لأغراض هذه اللائحة، يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين أمام كلٍ منها، ما لم يقضِ السياق خلاف ذلك:
تهدف هذه اللائحة إلى وضع الاطار التنظيمي لإصدار تراخيص مزاولة أعمال النقل البحري وتجديده والتنازل عنه وإيقافه وإلغائه وتحديد التزامات المنشأة الناشئة عن الترخيص، والرقابة على مزاولي أعمال النقل البحري.
مع عدم الإخلال بالأنظمة والاتفاقيات المعمول بها بالمملكة، تطبق أحكام هذه اللائحة على مزاولي أعمال النقل البحري والسفن المشغلة في مزاولة النشاط بغض النظرعن جنسيتها، وتعد هذه اللائحة مكملة ومفسرة لأحكام النظام.
تتم مزاولة أعمال النقل البحري بعد حصول المنشأة على ترخيص من السلطة البحرية وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
يشترط للحصول على الترخيص ما يلي:
بعد التحقق من إستيفاء الطلب لشروط الترخيص:
شروط الترخيص ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط، للسلطة البحرية إيقـاف الــترخيـص على أن لا تمارس المنشاة النشاط حـتى استيفاء الشـرط، وإذا لـم يــتم استيفاء الشرط خلال مدة أقصاها ستين (60) يوماً من تاريخ إيقاف الترخيص؛ يُعد الترخيص ملغياً مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في هذه اللائحة.
تلتزم المنشأة بالآتي:
المادة العاشرة: المركز الرئيسي وفروعه.
للمنشأة طلب الغاء الترخيص بناء على طلب يُقدم للسلطة البحرية وفق النموذج المعد، على أن يستوفى الآتي:
على المنشأة الحصول على موافقة السلطة البحرية المسبقة على تعديل الكيان القانوني للمنشأة المرخص لها.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُنص عليها في نظام آخر بالمملكة، تُطبق العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب النظام ووفق جدول المخالفات المرفق.
مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة أو من تفوضه السلطة البحرية بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء وضبط مخالفات النظام وهذه اللائحة واتخاذ اللازم للتأكد من الالتزام بأحكامهما، وله على سبيل المثال لا الحصر: الاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بمزاولة النشاط وفقاً لقرار وزير النقل رقم (95/41/1) وتاريخ 24/4/1441هـ، وتعديلاته.
يجوز لكل ذي مصلحة خلال أربعة عشر (14) يوماً من تاريخ ضبط المخالفة الاعتراض أمام "لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري"، وفي جميع الأحوال يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ قرار اللجنة.
لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المفروضة على المنشأة والسفن وفقاً للأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها بالمملكة.
تُلغي هذه اللائحة قرار وزير النقل رقم (53) وتاريخ 24/3/1403هـ، وما يتعارض معها من أحكام وقرارات وتعليمات.
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها بعد ثلاثين (30) يوم من تاريخ نشرها.
# | المخالفة | العقوبة بالريال السعودي |
1 | كل منشأة تزاول أي من أعمال النقل البحري بدون ترخيص | مائة ألف (100.000) |
2 | كل منشأة تزاول أي من أعمال النقل البحري بترخيص موقف | خمسون ألف (50.000) |
3 | كل منشأة تزاول أي من أعمال النقل البحري بترخيص منتهي | ثلاثون ألف (30.000) |
4 | كل منشأة تزاول أي من أعمال النقل البحري بدون تأمين المسؤولية | أربعون ألف (40.000) |
5 | كل منشأة تُشغل سفينة بالمخالفة للأعمار المنصوص عليها في هذه اللائحة | خمسون ألف (50.000) |
6 | كل منشأة تشغل سفينة في مزاولة النشاط دون إدراجها في بيان السفن المُقدم للسلطة البحرية | ثلاثون ألف (30,000) |
7 | كل منشأة لا تُشغل في مزاولة النشاط سفينة واحدة على الأقل ترفع علم المملكة ومسجلة بإسمها | أربعون ألف (40.000) |
8 | كل منشأة تقوم بتعديل الكيان القانوني للمنشأة دون موافقة السلطة البحرية | عشرون ألف (20.000) |
9 | كل منشأة تقوم بتغيير مقر المنشأة الرئيسي أو أحد فروعها دون موافقة السلطة البحرية | عشرة ألاف (10.000) |
10 | كل منشأة تزاول أي من أعمال النقل البحري بواسطة عامل غير مؤهل (لكل عامل) | عشرة آلاف (10.000) |
11 | إذا ترتب على خطأ العاملين غير المؤهلين حادث ذو تأثير على سلامة الأرواح أو حماية البيئة البحرية | مائة ألف (100.000) |
12 | كل منشأة لا تضع نظام جودة أو تخل بتطبيقه | عشرة ألاف (10.000) |
13 | كل منشأة تتنازل عن الترخيص للغير دون موافقة السلطة البحرية | خمسون ألف (50.000) |
14 | كل منشأة تقدم بيانات أو مستندات غير صحيحة | ثلاثون ألف (30.000) |
15 | كل منشأة لا تُمكّن مراقب الخدمة من الاطلاع على السجلات والوثائق ذات الصلة بمزاولة النشاط | خمسة ألاف (5.000) |
16 | عدم تحديث بيانات التواصل مع المنشأة | خمسة آلاف (5،000) |
17 | كل منشأة لا تقدم وثيقة تأمين المسؤولية للسلطة البحرية خلال المدة المقررة في اللائحة | خمسة آلاف (5،000) |
18 | كل منشأة تزاول النشاط من خلال فرع غيرمُرخص من السلطة البحرية | خمسة آلاف (5،000) |
© الهيئة العامة للنقل 2023