يقصد بالألفاظ والعبارات التالية–أينما وردت في هذه الشروط - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الهيئة | الهيئةالعامة للنقل أو أحد فروعها. |
الرئيس | رئيس الهيئة العامة للنقل. |
اللائحة | اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير الصادرة بقرار معالي وزير النقل رقم (120/41/1) وتاريخ 7/5/1441هـ. |
نشاط تأجير السيارات نشاط وسيط التأجير | القيام بتأجير السيارات المملوكة للمنشأة المرخصة بممارسة النشاط عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية. القيام بتأجير السيارات المملوكة للأفراد عبر التطبيقات و/أو المواقع الإلكترونية. |
النظام التقني | تطبيق مصمم ليعمل على أنظمة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي. |
النشاط | نشاط تأجير السيارات ووسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية. |
الترخيص | وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة على مزاولة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة. |
الشروط | شروط وإجراءات الترخيص لمزاولة النشاط. |
المنشأة | كل شخصية اعتبارية كالمؤسسات والشركات. |
المؤجر | الشخص الطبيعي أو الاعتباري مالك المركبة المؤجرة. |
المستأجر بطاقة التشغيل | الشخص الطبيعي أو الاعتباري المتعاقد مع المؤجر. وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للسيارة بالعمل في النشاط. |
العقد | الوثيقة الموحدة المعتمدة من الهيئة والتي تحدد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين أطراف العقد. |
السـيــــارة | السيارة التي تستخدم في النشاط وتخضع لمواصفات وشروط ممارسة النشاط. |
الفحص الفنـي الحد الأدنى للسيارات | الكشف على السيارة بشكل كامل في إحدى مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة. أقلعددمنالسياراتيجب توفيره للحصولعلىترخيصممارسةنشاطتأجيرالسيارات. |
العمر التشغيلي | المدة القصوى المعتمدة لاستخدام السيارة في النشاط. |
المخالصة | سند بموجبه تنتهي العلاقة التعاقدية أو الالتزامات المالية بين أطراف العقد. |
التقييم | قياس مدى رضى المستأجر والمؤجر. |
منصة الهيئة | منصة إلكترونية تمكن الهيئة والجهات ذات العلاقة من المتابعة الآنية للعمليات التشغيلية للنقل البري وتتيح التحقق من الحالة النظامية والأمنية للمركبة. |
مراقب الخدمة | المسند له نظاماً صلاحية الرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، وضبط المخالفات في حال الإخلال بأي منها. |
محضر الضبط | نموذج ورقي أو إلكتروني يُحرر منقبلمراقب الخدمة ويتضمن مخالفات لأحكامهذهالشروط أو لوائح نظام النقل الأخرى. |
الغرامات المالية | المبالغ التي تُفرض نتيجة لمخالفة أي من أحكام هذه الشروط أو لوائح نظام النقل العام على الطرق. |
نظام النقل العام | نظامالنقلالعامعلى الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/06/1397هـ وما يطرأ عليه من تعديلات. |
نظام المرور ولائحته التنفيذية نظام إيرادات الدولة | نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (7019) وتاريخ 3/7/1429هـ، وما يطرأ عليهما من تعديلات. نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 18/11/1431هـ ولائحته التنفيذية المعدلة بالقرار الوزاري رقم (901) وتاريخ 24/02/1439هـ وما يطرأ عليها من تعديلات. |
تسري أحكام هذه الشروط على ممارسي نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية.
شروط الترخيص الواردة في الفقرة (هـ،ز،ح،ط) من (1) من المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الترخيص، على أن لا يمارس النشاط حتى استكمال الشرط مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
ويستثنى نشاط وسيط التأجير من حكم الفقرة (2) من هذه المادة.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الرابعة)، يجوز التنازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية ، ووفق المتطلبات الآتية:
يجب على المنشأة المرخص لها في النشاط تسجيل كل سيارة تعمل في النشاط وفق الشروط التالية:
يجوز للهيئة طلب إخضاع أي سيارة للفحص الفني قبل انتهاء مدة صلاحيته عند وقوع حادث يؤثر على مكونات وأجزاء السيارة الرئيسية ذات الصلة بالسلامة.
يجب على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط التقيد بالمتطلبات والبيانات والمعلومات الواردة في الباب الرابع (العقد) من اللائحة، وتستثنى المنشأة من حكم المادة (28)، والفقرة (1) من المادة (26)في حال كان التأجير باليوم، والفقرة (1) من المادة (27) في حال كان التأجير بالساعة أو الدقيقة.
تلتزم المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بالآتي:
تلتزم المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بالشروط التشغيلية التالية:
تلتزم المنشأة المرخص لها عند مزاولة نشاط تأجير السيارات بالتالي:
تلتزم المنشأة المرخص لها عند مزاولة نشاط وسيط التأجير بالتالي:
تتحمل المنشأة المرخص لها بالنشاط كامل المسئولية أمام الهيئة عن المخالفات التي تُقيد على السيارة وعليها متابعة الاتي: -
يلتزم المستأجر بالآتي:
يتحمل المستأجر التكاليف الآتية:
في حال وجود خلاف بين أطراف العقد جراء تقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية، أو سوء الاستخدام، أو الاستهلاك، تلتزم المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بتقدير الضرر الواقع على السيارة عن طريق جهة التقييم المعتمدة من الهيئة، على أن يتحمل المتسبب بالضرر تكلفة نتيجة الفحص والتقرير.
في حال نشوء خلاف بين أطراف العقد فيرجع في ذلك للجهات المختصة.
يجب على المنشأة المرخص لها الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الغير، ولا تعتبر الهيئة خلفاً عاماً أو خاصاً في ذلك، سواء خلال مدة سريان صلاحية الترخيص أو بعد انتهائه أو خلال فترة إيقافه.
تتولى الهيئة ومن يُسند إليه نظامًا التحقق من الالتزام بأحكام نظام النقل العام وهذه الشروط، وتطبيق وضبط العقوبات بشرياً وآلياً لأي مخالفة لأحكام النظام وهذه الشروط وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات الواردة بالشروط.
مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة (في حال الرصد البشري) بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء وضبط المخالفات، واتخاذ الإجراء اللازم في حال مخالفة أي من أحكام هذه الشروط؛ لضمان تقديم الخدمة بجودة عالية، وله على سبيل المثال لا الحصر: الاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بمزاولة النشاط وفق أحكام هذه الشروط، وتحرير محضر الضبط.
يجب على مراقب الخدمة(في حال الرصد البشري) الالتزام بما يلي:
يجوز لكل ذي مصلحة خلال (14) يوماً من تاريخ ضبط المخالفة الاعتراض أمام "لجنة النظر في مخالفات النقل البري" المشكلة في المنطقة التي وقعت بها المخالفة؛ وفي جميع الأحوال، يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قرار اللجنة.
لا يخل تطبيق أحكام هذه الشروط بالالتزامات الأخرى المفروضة على المنشأة وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
تبلغ الهيئة المخالف بعد مضي (60) ستين يوم من تاريخ الإشعار بالمخالفة بوجوب السداد، ويحق للهيئة ومن يُسند إليه نظامًا اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال المخالف في حدود قيمة المخالفة وفقًا لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.
م | وصف المخالفة | قيمة المخالفة | رمز المخالفة |
1. | ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص ممارسة النشاط | 5000 خمسة آلاف ريال | |
2. | ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص | 4000 أربعة آلاف ريال | |
3. | ممارسة النشاط بترخيص منتهي | 5000 خمسة آلاف ريال | |
4. | ممارسة النشاط بترخيص ملغي | 5*** خمسة آلاف ريال | |
5. | تأجير المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط سيارة غير مخصصة لنقل الركاب أو غير مسموح لها العمل بالنشاط | 5000 خمسة آلاف ريال | |
6. | عدم ارتباط المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بالأنظمة الإلكترونية التي حددتها الهيئة | 5000 خمسة آلاف ريال | |
7. | التنازل عن ترخيص النشاط دون موافقة الهيئة المسبقة | 5000خمسة آلاف ريال | |
8. | تشغيل سيارة لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد في النشاط | 5000 خمسة آلاف ريال | |
9. | الإخلال بشرط من شروط تسجيل السيارة الواردة في المادة العاشرة. | 5000 خمسة آلاف ريال | |
10. | تأجير سيارة مملوكة للمنشأة بدون بطاقة تشغيل | 5000 خمسة آلاف ريال | |
11. | تأجير سيارة مملوكة للمنشأة ببطاقة تشغيل منتهية | 3000 خمسة آلاف ريال | |
12. | تأجير سيارة مملوكة للمنشأة ببطاقة تشغيل ملغية | 5000 خمسة آلاف ريال | |
13. | التأخير في تجديد بطاقة التشغيل | 1000 ألف ريال | |
14. | تأجير السيارات المملوكة للمنشأة بأقل من الحد الأدنى المعتمد | 5000 خمسة آلاف ريال | |
15. | ممارسة نشاط تأجير السيارات بتأجير سيارات غير مملوكة للمنشاة. | 5000 خمسة آلاف ريال | |
16. | إخلال وسيط التأجير بأحد أحكام المادة السابعة عشرة | 5000 خمسة آلاف ريال | |
17. | الإضافة على صيغة العقد دون موافقة الهيئة | 3000 ثلاثة آلاف ريال | |
18. | عدم تضمين العقد لأي من المتطلبات أو البيانات أو المعلومات المطلوبة | 4000 أربعة آلاف ريال | |
19. | عدم الالتزام بتوقيع أو مصادقة المستأجر على العقد | 500 خمسمائة ريال | |
20. | عدم تزويد المستأجر بنسخة من العقد | 1000 ألف ريال | |
21. | عدم تزويد المستأجر بنسخة من المخالصة في حال طلب المستأجر | 1000 ألف ريال | |
22. | إجراء تعديل على العقد دون موافقة من المستأجر | 2000 ألفي ريال | |
23. | قيام المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بالتأجير بالسائق | 4000 أربعة آلاف ريال | |
24. | عدم التحقق من إثبات الهوية المعتمدة أو رخصة القيادة للمستأجر أو المفوض | 2000 ألفي ريال | |
25. | عدم التحقق من صلاحية سريان إثبات الهوية المعتمدة أو رخصة القيادة للمستأجر أو المفوض | 1000 ألف ريال | |
26. | تأجير سيارة دون تغطية تأمينية وفق المعتمد | 3*** ثلاثة آلاف ريال | |
27. | عدم التحقق من تطابق شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة على المستأجر أو المفوض | 1000 ألف ريال | |
28. | عدمالاستمرار بالارتباط بمنصة الهيئة خلال فترة سريان الترخيص ووفق متطلبات الهيئة. | 5*** خمسة آلاف ريال | |
29. | عدم تزويد منصة الهيئة بالبيانات المطلوبة وفق متطلبات الهيئة | 5000 خمسة آلاف ريال | |
30. | عدم تمكين المستأجر والمؤجر من التقييم | 1000 ألف ريال | |
31. | عدم إظهار التقييم للطرفين قبل تنفيذ عملية التأجير | 1000 ألف ريال | |
32. | عدم وجود سياسة واضحة للأسعار | 5** خمسمائة ريال | |
33. | عدم تحديث العنوان البريدي وبيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها | **** ألف ريال | |
34. | عدم توفر وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات والبلاغات | 3000 ثلاثة آلاف ريال | |
35. | عدم توفر نظام آمن لحماية بيانات أطراف العقد من الفيروسات والتجسس | 3*** ثلاثة آلاف ريال | |
36. | عدم إبلاغ الجهات المعنية بأي اختراق لبيانات أطراف العقد | 3000 ثلاثة آلاف ريال | |
37. | إساءة استخدام بيانات أطراف العقد | 3000 ثلاثة آلاف ريال | |
38. | عدم الحصول على موافقة أطراف العقد عند استخدام بياناتهم لأي أغراض أخرى | 3000 ثلاثة آلاف ريال | |
39. | عدم مراجعة الهيئة خلال مدة (10) عشرة أيام من تاريخ الاستدعاء من قبل الهيئة | 3000 ثلاثة آلاف ريال | |
40. | إجراء المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط تغيير في كيانها القانوني أو في ملكيتها دون موافقة الهيئة | 5*** خمسة آلاف ريال | |
41. | عدم تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها خلال مدة (24) ساعة من وقت الطلب | 2000 ألفي ريال | |
42. | عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة، وتزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط | 2000 ألفي ريال | |
43. | عدم اعتبار المنشأة المرخص لها تاريخ ووقت الإبلاغ عن حادث السيارة هو نهاية العقد | 1000 ألف ريال | |
44. | عدم اعتبار المنشأة المرخص لها تاريخ ووقت محضر الإبلاغ عن سرقة السيارة هو نهاية عقد التأجير. | 1000 ألف ريال | |
45. | عدم إعادة المبالغ المحتجزة للمستأجر بعد خصم المستحقات المالية الواجبة عليه حال إعادة السيارة بحالة فنية سليمة | 2000 ألفي ريال | |
46. | الامتناع عن استلام السيارة وقت إعادتها لأي سبب من الأسباب | 2*** ألفي ريال | |
47. | استحصال أي مبالغ غير منصوص عليها في العقد | 3*** ثلاثة آلاف ريال | |
48. | تحميل المستأجر تكاليف قطع الغيار الاستهلاكية واستبدالها التي لم يثبت فيها سوء الاستخدام أو الإهمال من المستأجر أو المفوض | 2000 ألفي ريال | |
49. | تحميل المستأجر تكاليف تغيير زيت المحرك إذا قام بإعادتها حال قطع المسافة اللازمة لتغيره المنصوص عليها بالعقد | 1000 ألف ريال | |
50. | تحميل المستأجر تكاليف نقل السيارة المتعطلة التي لم يثبت مسئولية المستأجر أو المفوض فيها عن العطل | 1000 ألف ريال | |
51. | قيام المنشأة المرخص لها بممارسة بالنشاط سيارة بحالة فنية غير سليمة | 2000 ألفي ريال | |
52. | عدم قيام المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بالمحافظة على نظافة السيارة من الداخل والخارج وجاهزيتها للتأجير | 1000 ألف ريال | |
53. | عدم قيام المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات بصيانة السيارة أو الاحتفاظ بسجل الصيانة الدورية لها | 500 خمسمائة ريال | |
54. | عدم قيام المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بتجهيز السيارة بأي من المعدات أو الأدوات الفنية أو الطبية المطلوبة | 500 خمسمائة ريال | |
55. | عدم قيام المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط بتقدير الضرر الواقع على السيارة بواسطة جهة التقييم المعتمدة من الهيئة في حال الخلاف على تقدير الأضرار | 1000 ألف | |
56. | مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة والتي لم يُنص عليها في جدول المخالفات والعقوبات | 1000 ألف ريال |
© الهيئة العامة للنقل 2023