يقصد بالمصطلحات التالية وفق هذه اللائحة المعنى قرين كل منها:

المملكة:

المملكة العربية السعودية.

النظام:

النـظام البحــــري التجــــاري الصـــــادر بالمرســوم الملكي رقــم (م/33) وتاريخ 5-4-1440هـ.

الهيئة:

الهيئة العامة للنقل.

الرئيس:

رئيس الهيئة

اللائحة:

اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل.

السلطة البحرية:

الهيئـة ممثلـة في قـطاع النقـل البحـري أو أحـد فروعهـا أو ممثليهـا أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها.

الرحلة الدولية:

هي رحلة بحرية من ميناء داخل المملكة الى ميناء في دولة أخرى أو العكس.

الساحل

سواحل المملكة المطلة على البحر الأحمر، وخليج العقبة، والخليج العربي

المنظمة:

المنظمة البحرية الدولية (IMO)

المجهز:

الشخص ذو الصفة المعنوية او الاعتبارية الذي يتولى تشغيل السفينة أو الوحدة البحرية لحسابه سواء بوصفه مالكاً أو مستأجراً أو مديراً للشيوع البحري لها، ويعد المجهز مالكاً للسفينة أو الوحدة البحرية ما لم يثبت خلاف ذلك

السفينة:

كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف إلى الربح.

السفينة السعودية:

هي السفينة المسجلة في أي من مكاتب التسجيل المعتمدة في المملكة.

البحارة

الشخص الذي يرتبط بعقد عمل بحري، ويعد الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز.

ربان السفينة

الشخص المجاز قانوناً للقيام بأعمال قيادة السفينة/الوحدة بحرية ويكون مسئولاً عن ادارتها.

السفينة الأجنبية:

هي السفينة التي ترفع علم دولة غير المملكة معدة للعمل في الملاحة البحرية وتم السماح لها بالعمل والإبحار في المناطق البحرية للمملكة.

السفن الزائرة

السفن الأجنبية الزائرة الى ميناء المملكة لغرض مؤقت لتفريغ أو حمل الركاب أو البضائع أو التزويد بالوقود أو الصيانة واستكمال رحلتها دون ممارسة العمل في المناطق البحرية للمملكة

السفن الخاضعة للاتفاقيات الدولية:

هي السفن التي تندرج تحت نطاق تطبيق الاتفاقيات الدولية الصادرة من المنظمة.

السفن غير الخاضعة للاتفاقيات الدولية:

هي التي ينطبق عليها لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها الاتفاقيات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

سفينة البضائع:

سفينة تنقل البضائع المختلفة بصورها المختلفة سواء كانت سائبة أو معبأة.

سفينة النزهة الأجنبية:

السفن المعدة للاستخدام الخاصلأغراض غير تجاريةوتحمل علم غير علم المملكة وتمارس نشاط السياحة في المناطق البحرية للمملكة.

الوحدة البحرية:

كل منشأة بحرية لا ينطبق عليها وصف السفينة، وتخضع لإجراءات القيد في المملكة.

سفينة الصيد:

سفينة تستخدم بغرض صيد الأسماك أو الأحياء البحرية المصرح بصيدها، وتزيد حمولتها الكلية عن ثلاثين (30) طن او يزيد طولها عن عشرين (20) متراً.

قارب صيد:

وحدة تستخدم لصيد الأسماك أو الكائنات البحرية ويقل طولها عن 20متر وتقل حمولتها عن 30 طن وما عدا ذلك تعد سفينة صيد.

سفينة نزهة:

سفينة سعودية تستخدم بغرض النزهة والسياحة تزيد حمولتها الكلية عن عشرة (10) طن أو يزيد طولها عن أحد عشرة (11) متر.

قارب نزهة:

وحدة بحرية تستخدم بغرض النزهة والسياحة لا تزيد حمولتها الكلية عن عشرة (10) طن ولا يزيد طولها عن أحد عشرة (11) متر ولا يصرح لها بالإبحار خارج البحار الإقليمية للمملكة.

ترخيص ملاحي لسفينة سعودية:

وثيقة تصدر من السلطة البحرية تتضمن صلاحية السفينة السعودية للملاحة البحرية بعد استيفائها لمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية اللازمة.

ترخيص ملاحي ساحلي لسفينة سعودية

السفينة الحاصلة على الترخيص الملاحي وفقاً لهذه اللائحة وتبحر داخل المناطق البحرية للمملكة فقط.

ترخيص ملاحي دولي لسفينة سعودية

السفينة الحاصلة على الترخيص الملاحي وفقاً لهذه اللائحة وتبحر داخل أو خارج المناطق البحرية للمملكة.

رخصة عمل:

وثيقة تصدر من السلطة البحرية تتضمن صلاحية الوحدة السعودية للملاحة البحرية بعد استيفائها لمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية اللازمة.

ترخيص ملاحة لسفينة أجنبية:

وثيقة تصدر من السلطة البحرية تتضمنالسماح للسفينة الأجنبية بالعمل بأجر في المناطق البحرية للمملكة.

ترخيص ملاحة لسفينة النزهة الأجنبية:

وثيقة تصدر لسفن النزهة الأجنبية التي تبحر بغرض التنزه او السياحة في المناطق البحرية للمملكة.

المرخص له

المجهز الحائز على الترخيص/ رخصة العمل بموجب هذه اللائحة.

تهدف هذه اللائحة إلى وضع الأطر التنظيمية لإصدار تراخيص الملاحة البحرية للسفينة التي ترفع العلم السعودي والسفينة الأجنبية التي تعمل في المناطق البحرية للمملكة وكذلك لسفن النزهة الاجنبية التي تتواجد في المناطق البحرية للمملكة ورخص عمل الوحدات البحرية وكذلك تحديد الاشتراطات الخاصة بالسلامة للسفينة النزهة المعدة للاستخدام الخاص وقوارب النزهة والصيد للحصول على الترخيص الملاحي/ رخصة عمل.

  1. مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح والاتفاقيات المعمول بها في المملكة، تطبق أحكام هذه اللائحة على السفن والوحدات التالية:
    1. السفن السعودية.
    2. الوحدات البحرية.
    3. السفن الأجنبية العاملة في المناطق البحرية للمملكة.
    4. سفن النزهة الأجنبية.
  2. يستثنى من أحكام هذه اللائحة السفن والوحدات الآتية:
    1. السفن الزائرة.
    2. السفن الحربية.
    3. السفن الشراعية التي يقل طولها عن 6 متر ولا تتجاوز منطقة ابحارها 5 ميل بحري عن الساحل.
    4. وحدات التجديف الغير مزودة بمحركات.
    5. الدراجات المائية التي لا تتجاوز منطقة استخدامها 2 ميل بحري عن الساحل.

  1. يصدر الترخيص الملاحي وفقاً لأحكام هذه اللائحة على النحو الاتي:
    1. ترخيص ملاحي للسفينة السعودية حسب منطقة الإبحار المرغوبة عند تقديم الطلب ويكون إما ساحلي أو دولي.
    2. ترخيص ملاحي للسفينة الأجنبية العاملة في المناطق البحرية للمملكة حسب منطقة العمل المرغوبة عند تقديم طلب الحصول على الترخيص الملاحي ويكون محدد إما في البحر الأحمر او الخليج العربي.
  2. ترخيص ملاحي لسفينة النزهة الأجنبيةالمستعملة بغير الأغراض التجارية للسماح لها بالإبحارفي المناطق البحرية للمملكة حسب منطقة الابحار المرغوبة عند تقديم الطلب
  3. يصدر رخصة العمل وفقاً لأحكام هذه اللائحة للوحدات البحرية.

  1. يشترط لحصول السفينة السعودية على ترخيص ملاحي استيفاء ما يلي:
    1. أن تكون حاصلة على جميع الشهادات والتقارير الخاصة بالسلامة والأمن وحماية البيئة البحرية وتأهيل البحارة وفقا لدليل يصدر بقرار من الرئيس يوضح فيه الشهادات المطلوب الحصول عليها حسب نوع السفينة وطبيعة حمولتها ومنطقة ابحارها.
    2. أن تكون السفينة صالحة للملاحة البحرية من الناحية الفنية وتأهيل أفراد الطاقم وفق تقرير معاينة يصدر من السلطة البحرية او من تفوضها.
    3. إرفاق الوثائق الآتية مع الطلب وفق النموذج المعد:
      1. جميع الشهادات والوثائق والتقارير الإلزامية بناء على نوع هذه السفينة وطبيعة حمولتها سارية المفعول وفقا للدليل الصادر بقرار من الرئيس.
      2. وثيقة تأمين شامل من أندية الحماية والتعويض (P&I Clubs) أو شركة تأمين معتمدة في المملكة تغطي المسؤولية المدنية الكاملة للمؤمن له والناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية التي قد تنتج عن السفينة.
      3. رخصة اللاسلكي للسفينة (Ship station license).
      4. صورة حديثة لا يزيد عمرها عن ثلاثين يوم من تاريخ التقديم تظهر بوضوح اسم السفينة ورقم المنظمة.
      5. شهادة اجتياز السفينة للمعاينة الفنية سارية المفعول صادرة من السلطة البحرية أو من تفوضه، تكون مدة إصدارها لا تتجاوز (15)خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
  2. يشترط لحصول السفينة الأجنبية على ترخيص ملاحي استيفاء ما يلي:
    1. أن تكون السفينة صالحة للملاحة البحرية من الناحية الفنية وتأهيل أفراد الطاقم.
    2. أن يكون على متن السفينة جميع الشهادات الخاصة بالسلامة والأمن وحماية البيئة البحرية وتأهيل البحارة والمفروضة طبقاً للاتفاقيات والمدونات الدولية المعمول بها في المملكة ولائحة دول مجلس التعاون الخليجي للسفن غير الخاضعة للاتفاقية الدولية.
    3. ألا يتجاوز عمر السفينة (20) سنة في حالة مزاولتها لأنشطة تتعلق بنقل النفط أو البضائع أو الحفر، وألا يتجاوز عمرها (15) سنة في حالة مزاولتها لنشاط نقل الركاب.
    4. ارتباط السفينة بعقود تشغيل مع الشركات المرخص لها أو احدى الجهات الحكومية بالمملكة.
    5. إذا كانت شهادات السلامة أو حماية البيئة الخاصة بالسفينة صادرة عن دولة ليست طرفاً في دول مجلس التعاون الخليجي أو كانت هيئة التصنيف غير معتمدة لدى احدى دول مجلس التعاون فإنها تخضع لرقابة وتقييم واشتراطات السلطة البحرية.
    6. أن يكون للسفينة وكيل ملاحي معتمد بالمملكة.
    7. موافقة الجهات المعنية بالمملكة (إذا لزم الأمر).
    8. إرفاق الوثائق الآتية مع الطلب وفق النموذج المعد لذلك:
      1. شهادة تسجيل السفينة الأجنبية الصادرة من دولة العلم التي تحمل السفينة جنسيتها
      2. تسلسل العقود المبرمة لهذه السفينة ابتداء من المالك المذكور في شهادة التسجيل وحتى العقد المبرم مع الجهة او الطرف المتعاقد معه في المملكة.
      3. البيان الجمركي.
      4. جميع الشهادات والوثائق الإلزامية بناء على نوع هذه السفينة وطبيعة حمولتها سارية المفعولوفقاً للدليل الصادر بقرار من الرئيس.
      5. شهادة اجتياز السفينة الأجنبية للمعاينة الفنية سارية المفعول وتقرير حديث عن حالة السفينة صادرة من السلطة البحرية أو هيئات التصنيف المعتمدة من قبلها تكون مدة إصدارها لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
      6. وثيقة تأمين شامل من أندية الحماية والتعويض (P&I Clubs) أو شركة تأمين معتمدة في المملكة تغطي المسؤولية المدنية الكاملة للمؤمن له والناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية التي قد تنتج عن السفينة الأجنبية.
      7. رخصة للاسلكي (Ship station license) سارية صادرة من دولة علم السفينة.
      8. تصريح دخول لأحد الموانئ السعودية.
      9. قائمة بطاقم السفينة حسب النموذج المعتمد في الملحق رقم (1).
      10. صورة حديثة لا يزيد عمرها عن شهر تظهر بوضوح اسم السفينة ورقمه لدى المنظمة
      11. عقد مع وكيل ملاحي معتمد داخل المملكة. هل
  3. يشترط للحصول على ترخيص ملاحي لسفن النزهة الأجنبية في المناطق البحرية بالمملكة إرفاق الوثائق الآتية مع الطلب وفق النموذج المعد:

    1. بيانات المالك/المستأجر وتشمل (اسمه وجنسيته وأرقام التواصل والبريد الالكتروني وعنوانه)، في حال تم تقديم طلب الحصول على ترخيص ملاحي عبر وكيل ملاحي.
    2. شهادة التسجيل للسفينة.
    3. الإفصاح عن نطاق الرحلة (مناطق الإبحار للرحلة- مدة البقاء).
    4. قائمة بأفراد الطاقم والركاب.
    5. شهادة التصنيف او تقرير الفحص العام.
    6. رخصة اللاسلكي للسفينة (Ship station license).
    7. وثيقة تأمين شامل تغطي المسؤولية المدنية الكاملة للمؤمن ولشركة التأمين والناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية التي قد تنتج عن السفينة.
    8. عقد مع وكيل ملاحي معتمد داخل المملكة.

إرفاق الوثائق الآتية مع الطلب وفق النموذج المعد:

  1. جميع الشهادات والوثائق الإلزامية بناء على نوع هذه الوحدة البحرية وطبيعة حمولتها وان تكون سارية المفعول. وفقا لدليل يصدر بقرار من الرئيس يوضح فيه الشهادات والوثائق المطلوب الحصول عليها حسب نوع السفينة وطبيعة حمولتها.
  2. وثيقة تأمين تغطي المسؤولية المدنية الكاملة للمؤمن له والناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية التي قد تنتج عن الوحدة البحرية.
  3. رخصةاللاسلكي(Ship ******* license) للوحدة البحرية.
  4. صورة حديثة لا يزيد عمرها عن ثلاثين يوم من تاريخ التقديم تظهر بوضوح اسم الوحدة، ورقمها لدى المنظمة -إن وجد-.
  5. شهادة اجتياز الوحدة البحرية للمعاينة الفنية سارية المفعول صادرة من السلطة البحرية أو من تفوضه تكون مدة إصدارها لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

يتم اصدار الترخيص الملاحي/رخصة العمل للسفن او الوحدات البحرية من قبل السلطة البحرية مع مراعاة للشروط الواردة في هذه اللائحة بعد تقديم طلب من قبل مجهز السفينة او الوحدة البحرية وذلك بعد اتباع الإجراءات التالية:

  1. تقديم طلب للحصول على الترخيص الملاحي أو رخصة العمل حسب القنوات المعتمدة لدى الهيئة.
  2. يتم تعبئة البيانات الكترونياً عبر المنصة المعتمدة لدى موقع الهيئة الالكتروني ويرفق مع الطلب جميع الشهادات والوثائق المطلوبة وفقاً لهذه اللائحة.
  3. سداد الغرامات المالية المستحقة والرسوم -إن وجدت-.

  1. يتم اصدار الترخيص الملاحي للسفينة السعودية أو للسفينة الأجنبية لمدة سنة كحد أقصى من تاريخ إصداره على ألا تتجاوز مدة سريان الترخيص تاريخ انتهاء سريان أي من الشهادات أو الوثائق المطلوبة.
  2. يصدر الترخيص الملاحي لسفن النزهة الأجنبية لمدة ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ إصداره على ألا تتجاوز مدة سريان الترخيص تاريخ انتهاء سريان أي من الشهادات أو الوثائق المطلوبة.
  3. يتم اصدار رخصة العمل للوحدة البحرية لمدة سنة كحد أقصى من تاريخ إصداره على ألا تتجاوز مدة سريان رخصة العمل تاريخ انتهاء سريان أي من الشهادات أو الوثائق المطلوبة.

مع مراعاة شروط الترخيص الملاحي الواردة في هذه اللائحة يتم تجديد الترخيص الملاحي للسفينة بطلب من المجهز بعد سداد المستحقات المالية -إن وجدت- لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:
  1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء الترخيص بـ (60) يوماً، والا اعتبر الطلب ملغي
  2. عدم تجاوز عمر السفينة الأجنبية التي تنقل النفط أو البضائع أو تقوم بأعمال الحفر (20) عاماً من تاريخ الصنع، و(15) عاماً لسفن نقل الركاب
  3. لايسمح للسفينة بالعمل أو الإبحار بعد تاريخ انتهاء الترخيص الملاحي.

مع مراعاة شروط الحصول على رخصة العمل الواردة في هذه اللائحة يتم تجديد رخصة العمل للوحدة البحرية بطلب من المجهز بعد سداد المستحقات المالية -إن وجدت- لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:

  1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء الرخصة بـ (60) يوماً، والا اعتبر الطلب ملغي.
  2. لايسمح للوحدة البحرية العمل أو الإبحار بعد تاريخ انتهاء رخصة العمل.

مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة،تعتبر شروط الترخيص الملاحي/ رخصة العمل الواردة في هذه اللائحة ملازمة لسريانه ويتم إيقاف الترخيص/الرخصة أوالغاءها في الحالات الآتية:

  1. عدم استيفاء شروط الترخيص الملاحي/رخصة العمل الواردة في هذه اللائحة بعد انتهاء المهلة المحددة من قبل السلطة البحرية للتصحيح دون الاخلال بحقها بفرض العقوبات المناسبة عند الاقتضاء.
  2. طلب مقدم من المرخص له موضح فيه سبب طلب الإلغاء بعد سداد المستحقات المالية -إن وجدت-
  3. في حالة فقد أي من الشروط او المتطلبات يجب على مجهز السفينة أو ربانها اخطار الهيئة خلال (48) ساعة من تاريخه ولا يجوز اعادة العمل به الا بعد التحقق من توفر كافة الشروط والمتطلبات اللازمة لتشغيل السفينة أو الوحدات البحرية على النحو الصادر بشأنه.

  1. يلتزم المرخص له بالالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات الدولية واللوائح ذات الصلة بسلامتها وسلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية من التلوث وهي على النحو الآتي:
    1. الالتزام بضمان استمرارية صلاحية السفينة أو الوحدة البحرية للملاحة البحرية طوال مدة الترخيص.
    2. استمرارية سريان وثيقة التأمين المطلوبة وفقاً لهذه اللائحة.
    3. صلاحية شهادة التطقيم الآمن الخاصة بالسفينة أو الوحدات البحرية واستمرار مطابقتها لعدد وكفاءة أفراد طاقمها.
    4. الالتزام بسداد مستحقات البحارة والعاملين على متن السفينة أو الوحدة البحرية.
    5. استمرار صلاحية شهادة إدارة السلامة للسفينة طوال فترة الترخيص.
    6. الالتزام بعدم إغلاق نظام التعرف الالي (AIS).
    7. الالتزام بإخطار السلطة البحرية بانتهاء سريان أي من الشهادات اللازمة لسريان الترخيص الملاحي/ رخصة العمل.
    8. الالتزام بعدم تشغيل السفينة أو الوحدة البحرية في غير الغرض المحدد بالترخيص الملاحي/ رخصة العمل.
  2. التزامات إضافية على مجهز السفن الأجنبية:
    1. تقديم طلب بإلغاء الترخيص والالتزام بخروج السفينة خارج مناطق المملكة البحرية خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوما من تاريخ انتهاء العقود الخاصة بالسفينة مع الجهات المرخص لها بالمملكة.
    2. أن يكون للسفينة وكيل ملاحي معتمد بالمملكة العربية السعودية.
  3. يلتزم الوكيل الملاحي بما يلي:
    1. تنفيذ التزامات المجهز غير المتواجد في الميناء.
    2. اتخاذ الإجراءات اللازمة للسفينة وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
    3. مراعاة قواعد السلوك المهني في تنفيذ التزاماته الخاصة بتشغيل السفينة.
    4. تنفيذ أي التزامات أخرى تفرضها السلطة البحرية أو الجهات المعنية بالمملكة والمتعلقة بتشغيل السفينة بالمملكة.

  1. لا يجوز لسفينة أو قارب نزهة أو صيد، الابحار في الحالات الاتية:
    1. إذا كان طاقم السفينة أو القارب غير كاف من ناحية العدد والكفاءة لما هو مبين بوثيقة التطقيم الامن الأدنى-أن وجدت - لضمان السلامة.
    2. إذا كان عدد الركاب يزيد على ما هو مبين بالرخصة.
    3. تسرب الوقود من السفينة/القارب.
    4. تواجد كميات وقود او زيوت اضافية غير مقرر حملها بالسفينة/ القارب.
    5. عدم كفاءة عمل الماكينة على متن القارب أو أي من اجزاءه الرئيسية او كابح اللهب (Backfire ***** Arrestor) -أن وجد-.
    6. وجود عطل في الدائرة الكهربائية او الانوار الملاحية بالسفينة / القارب او في معدات التهوية.
    7. إذا كان في ابحارها تهديد لأمن وسلامة الارواح في البحر أو البيئة.
  2. تخضع سفن النزهة الأجنبية الى متطلبات معدات السلامة ومكافحة الحريق الواردة بهذا الفصل.

باستثناء الدراجات المائية لا يجوز أن تبحر أي سفينة او قارب مزودة بمحرك يزيد طولها عن 3.6 متر دون وضع نظام التعرف الالي (AIS) وجهاز استغاثة EPIRB)) مسجل وحمل جهاز اتصال لاسلكي بحري (Marine VHF)، ويعد وجودهم وتشغيلهم وفقاً للأصول الفنية شرطاً من شروط السلامة.

  1. سترة نجاة لكل شخص مسموح لها بحمله.
  2. جهازتحديد المكان الشخصي(PLB) مناسب إذا كانت منطقة الإبحار تتجاوز(2) ميلبحري.
  3. يلتزم قائد الدراجة المائية بعدم عمل المناورات والتصرفات المتهورة بالقرب من اشحاص او وحدات بحرية أخرى إذا كانت المسافة بينهم لا تقل عن خمسين متر.
  4. يلتزم قائد الدراجة المائية بعدم تجاوز سرعة خمسة عقد بحرية (10 كيلومتر بالساعة) بالقرب من أشخاص او وحدات عائمة أخرى إذا كانت المسافة بينهم لا تقل عن خمسين متر.
  5. يجب على قائد الدراجة المائيةان يخلي الطريق لما يلي:
    1. السفن أو الوحدة البحرية التي ليست تحت السيطرة.
    2. السفن أو الوحدة البحرية محدودة القدرة على المناورة.
    3. السفن أو الوحدة البحرية القائمة بالصيد.
    4. السفن الشراعية.

  1. يشترط في قوارب الصيد والنزهة التي تعمل في حدود خمسة أميال بحرية من الساحل والتي لا يزيد طولها على أحد عشر (11) أمتار أن تتوافر على ظهرها وبصفة دائمة المعدات والأجهزة الآتية:
    1. سترة نجاة لكل شخص مسموح لها بحمله.
    2. طوق نجاةواحدمع حبل لا يقل طوله عن خمسة عشر (15) متر.
    3. أنوار ملاحية حسب متطلبات اللائحة التنفيذية لاتفاقية منع التصادم في البحار لعام 1972.
    4. طفَّايات حريق يدوية صالحة للاستعمال.
    5. وسيلة اتصال مناسبة أو هاتف نقال.
    6. مرساة.
    7. مصباح للإشارة مقاوم للماء.
    8. إشارات تنبيه صوتية (بوق او صافرة).
    9. عدد (4) إشارات استغاثة مرئية: عدد (2) مشاعل استغاثة حمراء اللون؛ وعدد (2) إشارات دخان برتقالية اللون ويجب أن ن يكون تاريخ الصلاحية ساري المفعول.
  2. يشترط في سفن وقوارب الصيد والنزهة التي تبحر لمسافة أكثر من خمسة أميال بحرية من الساحل أو التي يزيد طولها على أحد عشر (11) أمتار أن تتوافر على ظهرها وبصفة دائمة المعدات والأجهزة الآتية:
    1. سترات نجاة بعدد الأشخاص المسموح بحملهم على السفينة.
    2. الوحدات التي يقل طولها عن أحد عشر (11) متر: طوق نجاة واحد لكل اربعة اشخاص مزودة بحبل لا يقل طوله عن خمسة عشر (15) متر على ان لا يكون مثبتاً بشكل دائم على بدن القارب.
    3. الوحدات التي يزيد طولها عن 11 متر: بالإضافة الى ما ورد في الفقرة 2.ب من هذه المادة يكون اثنان منها على الاقل مزودة بإضاءة ذاتية عند ملامسة الماء.
    4. طوافات نجاةكافية لاستيعاب جميع الأشخاص.
    5. وسيلة دفع احتياطية مناسبة (محرك احتياطي أو مجداف أو شراع).
    6. مضخة سحب مياه يدوية أو ميكانيكية نقَّالة بالسفن التي يزيد طولها على (9) أمتار.
    7. دلو بحبل قصير.
    8. حقيبة معدات الصيانة.
    9. مصباح للإشارة مقاوم للماء.
    10. صندوق إسعافات أولية.
    11. خرائط بحرية مناسبة لمنطقة الابحار.
    12. مياه صالحة للشرب وطعام كافي لعدد الأشخاص ومدة الرحلة البحرية.
    13. إشارات تنبيه صوتية (بوق او صافرة)
    14. وعاء لحمل النفايات.
    15. بوصلة مغناطيسية مقاومة للماء.
    16. أنوار ملاحية حسْب متطلبات اللائحة التنفيذية لاتفاقية منْع التصادم في البحار لعام 1972.
    17. مرساة.
    18. طفايات حريق يدوية صالحة للاستعمال.
    19. عدد (6) إشارات استغاثة المرئية: عدد (3) مشاعل استغاثة حمراء اللون؛وعدد (3) إشارات دخان برتقالية اللونويجب أن يكون تاريخ الصلاحية ساري المفعول.

  1. يشترط في السفن الشراعية، أن تتوافر على ظهرها وبصفة دائمة المعدات والأجهزة الآتية:
    1. في حال الإبحار لمسافة تزيد عن خمسة أميال بحرية، يلزم وجود طوافات نجاة بحيث يكون مجموع سعتها كافياً لاستيعاب جميع الأشخاص الموجودين على ظهر السفينة ومثبتة بحيث يمكن إنزالها من أي جانب من السفينة.
    2. الوحدات التي يقل طولها عن 12 متر: طوق نجاة واحد لكل اربعة اشخاص مزودة بحبل لا يقل طوله عن خمسة عشر (15) متر على ان لا يكون مثبتاً بشكل دائم على بدن السفينة.
    3. الوحدات التي يزيد طولها عن 12 متر: بالإضافة الى ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة يكون اثنان منها على الاقل مزودة بإضاءة ذاتية عند ملامسة الماء.
    4. سترة نجاة لكل شخص على ظهر السفينة.
    5. مضخة سحب مياه كهربائي او يدوي لضخ مياه الجوف خارج القارب.
    6. دلو (أداة لتفريغ المياه في حال عدم وجود جهاز ضخ مياه الجوف خارج السفينة).
    7. صندوق إسعافات أولية.
    8. طفايات حريق صالحة للاستعمال على حسب حجم السفينة وغرض الاستخدام، مع مراعاة الفحص الدوري لها.
    9. بوصلة مغناطيسية.
    10. جهاز نظام تحديد الموقع الكوني (GPS) وذلك للسفن التي يزيد طولها عن (20) متراً.
    11. أنوار ملاحية حسب متطلبات اللائحة التنفيذية لاتفاقية قواعد منع التصادم في البحار لعام 1972.
    12. عدد (6) إشارات استغاثة المرئية: عدد (3) مشاعل استغاثة حمراء اللون؛وعدد (3) إشارات دخان برتقالية اللونويجب ألا يتجاوز تاريخ صنعها بحد أقصى 42 شهراً من التاريخ الحالي.
    13. وسيلة اتصال مناسبة أو هاتف نقَّال.
    14. نظام التعرف الالي على السفن (AIS) وجهازاستغاثةEPIRB))مسجل وجهاز اتصال لاسلكيبحري(MarineVHF)في حال ابحارهالمسافة أكثر من5ميل بحري من الساحل.

  1. على جميع سفن وقوارب النزهة والصيد المزودة بمحرك أو تركيب غاز أو موقد وقود أو تحمل على ظهرها أي نوع من الوقود أن توفر طفاية حريق نوع المسحوق جاف او ما يكافئها بما يتوافق مع المعايير ذات الصلة حسب الجدول التالي:
    طول السفينة/القارب نوع وسعة طفاية الحريق

    المسحوق الجاف

    (كيلوجرام)


    ثاني أكسيد الكربون (CO2)

    (كيلوجرام)


    الماء أو الرغوة

    (لتر)


    أقل من 9 متر

    1.4

    1

    2.8

    من 9 متر الى 15 متر

    2.3

    1.5

    4.6

    فوق 15 متر

    4.5

    3

    9

  2. القوارب التي يقل طولها عن (7) متر يجب ان يتوفر على متنها عدد (1) طفاية حريق.
  3. السفن والقوارب التي يزيد طولها عن (7) متر يجب ان يتوفر على متنها معدات مكافحة الحريق الموضحة في الجدول التالي:

أطول من 24 متر مع غرفة محركات

أطول من 24 متر

من 15 متر الى 24 متر مع غرفة محركات

من 15 متر الى 24 متر

من 9متر الى 15متر مع غرفة محركات

من 9متر الى 15متر

من 7 متر الى 9 متر

طول السفينة/القارب

عدد ونوع معدات مكافحة الحريق

2

2

2

2

2

2

2

طفايات المسحوق الجاف المكافئ لها من طفايات الماء او الرغوة او ثاني أكسيد الكربون

2

0

2

0

2

0

0

طفاية الحريق التي توضع في غرفة المحركات

3

3

2

2

2

2

2

دلو مربوط بحبل

1

1

1

ميكانيكية أو يدوية

1 ميكانيكية أو يدوية

0

0

0

ميكانيكية

مضخة إطفاء حريق رئيسية

0

0

0

0

0

يدوية

1 ميكانيكية أو يدوية

1 ميكانيكية أو يدوية

0

0

0

0

0

مضخة إطفاء حريق طوارئ (اضافية)

يتم تحديد العدد المطلوب من المحابس بعد المعاينة عن طريق معاين معتمد ويشترط أن يكون عدد المحابس ومواقعها يسهل الوصول اليها من الطاقم وعلى نحو يتيح ان تتدفق المياه من محبس واحد على الأقل باستعمال خرطوم واحد يمكن أن يصل الى اي جزء في السفينة

0

0

0

محابس الحريق (fire-hydrants)

2

2

1

1

0

0

0

خرطوم

2

2

1

1

0

0

0

تدفق (Jet)

فوهة

1

1

0

0

0

0

0

رذّاذ (Spray)

1

1

0

0

0

0

0

فأس

  1. مع مراعاة مالسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة أو من تفوضه السلطة البحرية بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء وضبط مخالفات النظام وهذه اللائحة واتخاذ اللازم للتأكد من الالتزام بأحكامها وفقاً لقرار وزير النقل رقم (91/41/1) وتاريخ 24/04/1441هـ وتعديلاته.
  2. يحق لكل ذي مصلحة خلال ستين (60) يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ستين (60) يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة.
  3. يحظر على السفن السعودية او الوحدات البحرية الراغبة في الملاحة في مياه المملكة أو خارجها الإبحار دون أن تحمل ترخيص ملاحي/رخصة عمل ساري المفعول صادر من السلطة البحرية.
  4. يحظر على السفن الأجنبية العمل داخل المناطق البحرية للمملكة دون أن تحمل ترخيص ملاحي ساري المفعول صادر من السلطة البحرية بعد اخذ موافقة الجهات المعنية بالمملكة ان لزم الأمر.
  5. يحظر على سفينة النزهة الأجنبية الملاحة داخل المناطق البحرية للمملكة دون أن تحمل ترخيص ملاحي ساري المفعول صادر من السلطة البحرية بعد موافقة الجهات المعنية بالمملكة.
  6. يحظر على السفينة أو الوحدة البحرية العمل أو الإبحار خارج المنطقة البحرية المحددة في الترخيص الملاحي/ رخصة العمل.

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بأي التزامات أخرى مفروضة على السفن والوحدات البحرية وفقاً للأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها بالمملكة.

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها بعد ثلاثين (30) يوم من تاريخ نشرها.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في نظام أو لائحة أخرى بالمملكة، تطبق العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب النظام ووفق الآتي:

المخالفة والجزاءات

الغرامة

يعاقب مجهز السفينة في حال تشغيل سفينة -ماعدا سفينة النزهة السعودية او سفينة الصيد السعودية- بترخيص ملاحي منتهي أو ملغي أو بدون الحصول على ترخيص ملاحي.

(50,000)

خمسين ألف ريال

يعاقب المجهز في حال تشغيل سفينة النزهة السعودية او سفينة الصيد السعودية بترخيص ملاحي منتهي أو ملغي أو بدون الحصول على ترخيص ملاحي

(20,000)

عشرين ريال

يعاقب المجهز في حال تشغيل السفينة بخلاف الغرض المخصصة له وفق الترخيص الملاحي.

(10,000)

عشرة ألاف ريال

يعاقب مجهز السفينة في حال عدم الإخطار بانتهاء سريان أي من الشهادات اللازمة لسريان الترخيص الملاحي.

(5,000)

خمسة آلاف ريال

يعاقب مجهز السفينة في حال تحميل السفينة بضائع أو ركاب بما يزيد على حمولة السفينة.

(10,000)

عشرة آلاف ريال

يعاقب مجهز السفينة في حال عدم اخطار السلطة البحرية بالعطل أو العيب الذي طرأ على السفينة.

(5,000)

خمسة آلاف ريال

يعاقب مجهز السفينة في حال تشغيل السفينة بعد اصابتها بعطل يعرضها أو من عليها للخطر دون إصلاحه.

(50،000)

خمسين ألف ريال

يعاقب المجهز في حال تشغيل السفينة أو الوحدة البحرية دون أن تحمل وثيقة تأمين سارية.

(5،000)

خمسة ألاف ريال

يعاقب المجهز في حال عدم مطابقة طاقم السفينة أو الوحدة البحرية مع شهادة التطقيم الآمن.

(10,000)

عشرة آلاف ريال

يعاقب مجهز السفينة الاجنبية عند بقائها داخل المناطق البحرية للمملكة بدون ترخيص ملاحي أو بترخيص ملاحي منتهي أو ملغي.

(10,000)

عشرة ألاف ريال

يعاقب مجهز الوحدات البحرية – ماعدا قارب النزهة أو الصيد - في حال تشغيل الوحدة بدون الحصول على رخصة عمل، أو برخصة عمل منتهية أو ملغية.

(30,000)

ثلاثين ألف ريال

يعاقب مجهز قارب النزهة أو الصيدفي حال تشغيل الوحدة بدون الحصول على رخصة عمل، أو برخصة عمل منتهية أو ملغية.

(5000)

خمسة آلاف ريال

يعاقب مجهز الوحدات البحرية في حال تشغيل الوحدة بخلاف الغرض المخصصة له.

(5000)

خمسة آلاف ريال

يعاقب مجهز الوحدة في حال تجاوزت الحمولة المسموح بنقلها بالنسبة لوحدات الصيد.

(5000)

خمسة الاف ريال

يعاقب مجهز الوحدة في حال تجاوزت عدد الركاب المسموح به بالنسبة لوحدات النزهة.

(5000)

خمسة آلاف ريال

يعاقب مجهز الوحدة في حال تجاوزت الحمولة المسموح بنقلها بالنسبة لجميع الوحدات البحرية ماعدا قارب النزهة أو الصيد.

(10,000)

عشرة آلاف ريال

يعاقب مجهز الوحدة في حال عدم اخطار السلطة البحرية بالعيب أو العطل الذي طرأ على الوحدة

(5000)

خمسة آلاف ريال

يعاقب مجهز الوحدة في حال تشغيل الوحدة بعد اصابتها بتلف يعرضها أو من عليها للخطر دون إصلاحه.

(30،000)

ثلاثين ألف ريال

يعاقب مجهز سفينة النزهة السعودية او الأجنبية في حال عدم استيفاءأي من شروط او معدات السلامة المطلوبة وفقاً لهذه اللائحة.

(10,000)

عشرة الاف ريال

يعاقب مجهز قارب النزهة أو الصيد في حال عدم استيفاءأي من شروط او معدات السلامة المطلوبة وفقاً لهذه اللائحة.

(5000) خمسة الاف ريال

يعاقب مجهز السفن الشراعية في حال عدم استيفاءأي من شروط او معدات السلامة المطلوبة وفقاً لهذه اللائحة.

(5000) خمسة الاف ريال

يعاقب مجهز السفينة في حال عدم وجودنظام التعرف الالي على السفن (AIS) وجهازاستغاثةEPIRB))مسجل و جهاز اتصال لاسلكيبحري(MarineVHF) وتشغيلهم وفقاً للأصول الفنية.

(20,000) ريال

عشرين ألف يوم

يعاقب مجهز الوحدة البحرية في حال عدم وجودنظام التعرف الالي على السفن (AIS) وجهازاستغاثةEPIRB))مسجل و جهاز اتصال لاسلكيبحري(MarineVHF) وتشغيلهم وفقاً للأصول الفنية.

(10,000) ريال

عشرة ألاف يوم

يعاقب مجهز السفينة أو الوحدة البحرية في حالأغلاق نظام التعرف الألي (AIS) أثناء الرحلة البحرية.

(10,000) ريال

عشرة ألاف يوم

© الهيئة العامة للنقل 2024

...