لأغراض هذه اللائحة، يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين أمام كلٍ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

  1. النظام: النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5/4/1440هـ.
  2. المملكة: المملكة العربية السعودية.
  3. الهيئة: الهيئة العامة للنقل.
  4. علم المملكة: علم مستطيل الشكل عرضه يساوي ثلثي طوله، لونه أخضر ممتداً من السارية إلى نهاية العلم تتوسطه الشهادة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وسيف مسلول تحتها وموازٍ لها تتجه قبضته إلى القسم الأدنى من العلم، وتُرسم الشهادة والسيف باللون الأبيض وبصورة واضحة من الجانبين وفقاً لنظام العلم للمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 10/2/1392هـ.
  5. السلطة البحرية: الهيئة ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها.
  6. المنظمة: المنظمة البحرية الدولية.
  7. مكتب التسجيل: مكتب تسجيل السفن المعتمد لدى الهيئة.
  8. السجل العام: سجل السفن لدى السلطة البحرية، ورقي أو إلكتروني، ويُدرج فيه جميع بيانات السفن التي ترسل إليه من السجل الخاص لدى مكتب التسجيل.
  9. السجل الخاص: سجل السفن لدى مكتب التسجيل، ورقي أو إلكتروني، ويُدرج فيه جميع بيانات السفن المسجلة في المكتب.
  10. الحمولة الكلية: أبعاد الحجم الكلي للسفينة مُقاسة وفقا لأحكام الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام (1969م) وتعديلاتها واللوائح المعمول بها بالمملكة.
  11. المناطق البحرية للمملكة: المياه الداخلية، والبحر الإقليمي، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري، المحددة نظاماً وفقاً لنظام المناطق البحرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 18/1/1433هـ.
  12. السفينة: كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف إلى الربح، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لإستغلالها جزءًا منها.
  13. المنصة البحرية: منشأة بحرية تستخدم لاستخراج الزيت أو الغاز أو غيرهما من الثروات، وتعد في حكم السفينة.
  14. الوحدة البحرية: السفينة التي يقل طولها عن أربعة وعشرين متراً، وسفن الصيد التي لا تزيد حمولتها الكلية على ثلاثين طنًّا ولا يزيد طولها على عشرين متراً، وسفن النزهة والغوص التي لا تزيد حمولتها الكلية على عشرة أطنان ولا يزيد طولها على أحد عشر متراً ولا يصرح لها بالإبحار خارج البحار الإقليمية للمملكة، والسفن البدائية البناء، والسفن الشراعية، والوحدات البحرية غير ذاتية الدفع، والمواعين والصنادل، وغيرها من المنشآت العائمة التي تعمل عادة داخل الميناء.
  15. الشخص: ذو الصفة الطبيعية أو الإعتبارية.
  16. مالك السفينة: الشخص المدون اسمه في سجل السفن لدى السلطة البحرية بصفته مالكاً للسفينة.
  17. المجهز: الشخص الذي يشغّل السفينة لحسابه بوصفه مالكاً، أو مستأجراً، أو مديراً للشيوع، ويعد المالك مجهزاً ما لم يثبت غير ذلك.
  18. عقد إيجار سفينة غير مجهزة: العقد الذي يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفينة معينة تحت تصرف المستأجر لمدة محددة دون تجهيزها بمؤن, أو بحارة، أو وقود.
  19. الربان: الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسئول عن إدارتها.
  20. الطول: يقصد به الطول المعتمد وفقاً لمتطلبات الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966م وبروتوكولها لعام 1988م وتعديلاتها.
  21. سفينة التموين: سفينة تُستخدم لنقل الإمدادات والمُعدّات إلى المنصات البحرية أو السفن في عرض البحر أو للمساعدة في أعمال الحفر والتنقيب.
  22. سفينة القطر: سفينة تُستخدم لسحب أو دفع سفينة أخرى من مكان إلى مكان آخر أو لغرض المساعدة في مناورات رسو السفينة داخل الميناء أو الخروج منه.
  23. سفينة الإرشاد: سفينة تُستخدم لنقل المرشد البحري من وإلى سفينة أخرى بغرض إدخال أو إخراج هذه السفينة من الميناء.
  24. الدراجات المائية: وحدة عائمة صغيرة الحجم وسريعة السير تستخدم في التنزه أو في الألعاب الرياضية البحرية تنقل شخص أو شخصين.
  25. وحدة الصيد: منشأة عائمة تستخدم بغرض صيد الأسماك أو الأحياء البحرية المصرح بصيدها، ولا تزيد حمولتها الكلية عن ثلاثين (30) طناً ولا يزيد طولها عن عشرين (20) متراً.
  26. سفينة الصيد: منشأة عائمة تستخدم بغرض صيد الأسماك أو الأحياء البحرية المصرح بصيدها، وتزيد حمولتها الكلية عن ثلاثين (30) طن ويزيد طولها عن عشرين (20) متراً.
  27. وحدة النزهة والغوص: منشأة عائمة تستخدم بغرض النزهة والغوص لا تزيد حمولتها الكلية عن عشرة (10) طن ولا يزيد طولها عن أحد عشرة (11) متر ولا يصرح لها بالإبحار خارج البحار الإقليمية للمملكة.
  28. سفينة النزهة والغوص: منشأة عائمة تستخدم بغرض النزهة والغوص تزيد حمولتها الكلية عن عشرة (10) طن ويزيد طولها عن أحد عشرة (11) متر.
  29. شهادة تسجيل السفينة: هي وثيقة تصدر من السلطة البحرية تثبت اكتمال تسجيل السفينة واكتسابها الجنسية السعودية بعد استيفاء شروط واجراءات التسجيل.
  30. سند قيد الوحدة البحرية: هي وثيقة تصدر من السلطة البحرية تثبت اكتمال قيد الوحدة البحرية بعد استيفاء شروط واجراءات القيد.

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد أحكام وشروط واجراءات تسجيل السفن والمنصّات البحرية وقيد الوحدات البحرية، وإصدار شهادة التسجيل وسند القيد.

مع عدم الإخلال بالأنظمة المعمول بها بالمملكة، تُطبّق أحكام هذه اللائحة على السُفن السعودية والوحدات البحرية، ويستثى من ذلك السفن الحربية، وسفن الخدمة العامة المخصصة لأغراض غير تجارية، أو تلك التي يرد في شأنها نصّ خاص.

  1. لا تُعد السفينة سعودية الجنسية، ولا يجوز لها رفع علم المملكة إلا إذا كانت مسجلة وفقا لأحكام هذه اللائحة.
  2. تلتزم كل سفينة سعودية أن ترفع علم المملكة، ولا يجوز لها أن ترفع علماً غيره إلا في الحالات التي يجري فيها العرف البحري، أو إذا كان الغرض هو تجنب الوقوع في خطر مُحقق أو الأسر.

يشترط لتسجيل السفينة في سجل السفن بالمملكة أحد الشروط التالية:

  1. أن يكون مالك السفينة شخص سعودي الجنسية.
  2. في حال كان مالك السفينة شركة ذات رأسمال مشترك (سعودي/غير سعودي)، يجب:
  3. أن تكون الشركة مسجلة وفقاً للأنظمة ذات الصلة بالمملكة.
  4. ألا يقل رأس المال السعودي عن (51 %) واحد وخمسون بالمائة من رأس المال.
  5. أن يكون المقر الرئيسي للشركة بالمملكة.

  1. يتم تسجيل السفينة بناء على طلب يُقدم من مالكها أو من يفوضه الى السلطة البحرية وفق النموذج المعتمد، ويُرفق معه الآتي:
    • نسخة من السجل التجاري ساري المفعول في حال كان المالك شركة أو مؤسسة، أو نسخة من الهوية الوطنية إذا كان المالك فرد.
    • نسخة من الترخيص الصادر من قبل الجهة المختصة للشركة الأجنبية ساري المفعول.
    • نسخة من سند ملكية السفينة، ويعد الحكم القضائي النهائي بالبيع الجبري بديلاً لسند الملكية.
    • نسخة من وثيقة التأمين الخاصة بالتعويض عن الأضرار لصالح الغير لتغطية الأخطار التي قد تنشأ عن تشغيل السفينة.
    • شهادة التصنيف وشهادات السلامة الصادرة من هيئة تصنيف معتمدة بالمملكة والمصنفة لديها السفينة.
    • شهادة شطب السفينة من الدولة المُسجلة لديها السفينة.
    • في حال كانت السفينة جديدة، شهادة مصنع بناء السفينة وتتضمن مواصفات السفينة وحمولتها الكلية والصافية والوزنية وتاريخ البناء، على أن تكون الشهادة مُصدق عليها من الدولة التي يقع بها المصنع.
    • بيان بالحقوق العينية الواردة على السفينة كالديون الممتازة أو الرهون -إن وجدت-، وما يُثبت موافقة أصحاب الحقوق على تسجيل السفينة وتغيير اسمها.
    • المستند الدال على سداد ثمن السفينة في حالة شرائها.
    • إقرار من المالك بصحة جميع المستندات والبيانات المقدمة منه وبعدم وجود أي تعامل غير مشروع.
  2. لا يجوز تكرار الإسم الواحد لأكثر من سفينة في جميع مكاتب التسجيل في المملكة.
  3. تحتفظ السلطة البحرية بجميع المستندات المُقدمة.

بعد استلام طلب التسجيل، تقوم السلطة البحرية أو من تفوّضه من هيئات التصنيف بفحص السفينة ومعاينتها والتحقق من صحة بياناتها المقدمة وصلاحية شهاداتها الإلزامية -إن وجدت- ومن امتثال السفينة لمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية التي تفرضها الأنظمة والاتفاقيات واللوائح ذات الصلة، ويُعد تقرير يُبين الحالة الفنيّة للسفينة.

  1. يُحرر محضر في مكتب التسجيل يدون فيه ملخص البيانات الخاصة بالسفينة، ويعلن عنه في صحيفتين يوميتين من الصحف المحلية على حساب مالك السفينة، على أن يكون الإعلان باللغتين العربية والانجليزية.
  2. يُعلن عن التسجيل في لوحة الإعلانات في مكتب تسجيل السفينة وفي موقع الهيئة الإلكتروني باللغتين العربية والانجليزية لمدة تسعين (90) يوم.

تُمنح السفينة شهادة تسجيل مؤقتة لمدة تسعين (90) يوم من تاريخ الإعلان عن محضر التسجيل.

  1. لكل ذي مصلحة الإعتراض على تسجيل السفينة خلال تسعين (90) يوم من تاريخ إعلان محضر التسجيل، ولا يقبل الاعتراض بعد ذلك.
  2. يُقدم الاعتراض مُسبباً إلى مكتب تسجيل السفينة.
  3. على المعترض إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة التي يقع في نطاق اختصاصها مكتب تسجيل السفينة خلال خمسة عشرة (15) يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض، وإلا عُدّ الإعتراض كأن لم يكن.
  4. على مكتب تسجيل السفينة تدوين بيانات الإعتراض في الصفحة المخصصة للسفينة في سجل السفن بعد إقامة الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة.

عند إنقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة "العاشرة" دون التقدم باعتراض لمكتب تسجيل السفينة أو بعد صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة المختصة برفض الاعتراض، يُصدر مكتب تسجيل السفينة شهادة تسجيل دائمة للسفينة وفق النموذج المعتمد، وتُسحب شهادة التسجيل المؤقتة.

  1. عند اكتساب ملكية سفينة خارج المملكة، على مالكها تقديم طلب تسجيل السفينة وفقا للمادة "الخامسة" من هذه اللائحة لقنصلية المملكة في بلد اكتساب ملكيتها أو في أقرب قنصلية للمملكة لهذا البلد، ويُمنح شهادة تسجيل مؤقتة تسري لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ويبطل مفعولها بمجرد وصول السفينة إلى أول ميناء بالمملكة به مكتب تسجيل، وبعد الوصول للمملكة تخضع السفينة لشروط واحكام واجراءات تسجيل السفن الواردة في هذه اللائحة على أن يتم تقديم طلب التسجيل خلال مدة لا تتجاوز خمسة (5) أيام من تاريخ الوصول.
  2. عند استئجار سفينة أجنبية غير مجهزة خارج المملكة لمستأجر سعودي، على مستأجرها تقديم طلب تسجيل سفينة أجنبية غير مجهزة وفقاً للمادة "الثالثة عشرة" من هذه اللائحة لقنصلية المملكة في بلد الإستئجار أو في أقرب قنصلية للمملكة لهذا البلد، ويُمنح شهادة تسجيل مؤقتة تسري لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، ويبطل مفعولها بمجرد وصول السفينة إلى أول ميناء بالمملكة به مكتب تسجيل، وبعد الوصول للمملكة تخضع السفينة لشروط واحكام واجراءات تسجيل سفينة أجنبية غير مجهزة مستأجرة لمستأجر سعودي الواردة في هذه اللائحة على أن يتم تقديم طلب التسجيل خلال مدة لا تتجاوز خمسة (5) أيام من تاريخ الوصول.

  1. تُطبق شروط وأحكام واجراءات تسجيل السفن الواردة في هذه اللائحة على تسجيل سفينة أجنبية غير مجهزة مستأجرة لمستأجر سعودي، على أن يُقدم المستأجر طلب التسجيل وفقاً للمادة "السادسة"، مع مراعاة الآتي:
    • إرفاق عقد استئجار السفينة بدلاً من سند ملكية السفينة.
    • إرفاق شهادة تعليق تسجيل السفينة الصادرة من دولة علم السفينة حسب المدة المحددة في عقد إيجار السفينة بدلاً عن شهادة شطب السفينة.
  2. لا تزيد مدة تسجيل السفينة المستأجرة عن المدة المحددة في عقد إيجار السفينة.
  3. يحل المستأجر طوال فترة الإيجار محل المالك فيما يتعلق بالإلتزامات والجزاءات بإستثناء ما يتعلق بالحقوق العينية.
  4. يلتزم المستأجر بتقديم طلب شطب تسجيل السفينة المستأجرة غير المجهزة في حال إلغاء عقد الإيجار قبل التاريخ المحدد لإنتهائه.
  5. يلتزم المستأجر بتقديم طلب شطب تسجيل السفينة المستأجرة غير المجهزة وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة خلال خمسة عشرة (15) يوماً من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
  6. يلتزم المستأجر بإبلاغ السلطة البحرية بتمديد عقد الإيجار قبل إنتهاء العقد بخمسة عشرة (15) يوم.
  7. تخضع السفينة المستأجرة غير المجهزة لكافة الأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة طوال فترة سريان شهادة تسجيلها.

  1. في حال تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لمستأجر أجنبي، يجب تعليق تسجيل السفينة مؤقتاً وفقاً لطلب يُقدمه المالك لمكتب تسجيل السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر (15) يوماً على الأقل ويُرفق معه الآتي:
    • نسخة من عقد تأجير السفينة.
    • إشعار من الجهة المعنية بتسجيل السفن بدولة المستأجر يثبت موافقتها على التسجيل المؤقت للسفينة السعودية تحت علمها طوال فترة تأجير السفينة.
  2. لا تزيد مدة تعليق تسجيل السفينة السعودية المؤجرة لمستأجر أجنبي عن المدة المحددة في عقد إيجار السفينة.
  3. تتضمن شهادة تعليق تسجيل السفينة البيانات التالية:
    • رقم المنظمة أو رقم التسجيل في حال عدم وجود رقم المنظمة.
    • رقم النداء.
    • اسم السفينة ومالكها.
    • اسم مستأجر السفينة، واسم المجهز -إن وجد-.
    • تاريخ بداية ونهاية عقد إيجار السفينة.
    • تاريخ سريان التعليق المؤقت للسفينة على أن يكون مُطابقاً لتاريخ بداية ونهاية عقد إيجار السفينة.
    • بيانات السفينة الواردة في شهادة التسجيل.
  4. يؤشر في سجل السفن ما يفيد تعليق تسجيل السفينة.
  5. في حال تم تأجير سفينة سعودية غير مجهزة خارج المملكة، يُصدر مكتب تسجيل السفينة أو قنصلية المملكة في بلد الإستئجار أو أقرب قنصلية شهادة تعليق تسجيل السفينة بعد استيفاء أحكام هذه المادة.
  6. لا يجوز للسفينة السعودية المؤجرة لمستأجر أجنبي أن ترفع علم دولة المستأجر الأجنبي إلا بعد صدور شهادة تعليق تسجيلها مؤقتاً في المملكة طوال فترة التأجير.
  7. لا يجوز للسفينة السعودية المؤجرة لمستأجر أجنبي أن ترفع علم المملكة طوال فترة تعليق تسجيلها أو أن ترفع علم غير علم دولة المستأجر.
  8. يلتزم مؤجر السفينة بإخطار السلطة البحرية في حال تمديد عقد إيجار السفينة لتمديد تعليق تسجيل السفينة قبل خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ انتهاء عقد الإيجار على الأقل.
  9. تُسحب شهادة التسجيل السعودية وتحفظ لدى السلطة البحرية، وتُعاد للسفينة بعد انتهاء عقد الايجار وتقديم شهادة شطب التسجيل من دولة علم المستأجر، وفي حالة إصدار شهادة التعليق بواسطة قنصلية المملكة فتقوم بسحب شهادة تسجيل السفينة وارسالها لمكتب تسجيل السفينة للإحتفاظ بها.

  1. يقوم طالب تسجيل السفينة بعد تسجيلها بكتابة اسم السفينة وميناء تسجيلها ورقم المنظمة البحرية الدولية -أو رقم التسجيل في حال عدم وجود رقم المنظمة- باللغتين العربية واللاتينية على جانبي مقدمتها ومؤخرتها.
  2. تكون الكتابة على السفينة بطريقة واضحة ولها صفة الدوام وبلون داكن على خلفية فاتحة أو بلون فاتح على خلفية داكنة، ولا يجوز تعديلها أو إلغائها إلا بعد موافقة مكتب تسجيل السفينة لإدخال التعديلات اللازمة في شهادة تسجيل السفينة وسجل السفن.
  3. لا يجوز إخفاء أو تشويه أو طمس أو محو أي بيان من بيانات السفينة إلا إذا كان بغرض التخلص من الوقوع في الأسر أو التعرض للقرصنة.

  1. يجوز نقل تسجيل السفينة من مكتب تسجيل السفينة الى مكتب تسجيل آخر بناء على طلب يقدمه المالك أو من يفوضه للسلطة البحرية وفق النموذج المعتمد ودون تغيير في بيانات السفينة، ويتم إصدار شهادة تسجيل جديدة تتضمن إسم ميناء التسجيل الجديد.
  2. لا يؤثر نقل تسجيل السفينة على أي حقوق عينية على السفينة.
  3. مع مراعاة أحكام المادة "الخامسة عشرة"، يُكتب اسم ميناء التسجيل الجديد على بدن السفينة.
  4. لا تسري اجراءات تسجيل السفينة المنصوص عليها بالمادة "السادسة" على نقل تسجيل السفينة بين مكاتب التسجيل.

  1. على مالك السفينة أو مستأجرها أن يبلغ مكتب تسجيل السفينة عن أي تغيير في بيانات شهادة التسجيل ويرفق به المستندات اللازمة لإثبات صحة البيانات الجديدة، خلال عشرة (10) أيام من تاريخ حدوث التغيير.
  2. يتم تحديث سجل السفن حسب التغيير في البيانات، ومنح المالك أو من يفوضه شهادة تسجيل جديدة للسفينة.
  3. في حال كانت التغييرات تتضمن تغييراً في طبيعة عمل السفينة، يجب إرفاق تقرير معاينة جديدة صادر من السلطة البحرية أو من تفوضه من هيئات التصنيف، وفي هذه الحالة تصدر شهادة تسجيل جديدة.

  1. عند فقدان أو تلف شهادة تسجيل السفينة، يُصدر مكتب تسجيل السفينة شهادة تسجيل بدل فاقد أو تالف بعد التثبت من فقدها أو تلفها بناء على طلبيقدمه مالك السفينة أو مستأجرها موضحاً به أسباب الفقد أو التلف وظروفه خلال عشرة (10) أيام من تاريخ الفقدان أو التلف.
  2. عند فقدان أو تلف شهادة التسجيل والسفينة خارج المملكة، يُصدر مكتب تسجيل السفينة أو أقرب قنصلية للمملكة في الدولة التي توجد فيها السفينة شهادة تسجيل مؤقتة على أن تسري هذه الشهادة للمدة اللازمة لاستكمال السفينة رحلتها بحسب خط سيرها المُبين في جدولها أو لحين عودتها إلى ميناء التسجيل بما لا يتجاوز ستة (6) أشهر ويبطل مفعول هذه الشهادة بمجرد وصول السفينة إلى مكتب تسجيل السفينة ويتم إصدار شهادة تسجيل بدل فاقد أو تالف وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة.
  3. تعتبر شهادة تسجيل السفينة المفقودة والتالفة لاغية من تاريخ إصدار إصدار بدل فاقد أو تالف لها.

  1. لنقل ملكية سفينة مع الإحتفاظ بالجنسية السعودية، يجب الآتي:
    • يخضع المالك أو الملاك الجدد للشروط الواردة في المادة "الخامسة" من هذه اللائحة.
    • يتقدم المالك أو المُلاك الجدد أو من يفوضونه بطلب نقل ملكية السفينة إلى مكتب تسجيل السفينة حسب النموذج المعتمد مرفقاً به سند الملكية.
  2. يقوم مكتب تسجيل السفن بتدوين نقل الملكية وأسماء المالك أو الملاك الجُدد وبيان كل حصة في سجل السفينة، ويُصدر شهادة تسجيل جديدة.

  1. يتم تدوين بيانات كل دعوى يكون موضوعها حقا عينيا على السفينة في هامش سجلها.
  2. تشطب القيود الخاصة بالحقوق والدعاوى العينية بناء على اتفاق أصحاب الحقوق أو المدّعين، أو بمقتضى حكم قضائي نهائي صادر من المحكمة المختصة أو بالبيع الجبري للسفينة، ويسلم طالب الشطب شهادة تُفيد بذلك.

لكل ذي مصلحة طلب الحصول على إفادة بتسجيل سفينة من مكتب تسجيل السفينة مشتملة على بيانات السفينة الواردة في سجل السفينة.

  1. يُشطب تسجيل السفينة عند تحقق أي من الحالات الآتية:
    • إذا هلكت.
    • إذا انتقلت ملكيتها إلى أجنبي.
    • إذا استولى عليها العدو.
    • إذا صدر حكم قضائي بشطب التسجيل.
    • إذا طلب المالك ذلك.
  2. يشتمل طلب شطب تسجيل السفينة على البيانات التالية:
    • اسم السفينة.
    • رقم المنظمة -أو رقم التسجيل في حال عدم وجود رقم المنظمة-.
    • مكتب تسجيل السفينة.
    • سبب الشطب والمستندات اللازمة لإثبات صحته.
    • موافقة خطية من أصحاب الحقوق العينية -إن وجدت- مصدقاً عليها طبقا للأنظمة المعمول بها بالمملكة.
    • اسم طالب الشطب وصفته وخطاب التفويض المعتمد في حالة تقديم الطلب من غير المالك.
  3. في حالة شطب تسجيل السفينة تظل البيانات الخاصة بها في سجل السفن للمحافظة على حقوق الغير.
  4. يُصدر مكتب تسجيل السفينة شهادة شطب السفينة بعد التحقق من صحة أسباب الشطب، ويسحب شهادة تسجيل السفينة.
  5. يلتزم مالك السفينة أو مستأجرها أو مجهزها بإبلاغ السلطة البحرية في حال وقوع أي من حالات الشطب المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة خلال خمسة (5) أيام من تاريخ وقوعها.

  1. تُعد شهادة التسجيل وثيقة نظامية لازمة لإبحار السفينة.
  2. تُعد شهادة التسجيل وثيقة لإثبات الجنسية السعودية للسفينة ويُحتفظ بها في السفينة تحت مسؤولية الربان ويلتزم بتقديمها للسلطات المختصة عند طلبها، ولا تُستخدم إلا لتسيير السفينة في ملاحة مشروعة.
  3. لا يجوز التنازل عن شهادة التسجيل، أو سحبها بسبب ديون على السفينة أو على مالك السفينة أو بسبب الرهن أو الحجز على السفينة.
  4. تُعد شهادة التسجيل قرينة لإثبات ملكية السفينة.

  1. لا تُسجل السفن التي تُستخدم في نقل أو تخزين البترول أو الغاز أو المواد الكيميائية إذا زاد عمرها عن خمسة وعشرين (25) سنة.
  2. لا تُسجل السفن التي تُستخدم في نقل الركاب إذا زاد عمرها عن عشرين (20) سنة.

  1. يُنشأ لغرض تسجيل السفن سجل عام لدى السلطة البحرية وتدرج فيه جميع البيانات التي ترسل إليه من مكاتب التسجيل.
  2. يُنشأ في كل مكتب تسجيل سجل خاص بالسفن المسجلة لديه.
  3. تُدرج في السجلات الواردة في الفقرات (1) و(2) من هذه المادة جميع البيانات الخاصة بالسفن المسجلة في المملكة وترقم صفحاته وتُختم بختم السلطة البحرية وتخصص صفحة أو أكثر لكل سفينة يُدون فيه رقم تسجيل السفينة ورقم المنظمة وجميع البيانات الخاصة بها.

تُقام الدعاوى العينية المتعلقة بالسفينة أمام المحكمة المُختصة التي يقع مكتب تسجيل السفينة في نطاق اختصاصها.

في حالة صدور حكم قضائي بالبيع الجبري لسفينة أجنبية او مصادرتها داخل المملكة وعدم شطبها في مكتب التسجيل التابع لدولة العلم الأجنبي، تقوم السلطة البحرية بإخطار دولة علم السفينة بالحكم القضائي وبطلب شطب السفينة من سجلاتها بالطرق الرسمية.

تخضع المنصة البحرية وسفن القطر والإرشاد والتموين لأحكام وشروط واجراءات تسجيل السفن المنصوص عليها في هذه اللائحة أيّا كان طولها وحمولتها الكُلية.

تُطبق شروط تسجيل السفينة المنصوص عليها في المادة "الخامسة" من هذه اللائحة على قيد الوحدة البحرية بإستثناء وحدات النزهة فيجوز للأجانب قيدها بعد الحصول على الموافقة من الجهة الأمنية المختصة وأن تكون اقامتهم بالمملكة نظامية.

. يتم قيد الوحدة البحرية بناء على طلب من مالكها إلى السلطة البحرية وفقاً للنموذج المعتمد، ويرفق معه الآتي:

  • نسخة من السجل التجاري ساري المفعول في حال كان المالك شركة أو مؤسسة، أو نسخة من الهوية الوطنية إذا كان المالك فرد.
  • شهادة شطب الوحدة البحرية من الدولة المُسجلة لديها.
  • نسخة من سند ملكية الوحدة البحرية، ويقوم الحكم القضائي النهائي بالبيع الجبري مقام سند الملكية.
  • نسخة من شهادات السلامة للوحدة البحرية.
  • شهادة مصنع بناء الوحدة البحرية -في حال كانت الوحدة البحرية جديدة- مُصدق عليها من الدولة التي يقع بها المصنع ويُحدد فيها معلومات الوحدة البحرية وأوصافها وخصائصها وأبعادها ونوعها والجهة التي تم البناء لحسابها وتاريخ البناء ومكانه.
  • بيان بالحقوق العينية على الوحدة البحرية كالديون الممتازة أو الرهون أو الحجوزات -إن وجدت-، وما يُثبت موافقة أصحاب الحقوق على القيد وتغيير اسمها.
  • إقرار المالك أو الملاك بصحة جميع المستندات والبيانات المقدمة منه وبعدم وجود أي تعامل غير مشروع.
  • لا يجوز تكرار الإسم الواحد لأكثر من وحدة بحرية في جميع مكاتب التسجيل في المملكة.
  • تحتفظ السلطة البحرية بجميع المستندات المُقدمة.

بعد استلام طلب قيد الوحدة البحرية، تقوم السلطة البحرية أو من تفوّضه بفحص الوحدة ومعاينتها والتحقق من صحة بياناتها المقدمة وصلاحية شهاداتها الإلزامية -إن وجدت- ومن امتثال الوحدة لمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية التي تفرضها الأنظمة والاتفاقيات واللوائح ذات الصلة، ويُعد تقرير يُبين الحالة الفنيّة للوحدة.

تُصدر السلطة البحرية سند قيد وحدة بحرية ويوضح بها إسم الوحدة، ونوعها، ومواصفاتها، ورقم قيدها، واسم مالكها أو ملاكها وحصص كل مالك، ويجب الإحتفاظ به على متن الوحدة البحرية.

  1. يقوم مالك أو ملاك الوحدة البحرية بعد قيدها بكتابة اسم الوحدة البحرية ورقم القيد بخط واضح باللغتين العربية والانجليزية على جانبي المنتصف الأمامي للوحدة البحرية مع مراعاة أن تكون الكتابة بلون داكن على خلفية فاتحة أو بلون فاتح على خلفية داكنة.
  2. لا يجوز إخفاء أو تشويه أو طمس أو محو أي بيان من بيانات الوحدة البحرية إلا إذا بغرض التخلص من الوقوع بالأسر أو التعرض للقرصنة.

  1. يجوز نقل قيد الوحدة البحرية من مكتب التسجيل المُقيدة به إلى مكتب تسجيل آخر بناء على طلب يُقدم للسلطة البحرية وفق النموذج المعتمد ودون التغيير في بيانات الوحدة البحرية، ويتم إصدار سند قيد جديد يتضمن إسم ميناء التسجيل الجديد.
  2. لا يؤثر نقل قيد الوحدة البحرية على أي حقوق عينية عليها.
  3. لا تسري اجراءات قيد الوحدة البحرية على نقل قيد الوحدة البحرية بين مكاتب التسجيل.

  1. على مالك أو ملاك الوحدة البحرية أن يبلغ مكتب التسجيل المُقيدة به الوحدة عن أي تغيير في بيانات سند قيد الوحدة البحرية وذلك خلال عشرة أيام (10) من تاريخ التغيير ويرفق به المستندات اللازمة لإثبات صحة البيانات الجديدة.
  2. يتم تحديث سجل الوحدات البحرية حسب التغيير وإصدار سند قيد وحدة بحرية جديد.
  3. في حال كان التغيير يتضمن تغيير في طبيعة عمل الوحدة البحرية، يجب إرفاق تقرير معاينة جديد صادر من السلطة البحرية أو من تفوضه، ويتم إصدار سند قيد وحدة بحرية جديد.

  1. عند فقدان أو تلف سند قيد وحدة بحرية، يُصدر مكتب التسجيل المُقيدة به الوحدة البحرية سند قيد بدل فاقد أو تالف بعد التثبت من سبب الفقد أو التلف بناء على طلب يُقدم من مالك أو ملاك الوحدة البحرية موضحاً به أسباب الفقد أو التلف وظروفه خلال عشرة (10) أيام من تاريخ الفقد أو التلف.
  2. يُعد سند قيد الوحدة البحرية المفقود أو التالف لاغياً من تاريخ إصدار بدل فاقد أو تالف لها.

لنقل ملكية وحدات بحرية مقيّدة، يجب إتباع الآتي:

  1. مع عدم الإخلال بأحكام المادة "التاسعة والعشرون"، يخضع المالك أو الملاك الجدد للشروط الواردة في المادة "الخامسة" من هذه اللائحة.
  2. يتقدم المالك أو المُلاك الجدد بطلب نقل ملكية الوحدة البحرية وفق النموذج المعتمد إلى مكتب التسجيل المُقيدة به الوحدة مرفقاً بسند الملكية ومصدقاً عليه طبقاً للأنظمة المعمول بها بالمملكة.

يقوم مكتب التسجيل بتدوين نقل الملكية وأسماء المالك أو الملاك الجُدد وبيان حصة كل مالك في سجل الوحدات البحرية، ويُصدر سند قيد جديد

  1. يتم تدوين بيانات كل دعوى يكون موضوعها حقا عينيا على الوحدة البحرية في هامش سجلها.
  2. تشطب القيود الخاصة بالحقوق والدعاوى العينية بناء على اتفاق أصحاب الحقوق أو المدّعين، أو بمقتضى حكم قضائي نهائي صادر من المحكمة الختصة أو بالبيع الجبري للوحدة، ويسلم طالب الشطب شهادة تُفيد بذلك.

لكل ذي مصلحة طلب الحصول على إفادة بقيد وحدة بحرية من مكتب التسجيل المقيّدة به مشتملة على أي من بيانات الوحدة الواردة في سجلها.

  1. يُشطب قيد الوحدة البحرية في الحالات الآتية:
  2. إذا هلكت.
  3. إذا انتقلت ملكيتها إلى أجنبي، بإستثناء سُفن النزهة.
  4. إذا صدر حكم قضائي بشطب القيد.
  5. يشمل طلب الشطب على البيانات التالية:
  6. اسم الوحدة البحرية ورقم تسجيلها ومكتب تسجيلها.
  7. سبب الشطب والمستندات اللازمة لإثبات صحته.
  8. موافقة خطية من أصحاب الحقوق العينية -إن وجدت- مصدقاً عليها طبقا للأنظمة المعمول بها بالمملكة.
  9. اسم طالب الشطب وصفته وخطاب التفويض المعتمد في حالة تقديم الطلب من غير المالك.
  10. في حالة شطب قيد الوحدة البحرية تظل البيانات الخاصة بها في سجل الوحدات البحرية للمحافظة على حقوق الغير.
  11. يقوم مكتب التسجيل بعد التحقق من صحة أسباب الشطب بسحب سند قيد الوحدة البحرية واصدار شهادة شطب.
  12. يلتزم مالك الوحدة البحرية بإبلاغ السلطة البحرية في حال وقوع أي من حالات الشطب المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة خلال خمسة (5) أيام من تاريخ وقوعها.

مع عدم الإخلال بالمادة "التاسعة والعشرون"، على مالك الوحدة البحرية تسجيلها في سجل السفن عند قيامها بالعمل في الملاحة الدولية، وتخضع الوحدة البحرية في هذه الحالة لأحكام وشروط واجراءات تسجيل السفن.

تقوم السلطة البحرية بقيد الوحدات البحرية في سجل خاص ويعطى لكل منها رقماً متسلسلاً.

تعامل الدراجة المائية معاملة وحدة النزهة من حيث شروط وإجراءات إصدار سند القيد.

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُنص عليها في نظام آخر بالمملكة، تُطبق العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب النظام ووفق جدول العقوبات المرفق.

مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، تتولى السلطة البحرية ومن يسند إليه نظاماً مسؤولية فحص ومعاينة وتفتيش السفن والوحدات البحرية والتحقق من التزامها بأحكام اللائحة وتطبيق العقوبات عليها.

يجوز لكل ذي مصلحة خلال أربعة عشر (14) يوماً من تاريخ ضبط المخالفة الاعتراض أمام "لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري"، وفي جميع الأحوال يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ قرار اللجنة.

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المطلوبة على السفن والوحدات البحرية وفقاً للأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها بالمملكة.

تُلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض معها من أحكام وقرارات وتعليمات.

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها بعد ثلاثين (30) يوم من تاريخ نشرها.

العقوبة بالريال السعودي

المخالفة

#

بخمسون ألف (50,000)

يعاقب مالك أو مستأجر أو مجهز السفينة السعودية التي ترفع علم غير علم المملكة بإستثناء الحالات المنصوص عليها

1

بخمسون ألف (50,000)

يعاقب مالك أو مستأجر أو مجهز سفينة تُبحر دون الحصول على شهادة تسجيل

2

بعشرة ألآف (10,000)

يعاقب مالك أو مستأجر أو مجهز سفينة تُبحر بشهادة تسجيل مؤقتة ذات صلاحية منتهية

3

بعشرة ألآف (10,000)

يعاقب المستأجر السعودي لسفينة أجنبية غير مُجهزة عند عدم طلب شطب تسجيل السفينة في حال إلغاء عقد الإيجار قبل التاريخ المحدد لإنتهائه

4

بعشرة ألآف (10,000)

يعاقب المستأجر السعودي لسفينة أجنبية غير مُجهزة عند عدم طلب شطب تسجيل السفينة وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة خلال المدة المحددة

5

بعشرة ألآف (10,000)

يعاقب المستأجر السعودي لسفينة أجنبية غير مُجهزة عند عدم إبلاغ السلطة البحرية بتمديد عقد الإيجار قبل إنتهاء العقد في المدة المحددة

6

بخمسون ألف (50,000)

يعاقب مستأجر السفينة السعودية المؤجرة لمستأجر أجنبي عند رفعها علم دولة المستأجر الأجنبي قبل صدور شهادة تعليق تسجيلها في المملكة

7

بخمسون ألف (50,000)

يعاقب مستأجر السفينة السعودية المؤجرة لمستأجر أجنبي عند رفعها لعلم المملكة أو علم غير علم دولة المستأجر طوال فترة تعليق تسجيلها في المملكة

8

بعشرة ألآف (10,000)

يعاقب مؤجر السفينة عند عدم إخطار السلطة البحرية في حال تمديد عقد إيجار السفينة لتمديد تعليق تسجيل السفينة في المدة المحددة

9

بثمانية ألآف (8,000)

يعاقب مالك السفينة أو مستأجرها أو مجهزها عند عدم كتابة اسم السفينة أو ميناء تسجيلها أو رقم المنظمة البحرية الدولية، أو رقم التسجيل على جانبي مقدمتها ومؤخرتها وبالطريقة المحددة

10

بعشرة ألآف (10,000)

يعاقب مالك السفينة أو مستأجرها أو مجهزها عند عدم إبلاغ مكتب تسجيل السفينة بأي تغيير في بيانات شهادة التسجيل، خلال المدة المحددة

11

بخمسون ألف (50,000)

يعاقب مالك السفينة أو مُستأجرها أو مُجهزها عند إستخدام شهادة تسجيل السفينة لتسيير السفينة في ملاحة غير مشروعة

12

بعشرة ألآف (10,000)

يعاقب مالك السفينة أو مجهزها عند امتناع الربان عن تقديم شهادة تسجيل السفينة للسلطات المختصة

13

بعشرة ألآف (10,000)

يعاقب مالك السفينة أو مجهزها عند عدم إحتفاظ الربان بشهادة التسجيل على متن السفينة

14

بعشرة ألآف (10,000)

يعاقب مالك الوحدة البحرية الذي يقوم بملاحة دولية دون تسجيلها والحصول على شهادة تسجيل

15

بثلاثة ألآف (3,000)

يعاقب مالك الوحدة البحرية عند عدم كتابة اسم الوحدة ورقم القيد على جانبي المنتصف الأمامي للوحدة وبالطريقة المحددة

16

بخمسة ألآف (5,000)

يعاقب مالك الوحدة البحرية عند عدم إبلاغ مكتب التسجيل المقيّدة به عن أي تغيير في بيانات قيد الوحدة في المدة المحددة

17

بعشرة ألآف (10,000)

يعاقب مالك السفينة أو مستأجرها أو مجهزها عند عدم إبلاغ السلطة البحرية في حال وقوع أي من حالات الشطب خلال المدة المحددة

18

بسبعة ألآف (7,000)

يعاقب مالك الوحدة البحرية عند عدم إبلاغ السلطة البحرية في حال وقوع أي من حالات الشطب خلال المدة المحددة

19

بعشرة ألآف (10,000)

يعاقب مالك أو مستأجر السفينة غير المجهزة أو ربانها أو وكيل مالكها الذي يدلي ببيانات غير صحيحة

20

بسبعة ألآف (7,000)

يعاقب مالك الوحدة البحرية الذي يدلي ببيانات غير صحيحة

21

بألفين (2,000)

يعاقب مالك السفينة الذي لا يقدم طلب تسجيل السفينة خلال المواعيد المقررة نظاماً

22

© الهيئة العامة للنقل 2024

...