السفينة.
  37. يجب التقليل من عدد الفتحات في سقائف الهيكل المعدني الخارجي لسفن الركاب إلى أدنى عدد يتماشى مع تصميم السفينة وحسن تشغيلها، وأن تتناسب ترتيبات وسائل إغلاق أي فتحة في سقائف الهيكل ومدى أحكامها مع الغرض المستهدف منها، والمكان الذي تركب فيه، وألا تكون عتبة فتحة أي الفواصل جانبية أدنى من الخط المرسوم موازيا لسطح السفينة العلوي.
  38. يجب التقليل من عدد الفتحات في الفواصل الإنشائية المانعة لنفاذ الماء إلى أدنى حد يتماشى مع تصميم السفينة وحسن تشغيلها، وتوفر وسائل مرضية لإغلاق تلك الفتحات وأن تتخذ الترتيبات والتدابير اللازمة لضمان عزل الفواصل الإنشائية من الماء وضمان السلامة في الأماكن التي تحتوي على المراجل أو المنشآت الكهربائية.
  39. يجب تجهيز كل فتحة تصريف مستقلة تنفذ من أسقف هيكل السفينة من أماكن تحت خط الغمر الحدي بصمام أوتوماتيكي لا رجعي مزود بوسيلة موجبة لإغلاقه من فوق سطح السفينة أو بصمامين لا رجعيين دون وسيلة إغلاق موجبة، على أن يركب الصمام الداخلي فوق أعمق خط تحميل للتقسيم الداخلي وأن يكون قريب المتناول على الدوام لفحصه في ظروف الخدمة. وعند تركيب صمام بوسيلة إغلاق موجبة دون الإخلال بأحكام المعاهدة الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 وتعديلاتها.
  40. يجب إخضاع أماكن الفئة الخاصة وأماكن الدحرجة في سفن الدحرجة للركاب للتفقد المتواصل أو للرصد بوسائل فعالة مثل المراقبة التلفزيونية بحيث يمكن اكتشاف أي تحرك فيها للعربات في ظل الظروف المناخية السيئة أو أي نفاذ غير مشروع للركاب إليها حينما تكون السفينة مبحرة، ويجب الاحتفاظ على متن السفينة بإجراءات تشغيلية موثقة لإغلاق وتثبيت كل أبواب الغلاف وأبواب التحميل وأجهزة الإغلاق الأخرى التي يمكن أن تؤدي برأي السلطة البحرية إذا ما تركت مفتوحة أو غير مثبتة تثبيتاً مناسباً إلى غمر مكان الفئة الخاصة أو أماكن الدحرجة وتعليق هذه الإجراءات في مكان آمن مع وضع الترتيبات اللازمة التي تحقق متطلبات السلامة للركاب.
  41. يجب أن تجهز المنافذ وفتحات التصريف البحرية الرئيسية والمساعدة في أماكن الآلات والمرتبطة بتشغيل الآلات بصمامات يسهل الوصول إليها بين الأنابيب وسقائف هيكل السفينة أو بين الأنابيب وصناديق اصطناعية مثبتة أسقف السفينة. ويجوز أن يكون التحكم في الصمامات موضعيا وأن تحقق المتطلبات والترتيبات التي ترتضيها السلطة البحرية.
  42. يجب أن تكون الفتحات الخارجية في سفن البضائع -التي يشترط أن تكون مانعة لنفاذ الماء باستثناء أغطية الفواصل للبضائع- مجهزة بمبينات في برج الملاحة، وأن تكون الفتحات في التلويح الخارجي التي تقع تحت السطح الذي يحد الامتداد العمودي للعطب مغلقة باستمرار أثناء الرحلة ولا يتم فتحها دون إذن من الربان.
  43. تكون متانة الأسطح وفتحات التهوية والأنفاق والصوالب الصندوقية ومساقط التهوية المانعة لنفاذ الماء في السفن مماثلة لمتانة الفواصل الإنشائية المانعة لنفاذ الماء عند المستويات المقابلة ويجب أن تصل مساقط التهوية والمهاوي المانعة لنفاذ الماء على الأقل لمستوى سطح الفواصل الإنشائية في سفن الركاب ومستوى سطح العائم في سفن البضائع وتخضع الوسائل المستخدمة لضمان المناعة المائية للترتيبات المتخذة لإغلاق الفتحات و رقابة وموافقة السلطة البحرية.
  44. يجوز للسلطة أن تتطلب اتخاذ كل الترتيبات العلمية والمعقولة للحد من دخول الماء وانتشاره فوق سطح الفواصل الإنشائية.
  45. يجب أن تجهز كل الفتحات في السطح المكشوف بإطارات ذات ارتفاع وقوة مزودة بوسائل فعالة تضمن منع نفاذ الماء بسرعة، ويجب تركيب فتحات للتصريف حسب الحاجة للسطح المكشوف في ظل كل الظروف المناخية.
  46. يجب اتباع الشروط والتعليمات المتعلقة بمنعة البدن والإنشاءات العلوية ومنع العطب وضبطه وفي حال مرور الفواصل الإنشائية أو الأسطح المانعة لنفاذ الماء جزئياً ضمن الجزء الغاطس من سطح الفواصل الإنشائية يتعين اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان المناعة المائية للهيكل الذي يقع فوق سطح الفواصل الإنشائية.
  47. يجب أن تكون كل الفواصل الجانبية وفتحات عنابر البضائع وخاصة الفحم والقطن والخشب وغيرها من وسائل إغلاق الفتحات الموجودة في أسقف هيكل السفينة فوق خط الغمر الحدي ذات تصميم وبناء محكمين.
  48. يجب أن تكون أخفض نقطة في جميع المنافذ المؤدية إلى الأماكن تحت سطح الفواصل الإنشائية على مسافة 2.5 متر على الأقل فوق سطح الفواصل الإنشائية.
  49. يحدد خط تحميل يتناسب مع غاطس التقسيم الداخلي المعتمد ويرسم على جانبي السفينة للاحتفاظ بدرجة التقسيم الداخلي المطلوبة، ولا يجوز بأي حال أن توضع علامة أي خط تحميل لتقسيم داخلي فوق أعمق خط تحميل في المياه المالحة، ولا يجوز إطلاقاً -أياً كان وضع علامات خط تحميل التقسيم الداخلي- تحميل السفينة التي تغمر علامة خط التحميل المتناسب مع الفصل الزمنى والمنطقة.
  50. يجب توفير نظام لكشف الغمر في الأماكن المانعة لنفاذ الماء تحت سطح الفواصل الإنشائية استناداً إلى الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة.

  1. يجب الإشارة بوضوح في معلومات اتزان السفينة إلى الأبواب المانعة لنفاذ الماء في سفن الركاب المسموح بإبقائها مفتوحة أثناء الملاحة.
  2. تجرى تمرينات أسبوعية لتشغيل الأبواب المانعة لنفاذ الماء والفواصل الجانبية وفتحات تصرف المياه وأجهزة إغلاقها ومساقط الرماد ومساقط الفضلات، وفي السفن التي تتجاوز مدة رحلتها أسبوعا تمريناً كاملاً قبل مغادرة الميناء، وتمرينات لاحقة مرة على الأقل كل أسبوع أثناء الرحلة، ويجب إجراء تفقد يومي على الأبواب المانعة للنفاذ في الفواصل الإنشائية.
  3. يجب أن تدون في سجل السفينة كل التمرينات وعمليات التفقد التي تتم بموجب هذه اللائحة، على أن يحتوي السجل على قيود واضحة بشأن أي عيوب مكتشفة.
  4. يجب أن تعرض على الدوام خطة تبين بوضوح حدود الأقسام المانعة لنفاذ الماء في كل سطح وعنبر، والفتحات الموجودة فيها ووسائل إغلاقها وموقع محاكمها، وترتيبات تصحيح أي ميل ناجم عن الغمر، أو تتوافر بيسر في برج الملاحة وذلك بهدف إرشاد الضابط المسؤول عن السفينة.
  5. يجب أن تكون الأبواب المانعة لنفاذ الماء المركبة في الفواصل الانشائية مغلقة خلال مدة الإبحار ويجوز للسلطة البحرية السماح بفتح أبواب معينة بناء على طلب الربان .
  6. يجب الاحتفاظ بالمتطلبات التشغيلية اللازمة لسفن الركاب وفقا لعدد الركاب المصرح بها وبما يتفق وأحكام الاتفاقية وقرارات المنظمة البحرية الدولية .
  7. يجب أن تكون تعليمات التحكم والصيانة والرسومات الهندسية لأبواب السفينة مكتوبة بشكل واضح بلغة يفهمها الضباط وأفراد الطاقم الذين يجب عليهم فهم هذه المعلومات في أداء مهامهم.

  1. تخضع موثوقية عناصر الدفع الأساسية المفردة للسفينة لرقابة وموافقة السلطة البحرية ولها أن تشترط مصدرا منفصلا لقوة الدفع يكفي لإعطاء السفينة سرعة ملاحية خاصة في حالة الترتيبات الطارئة.
  2. يجب توفير الوسائل والترتيبات لضمان استمرار التشغيل العادي لآلات الدفع أو استعادته حتى لو تعطل أحد العناصر المساعدة الرئيسية، بحيث لا يؤدي أي شكل لاهتزازاتها إلى إجهاد أشد مما يجب في هذه الآلات في مدى التشغيل الطبيعي.
  3. يجب أن تكون تعليمات التشغيل والصيانة والرسومات الهندسية لآلات السفينة ومعداتها اللازمة لتشغيل السفينة بشكل آمن مكتوبة بلغة يفهمها الضباط وأفراد الطاقم الذين يجب عليهم فهم هذه المعلومات في أداء مهامهم.
  4. يجب توفير الوسائل والترتيبات لضمان عدم تجاوز السرعة الآمنة في حالة وجود خطر من السرعة الزائدة للآلات وذلك في حال إذا كانت الآلات الرئيسية أو المساعدة بما في ذلك أوعية الضغط أو أي أجزاء من هذه الآلات ذات ضغط داخلي ومن الممكن أن يرتفع الضغط داخلها إلى درجة الخطورة، ويجب توفير وسائل تحمي من خطر الضغط العالي حيثما أمكن ذلك.
  5. يجب توفير الطاقة الكافية لتنفيذ عمليات الدوران إلى الخلف لضمان سلامة التحكم في السفينة في كل الظروف العادية.
  6. يجب عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من قدرة الآلات على عكس اتجاه دفع المروحة في وقت كافٍ وإيقاف السفينة بعد مسافة معقولة أثناء إبحارها بالسرعة القصوى إلى الأمام وتسجيلها، ويجب التأكد من فعالية الوسائل الإضافية للمناورة أو التوقف إذا كانت السفينة مجهزة بذلك.
  7. تجهز السفينة -ما لم ينص صراحة بخلاف ذلك- بجهاز توجيه رئيسي وجهاز توجيه مساعد تقبل به السلطة البحرية، بحيث لا يؤثر على أحدهما على الاخر إذا حدث خلل ما.
  8. يجب أن تكون كل أجزاء التوجيه ومحور الدفة ذات بناء متين موثوق إلى الحد الذي يرضي السلطة البحرية مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة.
  9. تركب الآلات الرئيسية ووسائل تبين إذا كانت أجهزة التوجيه الكهربائية والهيدروليكية قيد العمل في غرفة الملاحة وفي موقع مناسب للتحكم، وتزود الدارات والمحركات بالحماية من الماسّ الكهربائي وبجهاز إنذار للوقاية من زيادة التحمل، مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة فيما يتعلق بموقع الأدوات أو الآلات وآلية التحكم فيها.
  10. تخضع أجهزة التوجيه ومحور الدفة ومكوناتها من حيث المتانة لرقابة السلطة البحرية وموافقتها ويراعى أن يكون لهذه المكونات حامل مضاد للاحتكاك أو يجهز بتجهيزات تزليق عند الاقتضاء، كما يراعي في أجهزة التوجيه من غير النوع الهيدروليكي استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في المعاهدة على النحو الذي تقرره السلطة البحرية.
  11. تكون أجهزة التوجيه المساعدة ذات متانة كافية وقادرة على توجيه السفينة بالسرعة الصالحة للملاحة وقابلة للتشغيل بسرعة في حالة الطوارئ وأن تستوفي المتطلبات التي ترتضيها السلطة البحرية.
  12. يجب أن يستوفي كل جهاز تحكم بأجهزة التوجيه الرئيسة والمساعدة القابل للتشغيل من برج الملاحة الشروط التي تضعها اللوائح ذات الصلة في المعاهدة أو التي ترتضيها السلطة البحرية.
  13. يجب توفر وسيلة اتصال بين برج الملاحة وقسم أجهزة التوجيه، وأن يكون قسم أجهزة التوجيه سهل المنال ومحقق للمتطلبات التي تضعها المنظمة.
  14. يجب أن تكون دارات الطاقة الكهربائية وأنظمة التحكم بأجهزة التوجيه، والأجزاء المرتبطة بها، والكابلات والأنابيب التي تتطلبها اللوائح ذات الصلة منفصلة قدر الإمكان على مدى طولها كله.
  15. يجب أن تتحقق المتطلبات الإضافية لأجهزة التوجيه الكهربائية و الهيدروكهربائية في حالات الطوارئ بالإضافة إلى المتطلبات اللازمة للتشغيل العادي لأجهزة ونظم التوجيه.

  1. يجب أن تزود الآلات الرئيسية والمساعدة اللازمة لدفع السفينة والتحكم فيها وسلامتها بوسائل فعالة لتشغيلها والتحكم فيها، ويجب أن تكون جميع أجهزة التحكم اللازمة لدفع السفينة والتحكم فيها وسلامتها مستقلة أو مصممة بحيث لا يؤدي حدوث عطل في أي نظام منها إلى تدهور أداء نظام آخر، وأن تحقق الشروط والترتيبات اللازمة للتشغيل والتي تتضمنها اللوائح ذات الصلة وترتضيها السلطة البحرية.
  2. يجب أن تخضع آلات الدفع الرئيسة أو المساعدة أو المرتبطة بها للرقابة والتحكم المستمر بما يضمن درجة السلامة والفعالية لهذه الآلات ويعطى اعتبار خاص لحماية هذه الأماكن من الحريق والغمر.
  3. تصمم الأنظمة الأوتوماتيكية بحيث تضمن إرسال إنذار بدئي بحدوث إبطاء أو توقف محتمل أو وشيك لنظام الدفع إلى الضابط المكلف بالخفارة الملاحية في وقت يمكنه من تقييم ظروف الملاحة في حالة الطوارئ. وبصفة خاصة، يجب إتاحة الفرصة للضابط المكلف بالخفارة الملاحية ليقوم بالتدخل اليدوي، إلا في الحالات التي يؤدي فيها التدخل اليدوي إلى توقف المحرك و/أو معدات الدفع بشكل تام في وقت وجيز.
  4. يجهز كل مرجل بخاري وكل مولد بخار غير محمى بالوقود بما لا يقل عن صمامي أمان بالسعة الكافية والترتيبات التي تضمن الحماية من الضغط الزائد أو التي تضمن السلامة في حالة انخفاض المياه المغذية له أو الوقود.
  5. تصمم وتبنى وتركب كل أنبوبة بخار، وكل تركيبات متصلة بها قد يمر منها البخار، بطريقة تضمن تحملها أقصى إجهاد تشغيلي قد تتعرض له وبما يحقق متطلبات السلامة في حالة تصريف البخار.
  6. تهوى أماكن الآلات من الصنف A تهوية مناسبة لضمان تزويدها بإمدادات من الهواء تضمن سلامة وراحة العاملين وتشغيل الآلات، وذلك حين تعمل الآلات والمراجل الموجودة فيها بكامل طاقتها، وفى ظل جميع ظروف المناخ، حتى في حالة اضطراب الجو. وتهوى أماكن الآلات الأخرى تهوية كافية تتناسب مع الغرض منها.
  7. تجهز كل سفينة بنظام تصريف للرواسب والمياه غير النظيفة قادر على ضخ وتصريف المياه، في ظل جميع الظروف العملية، من أي قسم مانع لنفاذ الماء عدا الأماكن المخصصة على الدوام لنقل المياه العذبة أو مياه التوازن أو الوقود الزيتي أو الشحنات السائلة، والتي تجهز بوسائل مناسبة أخرى للضخ. وتجهز العنابر المعزولة بوسائل فعالة لصرف المياه، وتحقق المتطلبات والترتيبات المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة، وأن تكون كل تلك الأنابيب داخل أو تحت عنابر الفحم أو صهاريج تخزين الوقود أو في أماكن المراجل أو الآلات، بما في ذلك الأماكن التي تقع فيها صهاريج ترسيب الزيت أو وحدات ضخ الوقود الزيتي، من الفولاذ أو من مادة مناسبة أخرى.
  8. يجب أن يرتب نظام ضخ مياه التوازن بحيث يحول دون انتقال الماء من البحر ومن أماكن مياه التوازن إلى مواقع البضائع والآلات أو من قسم إلى آخر.
  9. يجب أن يكون نظام الرواسب والمياه غير النظيفة المطلوب قابلا للتشغيل في كل الظروف العادية بعد الإصابة، سواء أكانت السفينة قائمة أو مائلة، وأن تكون الترتيبات وفقاً لما هو منصوص عليه في المعاهدة ووفقا للخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة وما ترتضيه السلطة البحرية وبعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتحقيق كافة متطلبات السلامة في سفن الركاب وفي سفن البضائع.
  10. يجب أن تتخذ التدابير لتقليل ضوضاء الآلات في أماكن الآلات حتى مستويات مقبولة تحددها السلطة البحرية.
  11. يجب أن تتوفر وسيلتان مستقلتان على الأقل لنقل الأوامر من برج الملاحة إلى موقع في مكان الآلات، أو في غرفة التحكم، يتم منه عادة التحكم في المحركات وتكون إحدى هذه الوسائل آلة برقية من غرفة المحركات تعرض بياناً بصرياً للأوامر والإجابات في كل من مكان الآلات وبرج الملاحة. ويزود أي مركز آخر يمكن منه التحكم في المحركات بوسائل الاتصال الملائمة.
  12. يجب أن يتوفر جهاز لإنذار المهندسين يمكن تشغيله من غرفة التحكم في المحركات أو من منصة المناورة، حسبما هو مناسب، على أن يكون مسموعاً بوضوح في مكان معيشة المهندسين.
  13. يجب إخضاع أماكن الفئة الخاصة وأماكن الدحرجة في سفن الدرجة للركاب للتفقد المتواصل أو للرصد بوسائل ف عالة ، مثل المراقبة التلفزيونية ويتم الاحتفاظ على متن السفينة بإجراءات تشغيلية مو ثقة لإغلاق وتثبيت كل أبواب الغشاء وأبواب التحميل ووسائل الإغلاق الأخرى التي يمكن أن تؤدي برأ ي السلطة البحرية إذا تُر كت مفتوحة أو غير مثبتة تثبيتا مناسباً إلى غمر مكان الفئة الخاصة أو مكان الدحرجة ، وتعليق هذه الإجراءات في مكان ملائم ويضمن الربان التطبيق الفعال لهذه المتطلبات وعدم السماح لأي راكب بالدخول لأماكن الدحرجة المحوطة أثناء الابحار.
  14. لا يجوز أن تركب أمام حاجز التصادم أي مصادر طوارئ للقدرة الكهربائية، ولا مضخات حريق، ولا أي نظام ثابت لإخماد الحرائق، ولا مضخات لمياه الجمة ، باستثناء تلك التي تخدم حصراً في أماكن تقع أمام حاجز التصادم.

يجب لتحقيق متطلبات السلامة في المنشآت الكهربائية مراعاة ما يلي:

1.تكون المنشآت الكهربائية على نحو يضمن ما يلي:

  • توفير جميع الخدمات الكهربائية المساعدة اللازمة للإبقاء على السفينة في حالة تشغيل عادية وظروف صالحة للإقامة دون حاجة إلى اللجوء إلى مصادر الطاقة الكهربائية المخصصة لحالات الطوارئ.
  • توفير الخدمات الكهربائية الأساسية للسلامة في مختلف الظروف الطارئة.
  • ضمان سلامة الركاب والطاقم والسفينة من المخاطر الكهربائية.
  • تُجهّز السفينة بمصدر رئيسي للطاقة الكهربائية بسعة تكفي لتغذية كل الخدمات على السفينة ويجب أن يتكون مصدر الطاقة الكهربائية هذا من مجموعتي توليد على الأقل.

2.يجب أن تضمن مجموعات التوليد أنه في حالة حدوث خلل في أحد المولدات أو في مصدرها الرئيسي للطاقة الكهربائية، فإن المجموعات المتبقية ستكون قادرة على تقديم الخدمات الكهربائية اللازمة لتشغيل معدات الدفع الرئيسية في ظل ظرف السفينة الخامدة. ويجوز أن يستخدم مصدر الطوارئ للطاقة الكهربائية لأغراض الإقلاع من طرف السفينة الخامدة إذا كانت قدرته لوحدة، أو مع أي مصدر آخر للطاقة الكهربائية، كافية لأن تغذي في آن واحد الخدمات المطلوب تقديمها مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة وترتضيها السلطة البحرية.

  1. يجب أن يتوفر في السفن مصدر الطوارئ للطاقة الكهربائية على أن يتيسر الوصول إليها من السطح المكشوف، ولا يجوز تركيبها أمام حاجز التصادم.
  2. يجب أن لا تعرقل إمدادات طاقة الطوارئ الكهربائية والتحكم وتوزيعها موقع مصدر الطوارئ للطاقة الكهربائية ومعدات التحويل المتصلة به، إن وجدت، والمصدر المؤقت لطاقة الطوارئ الكهربائية والمصدر الرئيسي للطاقة الكهربائية بحيث يضمن إلى الحد الذي ترضى عنه السلطة البحرية أن أي حريق أو حادث آخر في الأماكن التي تحوي المصدر الرئيسي للطاقة الكهربائية ومعدات التحويل المتصلة به.
  3. لا يجوز أن يكون موقع مصدر الطوارئ للطاقة الكهربائية في السفينة وكذلك موقع معدات التحويل المتصلة به إن وجدت وموقع المصدر المؤقت لطاقة الطوارئ الكهربائية ولوحة مفاتيح الطوارئ مجاورا لحدود أماكن الآلات من الصنف A أو الأماكن التي تحوي المصدر الرئيسي للطاقة الكهربائية أو معدات التحويل المتصلة به إن وجدت أو لوحة المفاتيح الرئيسية.
  4. يجوز أن يستخدم مولد الطوارئ استثناءً، ولفترات قصيرة، في تغذية دارات أخرى غير دارات الطوارئ، بشرط اتخاذ التدابير المناسبة لضمان التشغيل المستقل لخدمات الطوارئ في كل الظروف مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة وما ترتضيه السلطة البحرية من ترتيبات تشغيلية لمصادر الطوارئ للطاقة الكهربائية.
  5. تجهز مجموعة طوارئ توليد الطاقة المعدة لبدء التشغيل الأتوماتيكي بأدوات لبدء التشغيل توافق عليها السلطة البحرية وتكون ذات طاقة مخزونة تكفي لتنفيذ عمليات بدء التشغيل التي تقررها السلطة البحرية.

  1. في حال استخدام السفينة نظام توصيلات العودة للبدن فيتعين أن تكون كل الدوائر الفرعية المركبة بعد آخر جهاز وقاية ذات سلكين وأن تتخذ احتياطات خاصة بشأنها تخضع لموافقة السلطة البحرية.
  2. يتعين أن يكون مد الكوابل والأسلاك التي تخدم الطاقة الكهربائية الأساسية أو الخاصة بالطوارئ أو الإضاءة أو الاتصالات الداخلية أو الإشارات في السفينة بعيدا قدر الإمكان عن المطابخ والمغاسل وأماكن الآلات من الفئة A وتغليفها بالإضافة للأماكن الأخرى المعرضة بشدة لأخطار الحرائق.
  3. يجب أن يخضع مد الكوابل الخاصة بنظم الإنذار عند الطوارئ ونظم الاتصال بالجمهور المركبة في 1 تموز 1998 أو بعد ذلك التاريخ لموافقة السلطة البحرية مع مراعاة التوصيات التي تضعها المنظمة وذلك بالنسبة لسفن الدحرجة للركاب، وعلى أن تكون الكوابل التي تربط مضخات التشغيل بلوحة مفاتيح الطوارئ من نوع مقاوم للحريق في المناطق المعرضة بشدة لأخطار الحرائق وتمد هذه الكوابل ما أمكن بطريقة تستبعد إمكانية تعطلها نتيجة ما قد يترتب على حريق في مكان مجاور من ارتفاع لحرارة الفواصل الإنشائية.
  4. تفرض السلطة البحرية إجراءات وقائية بخصوص مد الكابلات في مناطق خطرة في السفينة قد تؤدي إلى نشوب حريق أو وقوع انفجار عند حدوث خلل كهربائي في تلك المناطق.
  5. لا يجوز تركيب بطاريات التخزين في المهاجع إلا إذا كانت مغلقة بأحكام وفق ما تقره السلطة البحرية.
  6. لا يجوز تركيب أي معدات كهربائية في أي مكان في السفينة يمكن أن تتجمع فيه خلائط قابلة للاشتعال مثل الحجيرات المخصصة أساسا للبطاريات التراكمية أو صناديق الطلاء أو مخازن الأسيتيلين أو الأماكن المماثلة وتستثنى المعدات التي تتوفر فيها الشروط التالية:
  • أن تكون أساسية لأغراض التشغيل.
  • أن تكون من النوع الذي لا يؤدي إلى إشعال الخلائط المذكورة.
  • أن تتناسب مع المكان المعني.
  • أن تكون قد صدرت بشأنها شهادة مصدقة حسب الأصول تؤكد سلامة استعمالها وسط الغبار والأبخرة والغازات التي يمكن أن تتعرض لها.

7.لا يجوز في الناقلات تركيب المعدات والكوابل والأسلاك الكهربائية في الأماكن الخطرة ما لم تستوف معايير لا تقل عن المعايير المقررة من قبل المنظمة أما بالنسبة للأماكن التي لا تشملها هذه المعايير فيجوز تركيب معدات وكوابل وأسلاك كهربائية لا تستوفي المعايير في الأماكن الخطرة بناء على تقدير السلطة البحرية بأن هذا التركيب يوفر قدرا مماثلا من السلامة.

  1. تتخذ التدابير التي تقرها السلطة البحرية لضمان تشغيل معدات السفينة بطريقة موثوقة ولإجراء الترتيبات المناسبة لعمليات التفقد المنظمة والاختبارات الروتينية بما يضمن استمرار التشغيل الموثوق.
  2. تزود كل سفينة بأدلة موثقة تقرها السلطة البحرية تؤكد إمكانية تشغيلها دون الحاجة إلى إشراف العاملين بصورة دائمة على مكان الآلات.

  1. يتعين توفير أجهزة للتحويل الأتوماتيكي حيثما وجدت آلات احتياطية للآلات المساعدة اللازمة للدفع.
  2. تخضع الآلات والمراجل والمنشآت الكهربائية للسفينة لموافقة السلطة البحرية مع مراعاة متطلبات المعاهدة بهذا الخصوص.

  1. يجب أن تتوفر وسيلة موثوقة للتخاطب الصوتي بين غرفة التحكم في الآلات الرئيسية أو مركز التحكم في آلات الدفع، حسبما هو مناسب، وبرج الملاحة ومكان معيشة الضباط المهندسين.
  2. يجب تركيب نظام إنذار يكشف أي خلل يستدعي الاهتمام في أي من الآلات أو الأجهزة أو الأماكن في السفينة.
  3. يركب نظام للسلامة يضمن أن يكشف أي قصور بالغ في عمليات الآلات أو المراجل يشكل خطرا عاجلا عن إغلاق هذا الجزء من المعدات أوتوماتيكيا ويطلق إنذاراً بذلك.

  1. تنطبق المتطلبات المتعلقة بالناقلات الواردة في هذا الفصل على الناقلات التي تنقل زيتا خاما أو منتحبات نفطية لا تتجاوز نقطة وميضها 60ْ مئوية (اختبار الوعاء المغلق)، على النحو المحدد عن طريق جهاز معتمد لقياس نقطة الوميض، ويقل ضغطها البخاري Reid عن الضغط الجوي، أو التي تنقل منتجات سائلة أخرى تنطوي على مخاطر حريق مماثلة.
  2. عندما يعتزم نقل بضائع سائلة كيميائية أو غازات مسيلة تنطوي على مخاطر حريق إضافية، يستوجب الأمر اتخاذ تدابير سلامة إضافية، مع إيلاء العناية الواجبة لأحكام المدونة الدولية للكيميائيات السائبة، وأحكام مدونة الكيميائيات المسالة، وأحكام المدونة الدولية لناقلات الغاز

  1. تتحقق السلطة البحرية من امتثال السفن المختلفة لمتطلبات السلامة من الحريق أو الوقاية منه ومنعه أو الحد منه أو الحد من أضراره مع الأخذ في الاعتبار نوع السفينة وحمولتها وطبيعتها وتصميمها وتقسيمها الداخلي وطبيعة البضائع التي تحملها ومدى تحقيقها للمتطلبات المعيارية الدولية، مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي اعتمدتها المنظمة البحرية الدولية وتضمنتها النصوص ذات العلاقة.
  2. تلتزم السفينة باتخاذ التدابير والوسائل التي تحقق أهداف السلامة من الحريق والتي ترتضيها السلطة البحرية وفقاً لطبيعة السفينة والبضائع التي تحملها.
  3. يخضع نوع ومركزات وسائل السلامة من الحريق التي يتعين استخدامها على متن السفن المختلفة خاصة الناقلات لموافقة السلطة البحرية مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة.
  4. يجب ان تستوفي ناقلات الكيماويات والمواد الخطيرة والغاز المتطلبات المتعلقة بالناقلات الا في حالة اتخاذ ترتيبات بديله وتكميلية توافق عليها السلطة البحرية وذلك مع مراعاة أحكام المدونات ذات الصلة حسب الحالة وحسب طبيعة السفينة.
  5. يجب أن تستوفى ناقلات الكيميائيات وناقلات الغاز المتطلبات المتعلقة بالناقلات، إلا في حالة اتخاذ ترتيبات بديلة وتكميلية ترتضيها الإدارة، مع مراعاة أحكام المدونة الدولية للكيميائيات السائبة والمدونة الدولية لناقلات الغاز، حسب الحالة.
  6. يجب ألا تنقل ناقلات البضائع المختلطة، المبنية قبل 1 تموز- يوليو 2002 أو في ذلك التاريخ أو بعده، بضائع غير الزيت إلا إذا كانت جميع أماكن البضائع خالية من الزيت وكان قد تم طرد الغازات منها، أو إلا إذا كانت الإدارة قد وافقت على الترتيبات المتخذة في كل حالة مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة والمدونات والنصوص ذات العلاقة العمول بها.
  7. تهدف متطلبات السلامة من الحرائق إلى:
  • الوقاية من الحرائق والانفجارات.
  • التقليل من مخاطر الحريق على الأرواح.
  • التقليل من خطر الأضرار التي يسببها الحريق للسفينة وبضائعها وللبيئة احتواء ومكافحة وإخماد الحرائق والانفجارات في موقع نشوبها.
  • توفير وسائل نجاة كافية يسهل وصول الركاب والطاقم إليها.

1.لا يجوز بصفة عامة استخدم أي نوع من الوقود الزيتي تقل نقطة وميضه عن 60 (عدا المستخدم في سفن البضائع) غير أنه يجوز أن يستخدم في مولدات الطوارئ وقود زيتي لا تقل نقطة وميضه عن 43 درجة مئوية كما يجوز أن يستخدم وقود زيتي تقل نقطة وميضه عن 60 درجة مئوية ولكنها لا تقل عن 43 درجة مئوية وذلك لتغذية محركات مضخات الطوارئ المخصصة لمكافحة الحريق والآلات المساعدة التي لا تقع في أماكن الآلات من الصنف A مع مراعاة الخطوط التوجيهية والمتطلبات التي تضعها المنظمة البحرية الدولية والتي ترتضيها السلطة البحرية فيما يلي :

  • موقع نظم الوقود الزيتي.
  • تهوية أماكن الآلات.
  • تثبيت المشعات الكهربائية.
  • المتطلبات المتعلقة بصهاريج الوقود الزيتي ومواقعها.
  • تجنب الضغط المفرط.
  • أنابيب الوقود الزيتي.
  • حماية الأسطح عالية الحرارة.
  • في الأماكن التي يحتمل فيها نفاذ الزيت، يجب أن تكون أسطح العزل الحراري مانعة لنفاذ الزيت أو الأبخرة الزيتية.

2.يجب أن تكون تهوية أماكن الآلات كافية في ظل جميع الظروف العادية للحيلولة دون تراكم البخار الزيتي.

3.لا يجوز تركيب صهريج للوقود الزيتي في موقع يمكن للزيت المتسرب أو المنسكب منه أن يهدد بوقوع حريق أو انفجار من جراء وقوعه على سطح ساخن.

4.يجب ان تكون أنابيب الوقود الزيتي وصماماتها وكذلك الصمامات المركبة لصهاريج الوقود الزيتي والتي تخضع لضغط ساكن وملحقاتها مصنوعة من الفولاذ أو من مواد اخرى معتمدة من السلطة البحرية، ويجوز لها ان تسمح في المواقع التي ترى ان الحاجة تدعو فيها إلى ذلك باستخدام محدود للأنابيب المرنة والملحقات المثبتة في أطرافها من مواد مقاومة للحريق وذات متانة كافية وان تبنى على نحو توافق عليه السلطة البحرية.

5.يجب تجهيز أنابيب الوقود الزيتي التي يمكن أن يؤدي عطبها إلى تسرب الزيت من صهريج تخزين أو ترسيب أو خدمة يومية تبلغ سعته 5** لتر فأكثر ويقع فوق القاع المزدوج، بمحبس أو صمام يثبت فوق الصهريج مباشرة، ويمكن إغلاقه من موقع آمن خارج المكان المعني في حالة اندلاع حريق في المكان المحتوي على الصهاريج، وفي الحالة الخاصة التي تكون فيها الصهاريج العميقة مركبة في نفق عمود الإدارة أو نفق أنابيب أو في مكان مماثل، تركب الصمامات على الصهاريج، على أن يكون بالمستطاع التحكم فيها، في حالة اندلاع حريق، عن طريق صمام في مركب على الأنبوب أو الأنابيب الواقعة خارج النفق أو المكان المماثل، وإذا ركب صمام إضافي من هذا النوع في مكان الآلات، ويجب أن يتم تشغليه من موقع خارج ذلك المكان. ويجب أن تقع المحاكيم التي تسمح بأن يشغل صمام صهريج الوقود الخاص بمولد الطوارئ من بعد في موقع مستقل عن ذلك الخاص بالمحاكيم التي تسمح بأن تشغل الصمامات الأخرى للصهاريج الموجودة في أماكن الآلات من بعد.

6.يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجنب الضغط المفرط في أي من صهاريج الزيت أو في جزء من نظام الوقود الزيتي، بما في ذلك أنابيب الملء التي تغذيها مضخات متينة. ويجب أن تفرغ أنابيب الهواء أو الزيت الفائض وصمامات التصريف في موقع لا يهدد ظهور الزيوت والأبخرة فيه بوقوع حريق أو انفجار، وألا تفضي إلى أماكن الطاقم أو أماكن الركاب ولا إلى أماكن الصنف الخاص أو أماكن الدحرجة المغلقة أو أماكن الآلات أو الأماكن المماثلة.

7.تخضع نظم الوقود الغازي الذي يستخدم لأغراض المعيشة لموافقة السلطة البحرية ويجب أن تخزن أسطوانات الغاز على سطح مكشوف أو في مكان جيد التهوية لا ينفتح الا على السطح المكشوف.

8.إذا استخدمت كسوة السطح الأولية داخل أماكن المعيشة والخدمة ومحطات التحكم أو في حال التطبيق على شرفات القمرات في سفن الركاب المبنية في 1/7/2008 أو بعد ذلك التاريخ، وجب أن تكون مادة معتمدة لا تشعل بسهولة، على أن تحدد هذه الخاصية وفقاً لمدونة تدابير اختبارات الحرائق.

9.يجب أن تقع غرف ضخ البضائع والفراغات العازلة أمام أماكن الآلات ولكن لا يلزم أن تقع صهاريج الوقود الزيتي أمام أماكن الآلات. ويجب عزل صهاريج البضائع وصهاريج الوقود الزيتي أمام أماكن الآلات بواسطة فراغات عازلة أو غرف مضخات البضائع وصهاريج نفايات الزيت عن أماكن الآلات بواسطة فراغات عالة أو غرف مضخات البضائع أو صهاريج الوقود الزيتي أو صهاريج الصابورة. وتعتبر غرف المضخات التي تحتوي علي المضخات وملحقاتها والمستخدمة في تصبير الأماكن المتخمة لصهاريج البائع وصهاريج النفايات الزيتية ومضخات نقل الوقود الزيتي مكافئة، في إطار هذه اللائحة، لغرف مضخات البضائع شريطة أن تتمتع غرف المضخات هذه بمعايير السلامة ذاتها التي يشترط توافرها في غرف مضخات البضائع.

10.يجب أن تقع المحطات الرئيسية لمراقبة البضائع ومحطات التحكم وأماكن المعيشة والخدمات (باستثناء الخزائن المعزولة لمعدات مناولة البضائع) خلف صهاريج البضائع وصهاريج النفايات الزيتية والأماكن التي تعزل صهاريج البضائع المواد الملوثة عن أماكن الآلات، دون أن تكون بالضرورة خلف صهاريج الوقود الزيتي وصهاريج الصابورة. ويجب أن تكون بالضرورة خلف صهاريج الوقود الزيتي وصهاريج الصابورة

11.يجب أن تضمن ترتيبات تخزين الزيت المستخدم في نظم التزليق بالضغط وتوزيعه واستخدامه على سلامة السفينة ومن عليها. والترتيبات المتخذة في أماكن الآلات من الصنف A, وكذلك في أماكن الآلات الأخرى.

12.يجب أن تكفل الترتيبات سلامة السفينة ومن عليها فيما يتعلق بتخزين وتوزيع واستخدام الزيوت القابلة للاشتعال الأخرى التي تستعمل تحت ضغط في نظم نقل الطاقة وفي نظام التحكم والتحفيز والتسخين. ويجب أن تركب أسفل الصمامات والأسطوانات الهيدروليكية ترتيبات ملائمة لتجميع الزيت. وفي المواقع التي توجد فيها وسائل اشعال، يجب على هذه الترتيبات أن تستوفي على الأقل متطلبات السلامة من الحريق سواء من صهاريج البضائع أو صهاريج الوقود.

13.بالإضافة إلى المتطلبات السابقة، يجب أن تستوفي نظم وقود الزيت وزيت التزليق للمتطلبات التي تعتمدها المنظمة البحرية الدولية وترتضيها السلطة البحرية في أماكن الآلات التي لا تخضع لإشراف دائم إذا كانت صهاريج الوقود الزيتي المخصصة للخدمة اليومية تملأ أوتوماتيكيا، أو تملأ بالتحكم عن بعد.

14.يجب حماية الأنابيب الخارجية للتغذية بالوقود تحت ضغط عالي والواقعة بين مضخات الوقود عالية الضغط ومحاقن الوقود.

15.يجب على السفن التي ترفع العلم السعودي اتباع الاشتراطات التالية عند دخول الأماكن المغلقة على متن تلك السفن.

  • يجب على المالك او الشركة وربان السفينة التأكد من أن إجراءات السلامة عند الدخول والعمل في الأماكن الخطرة تتوافق مع نظام الادارة الآمنة الموجود على السفينة ووفقا لقوائم التفقد ذات الصلة.
  • لا يجوز لأي شخص الدخول أو البقاء في في الاماكن المغلقة إلا وفقا للإجراءات المتبعة على السفينة والموجودة في قوائم التفقد ذات الصلة.
  • على ربان السفينة أو من ينوب عنه أن يأخذ في الاعتبار المبادئ والتوجيهات الواردة في نظام الادارة الآمنة ومدونة الادارة الآمنة.
  • يجب على المالك او الشركة وربان السفينة التأكد من اجراء التدريبات اللازمة والمحاكاة لأفراد الطاقم المسؤولين بدخول الأماكن المغلقة أو تقديم خدمات الانقاذ على فترات لا تتجاوز شهرين ، وأن يتم إدخال التدريبات في السجل الرسمي للسفينة وكذلك التخطيط لهذه التدريبات وتنفيذها بطريقة آمنة مع الأخذ في الاعتبار الخطوط التوجيهية والتوصيات التي تضعها المنظمة البحرية الدولية .
  • يجب على المالك او شركة الادارة وربان السفينة التأكد من أن كل سفينة ترفع العلم السعودي يتوفر على متنها جهاز قياس نسبة الأكسجين في الاماكن المغلقة.
  • على الربان التأكد من أنه قد تم اجراء الاختبارات والمعايرات اللازمة لجهاز قياس نسبة الاكسجين وأن يتم صيانته ومعايرته بانتظام وفقا لتوصيات الشركة الصانعة.
  • يتم التحقق من التوافق مع هذه التعليمات على متن السفن السعودية من قبل معايني القطاع وفي حال عدم الامتثال لهذه التعليمات يتم اتخاذ الاجرءات وفقا لمنهجية دولة العلم والتي قد تصل الى منع السفينة من الابحار حتى يتم اتخاذ الاجراء التصحيحي.

يجب في حالة وجود صهاريج جانبية ان تركب أنابيب البضائع الزيتية التي تقع تحت السطح داخل هذه الصهاريج وللسلطة البحرية أن تسمح بمد أنابيب البضائع الزيتية داخل قنوات خاصة شريطة ان يتسنى تنظيفها وتهويتها بصورة كافية، وفي حال عدم وجود الصهاريج الجانبية يجب مد أنابيب البضائع الزيتية ضمن قنوات خاصة.

  1. يجب أن تقع غرف ضخ البضائع والفراغات العازلة أمام أماكن الآلات ولكن لا يلزم أن تقع صهاريج الوقود الزيتي أمام أماكن الآلات. ويجب عزل صهاريج البضائع وصهاريج الوقود الزيتي أمام أماكن الآلات بواسطة فراغات عازلة أو غرف مضخات البضائع وصهاريج نفايات الزيت عن أماكن الآلات بواسطة فراغات عازلة أو غرف مضخات البضائع أو صهاريج الوقود الزيتي أو صهاريج التوازن.
  2. يجب أن تحاط صهاريج النفايات الزيتية بفراغات عازلة، إلا إذا كانت الحدود الخاصة بهذه الصهاريج تشكل جزءاً من بدن السفينة او سطح البضائع الرئيسي، أو الفاصل الإنشائي لغرفة ضخ البضائع، أو صهاريج الوقود الزيتية ولا يجوز أن تنفتح الفراغات العازلة بالمياه وكذلك لتصريفها. وإذا كان حد صهريج من صهاريج النفايات الزيتية هو الفاصل الإنشائي لغرفة ضخ البضائع، لا يجوز أن تنفتح غرفة الخ على قاع مزدوج أو نفق أنابيب أو أي مكان محوط آخر غير أنه يجوز السماح بوجود أغطية مثبتة بمسامير ملولبة لا ينفذ منها الغاز.
  3. يجب أن توفر السبل اللازمة لعزل الأنابيب التي تصل بين غرفة المضخات وصهاريج النفايات الزيتية ويجب أن تتألف سبل العزل من صمام تليه شفة حلقية أو بكرة ذات شفة مسدودة ملائمة، يجب أن تقع هذه الترتيبات بجوار صهاريج النفايات الزيتية فإن كان ذلك غير معقول أو غير عملي.
  4. لا يجوز السماح بوجود كوى وفتحات لتنظيف صهاريج النفايات الزيتية إلا في السطح المكشوف. ويجب أن تكون هذه الكوى والفتحات مزودة بترتيبات إغلاق. ويجب تزويد هذه الترتيبات بأجهزة إقفال خاضعة لتحكم ضابط السفينة المسئول، إلا إذا كانت مكونة من لوحات مثبتة بمسامير ملولبة على أبعاد تضمن كتامتها.
  5. عندما تدعو الحاجة إلى إقامة موقع ملاحة فوق منطقة البضائع، يجب أن يخصص هذا الموقع للأغراض الملاحية وحدها، وأن يفصل عن سطح صهاريج البضائع بواسطة مكان مكشوف يبلغ ارتفاعه مترين على الأقل.
  6. لا يجوز السماح بوجود فواصل وفتحات لتنظيف صهاريج النفايات الزيتية إلا في السطح المكشوف، ويجب أن تكون هذه الفواصل والفتحات مزودة بترتيبات إغلاق، كما لا يجوز السماح بوجود أبواب وفتحات مؤدية إلى أماكن المعيشة والخدمات ومحطات التحكم وأماكن الآلات مواجهة لمنطقة البضائع ما لم تسمح السلطة البحرية بذلك ووفقاً للمعايير والخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة.
  7. يجب أن تكون نظم تنفيس صهاريج البضائع منفصلة كلية عن أنابيب هواء الأقسام الأخرى من السفينة، ويتعين تزويد نظام التنفيس بوسائل لمنع نفاذ اللهب إلى صهاريج البضائع وان تستوفي تصميمات هذه الوسائل واختباراتها المتطلبات التي تحددها السلطة البحرية مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة، كما يتعين ألا تستخدم فتحات قياس المستوى في أغراض معادلة الضغط وان تزود بأغطية محكمة ذاتية القبل وان لا يسمح بتركيب حواجز وحواجز اللهب في هذه الفتحات.
  8. يجب أن تهوى غرف ضخ البضائع ميكانيكياً، وأن تساق الأبخرة التي تطردها مراوح العادم إلى مكان آمن على السطح المكشوف.
  9. يجب أن تكون نظم تنفيس صهاريج البضائع منفصلة كلية عن أنابيب هواء الأقسام الأخرى من السفينة. ويجب أن ترتب الفتحات وأن يتم اختيار مواقعها في سطح البضائع الذي قد تنطلق منه الأبخرة اللهوبة بما يقلل إلى أدنى حد من إمكانية نفاذ هذه الأبخرة إلى الأماكن المحوطة المحتوية على مصدر للاشتعال أو تجميعها بالقرب من آلات ومعدات السطح التي قد تشكل خطراً من مخاطر الاشتعال.
  10. يجوز أن تكون ترتيبات التنفيس في كل صهريج من صهاريج البضائع مستقلة او مشتركة مع صهاريج البضائع الأخرى. ويجوز إدماجها في شبكة أنابيب الغاز الخامل و إذا كانت الترتيبات مشتركة مع صهاريج بضائع أخرى، يجب تركيب صمامات حابسة أو وسائل مقبولة أخرى لعزل كل صهريج من صهاريج البضائع. وعند تركيب الصمامات الحابسة، يجب تجهيزها بترتيبات قفل خاضعة لتحكم ضابط السفينة المسؤول، ويجب توفير إشارة بصرية تبين بوضوح ما إذا كانت هذه الصمامات أو الوسائل المقبولة الأخرى مفتوحة أم مغلقة، وعندما يتم عزل الصهاريج، يجب ضمان أن تكون صمامات العزل ذات الصلة مفتوحة قبل البدء في تحميل البضائع أو الصابورة في تلك الصهاريج أو تفريغها منها ويجب ألا يحول أي أسلوب عزل دون تدفق الغز نتيجة للتباين الحراري في صهريج من صهاريج البضائع.
  11. يجب أن توصل ترتيبات التنفيس بقمة كل صهريج بضائع وأن تكون ذاتية التصريف صوب صهاريج البضائع في جميع الظروف العادية للميل الطولي والجانبي للسفينة. وإذا تعذر خطوط ذاتية التصريف، ويجب توفير ترتيبات دائمة لتصريف خطوط التنفيس صوب صهريج بضائع.
  12. في ناقلات البضائع المختلطة، يجب أن تتألف الترتيبات اللازمة لعزل صهاريج النفايات الزيتية المحتوية على زيت أو مخلفات زيتية عن صهاريج البضائع الأخرى من شفاه مسدودة تظل في مواضعها في جميع الأوقات عند نقل بضائع غير البضائع السائلة.

  1. يجب أن تستوفي ناقلات الكيميائيات أو ناقلات الغاز ترتيبات ومتطلبات نظم الغاز الخامل في حال قيامها بنقل بضائع على متنها وفقاً لأحكام الاتفاقية والمدونات ذات الصلة، مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة وترتضيها السلطة البحرية.
  2. بالنسبة لناقلات النفط التي تبلغ حمولتها الساكنة 20.*** طن فأكثر، يجب وقاية صهاريج البضائع عن طريق نظام ثابت للغاز الخامل، وفقاً لمتطلبات مدونة نظم السلامة من الحرائق. ولكن يجوز للإدارة أن تقبل، بعد النظر في ترتيبات السفينة ومعداتها، بمنشآت ثابتة أخرى، بدلاً النظام المذكور آنفاً، إذا كانت هذه المنشآت توفر درجة مكافئة من الوقاية.
  3. يجب أن تجهز جميع الناقلات التي يستخدم فيها أسلوب تنظيف صهاريج البضائع غسلاً بالزيت الخام بنظام الغاز الخامل يستوفي مدونة نظم السلامة من الحرائق، بآلات ثابتة لغسل الصهاريج.
  4. يجب أن تستوفي الناقلات التي يتعين أن تكون مزودة بنظم الغاز الخامل بوصلات مناسبة للتزود بالغاز الخامل وإن أمكن بنظام لتوزيع الغاز الخامل الهيدروكربونية من صهاريج البضائع إلى أماكن البدن المزدوج عبر النظام، حيثما لا تكون هذه الأماكن موصولة بصفة مستديمة بنظام الغاز الخامل، يجب إتاحة وسيلة مناسبة تسمح بالوصل مع الخط الرئيسي للغاز الخامل.
  5. يجب أن يكون نظام الغاز الخامل قادراً على تخميل الصهاريج الفارغة وتطهيرها وطرد الغازات منها وعلى الحفاظ داخل صهاريج البضائع على جو يتمتع بمحتوى الأكسجين المطلوب، يجب أن يصمم نظام الغاز الخامل وأن يبنى ويختبر وفقاً لمدونة السلامة من الحرائق.
  6. يجب أن تزود الصهاريج المجهزة بنظام الغاز الخامل بنظام مغلق لقياس مستوى الغاز.
  7. عند تركي نظام مكافئ للنظام الثابت للغاز الخامل، يجب أن يكون قادراً على منع التراكم الخطر للخلائط في صهاريج البضائع السليمة أثناء الخدمة الاعتيادية وذلك طيلة الرحلة الصابورية والعمليات الضرورية والعمليات الضرورية داخل الصهاريج، وأن يكون مصمماً على نحو يقلل إلى الحد الأدنى من خطر الاشتعال الناجم عما يولده النظام بذاته من كهرباء ساكنة.
  8. يجب أن تقلل ترتيبات التطهير و/أو طرد الغازات إلى أدنى حد من المخاطر الناجمة عن انتشار الأبخرة اللهوبة في الجو وعن وجود الخلائط اللهوبة في صهريج للبضائع.
  9. يجب أن يكون أنبوب مخرج الغاز في كل صهريج من صهاريج البضائع، في حال تركيبه، بعيداً قد الإمكان عن مدخل الغاز الخامل ويجوز تركيب مدخل أنابيب الخروج هذه إما على مستوى السطح وإما على مسافة لا تزيد على متر واحد فوق قاع الصهريج

  1. يجب أن تزود الناقلات بجهاز متنقل واحد على الأقل لقياس الأكسجين وجهاز آخر لقياس تركيزات الأبخرة القابلة للاشتعال، ويجب توفير الوسائل المناسبة لمغايرة هذه الأجهزة، كما يجب مراعاة ترتيبات الكشف عن غازات الهيدروكربونات في أماكن البدن المزدوج وأماكن القاع المزدوج في ناقلات البترول غير المجهزة بنظم الغاز الخامل في هذه الأماكن.
  2. يجب أن تتاح الأجهزة النقالة المناسبة لقياس الأكسجين وتركيزات الأبخرة اللهوبة في أماكن البدن المزدوج وأماكن القاع المزدوج. ويجب أن تولى العناية الواجبة لدى انتقاء هذه الأجهزة لإمكانية استخدامها في ارتباط مع النظم الثابتة لأنابيب أخذ عينات الغازات.
  3. حينما يتعذر قياس الجو في أماكن البدن المزدوج بشكل موثوق باستخدام الخراطيم المرنة لأخذ عينات الغاز، يجب تزويد هذه الأماكن بأنابيب دائمة لأخذ العينات. ويجب تطويع تشكيلة نظم الأنابيب هذه لتصميم تلك الأماكن.
  4. بالإضافة إلى المتطلبات السابقة يجب أن تزود ناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الساكنة20000 فأكثر والمبنية في 1/1/2012 أو بعد ذلك التاريخ بنظام ثابت لكشف غازات الهيدروكربونات بما يستوفي المدونة الدولية لنظم السلامة من الحريق وذلك لقياس تركيزات غازات الهيدروكربونات في جميع صهاريج الصابورة والأماكن الفارغة في أماكن البدن المزدوج و أماكن القاع المزدوج المجاورة لصهاريج البضائع بما في ذلك صهريج المقدمة وأي صهريج وأماكن أخرى تقع تحت سطح الفواصل الإنشائية المجاورة لصهاريج البضائع ،و لا يتعين تزويد ناقلات الزيت المجهزة بنظم تخميل لهذه الأماكن تعمل بصورة دائمة بأجهزة ثابتة لكشف غازات الهيدروكربونات .
  5. يجب أن تزود أماكن البدن المزدوج والقاع المزدوج بوصلات مناسبة تتيح إمدادها بالهواء تهدف إلى حماية منطقة البضائع وكذلك حماية مضخات غرف البضائع .

تخضع لموافقة السلطة البحرية كافة الترتيبات المتعلقة بالوسائل التي تتيح التحكم في تغذية المكان بالهواء والغازات القابلة للاشتعال أو تطهيره أو طرد الغازات منه أو منع تسريبه وفقاً للمعايير والخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة وترتضيها السلطة البحرية، ويتعين أن تقلل هذه الترتيبات إلى أدنى حد ممكن من تراكم الأبخرة الهيدروكربونية في الجيوب التي تشكلها التقسيمات الانشائية الداخلية في الصهاريج، ويراعى في ذلك ما يلي:

  1. أن يكون أنبوب مخرج الغاز في كل صهريج من صهاريج البضائع، في حال تركيبه بعيدا كفاية عن مدخل الغاز الخامل الهواء ومستوفيا أحكام منع انتشار الحريق المنصوص عليها في المعاهدة ويجوز تركيب مدخل أنابيب الخروج هذا إما على مستوى السطح أو على مسافة لا تزيد عن متر واحد فوق قاع الصهريج.
  2. أن تكون المساحة المقطعية لأنبوب مخرج الغاز مناسبة للمحافظة على سرعة إخراج قدرها 20 متر في الثانية على الأقل في حال إمداد أي ثلاثة صهاريج بالغاز الخامل في آن واحد، ويجب أن تمتد مخارجها لمسافة لا تقل عن مترين فوق مستوى السطح.
  3. ان يزود مخرج الغاز الخامل بترتيبات سد مناسبة.

  1. يجب ان تقع أدوات التحكم في الغازات ونظم التهوية وأدوات التحكم الخاصة بأي نظام مطلوب لإطفاء الحريق في موضع تحكم واحد أو ان يتم تجميعها في اقل عدد ممكن من المواضع كما توافق عليه السلطة البحرية وبما يضمن الوصول إلى هذه المواضع بطريقة آمنة من السطح المكشوف وذلك في سفن الركاب.
  2. يجب ان تكون المداخل والمخارج الرئيسية لجميع نظم التهوية قابلة لإغلاق من خارج الأماكن التي تقوم بتهويتها. ويجب أن يكون من السهل الوصول الى وسائل الإغلاق وأن توسم هذه الوسائل على نحو مستديم بعلامات واضحة، وان تبين ما إذا كانت وسيلة الإغلاق مفتوحة أو مقفلة.
  3. يجب أن تكون أماكن البضائع وأي أماكن محوطة مجاورة لها قابلة للتهوية الميكانيكية في ناقلات البضائع المختلطة.
  4. في سفن الركاب التي تنقل أكثر من 36 راكباً، يجب أن تزود نظم التهوية الميكانيكية، باستثناء تلك الخاصة بأماكن الآلات واماكن البضائع وأي نظام بديل مكافئ.
  5. يجب توفير وسائل تحكم تتيح فتح وقفل المناور مراوح التهوية، وقفل فتحات المداخن التي تتيح في الأحوال العادية تهوية نحو الخارج، وقفل مخمدات نظم التهوية ووسائل التحكم فيها.
  6. يجب ان تولي السلطة البحرية عناية خاصة للمحافظة على المنعة النارية لأماكن الآلات ولاختيار أدوات التحكم بنظم إطفاء الحرائق وتجميعها مركزياً، ولترتيبات الإيقاف المطلوبة (مثل نظام التهوية ومضخات الوقود وما إلى ذلك) ومدى إمكانية الاحتياج الي أجهزة اضافية لإطفاء الحرائق ومعدات اخرى لمكافحتها وأجهزة التنفس. ويجب أن تصنع قنوات التهوية من مادة من الصلب الاستيل، أما القنوات القصيرة فيجب أن تكون من مادة غير قابلة للاحتراق وتحقق المعايير المنصوص عليها في المعاهدة والتي ترتضيها السلطة البحرية مع الأخذ في الاعتبار الخطوط التوجيهية الصادرة من المنظمة البحرية، وفي سفن الركاب، يجب أن تكون هذه المتطلبات مكافئة على الأقل لتلك المتعلقة بأماكن الآلات الخاضعة للإشراف العادي.

  1. يجب تحقيق متطلبات الوقاية من الحريق التي تضعها المنظمة وترتضيها السلطة البحرية والتي تتعلق بالحرص على استخدام المواد غير القابلة للاشتعال أو العزل الحراري للمواد القابلة للاشتعال أو العمل على تحقيق القيمة الحرارية القصوى للمواد القابلة للاحتراق، أو بالعمل على التقسيم الداخلي المناسب والمانع للحريق.
  2. يجب أن تكون مواد العزل الحراري غير قابلة للاشتعال، إلا في أماكن البضائع وغرف البريد وغرف الأمتعة والحجيرات المبردة في أماكن الخدمات. ولا يقتي الأملا أن تكون حواجز الأبخرة والمواد اللاصقة المستخدمة في ارتباط مع العزل الحراري لتجهيزات أنابيب نظم الخدمة الباردة من مواد غير قابلة للاشتعال، ولكن يجب أن تكون كميتها محدودة قدر الامكان وأن تتمتع أسطحها الظاهرية بقدرة منخفضة على نشر اللهب.
  3. يجب اتخاذ الترتيبات اللازمة للحد من المخاطر الناشئة عن الأدخنة والمنتجات السامة أثناء الحريق في الأماكن التي يعيش فيها الناس أو يعملون في الأحوال العادية بما يضر بسلامة الأرواح.
  4. يجب أن تصنع الفواصل الإنشائية الجزئية أو الأسطح التي تستخدم في تقسيم مكان ما لأغراض نفعية أو جمالية من مواد غير قابلة للاحتراق.
  5. يجب أن تتمتع الأسطح الظاهرية في سفن الركاب والبضائع وكذلك الأسطح والأرضيات في الأماكن التي يصعب الوصول إليها بقدرة منخفضة على نشر اللهب وفقاً لمدونة تدابير اختبارات الحرائق وكذلك الأثاث والمفروشات المسموح به.

يجب اتخاذ التدابير اللازمة للحد من المخاطر التي تشكلها الأدخنة والمنتجات السامة على الأرواح والناتجة أثناء الحريق في الأماكن التي يعيش فيها الناس أو يعملون في الأحوال العادية. وتحقيقاً لهذا الغرض، يجب تقليص كمية الأدخنة والمنتجات السامة الناتجة عن المواد القابلة للاحتراق، بما في ذلك مواد الطلاء وصقل السطح، ومواد الأغطية الأولية للأسطح مع مراعاة الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والمدونات واللوائح ذات الصلة

1.يجب استيفاء المتطلبات اللازمة والمعايير اللازمة للكشف عن الحريق في منشأ اندلاعه وتوجيه الإنذار اللازم للإجلاء الآمن وللشروع في مكافحة الحريق وأن تكون مناسبة لطبيعة المكان المركبة فيه والسفينة مع مراعاة الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية والمدونات واللوائح والنصوص الأخرى ذات الصلة المعمول بها، مع العمل على تحقيق المتطلبات الوظيفية التالية:

  • يجب ان تكون النظم الثابتة للكشف عن الحرائق والإنذار باندلاعها مناسبة لطبيعة المكان المركبة فيه، ولاحتمالات انتشار الحريق واحتمالات توليد الأدخنة والغازات.
  • يجب اختيار مواقع نقاط الإنذار التي تشغل يدوياً بصورة فعالة يجعل منها وسيلة إبلاغ يسهل اوصل اليها
  • يجب توفير دوريات الحرائق وسيلة فعالة للكشف عن الحرائق وتحديد مواقعها وتنبيه برج الملاحة وفرق المطافئ.

2. يجب أن يختبر أداء نظم الإنذار الثابتة للكشف عن الحرائق والإنذار باندلاعها، التي تستجوبها اللوائح ذات الصلة من هذ الفصل، في ظل ظروف توهية متباينة بعد التركيب، وأن تخضع نظم الإنذار الثابتة للكشف عن الحرائق والإنذار باندلاعها لاختبارات دورية ترتضيها الادارة، وذلك عن طريق معدات تنتج هواءً ساخناً في درجة الحرارة الملائمة، أو عن طريق أدخنة ذات نطاق كثافة ملائم، أو عن طريق جسيمات الحلالة الهوائية ذات الحجم الملائم، أو عن طريق أي ظواهر أخرى مرتبطة ببداية الحرائق التي صمم الكاشف كي تستجيب لها.

3.يجب أن يركب نظام "إنذار ثابت للكشف عن الحرائق والإنذار باندلاعها في أماكن الآلات غير الخاضعة لإشراف دائم وأماكن الآلات التي تمت الموافقة على أن تركب فيها نظم ومعدات للمراقبة الأوتوماتكية من بعد عوضاً عن اخضعها لإشراف دائم وكذلك تلك التي تم فيها تزويد آلة الدفع الرئيسي والآلات المرتبطة بها، بما فيها مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسية.

4.يجب أن يتوفر في أماكن المعيشة والخدمات ومحطات التحكم في سفن البضائع وكذلك اماكن البضائع في سفن الركاب سبل الوقاية التي ترى السلطة البحرية صعوبة في الوصول إليها نظام ثابت للكشف عن الحرائق والإنذار أو الكشف عن الدخان وأن يكون مناسباً لطبيعة السفينة أو البضائع أو أماكن الآلات ، وبما يحقق وقاية لأماكن الآلات من حيث تركيب الأجهزة أو تصميم النظم.

5.يجب أن يصمم النظام الثابت للكشف عن الحرائق والإنذار باندلاعها وأن يتم اختيار مواقع الكواشف على نحو يتيح الكشف السريع من بداية الحريق في أي جزء من تلك الأماكن وفي ظل أي ظروف تشغيل عادية للآلات، وفي ظل درجات التهوية التباينة التي يقتيها النطاق الممكن لدرجات الحارة المحيطة مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة البحرية والمدونات والنصوص ذات الصلة المعمول بها.

6.يجب أن يتوفر في سفن الركاب وكذلك في أماكن المعيشة في سفن البضائع متطلبات العزل الحراري والناري للفواصل الانشائية والأسطح بما يحقق متطلبات منع الحريق التي تحددها المعاهدة والمدونات ذات الصلة ووفقاً للمعايير والخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة والتي ترتضيها السلطة البحرية.

7.يجب توفير نظام الكشف والإنذار عن الدخان واخماد الحريق في اماكن تخزين البضائع التي لا يعد من السهل الوصول إليها.

8.يجب أن تصمم لوحة التحكم في النظم الثابتة في النظم الثابتة للكشف عن الحرائق والإنذار باندلاعها استنادا إلى مبدأ الإخفاق المأمون (ومن ذلك مثلا أن يؤدى انفتاح دائرة الكاشف إلى إطلاق إنذار) وبالنسبة لسفنن الركاب التي تنقل أكثر من 36 راكبا، يجب أن تقع إنذارات الكشف عن الحرائق الخاصة بالنظم التي تستجوبها الفقرة 2.5، في موضع مركزي داخل محطة تحكم تخضع لإشراف دائم. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تقع المحاكيم، التي تتيح قفل أبواب الحرائق من بعد وإيقاف مراوح التهوية، في موقع مركزي داخل نفس الموضع. ويجب أن تكون مراوح التهوية قابلة لإعادة التشغيل من جانب الطاقم في محطة التحكم الخاضعة لإشراف دائم. ويجب أن تكون لوحات التحكم فى محطة التحكم المركزية قادرة على بيان ما إذا كانت أبواب الحريق مفتوحة أم مغلقة وما إذا كانت الكواشف والإنذارات والمراوح موقوفة أم مشغلة. ويجب أن تغذى لوحة التحكم بالطاقة على نحو مستمر وأن تكون مزودة بوسيلة تحويل أوتوماتكية إلى مصدر طاقة احتياطي في حالة فقدان مصدر توفير الطاقة العادي.

9.يجب أن يتم استيفاء متطلبات ومعايير الكشف عن الحريق والإنذار به ومنعه في أماكن الآلات المساعدة وأماكن البضائع وصهاريج الشحنات الزيتية، وأماكن المرافق الصحية وما شابهها، وفي أماكن الآلات والمطابخ الرئيسية والحجرات المطبخية الرئيسية غير الملحقة بالمطابخ، وكذلك الأماكن الأخرى التي تستف فيها سوائل قابلة للاشتعال.

10.يجب أن تطقم سفن الركاب في جميع الأوقات عندما تكون في عرض البحر أو في الميناء (باستثناء فترات وجودها خارج الخدمة)، وأن تجهز بما يضمن أن يتلقى فرد مسؤول من أفراد الطاقم على الفور أي إنذار أولي عن الحريق.

11.يلتزم طاقم السفينة بتطبيق أدوارهم في خطط مكافحة الحريق المعتمدة من الربان واتباعها مع الاخذ في الاعتبار المدونات الدولية وما يصدر عن المنظمة البحرية الدولية.

12.بالإضافة إلى استيفاء الأحكام الخاصة المنطبقة على المنعة النارية للفواصل الإنشائية والأسطح في الناقلات، يجب أن يكون الحد الأدنى لهذه المنعة مطابقاً لمتطلبات المعاهدة والمدونات ذات الصلة وأن يتم مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة وترتضيها السلطة البحرية.

13.يجوز للسلطة السماح بالاختراقات ( بأبواب أو فتحات ) في القطوعات المقاومة للحريق والحيلولة دون انتقال الحرارة عند الموافقة على التدابير الهيكلية الرامية إلى الوقاية من الحريق وأن تتحقق من اتخاذ الإجراء اللازم للتأكد من منع احتمال انتقال الحرارة عن تقاطعات الحواجز الحرارية ونهاياتها الطرفية وذلك بمد العزل الحراري للسطح أو الفواصل الانشائية وراء الاختراق أو التقاطع أو النهاية الطرفية بمسافة لا تقل عن 450 ملم في حالة الانشاءات المصنوعة من الفولاذ والألومنيوم، وإذا قسم مكان بواسطة سطح أو فاصل إنشائي من النوع "A" يتسم بدرجة عزل حراي مختلفة، فيجب ان يتواصل العزل الحراري ذو القيمة الاعلى على السطح أو الفاصل الإنشائي ذو القيمة الأدنى لمسافة لا تقل عن 450 ملم، وإذا كانت الأبواب مانعة لنفاذ الماء -باستثناء التي تشغل بمصدر للطاقة- فلا يشترط عزلها حرارياً ويجب أن تجهز بما يضمن بقاءها مغلقة بطريقة فعالة في حالة اندلاع حريق في المكان.

يجب أن يتم توفير وسائل مناسبة لمكافحة الدخان في الأروقة ومحطات التحكم وأماكن الآلات والأماكن غير الظاهرة سواء كانت تهدف إلى وقاية محطات التحكم الواقعة خارج أماكن الآلات بما يضمن الحفاظ فيها على التهوية ووضوح الرؤية والخلو من الدخان كي يتسنى، في حالة نشوب حريق، الإشراف على الآلات والمعدات الموجودة في تلك الأماكن ومواصلة تشغيلها بصورة فعالة ، أو اتخاذ ترتيبات أو وسائل أو نظم معينة مناسبة تكفل طرد الدخان في حالة نشوب حريق من المكان الذى يتعين وقايته

  1. ينبغي اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة والتي تهدف احتواء الحريق في مكان نشأته وذلك من خلال تقسيم السفينة إلى قطوعات حرارية وهيكلية سواء كان هذا التقسيم إلى مناطق عمودية أو أفقية يراعى فيها عدد الركاب بالنسبة لسفن الركاب ، مع مراعاة العزل الحرارى لهذه القطوعات على النحو الواجب مخاطر الحريق فى المكان الذى تحيط به وفى الأماكن المجاورة ، والحفاظ على المنعة الحرارية لهذه القطوعات عند الفتحات والاختراقات ، وأن تراعى مخاطر الحريق التي ينطوي عليها كل مكان معني ، مع الأخذ في الاعتبار الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والمدونات واللوائح والنصوص الأخرى ذات العلاقة المعمول بها .
  2. في السفن المصممة لأغراض خاصة، كعبارات السيارات والعربات الحديدية حيث يتنافى وجود فواصل إنشائية للمناطقة العمودية الرئيسية مع الغرض من السفينة، يجب أن توفر وسائل مكافئة بديلة لمكافحة الحرائق وحصرها وأن توافق السلطة البحرية عليها صراحة. ويجب ألا تقع أماكن الخدمات ومخازن السفينة على أسطح الدحرجة إلا إذا تمت وقايتها وفقا للوائح الواجبة الانطباق، وفيما يتعلق بالسفن التي توجد بها أماكن من الصنف الخاص، فيجب أن تستوفى متطلبات حماية أماكن المركبات وأماكن الصنف الخاص وأماكن بضائع الدحرجة المنصوص عليها في اللائحة (20) ، وإذا كان ذلك الاستيفاء لا يتفق مع متطلبات واجبة الانطباق على سفن الركاب مبينة في هذا الفصل، فإن متطلبات اللائحة 20 هي التي تسود.
  3. إذا كانت السفينة محمية بنظام أوتوماتى من المرشات يستوفى أحكام مدونة نظم السلامة من الحرائق، جاز للفواصل الإنشائية الواقعة في الممرات أن تنتهى عند أحد أسقف الممر شريطة أن تستوفى هذه الفواصل الإنشائية معايير الفئة “B” ، ويجب أن تصنع جميع الأبواب والإطارات في هذه الفواصل الإنشائية من مواد غير قابلة للاحتراق وأن تتمتع بنفس المنعة النارية التي يتمتع بها الفاصل الإنشائي الذى ركبت فيه.
  4. بالإضافة إلى استيفاء الأحكام الخاصة بالمنعة النارية للفواصل الإنشائية والأسطح يجب أن يكون الحد الأدنى لهذه المنعة مطابقا للقيمة المبينة في الجدولين 9-1 و9-2. وإذا كان من الصعب استخلاص الحد الأدنى لقيمة المنعة النارية لأى فاصل من الجدولين المذكورين بسبب أي ترتيبات هيكلية معينة في السفينة، يجب أن تحدد هذه القيمة على نحو تقبل به السلطة البحرية.
  5. لتحديد المعايير الملائمة للمنعة النارية التي يتعين تطبيقها على الحدود الفاصلة بين أماكن متجاورة، تصنف هذه الأماكن تبعا لمدى تعرضها لمخاطر الحريق وإذا كانت محتويات المكان أو استخداماته تثير الشك في طبيعة تصنيفه لأغراض هذه اللائحة، أو إذا أمكن تصنيفه ضمن صنفين أو أكثر، يجب أن يعامل على أنه يندرج ضمن الصنف الذي تنطبق عليه أكثر المتطلبات صرامة في ما يخص الحدود، عند إدراج قيمة واحدة فقط للمنعة النارية في ما يتصل بحد يفصل بين مكانين، تنطبق هذه القيمة في كل الحالات.
  6. في سفن الركاب التي تنقل أكثر من 36 شخص يجب أن يستوفى الحد الأدنى للمنعة النارية للفواصل الإنشائية والأسطح بالإضافة إلى الأحكام المحددة المتعلقة بهذه المنعة في سفن الركاب وأيضاً المتطلبات المبينة في الجدولين 9-3، 9-4 في الاتفاقية .

  1. باستثناء المنافذ العنبرية القائمة بين أماكن البضائع وأماكن الصنف الخاص وأماكن التخزين وأماكن الأمتعة الشخصية، والقائمة كذلك بين هذه الأماكن والأسطح المكشوفة، يجب أن تزود الفتحات على نحو مستديم بوسائل اقفال تماثل فعاليتها في مقاومة الحريق فعالية القطوعات المركبة فيها على الأقل.
  2. يجب أن يوفر أسلوب بناء وتركيب الأبواب وأطر الأبواب القائمة في القطوعات من النوع A وكذلك وسائل إبقائها مغلقة، مقاومة إزاء الحريق وإزاء مرور الدخان واللهب تكافئ مقاومة الفواصل الإنشائية التي توجد فيها الأبواب، ويحدد ذلك وفقاً لمدونة تدابير اختبارات الحرائق. ويجب أن تبنى هذه الأبواب وأطرها من الفولاذ أو من مادة مكافئة أخرى. ولا يستلزم الأمر عزل الأبواب الكتيمة للماء حرارياً مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة والمدونات واللوائح ذات الصلة المعمول بها وكذلك متطلبات الفتح والاغلاق ومتطلبات التشغيل الآمن ووسائل التحكم في درجات الحرارة المختلفة، فضلاً عن ذلك يجب عزل نظام التحكم الاوتوماتيكي بحيث لا يتأثر بارتفاع درجات الحرارة.
  3. باستثناء الأبواب المانعة لنفاذ الماء، والأبواب المانعة لنفاذ العوامل الجوية (الأبواب شبه الكتيمة للماء)، والأبواب المفضية إلى السطح المكشوف، والأبواب التي يتعين أن تكون مانعة لنفاذ الغاز بقدر معقول، يجب أن تزود جميع الأبواب من النوع A الواقعة في المرافئ، والأماكن العامة، والفواصل الإنشائية القائمة بالمناطق العمودية الرئيسية التي تشتمل على مسارات نجاة، بفتحة لخرطوم حريق ذاتية الإغلاق. ويجب أن تكون مادة فتحة الخرطوم وطريقة بنائها ودرجة مقاومتها للحريق مكافئة لتلك الخاصة بالباب المثبتة فيه، ويجب أن تبلغ مساحة خلوصها 150 ملم مربع عندما يكون الباب مغلقاً، ويجب أن تقع في الجزء الأسفل للباب قبالة مفاصل الباب أو فى أقرب مكان ممكن من فتحة الباب في حالة الأبواب المنزلقة.
  4. عندما يستلزم الأمر أن تمر قناة تهوية من خلال قطوع منطقة عمودية رئيسية، يجب أن يركب جهاز إخماد للحريق ذاتي الإغلاق ومأمون الإخفاق بجوار هذا القطوع. ويجب أيضاً أن يكون جهاز إخماد الحريق قابلاً للإقفال يدوياً من كل جانب من جانبي القطوع.
  5. يجب أن توفر الأبواب وأطر الأبواب المركبة في القطوعات من النوع B ووسائل تثبيتها وسيلة إقفال تتمتع بمقاومة نارية تكافئ تلك التي تتمتع بها القطوعات، ويحدد ذلك وفقاً لمدونة تدابير اختبارات الحرائق، باستثناء أنه يجوز السماح بوجود فتحات تهوية في الجزء الأسفل من هذه الأبواب مع مراعاة المتطلبات والشروط التي تتضمنها الخطوط التوجيهية واللوائح والنصوص ذات الصلة المعمول بها، كما يجب أن تكون أبواب المقصورات المركبة في القطوعات من النوع B أبواباً ذاتية الاقفال ولا يجوز أن تركب فيها مخاطيف كبح.
  6. يجب أن تتمتع الأبواب بمقاومة نارية تكافئ تلك التي يتمتع بها القطوع المركبة فيه، ويحدد ذلك وفقاً لمدونة تدابير اختبارات الحرائق. ويجب أن تبنى الأبواب وأطر الأبواب المركبة في قطوعات الفئة "A" من الفولاذ ويجب تركيب الأبواب التي تم اعتمادها على أنها من الفئة "A"دون أن تشكل عتبتها جزءاً من الإطار والتي يتم تركيبها في 1/7/2010 أو بعد ذلكم التاريخ بحيث لا تتجاوز الفجوة تحت الباب 12 ملم ، ويجب تركيب عتبة غير قابلة للاحتراق تحت الباب بحيث لا تمتد أغطية الأرضيات تحت الباب المغلق ، كما يجب تركيب الأبواب التي تم اعتمادها على أنها من الفئة "B" دون أن تشكل عتبتها جزءاً من الإطار والتي يتم تركيبها في 1/7/2010 أو بعد ذلكم التاريخ بحيث لا تتجاوز الفجوة تحت الباب 25 ملم ويجب أن تصنع الأبواب المركبة في قطوعات الفئة “B” من مادة غير قابلة للاحتراق ويجب أن تكون الأبواب المركبة في الفواصل الإنشائية المحيطة بأماكن الآلات من الصنف "A" أبواباً كتيمة للغاز بقدر معقول وذاتية الإغلاق.
  7. يجب إبقاء عدد فتحات الإدارة الطبيعية والأبواب والهوايات والفتحات في المداخن التي تسمح بخروج الهواء العادم، والفتحات الأخرى في أماكن الآلات، ضمن أدنى الحدود بما يتفق مع احتياجات التهوية والتشغيل السليم والأمن للسفينة. وأن تصنع فتحات الإنارة الطبيعية من الفولاذ وألا تشتمل على ألواح زجاجية.
  8. يجب توفير وسائل تحكم لإقفال الأبواب التي تشغل بمصدر للطاقة أو لتشغيل آليات إعتاق الأبواب الأخرى غير تلك الكتيمة للماء التي تشغل بمصدر للطاقة. ويجب أن تقع وسائل التحكم خارج المكان المعنى بحيث لا تنقطع سبل الوصول إليها في حالة اندلاع حريق في المكان الذى تخدمه.
  9. في سفن الركاب سفن الركاب، يجب أن تقع وسائل التحكم التي تستوجبها الفقرة 5-2-3 في موقع تحكم واحد، أو أن تجمع في أقل عدد ممكن من المواقع بحيث يحظى ذلك بموافقة الإدارة. ويجب أن يتسنى الوصول إلى هذه المواقع بطريقة آمنة من السطح المكشوف وأن ترتب الأبواب غير تلك الكتيمة للماء التي تشغل بمصدر للطاقة، بما يضمن بقاءها مغلقة بطريقة فعالة في حالة اندلاع حريق في المكان، وذلك عن طريق ترتيبات إغلاق تشغل بمصدر للطاقة أو عن طريق توفير أبواب ذاتية الإغلاق.
  10. يجب أن تصنع قنوات التهوية من مادة من الصلب الاستيل ولكن لا يلزم أن تصنع من مادة غير قابلة للاحتراق القنوات القصيرة التي لا يتجاوز طولها بصفة عامة مترين ، وبالنسبة للسفن التي يتم انشائها في 1/7/2010 او بعد ذلك التاريخ يجب أن تكون قنوات التهوية مصنوعة من مواد غير قابلة للاحتراق وتتحمل درجة الحرارة العالية من الداخل أو من الخارج وأن تكون نهايات الفتحات ضيقة لا يزيد قطرها في جميع الأحوال عن 45 ملم من الوجه المستخدم .
  11. يجب أن تفصل نظم التهوية الخاصة بأماكن الآلات من الصنف A، وأماكن المركبات، وأماكن الدحرجة، والمطابخ في سفن البضائع التي تقل حمولتها الإجمالية عن 4000 طن سفن الركاب أوالتي لا تنقل أكثر من 36 راكباً وفقلا لاشتراطات ومتطلبات خاصة لكل منهما.
  12. عندما تمر قناة رقيقة الجدار تعادل مساحة مقطعها العرضي 0.02م2 أو أقل عبر فواصل انشائية أو أسطح من الفئة A يجب أم تبطن الفتحة بجلبة فولاذية صفيحيه يبلغ سمكها 3 مم على الأقل وطولها 200مم على الأقل ويفضل أن ينقسم هذا الطول إلى 100مم على كل جانب من جانبي الفاصل الإنشائي أو أن يقع بأكمله في حالة السطح على الجانب الأسفل للسطح المخترق وعندما تمر قنوات تهوية تزيد مساحة مقطعها العرضي الحر على 0.02م2 عبر فواصل انشائية أو أسطح من الفئة A يجب أن تبطن الفتحة بجلبة فولاذية صفيحيه ، ولكن إذا كانت هذه القنوات مصنوعة من الفولاذ وتمر عبر سطح فاصل انشائي يجب أن تستوفي القنوات والجلب ألا تقل سماكة الجلب عن 3 ملم وطولها عن 900 ملم ، يجب أن تزود القنوات التي تزيد مساحة مقطعها العرض الحر عن 0.075م2 بخوانق، يجب أن تبطن قنوات التهوية التي تزيد مساحة مقطعها الحر على 0.02م2 .
  13. يجب أن تصنع قنوات التهوية، باستثناء ما يمر منها في أماكن البضائع، من المواد التالية:
  • تصنع القنوات التي لا تقل مساحة مقطعها العرضي عن 0.075م2، وجميع القنوات العمودية التي تخدم أكثر من سطح بيني واحد، من الفولاذ أو من مادة مكافئة أخرى ، و أن تصنع القنوات التي تقل مساحة مقطعها العرضي عن 0.075م2، بخلاف القنوات العمودية المشار إليها في الفقرة 7-4-4-1، من مواد من الصلب الإستيل وعندما تخترق هذه القنوات قطوع من الفئة “A” أو الفئة “B”، يجب ايلاء الاهتمام الواجب لضمان المنعة النارية لهذا القطوع ،ولا يشترط في القنوات القصيرة التي لا تتجاوز مساحة مقطعها العرضي، بصفة عامة، 0.02م2، ولا يزيد طولها على مترين، أن تصنع من مواد من الصلب الاستيل.
  • يجب أن تستوفى قنوات العادم الخارجة من مواقد أو معدات المطابخ مرشح للشحم يسهل فكه للتنظيف، خانق حريق في الطرف الأسفل من القناة يشغل أوتوماتياً ومن بعد ، أو وسيلة ثابتة لإخماد الحريق داخل القناة.

  1. ينبغي اتخاذ الترتيبات اللازمة التي تهدف إلى إخماد أى حريق فى مكان اندلاعه واطفائه على جناح السرعة ولهذا الغرض، يجب استيفاء نظم ثابتة لإخماد الحرائق، مع إيلاء الاهتمام الواجب لاحتمالات انتشار الحريق فى الأماكن المحمية، و أن تتوافر بسهولة أجهزة إخماد الحرائق ، وأن تزود السفن بمضخات إطفاء وأنابيب رئيسية لإطفاء الحريق ومحابس وخراطيم تستوفى المتطلبات الواجبة، ويجب عدم استخدام المواد التي تتغير خواصها بسهولة من جراء الحرارة في صنع أنابيب الإطفاء الرئيسية والمحابس إلا إذا وفرت لها الحماية الكافية، وأن تستوفى ترتيبات التغذية الفورية لإمدادات الإطفاء مع الأخذ في الاعتبار الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة وما تتضمنه المعاهدة والمدونات ذات الصلة من أحكام وترتضيها السلطة البحرية.
  2. يجب أن تستوفى ترتيبات التغذية الفورية بإمدادات المياه في سفن الركاب التي تبلغ حمولتها الإجمالية 000 1طن فأكثر، نافورة مائية فعالة واحدة على الأقل توفر مباشرة من أي محبس في أي موضع داخلي، وبما يضمن استمرار تدفق المياه عن طريق التشغيل الأوتوماتى لإحدى مضخات الإطفاء المطلوبة وإذا كانت الحمولة أقل من 1000 طن تشغيل أوتوماتى لمضخة إطفاء واحدة على الأقل أو عن طريق التشغيل البعدي من برج الملاحة لمضخة إطفاء واحدة على الأقل، كذلك يجب أن يتوفر في أجهزة ومضخات الإطفاء المتطلبات اللازمة والتي تتناسب مع طبيعة السفينة وحمولتها وأن يتوفر العدد والتوزيع المناسب لهذه المضخات على السفينة وفقا لما ترتضيه السلطة البحرية وتنص عليه النصوص ذات الصلة.
  3. يجب ان تتخذ السلطة البحرية تدابير تضمن ان تكون الترتيبات الثابتة لإخماد الحريق بالماء في أماكن آلات غير خاضعة لإشراف دائم مكافئة لتلك الترتيبات المطلوبة في الاماكن الخاضعة لإشراف دائم وفقا لأحكام المعاهدة فيما يخص هذه الأماكن إذا كانت سفن الركاب.
  4. وفي سفن البضائع يجب أن تحظى الترتيبات الثابتة لإخماد الحريق بموافقة السلطة البحرية وأن يكون النظام الثابت لإخماد الحرائق سواء بالغاز أو بالرغوة أو بالماء المنقع تحت ضغط يتناسب مع طبيعة السفينة وحمولتها والبضائع التي على متنها، وكذلك المكان الذي يوجد به الحريق، وأن يستوفي المتطلبات والترتيبات التي تضعها المنظمة البحرية الدولية وتنص عليه المعاهدة أو المدونات ذات الصلة وترتضيها السلطة البحرية، وألا يحتوي على أي من المواد المحظورة أو السامة أو الخطيرة.
  5. يجب أن يكون قطر أنبوب الإطفاء الرئيسي وأنابيب التغذية بالماء كافيا للتوزيع الفعال للكمية القصوى المطلوبة من مضختي إطفاء تعملان في آن واحد معاً، باستثناء أنه يكفى في سفن البضائع أن يكون هذا القطر كافيا لإطلاق كمية من الماء حجمها 140م3/ساعة.
  6. يجب أن تركب صمامات الفصل التي تسمح بفصل ذلك القسم من أنبوب الإطفاء الرئيسي الموجود داخل مكان الآلات الذي يحتوي على مضخة أو مضخات الإطفاء الرئيسية عن بقية أنبوب الإطفاء الرئيسي في موضع يسهل الوصول إليه وصيانته خارج أماكن الآلات. ويجب أن يرتب أنبوب الإطفاء الرئيسي بحيث يمكن، عندما تكون صمامات الفصل مقفلة، تغذية جميع المحابس في السفينة، ويجب كذلك أن يركب صمام يخدم كل محبس إطفاء بحيث يمكن فصل أي خرطوم إطفاء عندما تكون مضخات الإطفاء قيد التشغيل.
  7. في الناقلات يجب تركيب صمامات فصل فى أنبوب الإطفاء الرئيسي عند واجهة الكوثل في موضع محمى وعلى سطح الصهريج على مسافات لا تتجاوز 40 مترا للحفاظ على منعة أنبوب الإطفاء الرئيسي في حالة اندلاع حريق أو انفجار.
  8. يجوز قبول مضخات المرافق الصحية أو الصابورة أو الجمة، أو مضخات الخدمات العامة، كمضخات إطفاء، شريطة ألا تستخدم في الأحوال العادية في ضخ الزيت، وإذا استخدمت أحياناً في نقل أو ضخ الوقود الزيتي، وجب تركيب أجهزة تحويل ملاءمة.
  9. يجب أن تزود السفن بمضخات إطفاء يمكن تشغيلها بصورة مستقلة مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة والدونات والنصوص ذات العلاقة المعمول بها ، كذلك يجب أن يضمن ترتيب الوصلات البحرية ومضخات الإطفاء ومصادر طاقتها عدم تعطل جميع مضخات الإطفاء إذا شب حريق في حجيرة واحدة فقط من حجيرات السفينة وفي حالة وجود عطل يجب توفير وسيلة بديلة تتألف من مضخة طوارئ تستوفى أحكام مدونة نظم السلامة من الحرائق، ويقع مصدر طاقتها ووصلاتها البحرية خارج المكان الذى تقع فيه مضخات الإطفاء الرئيسية أو مصادر طاقتها.
  10. يجب ألا يكون المكان الذي يحتوى على مضخة الإطفاء مجاوراً للفواصل الإنشائية المحيطة بأماكن الآلات من الصنف A أو بالأماكن المحتوية على مضخات الإطفاء الرئيسية. فإذا تعذر ذلك، وجب عزل الفاصل الإنشائي المشترك بين المكانين عزلاً حرارياً بمستوى من الوقاية الهيكلية من الحريق يعادل المستوى المحدد لمحطة التحكم، يجب عدم السماح بأي مرور مباشر بين مكان الآلات والمكان الذي يحتوي على مضخة إطفاء الطوارئ ومصدر طاقتها.
  11. يجب أن تتيح ترتيبات تهوية الموقع الذي يحتوى على مصدر الطاقة المستقل الذى يغذى مضخة إطفاء الطوارئ استبعاد إمكانية نفاذ أو انجذاب الدخان الناتج عن حريق ينشب في مكان الآلات إلى ذلك الموقع.
  12. يجب أن تكون مضخات الإطفاء المطلوبة قادرة على أن توفر لأغراض مكافحة الحرائق، كمية من المياه بالضغط المناسب، ففي سفن الركاب يجب أن توفر المضخات كمية من المياه لا تقل عن ثلث الكمية المحددة لمضخات الجمة عند استخدامها لنزح الجمة، وفي سفن البضائع يجب أن توفر المضخات عدا أي مضخة للطوارئ، كمية من المياه لا تقل عن ثلاث أرباع الكمية المحددة لمضخات الجمة، مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة البحرية والمدونات واللوائح والنصوص الأخرى ذات العلاقة وكذلك ما يتعلق بمتطلبات الاتزان عندما تكون السفن مجهزة بنظم ثابتة للرش الماء المضغوط .
  13. يجب أن يتسنى إغلاق الفتحات التي يمكن أن يدخل منها الهواء إلى مكان محمي أو التي تسمح بخروج الغاز من خارج ذلك المكان في حالة استخدام نظام غازي ثابت لإخماد الحرائق، كما يراعى في تخزين المواد المستخدمة في نظم الإطفاء بالغاز الخامل الترتيبات التي تتضمنها النصوص ذات الصلة في المعاهدة أو المدونات والتي ترتضيها السلطة البحرية.
  14. يجب أن يراعى في اخماد الحريق الترتيبات والنظم التي تتناسب مع طبيعة السفينة وحمولتها والشحنة التي تحملها ومكان الحريق وأماكن الآلات وطبيعتها والتي ترتضيها السلطة البحرية وتتضمنها النصوص ذات العلاقة مع إيلاء اهتمام خاص للأماكن التي تزيد فيها نسبة احتمالية وقوع الحريق كالمطابخ أو غرف الماكينات أو المولدات الكهربائية وخلافه.
  15. يجب أن تزود السفن بخراطيم إطفاء تحدد السلطة البحرية عددها وقطرها وحجم فوهتها تناسب وطبيعة السفينة و يجب أن تكون جميع الفوهات من نوع معتمد مزدوج الغرض (أى من نوع رشاش/ نفاذ) ومزود بقاطع للتدفق.
  16. يجب أن تستوفي عدة الإطفاء فيما يتعلق بتشغيلها أو تخزينها المتطلبات التي تتضمنها القواعد ذات الصلة وأن يراعى فيها الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة والتي ترتضيها السلطة البحرية.
  17. يجب ألا توضع أجهزة إخماد الحرائق بثانى أكسيد الكربون داخل أماكن المعيشة. وفى محطات التحكم والأماكن الأخرى التي تحتوي على معدات كهربائية أو إلكترونية أو أجهزة ضرورية لسلامة السفينة، يجب توفير مطافئ لا تكون المادة التي تستخدمها في إخماد الحرائق موصلة كهربائياً أو ضارة بالمعدات والأجهزة.
  18. يجب أن توضع المطافئ جاهزة للاستخدام في أماكن تسهل رؤيتها ويمكن الوصول إليها بسرعة ويسر في أي وقت في حالة نشوب حريق، وبما يشمن ألا يتأثر أداؤها بالأحوال الجوية والاهتزازات والعوامل الخارجية الأخرى. ويجب أن تزود المطافئ النقالة بوسائل تبين ما إذا كان قد سبق استخدامها أم لا.

1.يجوز السماح للسفن باستخدام أي من النظم الثابتة التالية لإخماد الحرائق وفقا ً لطبيعة السفينة والمكان الذي سيركب فيه النظام وطبيعة البضائع التي ستنقلها:

  • نظام ثابت لإخماد الحرائق بالغاز.
  • نظام ثابت لإخماد الحرائق بالرغوة العالية الانتشار .
  • نظام ثابت لإخماد الحرائق بالماء المندفع تحت الضغط.
  • أي نظام آخر ترى السلطة البحرية أنه مناسب .
  • في حالة السماح باستخدام النظام الثابت لإخماد الحرائق باستخدام اوكسيد الكربون لحماية أماكن الآلات وغرف أنابيب البضاعة بالنسبة للسفن التي تبنى في 1/1/2002 أو بعد ذلك التاريخ يجب ان يتوافر فيه المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة 2/2/2 من الفصل الخامس من مدونة السلامة من الحريق.
  • لا يجوز السماح باستخدام البخار كنظام للإخماد إلا في حدود استثنائية معينة تحددها السلطة البحرية وفقاً لضوابط معينة.

2.يجب الأخذ في الاعتبار الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة البحرية الدولية وما تنص عليه المدونات واللوائح الأخرى ذات الصلة المعمول بها .

3.في حالة استخدام نظام غازي ثابت لإخماد الحرائق، فإن الفتحات التي يمكن أن يدخل منها الهواء إلى مكان محمي أو التي تسمح بخروج الغاز من هذا المكان يجب أن يتسنى إغلاقها من خارج ذلك المكان المحمي.

4.بالنسبة لسفن الركاب المبنية في 1/1/2020م والتي تنقل أكثر من 36 شخص يجب أن تتمتع النوافذ المواجهة لمركب النجاة ومحطات الركوب والتجمع والمراقي الخارجية والأسطح المكشوفة المستخدمة كمسارات للنجاة والنوافذ التي تقع تحت مناطق ركوب أطواف النجاة وزلاقات الإخلاء بالمنعة النارية وفي حالة تركيب رؤس مرشات أوتوماتيكية في النوافذ يجب مراعاة الشروط والمتطلبات التي تحددها المنظمة بهذا الشأن وبالنسبة للسفن التي تنقل أقل من 36 راكب يجب أن تتمتع النوافذ المواجهة لمناطق الركوب بمنعة نارية مكافئة.

5.عندما تخزن مادة إخماد الحرائق خارج مكان محمى، يجب أن تخزن في غرفة تقع خلف قطوع التصادم الأمامي وألا تستخدم في أي غرض أخر. ويفضل أن يتم الدخول إلى غرفة التخزين هذه من السطح المكشوف عن طريق مدخل مستقل عن المكان المحمي.

6.على متن جميع السفن يمكن نقل مركبات مزودة بوقود في خزاناتها لأغراض الدفع الذاتي في أماكن البضائع ، بخلاف أماكن المركبات أو أماكن الفئة الخاصة أو أماكن الدحرجة ، شريطة استيفاء الشروط والمتطلبات التي تحددها المنظمة ، بالإضافة إلى استيفاء هذه المتطلبات حسب الاقتضاء ، فإن ناقلات المركبات المبنية في 1 كانون الثاني/يناير 2016 أو بعد ذلك التاريخ والمخصصة لكي تنقل ، كبضاعة ، سيارتت تحتوي على الهيدروجين أو الغاز الطبيعي المضغوط في خزاناتها لأغراض الدفع الذاتي ، يجب أن تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية

7.يجب أن تركب المضخات، عدا تلك التي تخدم أنبوب الإطفاء الرئيسي، المطلوبة لتوفير مياه لنظم إخماد الحرائق التي يستوجبها هذا الفصل، ومصادر طاقتها ومحاكيمها خارج المكان أو الأماكن التي تحميها هذه النظم وأن ترتب بحيث لا يؤدى نشوب حريق في المكان المحمي أو الأماكن المحمية إلى تعطيل عمل أي من هذه النظم.

  1. يجب أن تزود أماكن الآلات من الصنف A التي تحتوى على مراجل نفطية أو وحدات وقود زيتي بأحد النظم الثابتة لإخماد الحرائق المذكورة في المادة السابقة.
  2. يجب أن توفر في كل غرفة من غرف المراجل، أو في مدخل أمام غرفة المرجل، وحدة رغوية متنقلة واحدة على الأقل تستوفى أحكام مدونة نظم السلامة من الحرائق.
  3. وبالنسبة للمراجل المخصصة لخدمات المعيشة التي تقل قدرتها عن 175 واط أو المراجل المحمية بنظم ثابتة لاطفاء الحريق ذات الاستخدام الموضعي وتعتمد على الماء لا يشترط فيها توفير مطقأة رغوية من طراز معتمد لاتقل قدرتها عن 135 لتر .
  4. يجب توفير ما لا يقل عن مطفأتين رغويتين نقالتين أو ما يعادلهما في كل موقع إيقاد داخل غرفة المراجل وفى كل مكان يقع به جزء من منشآت الوقود الزيتي.
  5. يجب أن يوفر في كل مكان من أماكن الإيقاد وعاء يضم ما لا يقل عن 0.1م3 من الرمل، أو نشارة الخشب المشبعة بالصودا، أو أي مادة جافة أخرى معتمدة.
  6. في الأماكن التي تحتوى على تربينات بخارية أو محركات بخارية مغلقة تستخدم في الدفع الرئيسي أو في أغراض أخرى ولا تقل قدرتها الإجمالية عن 375 كيلوواط، يجب توفير أحد نظم لإخماد الحرائق المبينة.
  7. يجب توفير عدد كاف من المطافئ الرغوية النقالة، أو أجهزة إطفاء مكافئة محقق لمتطلبات التشغيل والسلامة الي تفرضها النصوص ذات الصلة مع الأخذ في الاعتبار الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة والمدونات ذات الصلة.
  8. إذا رأت الإدارة أن هناك خطراً لاندلاع حريق في أي مكان للآلات لم يستوف المتطلبات السابقة فلها أن تستوجب توفير العدد الذى تعتبره مناسباً و ضرورياً من المطافئ النقالة المعتمدة أو من وسائل الإطفاء الأخرى في ذلك المكان أو بجواره.
  9. يجب أن تحمى أماكن الآلات من الصنف A التي يزيد حجمها على 500م3، بالإضافة إلى النظام الثابت لإخماد الحرائق المشار إليه بنظام إطفاء ثابت ذا استخدام موضعي يعتمد على الماء أو على مادة إطفاء مكافئة، وأن يكون من نوع معتمد .
  10. يجب أن تزود سفن الركاب التي تنقل أكثر من 36 راكباً بنظام أوتوماتى لرش الماء والكشف عن الحرائق والإنذار باندلاعها، من نوع معتمد يستوفى متطلبات مدونة نظم السلامة من الحرائق في جميع محطات التحكم وأماكن المعيشة وأماكن الخدمات.
  11. في ما يتعلق بخزائن السوائل القابلة للاشتعال التي تشغل مساحة على سطح تقل عن 4م2، والتي لا تفضى إلى أماكن المعيشة، يجوز القبول بمطفأة ثاني أكسيد الكربون نقالة يتناسب حجمها مع توفير حجم أدنى من الغاز الحر يعادل 40% من الحجم الكلى للمكان، وذلك عوضاً عن نظام ثابت.
  12. يجب أن تزود معدات قلى الطعام المركبة في الأماكن المحوطة أو على الأسطح المكشوفة بإنذار للحريق ونظام اوتوماتيكي للإخماد وكذلك نظام لفصل الطاقة الكهربائية .
  13. يجب حماية أماكن البضائع في سفن الركاب التي تبلغ حمولتها الإجمالية 1000 طن فأكثر وسفن البضائع التي تبلغ حمولتها 2000طن فأكثر عن طريق نظام ثابت لإخماد الحرائق بثاني أكسيد الكربون أو الغاز الخامل يستوفى أحكام مدونة نظم السلامة من الحرائق، أو عن طريق نظام ثابت لإخماد الحرائق بالرغوة الواسعة الانتشار يوفر حماية مكافئة ويجوز السماح بالإعفاء من هذا النظام بالنسبة لسفن الركاب التي تعمل في رحلات قصيرة شريطة أن تكون السفينة مجهزة بأغطية كوى فولاذية ووسائل فعالة لإغلاق منافذ التهوية وجميع الفتحات الأخرى المفضية إلى أماكن البضائع.

  1. يجب أن تزود السفينة التي تنقل بضائع خطرة في أي أماكن بضائع بنظام ثابت لإخماد الحرائق بثاني أكسيد الكربون أو الغاز الخامل يستوفى أحكام مدونة نظم السلامة من الحرائق أو بنظام لإخماد الحرائق يوفر، في رأى الإدارة، حماية مكافئة للبضائع المنقولة.
  2. يجب أن تستوفي السفن التي تنقل بضائع خطيرة إضافة إلى المتطلبات العامة بمنع الحريق أو الحد منه أو اخماده ، نظم الوقاية من الحرائق لحماية السفينة من مخاطر الحريق الإضافية المرتبطة بنقل السلع الخطرة ، و أن تفصل السلع الخطرة بصورة مناسبة عن مصادر الاشتعال، وأن يتم توفير معدات ملائمة لوقاية العاملين من المخاطر المرتبطة بنقل السلع الخطرة ، وأن يتم مراعاة الأحكام المنصوص عليها في مدونة البضائع الخطيرة والمدونات ذات الصلة وكذلك المتطلبات والترتيبات الواردة في الاتفاقية و المدونات ذات الصلة مع الحرص على تطبيق الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة البحرية الدولية وترتضيها السلطة والتي قد تتعلق بالكشف عن الحريق أو نظم التهوية أو الإنذار به أو اخماده أو فيما يتعلق بالمنعة الهيكلية أو حماية الأشخاص من الآثار الضارة الناشئة عن الحريق.
  3. في ما يخص الناقلات التي تبلغ حمولتها الساكنة 20.000 طن فأكثر، يجب توفير نظام سطح رغوى ثابت يستوفى أحكام مدونة نظم السلامة من الحرائق.
  4. يجب أن تزود كل غرفة من غرف مضخات البضائع بأحد النظم الثابتة التالية لإخماد الحرائق يشغل من موقع يسهل الوصول إليه خارج غرفة المضخات.
  5. إذا كانت مادة إخماد الحرائق المستخدمة في نظام غرف مضخات البضائع تستخدم أيضاً فى النظم التي تخدم أماكن أخرى، لا يلزم أن تكون كمية هذه المادة أو معدل إطلاقها أكبر من الحد الأقصى المطلوب لأكبر الحجيرات حجماً.

يجب أن تستوفى عدة رجل الإطفاء مدونة نظم السلامة من الحرائق ، ويجب أن تحمل السفن على متنها عدد رجل الإطفاء التي تقرها السلطة البحرية والتي تتناسب وطبيعة السفينة

  1. يجب اتخاذ التدابير والترتيبات اللازمة للحفاظ على المنعة الهيكلية للسفينة وتفادى الانهيار الجزئي أو الكلي لهياكل السفينة بسبب ضعف متانتها تحت تأثير الحرارة والتي قد تتعلق بمواد البناء أو بأماكن الآلات أو التجهيزات ولهذا الغرض يجب أن تضمن المواد المستخدمة في بناء السفينة ألا ينتقص الحريق من المنعة الهيكلية للسفينة ، وكذلك مراعاة ترتيبات حماية هيكل صهاريج البضائع إزاء الضغط أو التفريغ الهوائي في الناقلات وتحقيق متطلبات السلامة ومراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة أو التي تتضمنها النصوص ذات الصلة في المعاهدة أو المدونات.
  2. يجب أن تصمم ترتيبات التنفيس وتشغل على نحو يضمن عدم تجاوز الضغط أو التفريغ الهوائي في صهاريج البضائع للبارامترات التصميمية.
  3. يجب اتخاذ ترتيبات تحول دون ارتفاع مستوى السوائل فى نظام التنفيس فوق مستوى الامتلاء التصميمي لصهاريج البضائع. ويجب أن يتحقق ذلك باستخدام أجهزة إنذار تحذر من ارتفاع المستوى، أو نظم للتحكم في الطفح، أو وسائل مكافئة أخرى، إلى جانب أجهزة قياس مستقلة وإجراءات تعبئة صهاريج البضائع

  1. يجب أن تتوفر الوسائل اللازمة للإخطار والتنبيه بالحريق بما يضمن سلامة جميع الأشخاص، مع توفير وسائل وسبل مناسبة للنجاة والإجلاء الفوري في حال نشوب الحريق (ومنها نظام للإنذار العام في حالات الطوارئ ونظام للنداء العام.)بما يضمن السلامة من الحريق وأن تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في المعاهدة والمدونات ذات الصلة وما تضعه المنظمة من خطوط توجيهية وترتضيها السلطة البحرية.
  2. وتحقيقاً لغرض السلامة من الحريق يجب توفير مسارات نجاة آمنة، وكذلك الحفاظ على مسارات النجاة في حالة آمنة، خالية من العقبات، بالإضافة إلى توفير وسائل مساعدة إضافية للنجاة عندما تكون ضرورية لتيسير الوصول إلى سبل النجاة، وتمييزها بعلامات واضحة، وتصميمها على نحو يناسب حالات الطوارئ.
  3. يجب أن تقيم مسارات النجاة عن طريق تحليل إجلاء في مرحلة مبكرة من عملية التصميم للإجلاء.
  4. يجب أن توضع في جميع السفن أجهزة التنفس للنجاة في حالات الطوارئ جاهزة للاستخدام الفوري في مواضع يسهل رؤيتها والوصول إليها بسرعة وسهولة في أي وقت في حالة نشوب حريق. ويجب أن يراعى لدى اختيار موقع أجهزة التنفس للنجاة في حالات الطوارئ ترتيب مكان الآلات وعدد الأشخاص الذي يعملون داخله في الأحوال العادية.
  5. إذا لم تكن محطة الإبراق الراديوية تتمتع بوسيلة وصول مباشر إلى السطح المكشوف، يجب أن تزود بسبيلي نجاة من المحطة وإليها، ويجوز أن يكون أحدهما كوة أو نافذة ذات حجم كافٍ أو وسيلة أخرى ترتضيها السلطة البحرية.
  6. يجب أن تنفتح الأبواب القائمة في مسارات النجاة، بوجه عام، صوب اتجاه النجاة.
  7. يجب أن يوفر في سفن الركاب أسفل سطح الفواصل الإنشائية سبيلان للنجاة، يكون أحدهما على الأقل مستقلاً عن الأبواب الكتيمة للماء، من كل حجيرة مانعة لنفاذ الماء أو من كل مكان أو مجموعة من الأماكن المقيدة المماثلة، ويجوز للإدارة، بصفة استثنائية، أن تسمح بالاستغناء عن أحد سبيلي النجاة فيما يخص أماكن الطاقم التي لا يتم الدخول إليها إلا عرضاً، إذا كان مسار النجاة المطلوب مستقلاً عن الأبواب المانعة لنفاذ الماء.
  8. يجب أن يوفر سطح الفواصل الإنشائية سبيلان للنجاة على الأقل من كل منطقة عمودية رئيسية أو مكان أو مجموعة من الأماكن المقيدة المماثلة.
  9. يجب توفير الحماية للمعبر الذي يصل بين تحويطات المراقى ومناطق ركوب قوارب وأطواف النجاة، إما بصورة مباشرة وإما من خلال مسارات داخلية محمية ذات منعة نارية ودرجة عزل حرارى تناظران القيم الخاصة بتحويطات المراقى.
  10. في سفن البضائع يجب أن يوفر في جميع طوابق المعيشة سبيلان متباعدان للنجاة على الأقل من كل مكان مقيد أو مجموعة من الأماكن المقيدة وأن تستوفي المتطلبات والمعايير التي تضعها المنظمة البحرية الدولية وأن يتم الأخذ في الاعتبار ما تضعه المنظمة من خطوط توجيهية وما تنص عليه المدونات واللوائح والنصوص ذات الصلة المعمول بها.
  11. يجوز للسلطة البحرية بصفة استثنائية، أن تعفى من توفير أحد سبيلي النجاة، وذلك فيما يخص أماكن الطاقم التي لا يتم الدخول إليها إلا عرضاً، إذا كان مسار النجاة المطلوب مستقلاً عن الأبواب الكتيمة للماء.
  12. يجب أن تستوفى سبل النجاة من كل مكان آلات في سفن الركاب وفي سفن البضائع المتطلبات والمعايير التي تضعها المنظمة من حيث عدد السبل وصورها (سلالم أو غير ذلك ) والمتطلبات التي يجب توافرها فيها أو مكان تواجدها سواء كانت تحت سطح الفواصل الإنشائية أو فوقها والمتطلبات التشغيلية لها ، ومدى جواز الاعفاء من أي من هذه السبل .
  13. يجب أن يوفر سبيلان للنجاة في سفن الركاب أو في سفن البضائع التي تقل حمولتها عن 1000 طن من غرفة التحكم في الآلات التي توجد داخل مكان الآلات. ويجب أن يوفر أحدهما على الأقل ساتراً مستمراً من النيران حتى موضع آمن خارج مكان الآلات.
  14. في أماكن الصنف الخاص وأماكن بضائع الدحرجة المكشوفة التي يمكن للركاب الذين تنقلهم السفينة أن يدخلوها، يجب أن يحدد عدد ومواضع سبل النجاة فوق وتحت سطح الفواصل الإنشائية على حد سواء وفقاً لما ترتضيه الإدارة ويجب، بوجه عام، أن تكون سلامة سبل الوصول إلى سطح الركوب مكافئة لتلك المنصوص عليها في سفن الركاب وسفن البضائع .
  15. يجب أن يوفر سبيلان على الأقل للنجاة من أماكن بضائع الدحرجة التي يعمل فيها أفراد الطاقم في الأحوال العادية. ويجب أن توفر سبل النجاة هذه مخرجاً آمناً إلى أسطح قوارب وأطواف النجاة وأن تقع في مقدمة ومؤخرة ذلك المكان.
  16. يجب أن توفر سبل نجاة في سفن الدحرجة للركاب من كل مكان يكون مأهولاً عادة إلى إحدى محطات التجمع. ويجب أن ترتب مسارات النجاة هذه بحيث توفر أقصر مسار ممكن إلى نقطة التجمع وأن توسم برموز تستند إلى الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة.

يجب أن تقيم مسارات النجاة عن طريق تحليل إجلاء في مرحلة مبكرة من عملية التصميم. ويجب أن يستخدم هذا التحليل في تحديد مواقع الاكتظاظ وإزالتها، بقدر الإمكان، إذ قد ينشأ هذا الاكتظاظ أثناء هجر السفينة بحكم الحركة العادية للركاب والطاقم على امتداد مسارات النجاة، مع مراعاة احتمال أن يحتاج أفراد الطاقم إلى التحرك داخل المسارات في اتجاه مضاد لحركة الركاب. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يستخدم هذا التحليل في إثبات أن ترتيبات النجاة مرنة بقدر يكفي لمراعاة احتمال تعذر استخدام بعض مسارات النجاة ومحطات التجمع والركوب أو مراكب الخلاص نتيجة لوقوع حادث.

  1. يجب أن تستوفي نظم الوقاية من الحرائق ونظم وأجهزة مكافحة الحرائق المتطلبات الوظيفية والاستعداد التشغيلي الدائم، وأن يتم اختبارها وتفقدها بطريقة سليمة ومستمرة وأن تكون جاهزة للاستخدام الفوري في جميع الأوقات، وأن تراعى الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة والنصوص ذات العلاقة في المعاهدة والمدونات ذات الصلة، مع إيلاء اهتمام وعناية خاصة لسفن الركاب وضرورة تحقيق المتطلبات الإضافية التي يجب مراعاتها في سفن الركاب.
  2. يجب أن تستوفي سفن الركاب خطط مكافحة الحريق وتتضمن الخطط والكتيبات التي تستوجبها هذه اللائحة معلومات تتعلق بالوقاية من الحرائق والكشف عنها وإخمادها تستند إلى الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة.
  3. يجب أن تستوفي الناقلات خطة صيانة بشأن نظم الغاز الخامل، ونظم السطح الرغوية، وترتيبات السلامة من الحرائق في غرف مضخات البضائع، ومتطلبات كواشف الغازات القابلة للاشتعال، بالإضافة إلى المتطلبات العامة للوقاية من الحريق.
  4. يجب أن يكون أفراد الطاقم مؤهلين ومدربين التدريب الكافي لسرعة الاستجابة لمتطلبات الطوارئ في حال الحريق والسلامة من الحريق وإخماده، وأن تتوفر على السفن التعليمات والخطط والكتيبات ذات الصلة بحالات الطوارئ في الحريق وأن يتم توفير معايير تصميمية للنظم التي يجب أن تظل صالحة للتشغيل لدعم عمليات إخلاء السفينة وهجرها بصورة منظمة إذا ما تجاوز العطب عتبة الحوادث وفقاً لما هو منصوص عليه في المعاهدة والمدونات ذات الصلة وبما تتضمنه الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة وترتضيها السلطة البحرية. يجب توفير مركز للسلامة على متن السفن ويكون جزءاً من برج الملاحة أو واقعاً في مكان منفصل مجاور ومتمتعاً بوصول مباشر إلى ذلك البرج بحيث يمكن إدارة حالات الطوارئ دون صرف انتباه ضباط الخفارة عن واجباتهم الملاحية، ويجب توفير وسائل للاتصالات بين مركز السلامة ومحطة التحكم المركزية وبرج الملاحة وغرفة التحكم بالآلات وغرف التخزين الخاصة بنظم اخماد الحرائق وخزائن معدات الإطفاء.
  5. يجب إخلاء مسارات النجاة بالقيام بتحليلٍ للإخلاء في مرحلة مبكرة من عملية التصميم . ويجب أن ينطبق هذا التحليل على سفن الدحرجة للركاب المبنية في 1 /يوليو 1999 أو بعد ذلك التاريخ ، أو سفن الركاب الأخرى المبنية في 1 /يناير 2020 أو بعد ذلك التاريخ التي تنقل ما يزيد على 36 راكبا .
  6. يجب أن يُستخدم التحليل للقيام بالقدر العملي الممكن ، بتحديد وازالة الازدحام الذي قد يحصل أثناءهجر السفينة بسبب الحركة الاعتيادية للركاب وأف ا رد الطاقم في مسا ا رت النجاة ، بما في ذلك احتمال أن يضطر أفراد الطاقم إلى الانتقال في هذه المسارات باتجاه معاكس لاتجاه الركاب . وبالإضافة إلى ذلك ، يجب استخدام التحليل لإظهار أن ترتيبات النجاة تتسم بقدر كافٍ من المرونة تحسبا لاحتمال عدم توافر مسارات نجاة أو مراكز تجمع أو محطات ركوب أو مراكب نجاة معينة نتيجة لوقوع حادثة .“
  7. يجب أن يتم وضع تحليل وتصميمات بديلة يمكن الاستعاضة بها عن الترتيبات الأصلية في حال وجود مانع من العمل بها وأن تكون هذه البدائل متوافقة مع نصوص المعاهدة والمدونات ذات الصلة وأن تراعي الخطوط التوجيهية التي وضعتها المنظمة وترتضيها السلطة البحرية.
  8. في السفن المزودة بمهبط للطائرات العمودية يجب توفير كافة متطلبات منع الحريق أو الحد منه الواردة في المعاهدة وأن تستوفي الترتيبات التي تتضمنها الخطوط التوجيهية التي وضعتها المنظمة البحرية.
  9. يجب أن تستوفي أماكن المركبات وأماكن الصنف الخاص وأماكن بضائع الدحرجة متطلبات سلامة إضافية -إضافة إلى المتطلبات العامة لمنع الحريق أو الحد منه أو اخماده- تتعلق بسلامة السفينة من مخاطر الحريق في هذه الأماكن وذلك بالعمل على فصل مصادر الاشتعال عن أماكن المركبات وأماكن الصنف الخاص وأماكن بضائع الدحرجة، و توفير تهوية كافية لتلك الأماكن، وتوفير معدات ونظم وأجهزة الكشف عن الحريق والإنذار به ثم اخماده بما يتناسب مع طبيعة السفينة وحمولتها ومكان الحريق والوسيلة المناسبة لإخماده مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة وترتضيها السلطة البحرية والنصوص ذات الصلة في المعاهدة والمدونات ذات العلاقة.
  10. إضافة إلى المتطلبات ذات الصلة ينبغي على السفن المبنية في 1 /يناير 2020 أو بعد ذلك التاريخ ، وعلى متنها منطقة لهبوط طائرات الهليكوبتر ، يجب أن تُزوَّد بأجهزة لمكافحة الحريق بالرغوة تستوفي الأحكام ذات الصلة من مدونة نُظُم السلامة من الحرائق وبالنسبة للسفن غير المجهزة بمنصات لهبوط طائرات الهيلكوبتر يجب أن تزود بنظم ووسائل مكافحة الحريق المحددة .

يجوز للسلطة البحرية السماح بتصميمات وترتيبات السلامة من الحرائق عن المتطلبات المعيارية السابقة، شريطة أن تستوفى هذه التصميمات والترتيبات أهداف السلامة من الحرائق والمتطلبات الوظيفية. وأن تخضع هذه التصميمات والترتيبات البديلة للتحليل الهندسي وللتقييم وللإقرار.

  1. يجب توفير نظام ثابت للكشف عن الحرائق والإنذار باندلاعها يستوفى متطلبات مدونة نظم السلامة من الحرائق. ويجب أن يكون النظام الثابت للكشف عن الحرائق قادراً على الكشف عن اندلاع حريق على وجه السرعة. ويجب أن توافق الإدارة على نوع الكواشف والمسافات الفاصلة بينها وموقع تركيبها، مع مراعاة آثار التهوية والعوامل الأخرى ذات الصلة. ويجب أن يختبر النظام بعد تركيبه في ظل ظروف التهوية العادية وأن يحقق زمن استجابة ترتضيه السلطة البحرية.
  2. باستثناء أماكن بضائع الدحرجة المفتوحة وأماكن المركبات المفتوحة وأماكن الصنف الخاص، يجوز استخدام نظام للكشف عن الدخان عن طريق أخذ العينات يستوفى متطلبات مدونة نظم السلامة من الحرائق، وذلك كخيار بديل للنظام الثابت للكشف عن الحرائق والإنذار باندلاعها.
  3. يجب توفير نظام كفء لدوريات الإطفاء في أماكن الصنف الخاص وإذا تم توفير نظام كفء لدوريات الإطفاء يعتمد على خفارة مستمرة للحرائق في جميع الأوقات أثناء الرحلة، لا يشترط تركيب نظم ثابتة للكشف عن الحرائق والإنذار باندلاعها.
  4. يجب أن تجهز أماكن المركبات وأماكن بضائع الدحرجة التي لا تعد من أماكن الصنف الخاص، والتي يمكن سدها من موضع يقع خارج أماكن البضائع، بنظام ثابت لإخماد الحرائق يستوفى أحكام مدونة نظم السلامة من الحرائق.
  5. يجوز للإدارة أن تسمح باستخدام أي نظام ثابت آخر لإخماد الحرائق يثبت، عن طريق اختبار كامل النطاق في ظروف تحاكى حريقاً نفطياً متدفقاً في مكان مركبات أو مكان بضائع الدحرجة، أنه ليس أقل فعالية في مكافحة حرائق يمكن أن تندلع في هذا المكان.
  6. في حال تركيب نظم ثابتة لإخماد الحرائق برش الماء تحت ضغط يجب أن توفر، بالنظر إلى النقص الخطير في الاتزان الناجم عن تراكم كميات كبيرة من المياه على السطح أو الأسطح أثناء تشغيل نظام رش الماء الترتيبات المناسبة والتي تتفق والخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية.
  7. في سفن الدحرجة للركاب، يجب أن تظل صمامات البالوعات، المزودة بوسيلة إقفال مباشر والتي يمكن تشغيلها من موضع يقع فوق سطح الفواصل الإنشائية وفقاً لمتطلبات الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل سارية المفعول، مفتوحة أثناء وجود السفن في البحر.
  8. على متن سفن البضائع، يجب أن تحول ترتيبات الصرف والضخ دون تراكم أسطح طليقة، وفى هذه الحالات، يجب أن يتيح حجم نظام الصرف نزح ما لا يقل عن 125% من السعة الإجمالية لكل من مضخات نظام رش الماء والعدد المطلوب من فوهات خراطيم الإطفاء. ويجب أن يتسنى تشغيل صمامات نظام الصرف من خارج المكان المحمي في موضع مجاور لوسائل التحكم في نظم إخماد الحرائق. ويجب أن تكون آبار الجمة ذات سعة كافية وأن ترتب على الجدار الجانبي للسفينة بحيث تبعد عن بعضها بعضاً بمسافة لا تزيد على 40 متراً في كل حجيرة كتيمة للماء. فإذا تعذر ذلك، وجب على الإدارة أن تراعى بالقدر الذى تعتبره ضرورياً، لدى موافقتها على المعلومات المتعلقة بالاتزان، التأثير المعاكس الذى يلحق بالاتزان من جراء الوزن الإضافي للمياه وسطحها الطليق، ويجب أن تدرج هذه المعلومات في المعلومات المتعلقة بالاتزان التي يتعين تزويد الربان بها.

  1. يجب على الربان في حال وقوع حادث حريق استيفاء المتطلبات التشغيلية ومعايير الأداء للمناطق الآمنة والعمل على العودة للميناء أو اللجوء إلى أي ميناء آمن عندما لا يتجاوز عطب الحريق عتبة الحوادث المنصوص عليها في المعاهدة أو في الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة ووفقاً للترتيبات والمعايير المنصوص عليها في النصوص ذات العلاقة.؟
  2. يجب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير مكان مساعدة في حالات الطوارئ ويجب أن يكون مركز السلامة جزءاً من برج الملاحة أو واقعاً في مكان منفصل مجاور ومتمتعاً بنفاذ مباشر إلى ذلك البرج بحيث يمكن إدارة حالات الطوارئ دون صرف انتباه ضباط الخفارة عن واجباتهم الملاحية.

  1. ينبغي أن تكون أجهزة الإنقاذ اللاسلكية قد استوفت المتطلبات التي ترتضيها السلطة البحرية من حيث العدد أو الكفاءة أو المتطلبات التشغيلية.
  2. يجب أن تستوفى جميع أجهزة وترتيبات الإنقاذ وكذلك أجهزة الاعتاق والرفع متطلبات الاتفاقية والمدونة المنطبقة وأن تحظى بقبول السلطة البحرية وأن تستوفي المعايير والمتطلبات التي تحددها النصوص ذات الصلة في الاتفاقية والمدونات الدولية والخطوط التوجيهية التي تقررها المنظمة، ويجب أن يكون على متن السفينة كتيب التدريب وتعليمات التدريب وأن تكون بلغة يسهل فهمها ومزودة برسومات بيانية ما أمكن عن أجهزة الإنقاذ المتوفرة في السفينة وعن أفضل سبل الخلاص. ويمكن تقديم أي جزء من هذه المعلومات بوسائل سمعية-بصرية عوضاً عن الكتيب توضح وسائل الانقاذ وكيفية استخدامها وأماكن التجمع وكيفية الركوب أو النزول وغير ذلك من التعليمات التي يحتاجها الأشخاص غير المدربون على استخدام وسائل الانقاذ وترتيباته.
  3. يجب على كل فرد من أفراد الطاقم تسند إليه واجبات تتعلق بالطوارئ أن يكون ملماً بهذه المهام وبوسائل الانقاذ وكيفية استخدامها وتقديم المساعدة للأشخاص الآخرين غير المدربين مع توفير تعليمات كاملة لأفراد الطاقم بوسائل الانقاذ والتدريب عليها وكيفية استخدامها وتقديم خدمات المساعدة أو الانقاذ للأشخاص المعرضين للخطر سواء على متن السفينة أو خارجها ، وأن يقوم بالتمارين والتدريبات اللازمة حتى في حالات العطب

  1. يجب أن تستوفي أجهزة الانقاذ اللاسلكية المعايير والمتطلبات الدولية والتي ترتضيها السلطة البحرية من حيث العدد والتجهيزات والتي تختلف باختلاف طبيعة السفينة وحمولتها.
  2. يجب أن يتوفر في السفينة وسائل انقاذ ضوئية كافية وكذلك نظم الإنذار العام والطوارئ مستوفية لمتطلبات الاتفاقية والمدونات ذات الصلة والتي تتناسب مع طبيعة السفينة، فإن كانت سفينة ركاب يجب أن يكون الإنذار مسموع في جميع أجزاءها.

  1. يجب توفير وسائل انقاذ فردية (ستر النجاة أو العوامات أو بدل الغطس أو البدل العازلة للحرارة أو خلاف ذلك) تتناسب مع الأشخاص الموجودين على متن السفينة أو تستوفي المتطلبات والمعايير التي تحددها النصوص ذات الصلة في الاتفاقية أو المدونات أو الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة وترتضيها السلطة المختصة، وألا يعيق استخدامها قوارب النجاة ذات السقوط الحر وترتضيها السلطة البحرية، وأن يتوفر على السفن تعليمات استخدام وسائل الانقاذ الفردية.
  2. ينبغي الحرص على تدريب الركاب على متن السفن على استخدام وسائل الإنقاذ الفردية قبل مغادرة الرحلة البحرية وبعد البدء فيها مباشرة وأن تكون بلغة يفهمها الركاب .
  3. يجب توفير مراكب انقاذ تتناسب مع طبيعة السفينة وحمولتها وأن يتوفر في الطاقم أشخاص مدربين وأكفاء لتشغيل مراكب الانقاذ والقيام بترتيبات الانقاذ، وأن تستف مراكب الانقاذ وترتب في محطات التجمع أو الانزال بموازاة جانب السفينة وأن يكون قريب من الماء بحيث يمكن القائه من السطح وأن تتناسب مع عدد الأشخاص الموجودين على متن السفينة، وحيثما كان ذلك مناسباً، ترتب السفينة بحيث تكون قوارب النجاة في أماكن تستيفها محمية من أضرار الأمواج العاتية وتكون متصلة بأجهزة الإنزال
  4. يجب تستيف جميع طوافات النجاة بحيث يكون زمامها مربوطاً إلى السفينة بصورة دائمة مع جهاز للتعويم الطليق، وأن يتيح اطلاقه اليدوي أو الآلي بما يتيح استخدام الطوف وأن تكون معدة للإنزال بإلقائها من فوق سطح السفينة بحيث يمكن تحويلها لتغدو صالحة للإنزال من أي جانب من السفينة وأن تستوفي هذه الطوافات المتطلبات والمعايير الدولية التي تتضمنها الاتفاقية والمدونات الدولية بما يتناسب مع عدد الأشخاص الموجودين على متن السفينة مع الأخذ في الاعتبار الخطوط التوجيهية التي تصدرها المنظمة وترتضيها السلطة البحرية.
  5. يجب أن يستف كل زورق للإنقاذ في وضع الاستعداد الدائم للإنزال والاستعادة وألا يعرقل استخدام مراكب الانقاذ وأن تتناسب مع عدد الأشخاص الموجودين على متن السفينة، وأن تستوفي ترتيبات الانزال المتطلبات أو المعايير التي تتضمنها الاتفاقية أو المدونات ذات الصلة والتي تقرها السلطة البحرية.
  6. يجب أن تكون جميع أجهزة الإنقاذ صالحة للعمل وجاهزة للاستخدام الفوري وذلك قبل أن تغادر السفينة الميناء وفى جميع الأوقات خلال الرحلة، وأن تخضع للصيانة والتفتيش الدوري التي تحددها النصوص ذات الصلة وأن تستوفي المتطلبات والمعايير التي تقررها السلطة البحرية، وأن تستوفي ترتيبات الركوب أو الانزال أو الاستعادة المتطلبات والمعايير التي تقررها السلطة البحرية، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة السفينة (بضائع أو ركاب أو غير ذلك) وحمولتها.
  7. يجب أن تخضع طوافات الإنقاذ النفخية لعمرات وصيانة على فترات لا تزيد عن 12 شهراًن ويجوز للإدارة، في الحالات التي تراها مناسبة ومعقولة، أن تمدد هذه الفترة لتصبح 17 شهراً. في محطات أو منشآت مرخص لها في محطات خدمة قادرة على أداء خدمات العمرة اللازمة، ومجهزة بالمرافق المناسبة، ولا تستخدم غير العاملين من ذوى التدريب الجيد تستوفي المتطلبات والمعايير التي تحددها الاتفاقية والمدونات ذات الصلة مع الأخذ في الاعتبار الخطوط التوجيهية التي تقررها المنظمة وترتضيها السلطة البحرية.
  8. تخضع أجهزة الإنقاذ لعمليات فحص وتفقد خلال مدة معينة لضمان جاهزيتها للعمل بصفة مستمرة وتختلف هذه المدة باختلاف الجهاز.
  9. يجوز للسلطة البحرية عند اعتماد ترتيبات لأطواف النجاة النفخية المبتكرة والجديدة السماح بفترات خدمة مطولة وفقاً للشروط التالية:
  • إذا اتضح أن ترتيبات أطواف النجاة المبتكرة والجديدة تحافظ على نفس المستوى الذي تتطلبه إجراءات الاختبار خلال فترات خدمة مطولة.
  • التحقق من جهاز طوف أو النجاة متنياً من قبل شخص مجاز.
  • إجراء خدمة على فترات لا تتجاوز خمس سنوات وفقاً لتوصيات المنظمة.

10.تنفيذ جميع عمليات الإصلاح والصيانة الخاصة بزوارق الإنقاذ المنفوخة وفقاً لتعليمات جهة التصنيع، ويجوز القيام بإصلاحات طارئة على متن السفينة؛ غير أن الإصلاحات الدائمة يجب أن تنفذ في محطات خدمة معتمدة.

11.تنفيذ جميع عمليات الإصلاح والصيانة الخاصة بزوارق الإنقاذ أو طوافات الإنقاذ النفخية وفقاً لتعليمات جهة التصنيع ومكابح سرعة الانزال القصوى الخاصة بأجهزة الانقاذ، ويجوز القيام بإصلاحات طارئة على متن السفينة؛ غير أن الإصلاحات الدائمة يجب أن تنفذ في محطات خدمة معتمدة وأن تكون بطريقة تضمن موثوقية هذه الأجهزة

12.ينبغي أن تحتل مراكز الإنزال مواقع تضمن الإنزال الآمن، مع منح عناية خاصة لحيز الخلوص مع المروحة ونتوءات البدن الحادة، بحيث يمكن إنزال مراكب الخلاص، عدا ما هو مصمم منها لإنزال السقوط الحر، بمحاذاة جانب السفينة، قدر الإمكان. وإذا كانت هذه المراكب موضوعة ناحية المقدمة، يجب أن تحتل موقعاً محمياً عند مؤخرة حاجز التصادم. وفى هذا الصدد، على الإدارة أن توجه اهتماماً خاصاً إلى قوة جهاز الإنزال.

13.ويتعين على سفن الدحرجة للركاب المبنية في 1 تموز/ يوليو 1998 أو بعد ذلك التاريخ، أن تستوفى متطلبات أجهزة الإنقاذ من أطواف النجاة أو زوارق انقاذ أو وسائل انقاذ.

14. تخضع أجهزة الانزال في الماء و كذلك جهاز الاعتاق لقوارب النجاة وزوارق الإنقاذ بما في ذلك قوارب الانقاذ السريعة لفحص دقيق عند اجراء المعاينات السنوية ، واختبار ديناميكي لمكبح الرافعة في سرعة الانزال القصوى عند انجاز الفحص المذكور ، وكذلك الفحص واختبار تشغيلي لأجهزة الاعتاق الحملي ، كما تخضع خطاطيف الاعتاق الأوتوماتيكية للفحص والاختبار التشغيلي اللازم .

15.يجب أن يتم استبدال آلات الاعتاق الحملي لقوارب النجاة أو أي من أجهزة الإنقاذ الأخرى إذا لزم الأمر والتي لا تستوفي متطلبات الاتفاقية والمدونة .

16.تزود جميع سفن الدحرجة للركاب بمكان لانتشال الركاب بطائرة مروحية يحظى بموافقة السلطة، مع مراعاة التوصيات التي تعتمدها المنظمة.

17.تزود سفن الدحرجة للركاب بمكان لهبوط طائرة مروحية يحظى بموافقة الإدارة وفقاً للأطوال ا, الحمولات أو سنوات البناء التي تحددها الاتفاقية وقرارات المنظمة البحرية الدولية مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تحددها المنظمة .

يجب أن تستوفي السفن متطلبات الاتصالات اللاسلكية على النحو التالي:

  1. ينطبق هذا الفصل على جميع السفن وعلى سفن البضائع التي تبلغ حمولتها الإجمالية 300 طن فأكثر.
  2. يجب أن تكون كل سفينة - أثناء إبحارها- قادرة على بث واستقبال كافة الاتصال اللاسلكية المتعلقة بالسلامة البحرية سواء كانت من المحطات الأرضية أو من السفن الأخرى أو من مراكز البحث والإنقاذ، وأن تستوفي المعايير والمتطلبات التشغيلية المنصوص عليها في الاتفاقية أو المدونات ذات الصلة مع مراعاة الخطوط التوجيهية المعتمدة من المنظمة البحرية الدولية وكذلك استيفاء متطلبات النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (GMDSS) .
  3. يجب أن تجهز كل سفينة بمنشآت ومعدات راديوية ذات تردد عال جداً قادرة على بث واستقبال النداء الانتقائي الرقمي على الترددات الدولية المعتمدة أو استقبال المهاتفة اللاسلكية على الترددات المعتمدة لمنشأة راديوية قادرة على المحافظة على خفارة مستمرة للنداء الانتقائي الرقمي على القنوات المعتمدة، وأن يتوفر فيها أجهزة ارسال أو استقبال للإشارات أو الإنذارات الخاصة بالسلامة البحرية، مع مراعاة المتطلبات والمعايير اللازمة لعمل السفينة في نطاق منطقة بحرية معينة (A1 ,A2, A3) من اشتراط تركيب معدات أو أجهزة معينة أو اتباع تعليمات معينة مع مراعاة الخطوط التوجيهية والقرارات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية واللوائح ذات الصلة المعمول بها في المملكة .
  4. تزود كل سفينة ركاب بوسائل الاتصال اللاسلكية الداخلية المتبادلة لأغراض البحث والإنقاذ باستخدام الترددات المعتمدة.
  5. يجب على جميع السفن طيلة الرحلة البحرية المحافظة على أعمال النوبة البحرية اللاسلكية وأن تكون دائمة الاتصال بالمحطات أو مراكز الاتصال الشاطئية أو جاهزة للتواصل مع السفن الأخرى أو مراكز البحث والانقاذ لاستقبال أو إرسال المعلومات المتعلقة بالسلامة البحرية.
  6. يجب أن تستوفي المنشآت اللاسلكية كافة المتطلبات والتجهيزات التي تشترطها النصوص ذات الصلة مع توفير مرافق تتيح إجراء الاتصالات اللاسلكية من جانبي برج الملاحة، وبالإمكان استخدام المعدات النقالة ذات التردد العالي جداً لتلبية الشرط الأخير.
  7. يجب أن تكون جميع المنشآت اللاسلكية على السفينة جاهزة للتشغيل طيلة الرحلة وأن تتوفر مصادر الطاقة الخاصة بها سواء كانت مصادر الطاقة الأصلية أو الاحتياطية، وأن تخضع للصيانة أو التفتيش التي تضمن استمرارية جاهزيتها للتشغيل الدائم، وأن تحقق المعايير والمتطلبات التي ترتضيها السلطة البحرية وذلك طيلة الرحلة.
  8. يجب أن يكون التحكم في القنوات الهاتفية اللاسلكية ذات التردد العالي جداً متاحاً على الفور في برج الملاحة بما يناسب موقع إدارة الدفة، ويشترط في سفن الركاب توفير لوحة في موقع إدارة الدفة تحتوي على وسائل ارسال إنذارات الاستغاثة اللاسلكية في حالات الطوارئ باعتبارها وسيلة ثانوية لإنذارات الاستغاثة تعمل عن بعد، وتزود جميع معدات الاتصالات اللاسلكية المعنية بالمعلومات عن موقع السفينة باستمرار وذاتياً من أجل إدراجها في تنبيه الاستغاثة الأولى.
  9. يجب أن تحمل كل سفينة عمالاً مؤهلين لأغراض الاتصالات اللاسلكية للاستغاثة والسلامة، على النحو الذي ترتضيه السلطة البحرية، وأن يكون هؤلاء العمال من حملة الشهادات التأهيلية المنصوص عليها في لوائح الراديو حسب الاقتضاء، وأن يولى أحدهم المسؤولية الرئيسية للاتصالات العامة أثناء أحداث الاستغاثة، ويعين في سفن الركاب شخص واحد على الأقل مؤهل للاتصالات اللاسلكية في حالات الطوارئ لأداء مهام الاتصالات اللاسلكية.
  10. يجب الاحتفاظ بسجلات ووثائق الاتصالات اللاسلكية في السفن.

  1. يجب على السلطات البحرية المختصة أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة للمبادرة الفورية إلى إبلاغ السفن بالمعلومات التي تتعلق بأي مصدر موثوق عن أي خطر من المخاطر البحرية، وكذلك بيانات الأرصاد الجوية والترتيب لفحصها ونشرها وتبادلها بأكثر الطرق ملائمة لأغراض مساعدة الملاحة خاصة تحذيرات السفن من الرياح الشديدة والعواصف والأعاصير الاستوائية والترتيبات اللازمة لتجنب المخاطر الناشئة عن ذلك.
  2. تتخذ السلطات البحرية المختصة الترتيبات اللازمة لإقامة وتشغيل وصيانة مرافق البحث والإنقاذ التي تعتبر عملية وضرورية في ضوء كثافة حركة الملاحة البحرية، والأخطار الملاحية، وأن توفر قدر الإمكان وسائل كافية لتحديد مواقع هؤلاء الأشخاص وإنقاذهم.
  3. يجب أن يتوفر على جميع السفن خاصة سفن الركاب خطة التعاون مع خدمات البحث والإنقاذ المختصة عند الطوارئ، ويجب أن توضع الخطة بالتعاون بين السفينة والشركة المشغلة لها.
  4. يجب توفير البيانات الهيدروجرافية وتصنيفها، ونشر جميع المعلومات الضرورية لسلامة الملاحة وترويجها وتحديثها، وأن تتوفر على متن السفن، حيثما انطبق ذلك، الخرائط الملاحية والتعليمات الملاحية وقوائم المنائر وجداول المد والجزر، وغيرها من المنشورات الملاحية التي تلبي احتياجات الملاحة الآمنة، مع مراعاة المتطلبات والمعايير التي تتضمنها الاتفاقية والخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة وتقرها السلطة البحرية.
  5. يجب أن تكون نظم خطوط سير السفن معتمدة من السلطة البحرية وأن يراعى فيها الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية لاستخدام نظم سير السفن المعتمدة استخداماً آمناً وفعالاً.
  6. يجب على السفن أن تستخدم النظم الإلزامية لسير السفن التي اعتمدتها المنظمة بالطريقة المقررة لها أو للبضائع التي تنقلها ووفقاً للأحكام ذات الصلة سارية المفعول، ما لم توجد أسباب قاهرة تسوغ عدم استخدام نظام معين من نظم خطوط سير السفن. ويجب تدوين أي سبب من هذه الأسباب في سجل السفينة.
  7. يجب أن تستوفى السفن متطلبات نظم الإبلاغ السفيني المعتمدة وفقاً لنصوص الاتفاقيات والمدونات ذات الصلة مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تعتمدها المنظمة وترتضيها السلطة البحرية.
  8. تسهم حركة الملاحة البحرية في سلامة الأرواح في البحار وسلامة الملاحة وكفاءتها وحماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية المجاورة ومواقع العمل والمرافق الواقعة في عرض البحر من الآثار المعاكسة لحركة الملاحة البحرية.
  9. يجب أن تسعى السلطة البحرية لضمان مشاركة السفن التي يحق لها أن ترفع علمها في خدمات حركة الملاحة البحرية واستيفاءها أحكام هذه الخدمات، وأن تتخذ الترتيبات اللازمة لتوفير المعلومات المتعلقة بالمعاينات الملاحية لجميع الأطراف المعنية. ويجب تفادي التغييرات بقدر الإمكان في إشارات إرسال نظم تحديد الموقع، لأنه قد يؤدي إلى تأثير مضاد على أداء أجهزة الاستقبال المركبة في السفن. ويجب ألا تنفذ هذه التغييرات إلا بعد إصدار الإخطارات الواجبة في الوقت المناسب.
  10. تلتزم السفن باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تطقيمها تطقيماً كافياً وكفئاً من زاوية سلامة الأرواح في البحار، أو باعتماد هذه التدابير عند الضرورة، وأن يكون على متنها وثيقة مناسبة للتطقيم الآمن أو وثيقة مكافئة تصدرها السلطة البحرية كدليل على توافر التطقيم الآمن اللازم.
  11. يجب أن تتخذ السلطة البحرية كافة الترتيبات اللازمة لضمان الحفاظ على أداء المعدات التي تستوجبها متطلبات سلامة البحرية، وأن تضمن أن جميع المعدات الكهربائية والالكترونية المركبة في برج الملاحة أو بجواره قد استوفت المتطلبات التشغيلية اللازمة التي اعتمدتها المنظمة مع مراعاة ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والنصوص ذات الصلة في المدونات والخطوط التوجيهية التي اعتمدتها المنظمة والتي ترتضيها السلطة البحرية وتطبيق نظم الجودة المعتمدة.
  12. يجب أن يخضع نظام تسجيل بيانات الرحلة، بما في ذلك كل أجهزة الاستشعار، لاختبار أداء سنوي، ويجب أن يجرى الاختبار من جانب مرفق اختبار أو خدمة معتمد للتحقق من دقة البيانات المسجلة ومدتها وإمكانية استعادتها. وبالإضافة إلى ذلك، يجب إجراء اختبارات وعمليات تفقد لتحديد سلامة أداء جميع الأغلفة الوقائية والنبائط المركبة للمساعدة على تحديد الموقع ويجب الاحتفاظ على متن السفينة بنسخة من شهادة الامتثال الصادرة عن مرفق الاختبار والتي تبين تاريخ الامتثال ومعايير الأداء المنطبقة.
  13. يجب أن تزود جميع السفن-بصرف النظر عن حجمها- بالنظم والمعدات الملاحية التي تستوفى المتطلبات التشغيلية التي تتطلبها الاتفاقية أو المدونات ذات الصلة وأن يتم مراعاة الخطوط التوجيهية المعتمدة من المنظمة البحرية والتي ترتضيها السلطة البحرية، وأن يكون على متنها الخرائط والمنشورات الملاحية لتخطيط وعرض خط سير السفينة في الرحلة المزمعة وبيان ورصد المواقع طوال الرحلة وأن تزود بنظام لعرض الخرائط الالكترونية والمعلومات بما يتناسب مع طبيعة السفن وحمولتها وخطوط سيرها، و أن تكون الخرائط وسائر المنشورات الملاحية اللازمة للرحلة المزمعة وافية ومحدثة.
  14. تستوفي السفن التي تقوم برحلات دولية متطلبات نظام تتبع السفن وتحديد هويتها عن بعد.
  15. تزود سفن البضائع عند قيامها برحلات دولية بمسجل لبيانات الرحلة(VDR) للمساعدة في التحقيقات المتعلقة بالحوادث البحرية ويمكن أن يكون مسجل مبسطاً لبيانات الرحلة (S- VDR) ويجب أن يستوفي المتطلبات والمعايير التي تشترطها النصوص الواردة في الاتفاقيات الدولية والمدونات ذات الصلة وأن تراعى الخطوط التوجيهية التي اعتمدتها المنظمة البحرية الدولية وترتضيها السلطة البحرية.
  16. يجب أن تجهز السفن العاملة في رحلات يرجح خلالها الاستعانة بالمرشدين بترتيبات لانتقال المرشدين من الصعود أو النزول أو غير ذلك والتي ترتضيها السلطة البحرية وتستوفي المتطلبات والمعايير الواردة في النصوص ذات الصلة، كما لا يجوز أن تنفتح الأبواب الجانبية المستخدمة لانتقال المرشد نحو الخارج، وأن تكون رافعة المرشد الميكانيكية والمعدات الملحقة بها من نوع تقره السلطة البحرية ومصممة للتشغيل بوصفها سلماً متحركاً لرفع شخص واحد وإنزاله عند جانب السفينة.
  17. يجب توفير الوسائل اللازمة لضمان المرور الآمن والمريح وغير المعوق لأي شخص يصعد إلى السفينة أو ينزل منها بين قمة سلم المرشد - أو أي سلم خارجي أو معدات أخرى- وسطح السفينة وأن تستوفي المتطلبات والمعايير الواردة في النصوص ذات الصلة في الاتفاقية أو المدونات مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي اعتمدتها المنظمة والتي ترتضيها السلطة البحرية.
  18. يجب أن توفر إضاءة كافية لإنارة ترتيبات الانتقال على الجانب الخارجي وموضع صعود الأشخاص أو نزولهم من سطح السفينة ووسائل التحكم في رافعة المرشد الميكانيكية.
  19. يجب أن يكون بوسع الضابط المكلف بالخفارة الملاحية أن يستعين دون إبطاء بخدمات عامل عجلة القيادة الذي يجب أن يكون مستعداً في جميع الأوقات للتحكم في توجيه السفينة، وأن يتوفر لديهم جدول مزود بالرسوم التوضيحية يصف إشارات إنقاذ الأرواح التي تستخدم من قبل السفن المكروبة أو الأشخاص المكروبين عند الاتصال بمحطات الإنقاذ ووحدات الإنقاذ البحرية والطائرات المشتركة في عمليات البحث والإنقاذ.
  20. يجب أن يقوم طاقم السفينة في غضون 12 ساعة قبل الإقلاع بفحص واختبار أجهزة التوجيه فيها بما يضمن التشغيل الآمن والسليم لها خلال الرحلة البحرية بالإضافة إلى ذلك يجب القيام بتمارين على إجراءات التوجيه في حالات الطوارئ على النحو الذي تقره السلطة البحرية ومع مراعاة ما تتضمنه النصوص ذات الصلة في الاتفاقية والمدونات الدولية وما تقره المنظمة البحرية من خطوط توجيهية.
  21. يجب أن يكون جميع ضباط السفينة المعنيين بتشغيل و/ أو صيانة أجهزة التوجيه على معرفة بتشغيل نظم التوجيه المركبة في السفينة وبإجراءات التحول من نظام إلى آخر.
  22. يجب على ربان كل سفينة تواجه حطاماً خطراً، أو أي خطر مباشر آخر على الملاحة، أن يبث هذه المعلومات بكل الوسائل المتوافرة لديه إلى السفن القريبة وإلى السلطات المختصة. وأن تكون باللغة المفهومة لدى السلطات المختصة (يفضل أن تكون الإنجليزية أو العربية ) مع مراعاة الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية و المدونة الدولية للإشارات، وأن تشتمل رسائل الخطر على المعلومات المتعلقة بنوع الخطر وموقعه والتاريخ والوقت وكل ما يتيسر من معلومات.
  23. يلتزم ربان السفينة المبحرة والتي تستطيع أن تمد يد المساعدة عند استقبال معلومات من أي مصدر بوجود أشخاص مكروبين في البحر بالتوجه بأقصى سرعة لنجدتهم، مع تبليغهم أو خدمة البحث والإنقاذ بذلك، إن أمكن. وإذا كانت السفينة التي تستلم تنبيه الاستغاثة عاجزة عن التوجه لنجدتهم، أو إذا تبين لها في ضوء الظروف الخاصة للحالة أن ذلك غير معقول أو غير ضروري، وجب على الربان أن يدون سبب التخلف عن مساعدة المكروبين في سجل السفينة، وأن يخطر خدمة البحث والإنقاذ المعنية آخذاً في اعتباره القرار الموضوع من قبل المنظمة بأن يخطر خدمة البحث والإنقاذ المعنية.
  24. يجب على الربان قبل التوجه إلى البحر أن يتأكد أن الرحلة المزمعة قد تم التخطيط لها باستخدام الخرائط والمطبوعات الملاحية الملائمة للبحر المعني، مع مراعاة الخطوط التوجيهية والتوصيات التي تضعها المنظمة.
  25. لا يجوز لمالك السفينة أو الشركة المشغلة أو أي شخص آخر أن يمنع ربان السفينة من اتخاذ قرار أو تنفيذه أو يقيد حريته في ذلك فيما يتعلق بالقرارات التي يعتبرها الربان من وجهة نظره المهنية ضرورية لسلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية.
  26. يحظر استخدام إشارة الاستغاثة الدولية إلا لغرض الإخطار عن تعرض السفينة أو طائرة أو شخص للخطر، ويحظر استعمال أي إشارة يمكن الخلط بينها وبين إشارات الاستغاثة الدولية.

  1. يجب على الناقل للبضائع أن يراعي في تحقيق متطلبات السلامة أو الاتزان أو الرصرصة أو خلاف ذلك المدونات الدولية والخطوط التوجيهية ذات الصلة الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية وكذلك اللوائح والنصوص الداخلية ذات الصلة.
  2. يجب على الناقل أن يزود الربان أو ممثله بالمعلومات المناسبة عن البضاعة وذلك قبل وقت كاف من التحميل للتمكن من اتخاذ التدابير الاحتياطية التي تدعو إليها الضرورة لتستيف البضاعة بشكل مناسب ونقلها بأمان. ويجب تأكيد هذه المعلومات بالمستندات وبوثائق الشحن المناسبة قبل تحميل البضاعة على متن السفينة.
  3. تتضمن المعلومات عن البضائع ما يتعلق بالنوع والكمية والطبيعة وما إذا كانت سائبة أم معبأة ومعامل الاتزان لها، ومتطلبات الرصرصة اللازمة للحيلولة دون الحاق الضرر بالسفينة أو بالبضائع الأخرى أثناء الرحلة البحرية مع مراعاة المتطلبات والمعايير التي تتضمنها النصوص ذات الصلة وأن يتم الأخذ في الاعتبار الخطوط التوجيهية التي اعتمدتها المنظمة البحرية وترتضيها السلطة البحرية.
  4. يجب عند نقل بضائع سائبة يمكن أن تبث غازاً ساماً أو لهوباً، أو أن تتسبب في استنزاف الأكسجين في مكان البضائع توفير أداة مناسبة لقياس تركيز الغاز أو الأكسجين في الهواء إلى جانب تعليمات تفصيلية عن استخدامها. ويجب أن تحظى هذه الأداة برضا السلطة البحرية مع مراعاة التدابير التي يجب اتخاذها عند استخدام المبيدات الخاصة بمكافحة الآفات والحشرات على السفن.
  5. يجب أن تكون بحوزة الربان قبل تحميل البضائع معلومات شاملة عن اتزان السفينة وعن توزيع البضائع في حالة التحميل الاعتيادية، ويجب أن تكون وسيلة توفير بث هذه المعلومات على نحو يحظى برضا السلطة البحرية.
  6. يجب على الربان عند عملية التحميل أو الرصرصة أو التستيف أو التفريغ أن يلتزم بمراعاة المتطلبات والشروط التي تفرضها الاتفاقية والمدونات وأن يراعي الخطوط التوجيهية اللازمة لمنع الإجهاد المفرط لهيكل السفينة أو الحاق الضرر بها أو بأي من معداتها وأجهزتها وأن يتيقن من قيام العاملين على متن السفينة برصد عمليات البضاعة باستمرار، وأن يتحقق بانتظام من غاطس السفينة أثناء عملية التحميل أو التفريغ وذلك للتأكد من ارقام الحمولة.
  7. يجب على سفن البضائع ناقلة الحبوب والسائب أن تستوفى المتطلبات والمعايير ذات الصلة الواردة في الاتفاقية والمدونات ذات الصلة وأن يتم مراعاة الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة والتي ترتضيها السلطة البحرية، وأن تمتلك وثيقة (شهادة) تثبت الامتثال لهذه المتطلبات سواء تعلقت بالمنعة الهيكلية أو كثافة البضائع أو بالاتزان السالم أو بكاشفات لمنسوب الماء في صهاريج البضائع أو بنظم تشغيل وسائل تصريف وضخ الصهاريج.

  1. يجب على السفن ناقلات البضائع الخطيرة المعبأة أن تستوفي المتطلبات والمعايير والأحكام ذات الصلة من المدونة البحرية الدولية للسلع الخطرة والنصوص ذات الصلة في الاتفاقية والمدونات الأخرى ذات الصلة وأن تراعي الخطوط التوجيهية التي تقرها المنظمة وترتضيها السلطة البحرية وأن يكون على متنها الشهادات والوثائق اللازمة للسماح بنقل البضائع الخطيرة.
  2. يجب أن تكون الوثائق ذات الصلة بالبضائع واضحة الدلالة على اسم الناقل واسم صاحب البضائع وطبيعة البضائع ودرجة خطورتها وكذلك ما يفيد أن البضائع التي تحتوي عليها الوحدة قد عبئت ورصرصت بشكل سليم وأن جميع متطلبات النقل واجبة الانطباق قد تم استيفاؤها، وعند وجود سبب يسوغ الاشتباه في أن وحدة لنقل البضائع عُبئت فيها بضائع خطرة لا تستوفي متطلبات الفقرة 2 أو 3، أو في حالة عدم توافر شهادة تعبئة الحاوية/ المركبة، يجب عدم قبول نقل وحدة نقل البضائع المعنية.
  3. يجب أن تزود كل سفينة تنقل بضائع خطرة معبأة بقائمة خاصة تحدد، وفقا للتصنيف المبين في المدونة البحرية الدولية للسلع الخطرة، البضائع الخطرة الموجودة على متن السفينة وموقعها. ويجوز استخدام خطة تستيف مفصلة، تحدد رتبة وموقع جميع البضائع الخطرة الموجودة على متن السفينة، عوضاً عن تلك القائمة الخاصة. ويجب أن توفر نسخة من هذه الوثائق قبل المغادرة.
  4. يجب أن تُحمل البضائع الخطرة الصلبة السائبة وتستف بطريقة آمنة وملائمة وفقا لطبيعتها. ويجب أن تعزل البضائع غير المتوافقة عن بعضها بعضا.
  5. يجب ألا تُنقل البضائع الخطرة الصلبة السائبة القابلة لأن تسخن أو لأن تشتعل تلقائياً إلا إذا اتخذت احتياطات كافية لتقليل احتمال اندلاع الحريق إلى أدني حد.
  6. يجب أن تُستف البضائع الخطرة الصلبة السائبة التي تصدر عنها أبخرة خطرة في أماكن بضائع جيدة التهوية.
  7. يجب أن تحمل جميع البضائع ووحدات البضائع ووحدات نقل البضائع وأن تستف وترصرص طوال الرحلة وفقاً لدليل رصرصة البضائع الذي تقره السلطة البحرية.
  8. عند وقوع حادث يشمل الفقد الفعلي أو المحتمل لبضائع خطرة في البحر، يجب علي الربان، أو على أي شخص آخر مسؤول عن السفينة، أن يبلغ تفاصيل هذا الحادث دون تأخير وبأوفى صورة ممكنة إلي أقرب دولة ساحلية.

  1. يجب على السفن ناقلات المواد الكيميائية وكذلك السفن التي تم تحويلها لتقوم بنقل المواد الكيميائية أن تستوفي المتطلبات والمعايير ذات الصلة ببناء وتجهيز السفن ناقلة الكيميائيات الواردة في الاتفاقية والمدونات ذات الصلة وأن تراعي الخطوط التوجيهية اليت تضعها المنظمة وترتضيها السلطة البحرية.
  2. يجب على السفن ناقلات الغاز المسال – أو السفن التي تم تحويلها لذلك- أن تستوفي المتطلبات والمعايير ذات الصلة ببناء وتجهيز السفن ناقلات الغاز المسال الواردة في الاتفاقية والمدونات ذات الصلة وأن تراعي الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة وترتضيها السلطة البحرية، ويجب على السفن ناقلات الوقود النووي المشع – أو السفن التي تم تحويلها لذلك- أن تستوفي المتطلبات والمعايير ذات الصلة ببناء وتجهيز السفن ناقلة الوقود النووي المشع المعبأ والبلوتونيوم والنفايات عالية الإشعاع المنقولة كبضائع الواردة في الاتفاقية والمدونات ذات الصلة وأن تراعي الخطوط التوجيهية اليت تضعها المنظمة وترتضيها السلطة البحرية.
  3. ينبغي أن يخضع تصميم المفاعل وبناؤه ومعايير تفقده وتجميع تركيباته لموافقة الإدارة ورضاها، على أن تراعي القيود المفروضة علي التفقد بسبب وجود الإشعاعات.
  4. يجب أن تستوفي السفن النووية والمفاعلات النووية التي على متنها كافة متطلبات السلامة الواردة في الاتفاقية والمدونات ذات الصلة وأن يكون على متنها الشهادات والوثائق اللازمة التي تقرها السلطة البحرية، وتخضع هذه السفن للرقابة الدائمة للتحقق من امتثالها لمتطلبات السلامة ذات الصلة.
  5. ينبغي أن تخضع السفن النووية لرقابة السلطات المختصة خاصة قبل دخولها الموانئ بغية التحقق من توافر شهادات السلامة المناسبة على متنها وأنه ليس هناك قدر غير معقول من الإشعاعات أو المخاطر الذرية الأخرى يهدد سلامة الطاقم أو الركاب أو الجمهور أو الممرات المائية أو الأغذية أو مصادر المياه، سواء في البحر أو في الميناء.
  6. تتخذ السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التدابير اللازمة لضمان عدم تعرض الطاقم أو الركاب أو الجمهور أو الممرات المائية أو الأغذية أو مصادر المياه لقدر غير معقول من الإشعاعات أو لأي مخاطر أخري، سواء في البحر أو في الميناء.
  7. ينبغي على السفينة والشركة المشغلة لها إعداد ملف خاص بالسلامة لإتاحة تقييم مولد الطاقة النووية وسلامة السفينة بما يضمن عدم تعرض الطاقم أو الركاب أو الجمهور أو الممرات المائية أو الأغذية أو مصادر المياه لقدر غير معقول من الإشعاعات أو المخاطر الذرية الأخرى سواء في البحر أو في الميناء. وأن يكون هذا الملف معتمد من السلطات المختصة مع التزام الشركة بتحديث هذا الملف على الدوام، ويتم الاحتفاظ به على متن السفينة لتقديمه إلى سلطات الدول التي تزمع السفينة النووية زيارتها، وذلك قبل وقت كاف ليتسنى لهذه الحكومات تقييم سلامة السفينة.

  1. يجب أن تستوفي الشركة والسفينة متطلبات المدونة الدولية لإدارة السلامة وأن يكون بحيازة السفينة والشركة شهادة الامتثال لهذه المتطلبات وتكون مدتها خمس سنوات.
  2. يجب على الشركة أن تقدم خطط لتنفيذ نظام السلطة البحرية الآمنة بحيث تكون هذه الخطط متطابقة مع متطلبات الاتفاقية والمدونة ضمن مدة صلاحية وثيقة الامتثال المؤقتة وتصدر وثيقة الامتثال من قبل السلطة البحرية بعد التحقق من استيفاء كافة المتطلبات، ويجب حفظ نسخة من وثيقة الامتثال على متن السفينة ليتسنى للربان إبرازها في حال طلبها من السلطات المختصة.
  3. تخضع السفن والشركات المشغلة لها لرقابة السلطة البحرية

  1. يجب أن تستوفي الشركة والسفن التجارية عدا السفن التي تشغلها الحكومات والمستخدمة في الأغراض غير التجارية متطلبات المدونة الدولية لإدارة السلامة. ولأغراض هذه اللائحة، تعامل المدونة بوصفها متطلبات إلزامية.
  2. يجب أن تشغل السفينة من قبل شركة في حوزتها "شهادة الامتثال ويجب الاحتفاظ بنسخة من شهادة الامتثال علي متن السفينة كي يتسنى للربان أن يبرزها عند الطلب للتدقيق

  1. ينبغي أن تخضع ناقلات السوائب أو الزيوت أو ما في حكمها لبرنامج فحص ومعاينات معززة يتفق والخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.
  2. تزود كل سفينة برقم تعريف يتماشى مع خطة المنظمة البحرية الدولية لرقم تعريف السفينة التي اعتمدتها المنظمة ويجب أن يدرج هذا الرقم على وثائق السفينة وأن يوسم في مكان واضح للعيان سواء في مؤخرة السفينة أو على كل جانب من جانبي البدن، كما تزود كل شركة ومالك مسجل برقم تعريف يتماشى مع خطة رقم تعريف المنظمة البحرية الدولية الفريد للشركات والمالكين المسجلين التي تعتمدها المنظمة ويدرج هذا الرقم في شهادات الشركة والسفينة ووثائقها ومن أهمها السجل الموجز المتواصل للسفينة وما يحتويه من بيانات والتي تخضع للرقابة من قبل السلطات المختصة وتظهر أهميتها في هذه الرقابة وكذلك في التحقيق في الحوادث البحرية.
  3. يجب أن يصدر لكل سفينة تخضع لأحكام الاتفاقية سجل موجز متواصل لتاريخ السفينة من خلال المعلومات المسجلة فيه والمتضمنة بيانات كاملة عن السفينة، واسم هيئة التصنيف المصنفة لديها السفينة، اسم السلطة أم الهيئة التي أصدرت شهادات السفينة ( السلامة – إدارة السلامة - شهادة الدولية لأمن السفن _ وغير ذلك ).
  4. يجب أن يتم الأخذ في الاعتبار الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية وتعديلاتها واللوائح والقرارات ذات الصلة سواء كانت داخلية أو صادرة عن المنظمة.
  5. يجب أن يوضع السجل الموجز المتواصل في صورة مطابقة للصورة التي تضعها المنظمة، ويجب الاحتفاظ به وفقاً للخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة*، ويجب ألا تعدل أي بنود سبق تدوينها في السجل الموجز المتواصل أو أن تحذف أو أن يجرى بأي طريقة كانت مسحها أو تحويرها.
  6. عندما يتقرر نقل السفينة إلى علم دولة أخرى، يجب على الشركة أن تخطر السلطة البحرية باسم الدولة التي ستنقل السفينة إلى علمها كي يتسنى لها أن ترسل إلى تلك الدولة نسخة من السجل الموجز المتواصل الذي يغطى الفترة التي خضعت فيها السفينة لولايتها.

  1. يجب على الشركات المشغلة للسفن أن تستوفى المتطلبات والمعايير التي تفرضها قواعد الأمن البحري ذات الصلة الواردة بالاتفاقية والمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية مع مراعاة الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة والتي ترتضيها السلطة البحرية وتتناسب مع المستوى الأمني المطلوب.
  2. تلتزم الشركة بتوفير البيانات لتحديد الشخص المسؤول عن تعيين أفراد الطاقم أو أي شخص يكون مسؤول على متن السفينة بأي من الواجبات التشغيلية لها أو المسؤول عن إدارتها.
  3. يجب أن تستوفى السفن متطلبات السلامة والأمن البحري وأن تتخذ التدابير المعززة للأمن البحري المطلوب وفقاً للمستوى الأمني الذي تحدده السلطات المختصة، ويجب التحقق من هذا الاستيفاء وإصدار شهادة به على النحو المبين في الجزء (أ) من المدونة المذكورة، كما تلتزم السفن بالاستجابة دون إبطاء لا مبرر له لأي تغيير يؤدى إلى رفع المستوى الأمني الذي تحدده السلطة المختصة.
  4. يجب أن تزود جميع السفن بنظام إنذار أمنى للسفينة يحقق المتطلبات والمعايير التي حددتها النصوص ذات الصلة والتي ترتضيها السلطة البحرية المختصة.
  5. يجب على السفينة قبل دخول ميناء أو أثناء وجودها في ميناء يقع في أراضي حكومة طرف في الاتفاقية أن تستوفي متطلبات المستوى الأمني الذي حددته هذه الحكومة إذا كان هذا المستوى الأمني أعلى من المستوى الذي حددته إدارة تلك السفينة.
  6. في حالة عدم استيفاء السفينة للمتطلبات ذات الصلة من مدونة ISPS، أو إذا تعذر عليها أن تستوفى متطلبات المستوى الأمني الذى حددته السلطة البحرية أو حكومة متعاقدة أخرى وتنطبق على تلك السفينة، يجب على السفينة أن تخطر السلطة المعينة الملائمة قبل الشروع في أي وجه من أوجه التفاعل بين السفينة والميناء أو قبل دخول الميناء، أيهما حل أولاً.

يجب أن تستوفي المركبات عالية السرعة متطلبات السلامة التي تحددها النصوص الواردة في الاتفاقية والمدونات الدولية ذات الصلة مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي اعتمدتها المنظمة وتقرها السلطة البحرية، ويجب ان يكون على متنها الشهادات والتراخيص الصادرة بموجب مدونة المراكب عالية السرعة بنفس الصلاحية ويكون لها نفس الاعتراف الذين تتمتع بها الشهادات التي تصدر للسفن وفقاً للأحكام العامة.

يجب أن تستوفي السفن التي تقوم بالملاحة في المياه القطبية متطلبات السلامة اللازمة مع تطبيق أحكام المدونة الدولية للملاحة في المياه القطبية المعتمدة بقرار لجنة السلامة البحرية رقم (MSC.385(94)) وتاريخ 21/11/2014م وأن تحمل كافة الشهادات والوثائق التي تثبت امتثالها للمتطلبات ذات الصلة.

  1. يجب أن يتم الاحتفاظ على متن السفينة بكتيب يبين متطلبات الاتزان العطبي للسفينة والمنعة الهيكلية والمتطلبات الأخرى التي ينبغي توفرها في ناقلات السوائب .
  2. يجب أن تكون ناقلات السوائب أقل من 150 متر وأحادية البدن والمبنية قبل 1/7/1999م مزودة في جميع عنابر البضائع أو في قنوات نقل البضائع، حسب الاقتضاء، بأجهزة إنذار بارتفاع مستوى المياه في البالوعات، تطلق إنذاراً مسموعاً ومرئياً في برج الملاحة.
  3. قبل تحميل بضاعة سائبة علي ناقلة سوائب، يجب علي الناقل أن يعلن عن كثافة البضاعة، بالإضافة إلي تقديم المعلومات عن البضائع.
  4. يجب أن تزود ناقلات السوائب التي يبلغ طولها 150 متراً فأكثر بجهاز تحميل قادر علي توفير معلومات عن القوة القصوى لرافدة البدن وعزوم الانحناء مع مراعاة التوصية التي اعتمدتها المنظمة.
  5. يجب أن تزود ناقلات السوائب المبنية في 1/7/2006 والتي يقل طولها عن 150 متر أو بعد ذلك التاريخ بجهاز لقياس التحميل قادر على توفير معلومات عن اتزان السفينة في الوضع السالم وتقر الإدارة البرامج الحاسوبية لحسابات الاتزان ويتم تزويدها بالأوضاع المعيارية لأغراض الاختبارات المتصلة بالمعلومات المعتمدة عن الاتزان .
  6. يجب على الشاحن أن يتحقق من الكتلة الإجمالية للحاوية في حالة البضائع المنقولة في حاويات باستثناء الحاويات المحمولة على هيكل أو مقطورة حيث تقاد هذه الحاويات على سفن دحرجة تقوم برحلات دولية قصيرة على النحو المعرّف في اللائحة والاتفاقية سواء بوزن الحاوية الموضّبة مستخدما أجهزة معتمدة خضعت للمعايرة ، أو بوزن جميع الطرود وأصناف البضائع ، بما في ذلك كتلة ألواح التحميل والحشوات الواقية من التلف ولوازم الرصّ الأخرى التي يجب توضيبها في الحاوية ، و اضافة وزن الحاوية فارغة إلى مجموع كلٍ من الكتل باستخدام طريقة معتمدة أقرّتها السلطة المختصة في الدولة التي اكتمل فيها توضيب الحاوية وأن يتاح للربان أو من يمثله أو إلى ممثل الميناء قبل وقت كاف للتحقق من متطلبات التستيف اللازمة وإلأا لا تحمل الحاوية على السفينة .

دون الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي نظام أو لائحة أخرى معمول بها داخل المملكة تعاقب:

  1. الشركة المشغلة للسفينة بغرامة عشرة آلاف ريال في حال عدم إخطارها بوقوع حادث يتطلب تدخل السلطة البحرية لإجراء تحقيق أو إجراء معاينة إضافية، أو يتطلب التنسيق مع الدول الأخرى إذا كان الحادث وقع خارج المملكة.
  2. كل سفينة تخالف قواعد الاعفاء الممنوح لها أو تستخدمه بعد انتهاء مدته بغرامة ثلاثين ألف ريال، وتعاقب بغرامة خمسين ألف ريال عند إبحار السفينة رغم رفض الاعفاء من السلطة البحرية.
  3. كل سفينة تستخدم بديل لا يحقق الكفاءة ذاتها المطلوبة في الجهاز الأصلي بغرامة ثلاثين ألف ريال.
  4. كل سفينة تقوم بنقل الأشخاص في غير حالات الطوارئ بغرامة خمسين ألف ريال وكذلك في حالة عدم تحقيق متطلبات السلامة لجميع الأشخاص في حالات الطوارئ.
  5. كل سفينة تبحر دون اتخاذ إجراءات الصيانة المطلوبة الذي قررته السلطة البحرية أو هيئة التصنيف بغرامة ثلاثين ألف ريال وتكون الغرامة خمسين ألف ريال في حال وجود احتمالية لتعرض الأشخاص أو الأموال على السفينة للخطر.
  6. كل سفينة لا تقوم بالمعاينات المطلوبة في موعدها أو خلال الفترة المسموح بها بغرامة عشرة آلاف ريال عن كل حالة على حده.
  7. كل سفينة تخالف أي من متطلبات البناء أو التقسيم الداخلي أو متطلبات الاتزان أو النفاذ الآمن أو متطلبات التشغيل للمعدات أو الأبواب أو معدات والنظم للمنشآت الكهربائية بغرامة عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة لأي من المتطلبات وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
  8. كل سفينة تخالف أي من متطلبات منع الحريق أو الحد منه أوالمقاومة الهيكلية أو الإخلاء في حال الحريق أو عدم وجود طاقم مدرب ومؤهل لمنع الحريق أو الحد منه بغرامة خمسين ألف ريال عن مخالفة أي متطلب وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
  9. كل سفينة لا يتوفر فيها وسيلة موثوقة للتخاطب الصوتي بين غرفة التحكم في الآلات الرئيسية أو مركز التحكم في آلات الدفع، حسبما هو مناسب، وبرج الملاحة ومكان معيشة الضباط المهندسين بغرامة عشرة آلاف ريال.
  10. كل سفينة بغرامة عشرة آلاف ريال عن عدم أي من المتطلبات المنصوص عليها في الفصل الثاني الجزء الثاني من الاتفاقية وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
  11. كل سفينة لا يتوفر عليها أجهزة إنقاذ معتمدة ومقبولة من السلطة البحرية أو تخالف المعايير والمتطلبات الواردة في النصوص ذات الصلة بغرامة ثلاثين ألف ريال إذا كانت الأجهزة فردية بسيطة مثل (ستر النجاة أو العوامات أو بدل الغطس أو البدل عازلة الحرارة أو طوق نجاة ) أما إذا كانت رماثات نجاة أو مراكب نجاة أو تعطل في أجهزة الانزال أو الركوب تكون الغرامة خمسين ألف ريال لكل مخالفة وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
  12. كل سفينة تكون أجهزة الإنقاذ فيها غير صالحة للعمل أو غير جاهزة للاستخدام الفوري أو لم تخضع للصيانة والتفتيش الدوري التي تحددها النصوص ذات الصلة أو لم تستوفي المتطلبات والمعايير التي تقررها السلطة البحرية سواء كان ذلك قبل أن تغادر السفينة الميناء أو في جميع الأوقات خلال الرحلة بغرامة ثلاثين ألف ريال عن كل مخالفة وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
  13. كل سفينة بغرامة خمسين ألف ريال إذا كانت أي من أجهزتها اللاسلكية ( أثناء إبحارها ) غير قادرة على بث واستقبال كافة الاتصال اللاسلكية المتعلقة بالسلامة البحرية سواء كانت من المحطات الأرضية أو من السفن الأخرى أو من مراكز البحث والإنقاذ، أو إذا لم تستوفي أي من أجهزة الاتصالات اللاسلكية المتطلبات والمعايير المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة، وإذا لم يتم اصلاح العطل فور العلم به. وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
  14. كل سفينة لا تحقق الضمان الفعال للأجهزة الملاحية عليها بغرامة ثلاثين الف ريال
  15. كل سفينة تقوم بأنشطة لاسلكية من شأنها التشويش على برج المراقبة بغرامة خمسين الف ريال
  16. كل سفينة تخالف تعليمات برج المراقبة بغرامة ثلاثين ألف ريال ويترتب على المخالفة حادثة بحرية أدت إلى وفاة اشخاص أو تلوث أو أضرار جسيمة بالمنشآت الأخرى تكون الغرامة خمسين ألف ريال
  17. كل سفينة لا تحتفظ بأي من السجلات أو الشهادات أو الوثائق المطلوبة بموجب هذه الاتفاقية أو المدونات ذات الصلة بغرامة خمسة آلاف ريال ، وإذا كانت السفينة نووية أو ناقلات بترول أو مواد كيميائية أو بضائع خطرة فتكون العقوبة عشرين ألف ريال.
  18. كل سفينة لا تتوفر عليها الخرائط الملاحية أو وسائل سلامة الملاحة الأخرى أو كانت غير محدثة، وكذلك لا تستوفي متطلبات التطقيم الآمن أو التجهيزات والترتيبات اللازمة لسلامة الملاحة ومتطلبات انتقال المرشدين بغرامة عشرة آلاف ريال عن مخالفة كل متطلب وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
  19. كل سفينة لا تقدم خدمات الإنقاذ لسفينة معرضة للخطر بدون مبرر مقبول رغم استقبالها لطلب الاستغاثة بغرامة خمسين ألف ريال.
  20. يعاقب ربان السفينة المعرضة للخطر بغرامة ثلاثين ألف ريال في حال عدم ارسال طلب استغاثة وعدم قدرته على التصرف السريع لتدارك الخطر.
  21. يعاقب كل ربان لم يتحقق من صلاحية جميع الأجهزة الملاحية قبل الرحلة بغرامة خمسة آلاف ريال.
  22. يعاقب كل ربان يستخدم إشارات الاستغاثة الدولية في خطر بحري بصورة خاطئة بغرامة عشرة آلاف ريال.
  23. كل سفينة لا تستوفي متطلبات نقل البضائع الخطيرة أو الكيميائية أو النووية أو الغازات بغرامة خمسين ألف ريال عن كل متطلب وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
  24. تعاقب الشركة المشغلة للسفينة النووية بغرامة خمسين ألف ريال في حالة عدم تحقيق تصميم المفاعل وبناؤه القيود والمتطلبات التي تفرضها النصوص ذات الصلة وترتضيها السلطة البحرية.
  25. السفينة النووية بغرامة خمسين ألف ريال في حالة عدم اتخاذ التدابير اللازمة لعدم تعرض الركاب أو الطاقم أو غيرهم أو الممرات المائية أو الأغذية أو مصادر المياه لقدر غير معقول من الإشعاعات أو لأي مخاطر أخري، سواء في البحر أو في الميناء.
  26. كل سفينة لا تحقق متطلبات إدارة السلامة بغرامة عشرين ألف ريال.
  27. كل سفينة لا تستوفي متطلبات الأمن البحري أو متطلبات التعرف الآلي وتحديد الهوية بغرامة خمسين ألف ريال.
  28. كل شركة لا تستوفي متطلبات إدارة السلامة بغرامة خمسين ألف ريال.
  29. كل شركة لا تحقق متطلبات الأمن البحري بغرامة مائة ألف ريال
  30. كل سفينة لا تحتفظ بالسجل الموجز المتواصل عنها بغرامة عشرين ألف ريال كما تعاقب بالعقوبة ذاتها كل سفينة تقوم بالطمس أو التغيير في بيانات السجل.
  31. كل سفينة لا تقوم بوضع الرقم التعريفي لها بصورة واضحة في الأماكن المحددة لذلك بغرامة ثلاثين ألف ريال
  32. كل سفينة لا تحتفظ على متنها بكتيب يبين متطلبات الاتزان للسفينة والمقاومة الهيكلية والمتطلبات الأخرى التي يجب توفرها في ناقلات السوائب بغرامة عشرون ألف ريال.
  33. كل سفينة ناقلة السوائب أقل من 150 متر وأحادية البدن غير مزودة في جميع عنابر البضائع أو في قنوات نقل البضائع، حسب الاقتضاء، بأجهزة إنذار بارتفاع مستوى المياه في البالوعات، تطلق إنذاراً مسموعاً ومرئياً في برج الملاحة بغرامة عشرة آلاف ريال.
  34. يعاقب الناقل بغرامة عشرة آلاف ريال في حالة عدم إعلانه عن كثافة البضاعة، بالإضافة إلى تقديم المعلومات عن البضائع.
  35. تعاقب ناقلة السوائب التي يبلغ طولها 150 متراً فأكثر بغرامة ألف ريال في حالة عدم وجود جهاز تحميل قادر علي توفير معلومات عن القوة القصوى للبدن وقدرة الانحناء .
  36. تعاقب ناقلة السوائب المبنية بعد 1/7/2006 والتي يقل طولها عن (150م) بغرامة
    عشرة آلاف ريال في حالة عدم وجود بجهاز لقياس التحميل قادر على توفير معلومات عن اتزان السفينة في الوضع السالم أو برامج حاسوبي تقره لحسابات الاتزان.
  37. تعاقب سفن نقل البضائع في حاويات بغرامة خمسة آلاف ريال في حال اخلالها بقواعد ومتطلبات الوزن.
  38. تعاقب السفينة التي تخالف أي من الالتزامات الأخرى التي تفرضها الاتفاقية أو اللائحة والتي لم يرد بشأنها نص في هذه المادة بغرامة عشرين آلاف ريال لكل مخالفة .
  39. تعاقب الشركة التي تخالف أي من الالتزامات الأخرى التي لم يرد بشأنها نص في هذه المادة بغرامة ثلاثين ألف ريال عن كل مخالفة
  40. يجوز للسلطة البحرية شطب تسجيل السفينة أوإلغاء الترخيص الملاحي لها إن كان له مقتضى في حالات عدم امتثالها لمتطلبات السلامة وحماية البية البحرية .

© الهيئة العامة للنقل 2024

...