تعريفات:

يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقضِ سياق خلاف ذلك:

1.الدولة: المملكة العربية السعودية.

2.السلطة البحرية: هيئة النقل العام ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها.

3.المنظمة: المنظمة البحرية الدولية (IMO).

4.الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام (1972م) وتعديلاتها.

5.اللائحة: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لعام 1972 وتعديلاتها.

6.السفينة: يشمل كل منشأة بحرية عائمة بما في ذلك المراكب اللازاحية (ذات الوسادة الهوائية) والطائرات البحرية المستخدمة أو القابلة للاستخدام كوسائل نقل.

7.سفينة آلية: أي سفينة تسير بآلات.

8.سفينة شراعية: كل سفينة تسير بالشراع حتى و لو كانت مزودة بآلات محركة طالما لم تستخدمها.

9.سفينة الصيد: أي سفينة تصيد بشباك الجر أو شباك التحويط أو أي جهاز صيد آخر يحد من قدرتها على المناورة، ولكن لا يشمل ذلك سنانير الجر أو أي جهاز صيد آخر لا يحد من قدرتها على المناورة.

.10طائرة مائية: هي أي طائرة مصممة للمناورة على الماء.

11.سفينة ليست تحت السيطرة: أي سفينة بسبب ظروف استثنائية خاصة أصبحت غير قادرة على إخلاء الطريق لسفينة أخرى حسب متطلبات هذه القواعد.

12.سفينة محدودة القدرة على المناورة: كل سفينة تقيدت قدرتها على المناورة وفقًا لمتطلبات هذه القواعد نتيجة لعملها وبذلك تصبح غير قادرة على إخلاء الطريق لسفينة أخرى ويمكن اعتبار السفن التالية غير قادرة على المناورة عندما:

أ- تستخدم لوضع أو صيانة أو انتشال علامات ملاحية أو كابلات أو خطوط أنابيب تحت الماء.

ب- تستخدم للتعميق أو أعمال المساحة أو أي عمليات تحت الماء.

ج- تستخدم لأعمال التموين أو نقل أفراد أو مؤن أو بضائع أثناء السير.

د- تستخدم لإقلاع أو استعادة طائرة.

هـ- تستخدم لكسح الألغام.

و- تستخدم لعملية قطر تقيد بشدة قدرات السفينة القاطرة على الخروج عن خط سيرها.

13.سفينة مبحرة: أي سفينة ليست مستقبلة على المخطاف أو مربوطة إلى الشاطئ أو جانحة.

14.طول وعرض السفينة: هو طولها الكلي وأقصى عرض لها على النحو المعرف وفقًا لأحكام الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام 1966م.

15.الرؤية المحدودة: أي ظروف تجعل الرؤية فيها محدودة بسبب الضباب أو تساقط الثلج أو العواصف الرملية أو أي حالات أخرى مشابهة، ولا تعتبر السفن في حدود الرؤية إلا إذا رأت كل من هما الأخرى بالعين المجردة.

16.سفينة مقيدة بغاطسها: سفينة آلية ذات قدرة محدودة جدًا على الانحراف عن مسارها وذلك بسبب نسبة غاطسها إلى عمق وعرض المياه المتاحة الصالحة للملاحة.

17.نور الصاري: هو نور أبيض يوضع على المحور الطولي للسفينة ويبث نورًا غير متقطع يغطي قوسًا من الأفق قدرة (22.5°) فيما وراء العرض على كلا جانبي السفينة.

18.النوران الجانبيان: هما نور أخضر على الميمنة ونور أحمر على الميسرة يبث كل منهما نورًا غير متقطع يغطي قوسًا من الأفق قدرة (112.5°) ويكون مثبتًا بحيث يبعث أنواره من أقصى الأمام إلى (22.5°) فيما وراء العرض على جانبه المعني، أما في السفن التي يقل طولها عن (20) مترًا، يجوز دمج نورين الجانبيين في فانوس واحد يوضع على خط الوسط الطولي للسفينة.

19.نور المؤخرة: هو نور أبيض يوضع أقرب ما يكون إلى مؤخرة السفينة، ويبث نورًا غير متقطع يغطي قوسًا من الأفق قدره (135°)، ويكون مثبتًا بحيث يبعث بأنواره على مدى قدرة (67.5°) من أقصى الخلف على جانبي السفينة.

20.نور القطر: هو نور أصفر ذو سمات مماثلة لــــ “ نور المؤخرة” الوارد تعريفة في الفقرة (19) من هذه المادة.

21.النور كامل الاستدارة: نور يبث نورًا غير متقطع يغطي قوسًا من الأفق قدره (360°).

22.النور الومضي: نور يومض على فترات منتظمة بتردد قدرة (120) ومضة أو أكثر في الدقيقة.

23.صافرة: أي جهاز للإشارات الصوتية قادر على إصدار الصافرات المطلوبة وممتثل للمواصفات الواردة لهذه اللائحة.

24صافرة قصيرة: صفير مدته ثانية واحدة تقريبًا.

25.صافرة طويلة: صفير تتراوح مدته بين أربع إلى ست ثوان.

26.عينة من العلم “A”: عينة من الأعلام الدولية البحرية تمثل أن السفينة لديها غواصة.

نطاق التطبيق:

  1. تطبق هذه القواعد على جميع السفن التي ترفع علم المملكة في أعالي البحار وفي جميع المياه المتصلة بها والصالحة للملاحة البحرية.
  2. ليس في هذه اللائحة ما يتعارض مع أي قواعد خاصة تضعها الدولة فيما يتعلق بأنوار الملاحة أو أنوار الإشارة أو الإشارات بالصافرات الإضافية للسفن الحربية و السفن المبحرة في قوافل أو فيما يتعلق بأنوار الملاحة أو أنوار الإشارة أو الإشارات بالصفارة الإضافية لسفن الصيد في مجموعات، كذلك يجب بقدر الإمكان ألا تكون هذه الأنوار الخاصة بالملاحة أو أنوار الإشارة أو الإشارات بالصفارة الإضافية موضع لبس مع أي نور أو إشارة منصوص عليها في موضع آخر من هذه المواد، ويمكن للمنظمة أن تعتمد نظم فصل حركة المرور لأغراض هذه المواد.
  3. في جميع الأحوال التي تقرر فيها الحكومة المختصة بأنه لا يمكن تطبيق أحكام ونصوص أي مادة من هذه المواد تطبيقا تامًا على سفينة مبنية لغرض خاص وذلك فيما يتعلق بعدد أو موقع أو مدى أو أقواس الرؤية للأنوار أو الأشكال الملاحية وكذلك على تنظيم وخواص أجهزة الإشارات الصوتية فإنه يجب أن تكون مطابقة بقدر ما يمكن مع هذه المواد بالنسبة لتلك السفينة. 
  4. ليس في هذه اللائحة ما يعفي أي سفينة أو مالك أو ربان أو طاقم من أي تبعات عن الإهمال في تطبيق هذه المواد أو من الإهمال في اتخاذ أي احتياطات تتطلبها الممارسات العادية للبحارة أو وفقًا للظروف الخاصة لتلك الحالة.

المعاينات وإصدار الشهادات:

  1. تخضع السفن التي تنطبق عليها هذه اللائحة للفحص والمعاينات من السلطة البحرية مع مراعاة الخطوط التوجيهية والقرارات والمدونات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.
  2. تُصدر السلطة البحرية المختصة الشهادات اللازمة.

الرصد:

يجب على كل سفينة في جميع الأوقات أن تقوم بالمراقبة البصرية والسمعية الدقيقة بالإضافة إلى المراقبة بكافة الوسائل المتاحة التي تتناسب مع الظروف والأحوال السائدة حتى يمكن عمل تقرير كامل للموقف وتفادي خطر التصادم

السرعة المأمونة:

يجب على كل سفينة في جميع الأوقات السير بسرعة آمنة حتى يمكنها اتخاذ الإجراء المناسب والفعّال لتفادى التصادم وحتى يمكن إيقافها خلال مسافة تتلاءم مع الظروف والأحوال السائدة، وعند تحديد السرعة الآمنة فإنه:

  1. توضع العوامل التالية في الاعتبار لكل سفينة:

أ- حالة الرؤية.

ب- كثافة حركة مرور السفن ويشمل تجمعات سفن الصيد أو أي سفن أخرى.

ج - قدرة السفينة على المناورة.

د- تواجد أنوار خلفية معاكسة.

هـ- حالة الرياح والبحر والتيار والقرب من الأخطار الملاحية.

و- غاطس السفينة وعمق المياه المتاح.

  1. في حين أن السفن المجهزة برادار عليها أن تلتزم بالسرعة الآمنة في الحالات التالية علاوة على ما سبق:

أ- خاصيات المعدات الرادارية، وفعاليتها، وحدودها.

ب- القيود الناجمة عن المقياس المستخدم للمدى الراداري.

ج - أثر حالة البحر، والطقس، وغيرهما من مصادر التداخل الأخرى للتشويش على الكاشف الراداري.

د- احتمال عدم كشف الرادار للسفن الصغيرة، والجليد وغير ذلك من الأشياء العائمة على مسافة كافية.

هـ- عدد السفن االظاهرة على شاشة الرادار، وموقعها، وحركتها.

و- إمكانية تقدير الرؤية بدقة أكثر عند استخدام الرادار لتحديد مسافة السفن أو الأجسام الأخرى في الجوار.

خطر التصادم:

  1. يجب على كل سفينة أن تستخدم جميع الوسائل المتاحة التي تتناسب مع الظروف والأحوال لتقرر وجود خطر التصادم من عدمه، وإذا كان هناك شك لاحتمال خطر فإنه يجب التعامل مع اعتبار أن ذلك الخطر قائمًا.
  2. يجب أن تُستخدم المعدات الرادارية، في حال تركيبها وتشغيلها، استخدامًا مناسبًا يشمل المسح بعيد المدى لتوفير إنذار مبكر بخطر التصادم وكذلك التخطيط الراداري، أو أي معاينة منتظمة مكافئة للأجسام المكتشفة.
  3. يجب تفادي وضع افتراضات ترتكز على معلومات ضئيلة ولاسيما إذا كانت هذه المعلومات رادارية.
  4. عند تحديد ما إذا كان هناك خطر تصادم فإنه يجب مراعاة الاعتبارات التالية:

أ- يعتبر هذا الخطر قائمًا إذا لم يشهد الاتجاه الزاوي لسفينة مقتربة أي تغيرّ ملحوظ.

ب- قد يكون الخطر قائمًا أحيانًا حتى إذا كان هناك تغيرّ ملحوظ في الاتجاه الزاوي للسفينة المقتربة ولاسيما عند الاقتراب من سفينة ضخمة أو من مقطورة، أو عند الاقتراب الشديد من السفينة.

إجراءات تفادي التصادم:

  1. يجب أن يكون أي إجراء يُتخذ لتفادي التصادم طبقًا لهذه اللائحة إيجابيًا، ويتم في وقت مناسب مع مراعاة القواعد البحرية السليمة إذا سمحت بذلك الظروف القائمة، وأن يُمنح تنفيذه متسعًا من الوقت مع التقيد الملائم بالممارسات الملاحية الجيدة.
  2. يجب أن يكون أي تغيير للمسار و/أو للسرعة بهدف تفادي التصادم، إذا سمحت بذلك الظروف السائدة،بحيث يكون تغييرًا واسعًا يمكن لسفينة أخرى ملاحظته بسهولة بصريًا أو بالرادار ويجب تفادي التغييرات الطفيفة في المسار و/ أو السرعة أو كلاهما.
  3. إذا كان هناك حيز كاف من البحر فربما يكون تغيير المسار وحده أكثر الإجراءات فعالية لتجنب حدوث حالة التصادم بين سفينتين على أساس أن يتم ذلك في متسع من الوقت وأن يكون التغيير جوهريًا حتى لا يتسبب في حدوث حالة التحام أخرى.
  4. يجب أن تكون الإجراءات المتخذة لتفادي التصادم مع سفينة أخرى كافية، بحيث تؤدي إلى مرورها على مسافة آمنة منها، ومن الواجب التحقق بعناية من فعالية الإجراء المتخذ إلى حين تجاوز السفينة الأخرى والابتعاد عنها.
  5. حينما يتطلب تفادي التصادم أو اكتساب مزيد من الوقت لتقييم ذلك الوضع، فإن على السفينة أن تخفض سرعتها أو تضع حدًا لاندفاعها تمامًا بإيقاف أو عكس وسائل دفعها.
  6. يجب على السفينة التي تتطلب منها أي من هذه المواد عدم عرقلة مرور سفينة أخرى أو إعاقة عبورها الآمن، وأن تتخذ إجراءات مبكرة، عندما تقتضي الظروف السائدة ذلك، لإتاحة فسحة بحرية تسمح بمرور السفينة الأخرى بأمان.
  7. لا تُعفى السفينة الملتزمة بعدم عرقلة مرور سفينة أخرى أو إعاقة عبورها الآمن من هذا الالتزام عندما تقترب من السفينة الأخرى على نحو يتضمن التهديد بخطر الاصطدام بها، ويتعين عليها في حالة اتخاذ الإجراءات اللازمة على أن تراعي تمامًا ما قد تقتضيه مواد هذا الجزء.
  8. تظل السفينة التي يتعين عدم عرقلتها ملتزمة إلتزامًا تامًا بالامتثال إلى مواد هذا الفصل عندما تقترب السفينتان من بعضهما البعض على نحو يتضمن التهديد بخطر التصادم.

القنوات الضيقة:

  1. يجب على السفينة المُبحرة في قناة ضيقة أو ممر أن تلزم أقصى الجانب الأيمن من القناة أو المجرى بقدر ما يكون ذلك مأمونًا وعمليًا.
  2. يجب على السفينة التي يقل طولها عن (20) مترًا أو المراكب الشراعية ألا تعرقل مرور سفينة لا تستطيع الإبحار بأمان إلا ضمن قناة ضيقة أو مجرى.
  3. يجب على سفن الصيد ألا تعرقل مرور أي سفينة أخرى مُبحرة ضمن قناة ضيقة أو مجرى.
  4. لا يجوز لأي سفينة عبور قناة ضيقة أو مجرى إذا كان ذلك يعرقل مرور سفينة لا تستطيع الإبحار بأمان إلا ضمن تلك القناة أو المجرى، ويجوز للسفينة المارة استخدام الإشارة الصوتية المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (31) إذا كان يساروها الشك بشأن نوايا السفينة العابرة.
  5. عندما يتعذر التجاوز في قناة ضيقة أو مجرى:

أ- إذا قامت السفينة المتقدمة بإجراء يتيح التجاوز المأمون؛ فإن على السفينة التي تنوي التجاوز أن تعلن نيتها بإطلاق الإشارة الصوتية المناسبة التي ينص عليها البند(أ) من الفقرة (3) من المادة (31)، وإذا كانت السفينة المتقدمة موافقة على عملية التجاوز، فإن عليها إطلاق الإشارة المناسبة التي ينص عليها البند (ب) من الفقرة (3) من المادة (31)، واتخاذ الخطوات اللازمة لإتاحة التجاوز الآمن. وفي حالة الشك يجوز لها أن تطلق الإشارات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (31).

ب- لا تعفى هذه المادة السفينة المتجاوزة من التزاماتها بموجب المادة (12) من هذه اللائحة.

  1. على السفينة المقتربة من منعرج أو منطقة قناة ضيقة أو مجرى حيث يمكن أن تكون هناك سفن أخرى محجوبة عن الرؤية بسبب عائق، أن تعبر بانتباه وحذر شديدين وأن تطلق الإشارة المناسبة التي تنص عليها الفقرة (5) من المادة (31) وأن تستخدم جميع التقنيات المتاحة للتعرف الآلي.
  2. على جميع السفن أن تتفادى الرسو في قناة ضيقة إذا كانت الظروف تسمح بذلك.

نظم فصل حركة المرور :

  1. تنطبق هذه المادة على نُظم فصل حركة المرور في الطرقات الملاحية التي اعتمدتها المنظمة وهي لا تعفي السفن من الالتزامات المفروضة عليها بموجب أية مادة أخرى.
  2. على السفن التي تستخدم نظامًا لفصل حركة المرور:

أ- أن تسلك الممر المناسب في الاتجاه العام لتدفق حركة الملاحة لذلك الممر.

ب- أن تبتعد قدر الامكان علميًا عن خط أو منطقة فصل الطرقات الملاحية.

ج - أن تدخل الممر أو تغادره اعتياديًا، عند طرفة، على أن يكون الدخول إليه أو مغادرته من أي من الطرفين عند أصغر زاوية ممكنة بالنسبة للاتجاه العام لتدفق حركة الملاحة.


3.على السفينة أن تتجنب قطع الممرات عرضيًا قدر الإمكان، أما إذا اضطرت إلى ذلك فإن عليها أن تتخذ اتجاهًا يكونُ زاوية قائمة قدر المستطاع مع الاتجاه العام لتدفق حركة الملاحة.

4.لا يجوز لسفينة ما استخدام منطقة ملاحية شاطئية عندما تكون قادرة على استخدام ممر مناسب بأمان ضمن نظام مجاور لفصل الطرقات البحرية، إلا أنه يجوز للسفن التي يقل طولها عن (20) مترًا، والمراكب الشراعية، والسفن العاملة في الصيد استخدام المنطقة الملاحية الشاطئية.

5.بصرف النظر عن الفقرة (4) يجوز لسفينة ما استخدام منطقة ملاحية شاطئية عندما تكون في طريقها من أو إلى ميناء أو منشأة أو هيكل بحريين، أو مركز إرشاد، أو أي مكان آخر ضمن المنطقة الملاحية الشاطئية، أو لتفادي خطر محدق.

6.على السفن من غير السفن القائمة بعملية قطع أو الداخلة إلى ممر أو الخارجة منه، ألا تدخل عادة المنطقة الفاصلة بين الطرق أو تقطع الخط الفاصل بينها إلا في حالات الطوارئ لتفادي خطر محدق أو للصيد داخل منطقة فصل.

7.على السفن المُبحرة في مناطق قريبة من النقاط الطرفية لنظُم فصل الطرقات الملاحية أن تتوخى الحذر الشديد في ذلك.

8.على السفن أن تتفادى قدر الإمكان الرسو داخل نظم فصل الطرقات الملاحية أو في مناطق قريبة من نقاطها الطرفية.

9.على السفن التي لا تستخدم نظامًا من نظُم فصل الطرقات البحرية أن تبتعد عنه بأكبر مسافة ممكنة.

10.يجب على السفن بالصيد ألا تعرقل مرور أية سفينة تسلك ممرًا ملاحيًا.

11.يجب على السفن التي يقل طولها عن (20) مترًا أو المراكب الشراعية ألا تعرقل المرور الآمن للسفن المدارة آليًا والمُبحرة في ممر ملاحي.

12.تعفى السفن محدودة القدرة على المناورة عند قيامها بعملية للحفاظ على سلامة الملاحة في نظام لفصل الطرقات البحرية، من الامتثال إلى هذه المادة وذلك إلى الحد اللازم لتنفيذ تلك العملية.

13.تعفى السفن محدودة القدرة على المناورة بسبب قيامها بعملية وضع، أو صيانة، أو انتشال كبل بحري داخل نظام لفصل الطرقات الملاحية، من الامتثال إلى هذه المادة وذلك إلى الحد اللازم لتنفيذ تلك العملية.

التطبيق:

تطبق مواد هذا الجزء على السفن التي ترى كل منهما الأخرى، ويجب على جميع السفن أن تراعي قواعد العبور مع الأخذ في الاعتبار ما صدر عن المنظمة البحرية من قرارات أو مدونات أو خطوط توجيهية أو لوائح داخلية ذات صلة.

المراكب الشراعية:

  1. عندما تقترب سفينتان شراعيتان من بعضهما بحيث يخشى تصادمها فإن على إحداهما الابتعاد عن طريق الأخرى على النحو التالي:

أ- حينما تتلقي السفينتان الريح على جانبين مختلفين، فإن على السفينة التي تتلقى الريح على ميسرتها الابتعاد عن طريق الأخرى.

ب- حينما تتلقى السفينتان الريح على الجانب ذاته، فإن على السفينة المكشوفة للريح الابتعاد عن السفينة المحجوبة عن الريح.

ج- في الحالة التي تتلقى فيها سفينة ما لريح على ميسرتها وترى سفينة أخرى محجوبة عن الريح ولكنها لا تستطيع الجزم بأن السفينة الأخرى تتلقى الريح على ميسرتها أو ميمنتها، فإن عليها الابتعاد عن طريقها.

2.لأغراض هذه المادة يُعتبر الجانب المكشوف للريح هو الجانب المقابل للجانب الذي يوجد فيه الشراع الرئيسي، أما في حالة السفينة ذات الأشرعة المربعة فهو الجانب المقابل للجانب الذي يوجد فيه أكبر شراع طولي.

التجاوز:

  1. بصرف النظر عن أي حكم وارد في مواد الباب الأول (الجزء الأول والثاني) من الفصل الثاني، فإن على أي سفينة تتجاوز سفينة أخرى أن تظل بعيدة عن طريق السفينة المتجاوزة.
  2. تعتبر السفينة قائمة بالتجاوز عند محاذاتها لسفينة أخرى من اتجاه تفوق زاويته (22.5 °) من وراء عرض تلك السفينة، أي أنها تكون في وضع بالنسبة للسفينة المتجاوزة قادرة فيه على رؤية نور مؤخرة السفينة المذكورة ليلًا دون أن تستطيع رؤية أي من نوريها الجانبين.
  3. عندما يساور السفينة الشك فيما إذا كانت بصدد تجاوز، سفينة أخرى أم لا، فإن عليها أن تفترض أنها تفعل ذلك وأن تتصرف وفقًا لهذا الوضع.
  4. لا يؤدي أي تغيير لاحق في المسافة بين السفينتين إلى جعل السفينة المتجاوزة سفينة قاطعة في مفهوم هذه المواد، ولا يعفيها من واجب البقاء بعيدًا عن طريق السفينة المتخطاه إلى أن تتجاوزها تمامًا وتبتعد عنها.

وضع المواجهة “ التقابل “:

  1. عندما تلتقي سفينتان آليتان على طريقين متقابلين أو شبه متقابلين بحيث يكون خطر تصادمهما قائمًا، فإن على كل سفينة تغيير مسارها نحو ميمنتها حيث تمر الواحدة منهما على ميسرة الأخرى.
  2. يعتبر هذا الوضع قائمًا عندما ترى السفينة سفينة أخرى مقابلة لها تمامًا أو تقريبًا بحيث يمكن لها ليلًا أن ترى أنوار صاري السفينة الأخرى متراصفة أو شبه متراصفة، و /أو نوريها الجانبيين، وأن تلاحظ نهارًا المظهر المناظر للسفينة الأخرى.
  3. حينما يساور السفينة الشك فيما إذا كان هذا الوضع قائمًا أم لا، فإن عليها افتراض أنه قائم فعلًا وأن تتصرف وفقًا لذلك.

وضع التقاطع:

عندما تكون سفينتان آليتان على مسارين متقاطعين بحيث يكون خطر تصادمها قائمًا، فإن على السفينة التي ترى السفينة الأخرى على ميمنتها أن تبتعد عن الطريق وأن تتفادى اتباع طريق يقطع طريق تلك السفينة إذا كانت ظروف الحالة تسمح بذلك.

الإجراء الذي تتخذه السفينة لإخلاء الطريق:

تلتزم كل سفينة بأن تبتعد عن طرق سفينة أخرى وأن تتخذ إجراءات مبكرة وملموسة- قدر الإمكان- للابتعاد بمسافة كافية عنها.

إجراءات السفينة ذات الأفضلية التي لها حق الطريق:

  1. حينما يكون على إحدى سفينتين الابتعاد عن الطريق فإن على السفينة الأخرى ذات الأفضلية التي لها حق الطريق المحافظة على مسارها وسرعتها.
  2. عندما تجد السفينة المطلوب منها الحفاظ على خط سيرها وسرعتها لأي سبب بأنها قريبة جدًا من السفينة الأخرى بحيث لا يمكن تجنب التصادم بإجراء تقوم به السفينة التي عليها إخلاء الطريق بمفردها، فيجب عليها أن تتخذ أفضل إجراء يساعد على تجنب التصادم.
  3. يجب على السفينة الآلية عند اتخادها إجراءات لتفادي التصادم مع سفينة آلية أخرى في ظل وضع التقاطع وفقًا لهذه اللائحة ألا تغير مسارها نحو اليسار إذا ما كانت السفينة الأخرى على ميسرتها إن سمحت ظروف الحالة بذلك.
  4. لا تعفى هذه المادة السفينة التي يتحتم عليها إخلاء الطريق من التزامها بإخلاء الطريق.

مسؤوليات السفن اتجاه بعضها البعض:

باستثناء ما تنص عليه المواد (7)، (8)، (11) خلافًا لذلك فإن:

  1. على السفينة الآلية المُبحرة أن تبتعد عن طريق:

أ- سفينة ليست تحت السيطرة.

ب- سفينة محدودة القدرة على المناورة.

ج- سفينة قائمة بالصيد.

د- سفينة شراعية

2.على السفينة الشراعية المُبحرة أن تبتعد عن طريق:

أ- سفينة ليست تحت السيطرة.

ب- سفينة محدودة القدرة على المناورة.

ج- سفينة قائمة بالصيد.

3.على السفينة المُبحرة القائمة بالصيد أن تبتعد، قدر الإمكان، عن طريق:

أ- سفينة ليست تحت السيطرة.

ب- سفينة محدودة القدرة على المناورة.

4.على أي سفينة من غير السفن ليست تحت السيطرة أو محدودة القدرة على المناورة، أن تتفادى عرقلة المرور الآمن لسفينة مقيدة بغاطسها إن سمحت الظروف الحالية بذلك، وتبرز الإشارات المذكورة في المادة (26).

5.على السفينة المقيدة بغاطسها الإبحار بحذر شديد مع المراعاة الكاملة لحالتها الخاصة.

6.على الطائرة البحرية (المركبات ذات الوسادة الهوائية ) حينما تكون على سطح الماء أن تظل على مسافة كبيرة من جميع السفن وأن تكون مرئية بوضوح لها كقاعدة عامة، وأن تتجنب عرقلة سيرها، كما أن عليها الامتثال إلى مواد هذا الباب في الحالات التي يكون فيها التهديد بخطر التصادم قائمًا وأن تمتثل لمتطلبات منع التصادم، وفي الحالات التي تكون فيها على الشاطئ أن تكون مرئية بوضوح وأن تتجنب عرقلة السفن الأخرى.

سلوك السفن في ظروف الرؤية المحدودة:

  1. تنطبق هذه المادة على السفن التي لا ترى بعضها البعض أثناء الملاحة في منطقة من مناطق الرؤية المحدودة أو بالقرب منها.
  2. يجب على كل سفينة أن تسير بسرعة آمنة مناسبة لظروف وأحوال الرؤية المحدودة السائدة، ويجب على السفينة الآلية أن تكون في حالة الاستعداد لأية مناورة فورية.
  3. على كل سفينة مراعاة الأوضاع القائمة وظروف الرؤية المحدودة مراعاةً لائقة حينما تنطبق مواد الباب الأول من هذا الفصل.
  4. يجب على كل سفينة أن تكون في حالة يقظة تامة طبقًا لظروف وأحوال الرؤية المحدودة السائدة عند تطبيق مواد الباب الأول من هذا الفصل.
  5. يجب على السفينة التي تكتشف بالرادار وجود سفينة أخرى أن تقرر ما إذا كان سيحدث اقتراب الالتحام معها و/(أو) وجود تصادم فإذا كان الحال كذلك فعليها أن تتخذ إجراء فعّال و في وقت مناسب لتفادي خطر التصادم , فإذا كان هذا الإجراء يشمل تغيير خط سيرها وجب عليها تجنب ما يلي كلما أمكن ذلك:

أ- تغيير خط السير إلى اليسار لسفينة أمام المحاذاة إلا إذا كانت السفينة قيد التجاوز.

ب- تغيير خط السير في اتجاه سفينة موجودة في المحاذاة أو خلف المحاذاة.

6.فيما عدا الحالات التي يتقرر فيها عدم وجود خطر للتصادم، يجب على كل سفينة تسمع بوضوح إشارة ضباب لسفينة أخرى قادمة من اتجاه أمام المحاذاة، أو عندما لا يمكن لسفينة تجنب حالة الاقتراب الحرِج مع سفينة أخرى موجودة أمام محاذاتها أن تخفض سرعتها إلى أقل سرعة تمكنها من الحفاظ على خط سيرها و يجب إذا دعت الضرورة أن توقف تقدمها للأمام، و في أي حال عليها أن تسير بمنتهى الحرص حتى يزول خطر التصادم

التطبيق:

  1. يجب الامتثال إلى مواد هذا الفصل في جميع الأحوال الجوية.
  2. يجب الامتثال إلى المواد الخاصة بالأنوار من غروب الشمس إلى شروقها ولا يجوز إنارة أي أنوار خلال هذه الفترة باستثناء تلك التي لا يمكن الخلط بينها وبين الأنوار المنصوص عليها في هذه المواد أو التي لا تعرقل رؤيتها أو لا تطمس طابعها المميز أو لا تحول دون القيام برصد مناسب.
  3. يجب إنارة الأنوار التي تنص عليها هذه المواد إن وجدت في ظروف الرؤية المحدودة وذلك من شروق الشمس إلى غروبها، كما يجوز أن تنار في جميع الظروف الأخرى عند الضرورة.
  4. يجب الامتثال إلى المواد الخاصة بالأشكال نهارًا.
  5. يجب أن تمتثل الأنوار والأشكال المنصوص عليها في هذه المواد لأحكام المرفق (I) من الاتفاقية.

مدى رؤية الأنوار:

يجب أن تتمتع الأنوار المنصوص عليها في المواد الحالية بالشدة المحددة في القسم (8) في المرفق (I) من الاتفاقية بحيث تكون مرئية من المسافات التالية:

أ- في السفن التي يبلغ طولها (50) مترًا فأكثر:

  1. نور الصاري: (6) أميال.
  2. النور الجانبي: (3) أميال.
  3. نور المؤخرة: (3) أميال.
  4. نور القطر: (3) أميال.
  5. النور الشامل الأبيض أو الأحمر أو الأخضر أو الأصفر: (3) أميال.

ب- في السفن التي يبلغ طولها (12) مترًا فأكثر ويقل عن (50) مترًا:

  1. نور الصاري: (5) أميال؛ أما إذا كان طول السفينة يقل عن (20) مترًا فيكون: (3) أميال.
  2. النور الجانبي: ميلان.
  3. نور المؤخرة: ميلان.
  4. نور القطر: ميلان.
  5. النور الشامل الأبيض أو الأحمر أو الأخضر أو الأصفر: ميلان.

ج- في السفن يقل طولها عن (12) مترًا:

  1. نور الصاري: ميلان.
  2. النور الجانبي: ميل واحد.
  3. نور المؤخرة: ميلان.
  4. نور القطر: ميلان.
  5. النور الشامل الأبيض أو الأحمر أو الأخضر أو الأصفر: ميلان.

د‌- بالنسبة للسفن أو الأجسام المقطورة المغمورة جزئيًا التي تصعب رؤيتها:

  1. يكون النور الشامل الأبيض: (3) أميال.

السفن الآلية المبحرة:

1.يجب أن تعرض السفن المبحرة ما يلي:

أ- نور الصاري الأمامي.

ب- نور ثانٍ للصاري خلف نور الصاري الأمامي وأعلى منه، إلا أن السفن التي يقل طولها عن (50) مترًا ليست ملزمة بعرض هذا النور لكن يجوز لها أن تفعل ذلك.

ج- النوران الجانبيان.

د- نور المؤخرة.

2.يجب على السفينة ذات الوسادة الهوائية عندما تسير بطريقة لا تجعل لها إزاحة أن تظهر نورًا ومضيًا أصفر كامل الاستدارة وذلك بالإضافة إلى الأنوار المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وعند الإقلاع أو الهبوط أو الإبحار بالقرب من سطح الماء بالإضافة للأنوار الموضحة بالفقرة الألى من هذه القاعدة أن تظهر نوراً ومضياً أحمر شديد اللمعان.

3.يجوز لسفينة آلية يقل طولها عن (12) مترًا أن تعرض نور أبيض شاملًا ونورين جانبيين عوضًا عن الأنوار المطلوبة في الفقرة (1) من هذه المادة.

4.يجوز لسفينة آلية يقل طولها عن (7) أمتار ولا تتجاوز سرعتها القصوى (7) عُقد أن تعرض عوضًا عن الأنوار المطلوبة في الفقرة (1) من هذه المادة نور أبيض شاملًا، وعليها أن تعرض أيضًا نورين جانبيين إذا كان ذلك ممكنًا.

5.يجوز نقل موقع النور الصاري أو النور الأبيض الشامل في سفينة آلية يقل طولها عن (12) مترًا من خط الوسط الطولي للسفينة إذا كان من غير العملي تركيب النور على الخط المذكور، شريطة أن يدمج النوران الجانبيان في فانوس واحد يحمل على خط الوسط الطولي للسفينة أو يوضع أقرب ما يكون إلى نفس خط الوسط الطولي الذي يتمركز فيه نور الصاري أو النور الأبيض الشامل.

القطر والدفع:

1.تعرض السفينة الآلية عند قيامها بالقطر ما يلي:

أ- نوران للصاري عوضًا عن النور المطلوب في المادة (21) الفقرة (1/أ) أو (1/ب) على خط رأسي، أما حينما يتجاوز طول مجموعة (200) متر فثلاثة أنوار من هذا النوع على خط رأسي.

ب- نوران جانبيان.

ج- نور مؤخرة.

د- نور قطر على خط رأسي فوق نور المؤخرة.

هـ- شكل معين في الموقع الأمثل للعيان، وذلك عندما يتجاوز طول مجموعة القطر (200) متر.


2.في الحالة التي تكون فيها السفينة الدافعة والسفينة المدفوعة قدمًا مثبتتين تثبيتًا صلبًا في وحدة مركبة فإنهما تعتبران بمثابة سفينة آلية ملزمة بعرض الأنوار المطلوبة في المادة (20).

3.حينما تكون السفينة آلية قائمة بالدفع إلى الأمام أو بالقطر الجانبي فإن عليها، وباستثناء حالة الوحدة المركبة، أن تعرض ما يلي:

أ- نوران للصاري في خط رأسي، وذلك عوضًا عن النور المطلوب في المادة (21) الفقرة (1/أ) أو (1/ب).

ب- نوران جانبيان.

ج- نور مؤخرة.


4.يجب أن تمتثل السفينة الآلية التي تنطبق عليها الفقرة (1) أو (3) من هذه المادة إلى المادة (21) الفقرة (1/ب) أيضًا.


5.يجب أن تعرض السفينة المقطورة أو الجسم المقطور، من غير ما هو مذكور في الفقرة (7) من هذه المادة، ما يلي:

أ- نوران جانبيان.

ب- نور مؤخرة .

ج- شكل معين في الموقع الأمثل للعيان، وذلك عندما يتجاوز طول مجموعة القطر (200) متر.


6.شريطة أن تضاء السفن المقطورة جنبًا إلى جنب أو المدفوعة في مجموعة مهما كان عددها على أنها سفينة واحدة، فإن:

أ- على السفينة المدفوعة إلى الأمام، والتي لا تشكل جزءً من وحدة مركبة، أن تعرض نورين جانبيين عند الطرف الأمامي.

ب- أما السفينة المقطورة على الجانب فيجب أن تعرض نور مؤخرة وكذلك نورين جانبيين عند الطرف الأمامي.


7.يجب أن تعرض السفن أو الأجسام المقطورة المغمورة جزئيًا التي تصعب رؤيتها، أو التركيبة من هذه السفن أو الأجسام ما يلي:

أ- إذا كان طولها أقل من (25) متراً: نور أبيض شامل عند الطرف الأمامي أو بالقرب منه، ونور آخر عند الطرف الخلفي أو بالقرب منه، ولكن لا حاجة لأن تعرض نور عند الطرف الأمامي أو بالقرب منه.

ب- إذا كان طولها يبلغ (25) مترًا فأكثر: نوران أبيضان شاملان إضافيان عند النقاط الطرفية للعرض أو بالقرب منه.

ج- إذا كان طولها يتجاوز (100) متر: أنوارًا بيضاء شاملة إضافية بين الأنوار المطلوبة في الفقرة الفرعية (أ) و (ب) بحيث لا تتجاوز المسافة بين الأنوار (100) متر.

د- شكل معين عند الطرف الأقصى لآخر سفينة أو جسم مقطور، أو بالقرب منه، وإذا ما تجاوز طول مجموعة القطر (200) متر، فشكل معين إضافي في الموقع الأمثل للعيان وأقصى ما يكون إلى الأمام.


8.إذا كان هناك سبب كاف يحول دون عرض السفينة أو الجسم المقطور للأنوار أو الأشكال المطلوبة في الفقرتين (5) أو (7) من هذه المادة، فإنه يجب اتخاذ كل التدابير الممكنة لإضاءة السفينة أو الجسم المقطور، أو على الأقل، لإبراز وجود مثل هذه السفينة أو الجسم.

9.إذا كان هناك سبب كافٍ يحول دون قيام سفينة التي لا تقوم عادة بعمليات القطر بعرض الأنوار المطلوبة في الفقرة (1) أو (3) من هذه المادة، فليس على هذه السفينة أن تعرض تلك الأنوار عند قيامها بقطر سفينة أخرى مكروبة أو في حاجة للمساعدة، ويجب أن تتخذ جميع التدابير الممكنة لإيضاح طبيعة العلاقة بين السفينة القاطرة والسفينة المقطورة وذلك حسبما تجيزه المادة (33)، ولا سيما بإنارة كبل القطر.

السفن الشراعية المبحرة والسفن المجدافية:

1.يجب أن تعرض السفينة الشراعية المبحرة ما يلي:

أ- نوران جانبيان.

ب- نور مؤخرة .

2.يجوز لسفينة شراعية يقل طولها عن (20) مترًا، أن تجمع الأنوار المطلوبة في الفقرة (1) من هذه المادة في فانوس واحد عند قمة الصاري أو بالقرب منه في الموقع الأمثل للعيان.

3.يجوز لسفينة شراعية طليقة، وعلاوة على الأنوار المطلوبة في الفقرة (1) من هذه المادة، أن تعرض نورين شاملين على خط رأسي يكون العلوي منهما أحمر والسفلي أخضر ويوضعان عند قمة الصاري أو بالقرب منه في الموقع الأمثل للعيان، إلا أنه لا يجوز عرض هذين النورين بالترافق مع الفانوس المركب الذي تجيزه الفقرة (2) من هذه المادة.

4.على السفينة الشراعية التي يقل طولها عن (7) أمتار أن تعرض عند الإمكان الأنوار المطلوبة في الفقرة (1) أو (2) من هذه المادة، ولكن إذا لم تفعل ذلك، فإن عليها أن تبقي في متناول اليد مشعلًا كهربائيًا أو فانوسًا مُضاء يرسل نور أبيض ليعرض في الوقت المناسب تفاديًا للتصادم.

5.يجوز لسفينة التي تسير بالمجاديف أن تعرض الأنوار المطلوبة من هذه المادة من السفن الشراعية، ولكن إذا لم تفعل ذلك؛ فإن عليها أن تبقى في متناول اليد مشعلًا كهربائيًا أو فانوسًا مضاء يرسل نور أبيض ليعرض في الوقت المناسب تفاديًا للتصادم.

6.على السفينة المُبحرة بالأشرعة والمدفوعة آليًا في الوقت ذاته أن تعرض شكلًا مخروطيًا مقلوب القاعدة عند المقدمة في الموقع الأمثل للعيان.

سفن الصيد :

1.على السفن القائمة بالصيد سواء أكانت مُبحرة أم راسية أن تعرض حسب الأنوار والأشكال المطلوبة في هذه المادة.

2.على السفن عند قيامها بالجرف، الذي يقصد منه جر شبكة تجريف في الماء أو جهاز آخر مستخدم كعدة صيد، أن تعرض ما يلي:

أ - نوران شاملان في خط رأسي، العلوي منهما أخضر والسفلي أبيض، أو شكل مكون من مخروطين متراكبين متلاصقي الرؤوس في خط عمودي ويجوز للسفينة التي يقل طولها عن (20) متر أن تظهر سلة بدلًا من المخروطين.

ب- نور للصاري فيما وراء النور الأخضر الشامل وأعلى منه، ولا يجوز إلزام سفينة يقل طولها عن (50) مترًا بعرض هذا النور إلا أنه يحق لها أن تفعل ذلك.

ج- نوران جانبيان ونور مؤخرة عندما تكون السفينة مندفعة في الماء، وذلك علاوة على الأنوار المنصوص عليها في هذه الفقرة.

3.على السفن القائمة بالصيد بغير شبك الجر أن تعرض ما يلي:

أ- نوران شاملان على خط رأسي، العلوي منهما أحمر والسفلي أبيض، أو شكل مكون من مخروطين متراكبين متلاصقي الرؤوس في خط عمودي ويجوز للسفينة التي يقل طولها عن (20) متر أن تظهر سلة بدلًا من المخروطين.

ب- نور أبيض شامل أو مخروط تكون قمته إلى أعلى باتجاه عدة الصيد الخارجية وذلك عندما تكون هذه العدة ممتدة أفقيًا من السفينة على مسافة تزيد عن (150) متراً.

ج- نوران جانبيان ونور مؤخرة، علاوة على الأنوار المنصوص عليها في هذه الفقرة، وذلك عندما تكون السفينة مندفعة في الماء.

4.يجب لسفينة قائمة بالصيد بالقرب جدًا من سفن أخرى قائمة بدورها بالصيد أن تعرض الإشارات الإضافية المنصوص عليها في المرفق (II) من الاتفاقية.

5.لا يجوز لسفينة غير قائمة بالصيد أن تعرض الأنوار أو الأشكال المنصوص عليها في هذه المادة، وعليها أن تكتفي بعرض الأنوار المنصوص عليها بالنسبة لسفينة من طولها ذاته.

السفن التي ليست تحت السيطرة أو ذات القدرة المحدودة على المناورة:

1.على السفينة ليست تحت السيطرة أن تعرض ما يلي:

أ- نوران أحمران شاملان على خط رأسي في الموقع الأمثل للعيان.

ب- كرتان أو شكلان مماثلان على خط رأسي في الموقع الأمثل للعيان.

ج- نوران جانبيان ونور مؤخرة عندما تكون السفينة مندفعة في الماء، وذلك علاوة على الأنوار المنصوص عليها في هذه الفقرة.

2.على السفن ذات القدرة المحدودة على المناورة، باستثناء القائمة بعمليات كسح الألغام، أن تعرض ما يلي:

أ- ثلاثة أنوار شاملة على خط رأسي في الموقع الأمثل للعيان ويكون النوران الأعلى والأسفل أحمرين أما نور الوسط فأبيض.

ب- ثلاثة أشكال على خط رأسي في الموقع الأمثل للعيان ويكون الشكلان الأعلى والأسفل كرتين أما الأوسط فمعين.

ج- نور أو أنوار للصاري، ونوران جانبيان، ونور مؤخرة، علاوة على الأنوار المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (2/أ) من هذه المادة، وذلك عندما تكون السفينة مندفعة في الماء.

د- النور أو الأنوار أو الأشكال المنصوص عليها في المادة (28) عندما تكون السفينة راسية، وذلك علاوة على الأنوار أو الأشكال المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (2/أ) و (2/ب) من هذه المادة.

3.يجب على السفينة الآلية السير القائمة بعملية القطر بحيث تجعلها غير قادرة تمامًا على الخروج عن خط سيرها أن تظهر الأنوار أو الأشكال الملاحية المنصوص عليها في الفقرة(1) من المادة (22)، بالإضافة إلى الأنوار أو الأشكال الملاحية المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (1/أ) و(1/ب) من هذه المادة.

4.على السفينة القائمة بعمليات تجريف أو عمليات تحت الماء حينما تكون ذات قدرة محدودة على المناورة، أن تعرض الأنوار والأشكال المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (2/أ) و(2/ب) و (2/ج) من هذه المادة، وعليها علاوة على ذلك، أن تعرض في حال وجود عائق ما يلي:

أ- نوران أحمران شاملان أو كرتان على خط رأسي لإيضاح الجانب الذي يوجد فيه العائق.

ب- نوران أخضران شاملان أو شكلان معينان على خط رأسي للإشارة إلى الجانب الذي يمكن لسفينة أخرى أن تمر منه.

ج- يجب على السفينة التي تنطبق عليها هذه الفقرة عندما تكون مستقبلة على المخطاف أن تظهر الأنوار أو الأشكال الملاحية المنصوص عليها في هذه المادة بدلًا من الأنوار والأشكال الملاحية المنصوص عليها في المادة (28) من هذه اللائحة.

5.حينما يحول حجم سفينة قائمة بعمليات غوص دون عرضها لكل الأنوار والأشكال المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة، فإن عليها أن تعرض ما يلي:

أ- ثلاثة أنوار شاملة على خط رأسي في الموقع الأمثل للعيان. ويكون النوران الأعلى والأسفل أحمران، أما نور الوسط فأبيض.

ب- نسخة صلبة من العلم “A” من المدونة الدولية للإشارات ذات ارتفاع لا يقل عن متر واحد، ويجب أن تتخذ الإجراءات لإتاحة رؤيتها من جميع الاتجاهات.

6.على السفينة القائمة بعمليات كسح الألغام أن تعرض ثلاثة أنوار خضراء شاملة أو ثلاث كرات، وذلك علاوة على الأنوار أو الأشكال المنصوص عليها في المادة (21) من الفصل الثالث للسفن الآلية، أو الأنوار أو الأشكال المنصوص عليها في المادة (28) للسفن الراسية حسب مقتضى الحال، ويجب أن يعرض أحد هذه الأنوار أو الأشكال بالقرب من قمة الصاري الأمامي وأن يعرض آخر على كل طرف للعارضة الأمامية، وتمثل هذه الأنوار أو الأشكال تحذيرًا للسفن الأخرى من الاقتراب إلى مسافة تقل عن (1000) متر من كاسحة الألغام من المؤخرة أو (500) متر من جانبيها من السفينة الكاسحة.

7.لا يجوز إلزام السفن التي يقل طولها عن (12) مترًا، باستثناء السفن القائمة بعمليات الغوص، بأن تعرض الأنوار والأشكال المنصوص عليها في هذه المادة.

8.ليست الإشارات المنصوص عليها في هذه المادة إشارات لسفن معرضة لخطر وفي الحاجة إلى مساعدة، ترد مثل الإشارات في المرفق (VI) من الاتفاقية.

السفن المقيدة بغاطسها:

يجوز لسفينة مقيدة بغاطسها أن تظهر ثلاثة أنوار حمراء شاملة على خط رأسي أو أسطوانة، وذلك علاوة على الأنوار المنصوص عليها في المادة (21) بالنسبة للسفن الآلية.

على السفن القائمة بمهام إرشاد أن تعرض ما يلي:

  1. نوران شاملان على خط رأسي يكون أعلاهما أبيض والأسفل أحمر ويوضعان عند قمة الصاري أو بالقرب منها.
  2. في وضع الإبحار: علاوة على ذلك، نوران جانبيان ونور مؤخرة.
  3. في وضع الرسو: النور أو الأنوار أو الأشكال المنصوص عليها في المادة (28) بالنسبة للسفن الراسية، ذلك علاوة على الأنوار المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
  4. على سفينة الإرشاد عندما لا تكون قائمة بمهمة إرشادية أن تعرض الأنوار أو الأشكال المطلوبة من سفينة مماثلة من طولها ذاته.

السفن الراسية والسفن الجانحة:

1.يجب أن تعرض السفينة الراسية في الموقع الأمثل للعيان ما يلي:

أ- نور أبيض شامل أو كرة واحدة في الجزء الأمامي.

ب- نور أبيض شامل في المؤخرة أو بالقرب منه على ارتفاع أقل من النور المنصوص عليها في الفقرة (1/أ) من هذه المادة.

2.يجوز لسفينة يقل طولها عن (50) مترًا أن تعرض نور شاملًا في الموقع الأمثل للعيان عوضًا عن الأنوار المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

3.يجوز لسفينة راسية أن تستخدم كذلك أنوار العمل المتاحة أو أنوار مكافئة لإنارة سطوحها، علمًا بأن ذلك إلزامي بالنسبة لسفينة طولها (100) متر فأكثر.

4.يجب أن تعرض السفينة الجانحة الأنوار المنصوص عليها في الفقرة (1) أو (2) من هذه المادة وأن تعرض علاوة على ذلك في الموقع الأمثل للعيان ما يلي:

أ- نوران أحمران شاملان على خط رأسي.

ب- ثلاثة كرات على خط رأسي.

5.لا يجوز إلزام سفينة يقل طولها عن (7) أمتار عندما تكون راسية، في غير قناة ضيقة أو مجرى ملاحي أو مرسى أو بالقرب منها في مكان تسلكه السفن عادة بأن تعرض الأنوار أو الأشكال المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.

6.لا يجوز إلزام سفينة يقل طولها عن (12) مترًا عندما تكون جانحة، بأن تعرض الأنوار أو الأشكال المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (4/أ) و (4/ب) من هذه المادة.

الطائرات البحرية (ذات الوسادة الهوائية):

حينما يستحيل على طائرة بحرية أن تعرض الأنوار والأشكال بالسمات أو في المواقع المنصوص عليها في مواد هذا الفصل، فإن عليها أن تعرض أنوار وأشكالًا مماثلة قدر الإمكان من حيث السمات والمواقع.

معدات الإشارات الصوتية:

  1. يجب على السفينة التي يبلغ طوله (12) فأكثر أن تزود بصفارة، والسفينة التي طولها (20) فأكثر أن تزود بجرس بالإضافة للصفارة، والسفينة التي يبلغ طولها (100) فأكثر أن تزود أيضًا بطبلة بحيث لا تلتبس نغماتها وصوتها بنغمة أو صوت الجرس كما يجوز استبدال الجرس أو الطبلة أو كليهما بأية معدات أخرى لها نفس الخواص الصوتية بشرط أن يكون من الممكن دائما تشغيلها يدويًا للحصول على الإشارة المطلوبة .
  2. لا يجوز إلزام السفينة التي يقل طولها (12) مترًا بحمل أجهزة إطلاق الإشارات الصوتية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ولكن إذا لم تحمل مثل تلك المعدات فإن من الواجب أن تزود بوسائل أخرى لإطلاق إشارة صوتية فعالة.

إشارات المناورة والإنذار:

1. حينما تكون السفن على مرأى من بعضها البعض، فإن على السفينة الآلية المتقدمة، عند المناورة حسب ما تجيزه أو تتطلبه هذه المواد، أن توضح طبيعة تلك المناورة بإطلاق الإشارات التالية بصفارتها:

أ- صافرة قصيرة واحدة بما معناه: " أنا بصدد تغيير مساوي إلى اليمين".

ب- صافرتان قصيرتان بما معناه " أنا بصدد تغيير مساري إلى اليسار ".

ج- ثلاث صافرات قصيرة بما معناه: " أنا أقوم بتشغيل الدفع إلى الخلف ".

2. يجوز لأي سفينة استكمال الإشارات الصفارية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بإشارات ضوئية تتكرر كلما كان ذلك عملياً طوال فترة القيام بالمناورة:

أ- وتحمل هذه الإشارات الضوئية المعاني التالية:

  1. ومضة واحدة بما معناه : أنا بصدد تغيير مساري إلى اليمين ".
  2. ومضتان بما معناه " أنا بصدد تغيير مساري إلى اليسار ".
  3. ثلاث ومضات بما معناه: "أنا أقوم بتشغيل الدفع إلى الخلف ".

ب- يجب أن تستغرق كل ومضة ثانية واحدة، وأن يكون الفاصل بين الومضات ثانية واحدة تقريبًا، وألا يقل الفاصل بين الإشارات المتتالية عن عشر ثوان.

ج- ويجب أن يكون النور المستخدم لهذه الإشارات في حال تركيبه نور أبيض شاملًا مرئياً على مدى (5) أميال على الأقل، وأن يمتثل إلى أحكام المرفق (I) من الاتفاقية.

3. عندما تكون السفن على مرأى من بعضها البعض في قناة ضيقة أو في مجرى ملاحي:

أ- يجب على سفينة التي تعتزم تجاوز سفينة أخرى، تمشيًا مع أحكام المادة (8) في الفقرة (5/أ)، أن تعرب عن نيتها تلك بإطلاق الإشارات التالية بصفارتها:

  1. صافرتان مطولتان تعقبهما صافرة قصيرة بما معناه: أنا اعتزم تجاوزك على ميمنتك ”.
  2. صافرتان مطولتان تعقبهما صافرتان قصيرتان بما معناه “ أنا اعتزم تجاوزك على ميسرتك.

ب - توضح السفينة المعرضة لتجاوز وشيك عند التصرف بمقتضى المادة (8) في الفقرة (5/أ) موافقتها على ذلك بإطلاق الإشارات التالية بصفارتها (صفرة مطولة، وصفرة قصيرة، ثم صفرة مطولة وأخرى قصيرة، في هذا الترتيب).

4. عندما تقترب سفينتان مترائيتان من بعضهما البعض ويتعذر على أي منهما لسبب ما فهم نوايا أو إجراءات الأخرى أو عند شكها فيما إذا كانت الأخرى تقوم بإجراءات كافية لتفادي التصادم؛ فإن على السفينة التي لديها شك أن تعرب على الفور عن هذه الشكوك بإطلاق خمس صافرات قصيرة وسريعة على الأقل بالصافرة ويجوز استكمال هذه الإشارة بإشارة ضوئية مكونة من خمس ومضات قصيرة وسريعة على الأقل.

5. على السفينة المقتربة من منعطف أو من مكان في قناة أو مجرى حيث يمكن أن تكون هناك سفن أخرى محجوبة عن الرؤية بعائق أن تطلق صافرة مطولة واحدة، وعلى أية سفينة مقتربة قد تكون ضمن نطاق السمع حول المنعرج أو خلف العائق الحادب أن ترد على تلك الإشارة بصافرة مطولة.

6. في حال تركيب صفارات في سفينة بحيث تبعد الواحدة عن الأخرى أكثر من (100) متر فإنه يتعين استخدام صفارة واحدة فحسب لإطلاق إشارات المناورة والإنذار.

الإشارات الصوتية عند الرؤية المحدودة:

تُستخدم الإشارات المنصوص عليها في هذه المادة على النحو التالي وذلك في مناطق الرؤية المحدودة أو بالقرب منها:

  1. تطلق السفينة الآلية المندفعة صافرة مطولة واحدة على فترات لا تتجاوز دقيقتين.
  2. تطلق السفينة الآلية حينما تكون مبحرة إذا توقفت عن السير في المياه أن تطلق صافارتين طويلتين متتاليتين الفترة بينهما حوالي ثانيتين وذلك على فترات لا تتجاوز الدقيقتين.
  3. تطلق السفينة التي ليست تحت السيطرة، والسفينة ذات القدرة المحدودة على المناورة، والسفينة المقيدة بغاطسها، والسفينة الشراعية، والسفينة القائمة بالصيد، والسفينة القائمة بقطر أو دفع سفينة أخرى، ثلاث صافرات متتالية الأولى مطولة تعقبها صفرتان قصيرتان على فترات لا تتجاوز دقيقتين، وذلك عوضًا عن الإشارات المنصوص عليها في الفقرة (1) أو (2) من هذه المادة.
  4. على السفينة القائمة بالصيد حينما تكون راسية، والسفينة ذات القدرة المحدودة على المناورة عند الاضطلاع بمهامها وهي راسية، أن تطلق الإشارات المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة عوضًا عن الإشارات المنصوص عليها في الفقرة (7) من المادة ذاتها.
  5. تطلق السفينة المقطورة أو الأخيرة في المجموعة عند قطر أكثر من سفينة، إذا كانت مطقمة، أربع صافرات متتالية أولها مطولة تعقبها ثلاث صافرات قصيرة وذلك على فترات لا تتجاوز دقيقتين، وعند الإمكان تطلق هذه الإشارة فورًا بعد الإشارة التي تطلقها السفينة القاطرة.
  6. حينما تكون السفينة الدافعة والسفينة المدفوعة مثبتتين تثبيتًا صلبًا في وحدة مركبة، فإنهما تعتبران بمثابة سفينة آلية وعليهما إطلاق الإشارات المنصوص عليها في الفقرة (1) أو (2) من هذه المادة.
  7. يجب على السفينة المستقبلة على المخطاف أن تدق الجرس بسرعة لمدة خمس ثواني على فترات لا تتجاوز كل منها دقيقة واحدة، ويجب على السفينة التي طولها (100) متر فأكثر أن تدق الجرس في الجزء الأمامي منها على أن يعقبه مباشرة دقات سريعة للطبلة في الجزء الخلفي من السفينة ولمدة خمس ثواني، ويجوز للسفينة المستقبلة على المخطاف أن تطلق علاوة على ذلك ثلاث صافرات متتالية الأولى قصيرة تتبعها صافرة طويلة ثم صافرة قصيرة لتعطي تحذيرًا عن موقعها وعن احتمال التصادم مع سفينة مقتربة منها.
  8. يجب على السفينة الجانحة أن تعطي إشارة الجرس وإذا لزم الأمر إشارة الطبلة المعدنية المنصوص عليها في الفقرة (7) من هذه المادة، وبالإضافة إلى ذلك فإنه يجب أن تعطى مباشرة ثلاث دقات منفصلة وواضحة على الجرس قبل وبعد الدقات السريعة على الجرس.
  9. تكون السفينة التي يبلغ طولها (12) متر فأكثر وأقل من (20) متر غير ملزمة بإعطاء الإشارات المذكورة في الفقرتين (7)و (8) من هذه المادة، ولكن إذا لم تقم بإعطائها يجب عليها أن تعطي إشارات صوتية أخرى وفعالة على فترات لا تزيد عن دقيقتين.
  10. لا يجوز إلزام سفينة يقل طولها عن (12) مترًا بإطلاق الإشارات المذكورة أعلاه، ولكن أذا لم تفعل ذلك فإن عليها أن تطلق إشارة صوتية فعالة أخرى على فترات لا تتجاوز دقيقتين.
  11. يجوز لسفينة إرشاد عند القيام بمهمة إرشادية أن تطلق اشارة تعريف مكونة من أربع صفرات قصيرة، وذلك علاوة على الإشارات المنصوص عليها في الفقرة (1) أو (2) أو (7) من هذه المادة.

إشارات جذب الانتباه:

يجوز لأية سفينة عند الحاجة إلى جذب انتباه سفينة أخرى أن تطلق إشارات ضوئية أو صوتية لا يمكن الخلط بينها وبين أية إشارة تجيزها مادة ما من هذه المواد، أو يجوز لها توجيه أشعة نورها الكشاف نحو مصدر الخطر على نحو لا يزعج أية سفينة أخرى. ويجب أن يكون أي نور مستخدم لاستدعاء انتباه سفينة أخرى بحيث لا يمكن الخلط بينه وبين أي مساعد من المساعدات الملاحية، ولأغراض هذه المادة فإنه يجب تفادي استخدام الأنوار المتقطعة أو الدوارة عالية الشدة مثل (أنوار اللمعة).

إشارات الاستغاثة:

حينما تكون سفينة في مأزق وتحتاج إلى مساعدة فإن عليها استخدام أو عرض الإشارات المنصوص عليها في المرفق (IV) الرابع من الاتفاقية مع الأخذ في الاعتبار القرارات والمدونات أو الخطوط التوجيهية ذات الصلة.

الإعفاءات:

يجوز إعفاء أي سفينة أو طراز من السفن إن كانت تلبي متطلبات اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام (1960م)، وكانت ممدودة الصالب أو مرحلة مماثلة من البناء قبل نفاذ هذه اللوائح من الالتزام باللوائح المذكورة على النحو التالي:

  1. تركيب أنوار ذات أمدية تنص عليها المادة (20)، وذلك لمدة أربع سنوات اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه اللوائح.
  2. تركيب أنوار ذات مواصفات لونية ينص عليها القسم (v) الخامس في المرفق (I) الأول من الاتفاقية، وذلك لمدة أربع سنوات اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه اللوائح.
  3. تغيير مواضع الأنوار نتيجة التحول من الوحدات الإمبراطورية إلى الوحدات المترية وتدوير أرقام القياسات: إعفاء دائم.
  4. تغيير مواضع الأنوار الصاري في السفن التي يقل طولها عن (150) مترًا، المترتب عن متطلبات القسم (3) (أ) في المرفق (I) الأول من الاتفاقية.
  5. تغيير مواضع أنوار الصاري في السفن التي يبلغ طولها (150) مترًا فأكثر، المترتب عن متطلبات القسم (3) (أ) في المرفق (I) من الاتفاقية، وذلك لمدة تسع سنوات اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه اللوائح.
  6. تغيير مواضع أنوار الصاري، المترتب عن متطلبات القسم (2) (ب) في المرفق (I) من الاتفاقية، وذلك لمدة تسع سنوات اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه اللوائح.
  7. تغيير مواضع الأنوار الجانبية، المترتب عن متطلبات القسمين (2) (ز) و(3) (ب) في المرفق (I) من الاتفاقية، وذلك لمدة تسع سنوات اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه اللوائح.
  8. المتطلبات المتعلقة بأجهزة الإشارات الصوتية المنصوص عليها في المرفق (III) الثالث من الاتفاقية، وذلك لمدة تسع سنوات اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه اللوائح.
  9. تغيير موقع الأنوار الشاملة، المترتب عن متطلبات القسم (9)(ب) في المرفق (I) الأول من الاتفاقية: إعفاء دائم.

العقوبات:

دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام أو لوائح أخرى معمول بها داخل المملكة، فإنه مخالفة أحكام هذه اللائحة تعاقب كل سفينة:

  1. تخالف قواعد السرعة المأمونة الواردة في المادة الخامسة بغرامة مالية بقيمة (10000) عشرة آلاف ريال سعودي.
  2. لا تؤمن أو تستخدم جميع أجهزة السلامة والتقنيات المتاحة ومنها التعرف الآلي بغرامة عشرين الف ريال سعودي.
  3. لا تستخدم المعدات الرادارية وأجهزة الاستغاثة لتجنب خطر التصادم الواردة في المادة السادسة بغرامة مالية بقيمة (10000) عشرة آلاف ريال سعودي.
  4. لا تلزم الجانب الأيمن الأقصى في القناة الضيقة والمجرى الواردة في المادة الثامنة بغرامة مالية بقيمة (10000) عشرة آلاف ريال سعودي.
  5. كل سفينة قائمة بالصيد عند عرقلتها مرور أي سفينة أخرى ضمن قناة ضيقة أو مجري الواردة في المادة الثامنة بغرامة مالية بقيمة (5000) خمسة آلاف ريال سعودي.
  6. تقوم بعبور قناة أو مجرى إذا كان ذلك يعرقل مرور سفينة لا تستطيع الإبحار بأمان في المادة الثامنة بغرامة مالية بقيمة (10000) عشرة آلاف ريال سعودي.
  7. تقوم بمخالفة أحكام نظام فصل حركة المرور الواردة في المادة التاسعة بغرامة مالية بقيمة (20000) عشرين ألف ريال سعودي.
  8. تعاقب المراكب الشراعية التي لا تلتزم بالأحكام الواردة في المادة الحادية عشر بغرامة مالية بقيمة (5000) خمسة آلاف ريال سعودي.
  9. تعاقب السفن التي لا تلتزم بأحكام التجاوز الواردة في المادة الثانية عشر بغرامة مالية بقيمة (10000) عشرة آلاف ريال سعودي.
  10. تعاقب السفن التي لا تلتزم بالأحكام الواردة في المادة الثالثة عشرة في وضع المواجهة بغرامة مالية بقيمة (20000) عشرين ألاف ريال سعودي.
  11. تعاقب السفن التي لا تلتزم بأحكام وإجراءات السفينة ذات الأفضلية الواردة في المادة السادسة عشر بغرامة مالية بقيمة (20000) عشرين ألف ريال سعودي.
  12. تعاقب كل سفينة لا تلتزم بواجباتها اتجاه سفينة أخرى الواردة في المادة السابعة عشرة بغرامة مالية بقيمة (10000) عشرة آلاف ريال سعودي.
  13. مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة الثامنة، تعاقب كل سفينة لا تلتزم بواجباتها في ظروف الرؤية المحدودة الواردة في المادة الثامنة عشرة بغرامة مالية بقيمة (20000) عشرين ألف ريال سعودي.
  14. تعاقب السفن التي لا تلتزم بأحكام الأنوار والأشكال الواردة في المادة التاسعة عشرة بغرامة مالية بقيمة (20000) عشرين ألف ريال سعودي، مع مراعاة ما ورد في الفصل الخامس.
  15. تعاقب كل سفينة لا تلتزم بمسافات الأنوار الواردة في المادة العشرون بغرامة مالية بقيمة (10000) عشرة آلاف ريال سعودي.
  16. تعاقب السفن الآلية المبحرة التي لا تلتزم بالأحكام الواردة في المادة الحادية والعشرون بغرامة مالية بقيمة (10000) عشرة آلاف ريال سعودي.
  17. تعاقب السفن الآلية المبحرة التي لا تلتزم بالأحكام القطر والدفع الواردة في المادة الثانية والعشرون بغرامة مالية بقيمة (10000) عشرة آلاف ريال سعودي.
  18. تعاقب السفن الشراعية المبحرة والتي تسير بالمجاديف التي لا تلتزم بأحكام الأنوار المطلوبة منها والواردة في المادة الثالثة والعشرون بغرامة مالية بقيمة (5000) خمسة آلاف ريال سعودي.
  19. تعاقب سفن الصيد التي لا تلتزم بالأنوار الواردة في المادة الرابعة والعشرون بغرامة مالية بقيمة (5000) خمسة آلاف ريال سعودي.
  20. تعاقب السفن ليست تحت السيطرة أو ذات القدرة المحدودة على المناورة التي لا تلتزم بما ورد في المادة الخامسة والعشرون بغرامة مالية بقيمة (5000) خمسة آلاف ريال سعودي.
  21. تعاقب سفن الإرشاد التي لا تلتزم بأحكام الأنوار المطلوبة منها والواردة في المادة السابعة والعشرون بغرامة مالية بقيمة (50000) خمسة آلاف ريال سعودي.
  22. مع مراعاة ما ورد في الفصل الخامس، تعاقب السفن الراسية او السفن الجانحة التي لا تلتزم بالأحكام الواردة في المادة الثامنة والعشرون بغرامة مالية بقيمة (5000) خمسة آلاف ريال سعودي.
  23. تعاقب السفن التي يبلغ طولها (12) مترًا فأكثر ولا تلتزم بمعدات الإرشادات الصوتية الواردة في المادة الثلاثون بغرامة مالية بقيمة (5000) خمسة آلاف ريال سعودي.
  24. تعاقب السفن التي لا تلتزم بأحكام إشارات المناورة والإنذار الواردة في المادة الحادية والثلاثون بغرامة مالية بقيمة (10000) عشرة آلاف ريال سعودي.
  25. تعاقب السفن التي لا تلتزم بالإشارات الصوتية الواردة في المادة الثانية والثلاثون بغرامة مالية بقيمة (10000) عشرة آلاف ريال سعودي.

العوّد:

يجوز للسلطة البحرية مضاعفة العقوبة والغرامة المالية لمرة واحدة فقط في حال تكرار المخالفة خلال مدة صلاحية الشهادة مع جواز شطب تسجيل السفينة إذا كان له مقتضى أو شطب الترخيص الملاحي أو إيقافه في حال ارتكاب أي من المخالفات الواردة في هذه اللائحة.

سحب الشهادات:

يجوز للسلطة البحرية سحب الشهادات أو ترخيص الملاحة للسفينة أو إيقافها أو إلغائها في حال مخالفة السفينة متطلبات وأحكام هذه اللائحة والاتفاقية وملاحقها.

تجديد الشهادات والتراخيص:

لا يتم تجديد الشهادات والتراخيص للسفن وكذلك الشركة إلا بعد كافة المستحقات المالية والغرامات الناشئة عن مزاولة النشاط.

التظلم:

يجوز التظلم من قرارات العقوبات وفقًا للقواعد المعمول بها في المملكة مع مراعاة ما يلي:

  1. الاعتراض على القرار الصادر بالمخالفة أمام الجهة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ العلم بها بأي وسيلة ولا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ تحصيل الغرامة إلا في حالة تقديم المعترض خطاب ضمان من إحدى الجهات المعترف بها.

يترتب على عدم الاعتراض على القرار الصادر بالمخالفة خلال المدة المذكورة بالفقرة الأولى، أن يصبح هذا القرار نهائيًا وواجب التنفيذ

سريان اللائحة:

تعد الاتفاقية والمدونات الملحقة بها وكذلك اللوائح الأخرى متممة لأحكام هذه اللائحة، وتكون مرجعية وتفسير هذه اللائحة إلى الاتفاقية.

الإشراف والتنفيذ:

1. تقوم السلطة البحرية بالإشراف على تنفيذ احكام هذه اللائحة والتي تشكل جزءًا من الأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية.

2. تطبق الأنظمة والقرارات المعمول بها في المملكة العربية السعودية في كل مالم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.

إرسال المعلومات:

يجب على السلطة البحرية أن ترسل للمنظمة ما يلي:

  1. نماذج من الشهادات الصادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية لتعميمها على أطراف الاتفاقية.
  2. نصوص التشريعات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة في إطار تطبيق الاتفاقية وتعديلاتها.
  3. قائمة بأسماء هيئات التصنيف المعتمدة والمفوضة من السلطة البحرية نيابة عنها في القيام بالمعاينات وإصدار الشهادات المطلوبة بموجب الاتفاقية لتعميمها على أطراف الاتفاقية.
  4. نسخة من الاتفاقيات للمنظمة لتعميمها على أطراف الاتفاقية عند عقد اتفاقية ثنائية أو إقليمية أو مذكرات تفاهم مع أي طرف في المعاهدة تشتمل على قواعد خاصة بمقتضى الاتفاقية.
  5. أي إعفاءات واستثناءات تمنحها وأسبابها.
  6. تقارير دورية عن كافة التعليمات الوطنية والأنشطة المتعلقة بالاتفاقية.

الرسوم:

تخضع جميع الخدمات التي تنطبق عليها هذه اللائحة لجميع الرسوم المقررة في المملكة أو التي تصدر مستقبلًا.

النفاذ:

تدخل هذه اللائحة حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ نشرها.

© الهيئة العامة للنقل 2024

...