تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط وسيط الشحن ليشمل الشحن عبر كافة وسائل النقل، ورفع مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة وتعزيز مستوى تنافسية القطاع لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتنظيم الحقوق والمسؤوليات في نشاط وساطة الشحن.
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية –أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة | الهيئة العامة للنقل. |
الرئيس | رئيس الهيئة العامة للنقل. |
النشاط | القيام بترتيبات عمليات النقل مع الناقل لنقل بضاعة من المرسل إلى المرسل إليه. |
الشخص | أي شخص اعتباري أو طبيعي. |
المنشأة | كل شخصية لها كيان قانوني (شركة) أو مؤسسة فردية. |
الترخيص | وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للمنشأة على ممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة. |
وسيط الشحن | المنشأة الحاصلة على ترخيص من الهيئة لممارسة النشاط والمتعاقدة مع الناقل باسمها الخاص أو من تفوضه لنقل بضاعة من المرسل إلى المرسل إليه. |
عقد الشحن | العقد المبرم بين المستفيد ووسيط الشحن الذي يحدد فيه الشروط التي يتم بمقتضاها القيام بترتيبات نقل بضاعة مقابل أجر والتزامات الطرفين ذات الصلة بالنشاط. |
المستفيد | المرسل أو المرسل إليه المتعاقد مع وسيط الشحن للقيام بترتيبات نقل بضاعة . |
المرسل | هو الشخص المرسل للبضاعة سواء كان مالك البضاعة او مفوض عنه. |
الناقل | الشخص المرخص والذي يقوم بعملية النقل بوسائل النقل الخاصة به بنفسه أو من ينيبه ويتحمل مسؤولية عقد النقل. |
وسيلة النقل | كل وسيلة نقل مرخصة لنقل البضائع. |
وسائط النقل | الجزء المادي الذي تتم عبره عملية النقل وتشتمل على سبيل المثال لا الحصر؛ الطرق البرية، السكك الحديدية، البحر، الجو. |
النقل متعدد الوسائط | نقل بضاعة بين دولتين أو أكثر باستخدام واسطتي نقل مختلفتين أو أكثر بعقد نقل واحد ووثيقة نقل واحدة وتحت مسؤولية وسيط الشحن من نقطة استلامه للبضاعة من المرسل وحتى تسليمها للمرسل إليه. |
المرسل اليه | الشخص المستلم للبضاعة بنفسه أو بإنابة غيره. |
المركز الرئيسي | المكان الذي تمارس من خلاله المنشأة النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة. |
الفرع | مقر لممارسة النشاط ويعمل تحت إشراف المركز الرئيسي. |
البضائع | أية مواد أو معدات أو سلع أو طرود أو أطعمة أو غيرها من السلع والاشياء غير المحظورة في المملكة العربية السعودية. |
المواد الخطرة | أي مادة بسيطة أو مركبة أو مخلوطة أو نفايات أي منها سواء كانت طبيعية أو مصنعة تشكل خطورة على البيئة أو على أي من عناصرها وعلى سلامة الكائنات الحية بسبب سميتها أو قدرتها على الاشتعال أو الانفجار أو التآكل، أو أي من المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية المصنفة كمواد خطرة وفق أحكام الاتفاقيات الدولية. |
وثيقة الشحن | مستند يصدرها وسيط الشحن بموجب عقد الشحن ويعتبر إثباتًا على استلامه للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة. |
عقد النقل | العقد الذي يبرم بين الناقل ووسيط الشحن أو من ينوب عن أي منهما وينص على الشروط التي بمقتضاها يتم نقل البضاعة مقابل أجر. |
أجرة الشحن | المقابل المالي الذي يدفعه المرسل أو المرسل اليه مقابل تنفيذ عقد الشحن. |
القوة القاهرة | كل عرض أو حادث غير متوقع وخارج عن إرادة أطراف عقد الشحن ويستحيل معه تنفيذ عقد الشحن. |
مراقب الخدمة | الشخص أو الجهة المُسند لها صلاحية التفتيش والرقابة نظاماً للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها. |
محضر الضبط | نموذج ورقي أو الكتروني يحرر من قبل مراقب الخدمة يتضمن أي مخالفات ارتكبها أي شخص لأحكام هذه اللائحة. |
الانظمة الإلكترونية | أنظمة أو منصات إلكترونية تتيح للهيئة الرقابة وتسهيل الاجراءات. |
المقابل المالي | ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير التراخيص التي تصدرها أو الخدمات التي تقدمها. |
الغرامات المالية | غرامة مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة أو لوائح نظام النقل العام الأخرى. |
نظام النقل العام | نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/06/1397هـ. |
اللائحة | اللائحة المنظمة لنشاط وسطاء الشحن. |
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها:
يمارس النشاط من قبل المنشآت فقط بعد الحصول على الترخيص.
يشترط لحصول المنشأة على الترخيص ما يلي:
شروط الترخيص الواردة في المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص على ألا يمارس النشاط حـتى استكمال الشـرط، وإذا لـم يــتم استـكمــال الشرط خلال مدة أقصاها (90) تسعين يوماً من تاريخ إيقاف الترخيص؛ يعتبر الترخيص ملغي. مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
لا يسمح للمنشاة ممارسة النشاط بعد تاريخ انتهاء الترخيص.
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة) والمادة (الرابعة) يجوز للمنشـــأة التنــازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية إلى متنازل إليه وفق النموذج المعتمد من الهيئة، ووفق الشروط الآتية:
يجوز للمنشأة المرخصة ممارسة النشاط فتح فروع لها في نفس المدينة محل الترخيص أو خارج المدينة محل الترخيص على أن يصدر من الهيئة ترخيص فرعي لكل فرع بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، ويكون الترخيص بإسم المنشأة ويرتبط في مدة سريانه بصلاحية الترخيص الرئيسي ووفق الضوابط التالية:
على المرسل الالتزام بما يلي:
تتولى الهيئة ومن يُسند إليه نظاماً تطبيق العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به نظام النقل العام ووفق "جدول المخالفات والعقوبات" المرفق بهذه اللائحة ووفقاً للعقوبات والقرارات المعتمدة لدى الهيئة.
مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء؛ واتخاذ الاجراء اللازم في حال مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة، لضمان تقديم خدمات النقل بجودة عالية، وله على سبيل المثال لا الحصر: الاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة، وتحرير محضر الضبط.
يجب على مراقب الخدمة إبراز بطاقة التعريف الخاصة به والصادرة عن الهيئة قبل القيام بالصلاحيات الموكلة له.
يجوز لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ الإشعار المخالفة الاعتراض أمام "لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات بالهيئة " المشكلة في المنطقة التي وقعت بها المخالفة؛ وفي جميع الأحوال، يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال (60) يوماً من تاريخ قرار اللجنة.
يلتزم المرخص له بممارسة نشاط وسيط الشحن خلال مدة لا تزيد عن (10) عشرة أيام عمل بمراجعة الهيئة متى ما تم استدعائه رسمياً من خلال القنوات المعتمدة ومنها العنوان البريدي، وإلا جاز للهيئة إيقاف خدمات النقل عنه.
يجب على وسيط الشحن الوفاء بجميع التزاماته تجاه الغير، ولا تعتبر الهيئة خلفاً عاماً أو خاصاً في ذلك، سواء خلال مدة الترخيص أو بعد انتهائه.
أي خلاف ينشأ بين طرفين أو أكثر من أطراف عقد الشحن ويتعلق بتفسيره أو تطبيقه ولم يتمكن أطراف الخلاف من تسويته بالتراضي أو عن طريق المفاوضات أو أي وسيلة تسوية أخرى، يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني والنوعي الوارد في القواعد والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويمكن اللجوء إلى التحكيم إذا اتفق الأطراف على ذلك.
تلغي هذه اللائحة الفصل الرابع من اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية الصادرة بقرار وزير النقل رقم (122/41/1) وتاريخ 7/5/1441هـ والأحكام المتصلة بالوساطة في الشحن، وكذلك لائحة وسيط شحن البضائع بحرًا الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٤٣/ ٩/ ٣٩) وتاريخ ١٥/٩/١٤٣٩ه، وتُلغي جميع ما يتعارض معها من تعليمات سابقة.
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
م | وصف المخالفة | قيمة المخالفة ( ريال سعودي) |
1 | ممارسة نشاط وسيط الشحن بدون ترخيص. | 5000 |
2 | ممارسة نشاط وسيط الشحن خلال فترة إيقاف الترخيص. | 5000 |
3 | ممارسة نشاط وسيط الشحن بترخيص ملغي. | 5000 |
4 | ممارسة نشاط وسيط الشحن من خلال مركز غير مسموح به. | 5000 |
5 | التنازل عن ترخيص نشاط وسيط الشحن بدون موافقة الهيئة المسبقة. | 5000 |
6 | إجراء تغيير في كيان المنشأة المرخص لها دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة. | 5000 |
7 | عدم الارتباط بنظام إلكتروني محدد من الهيئة. | 5000 |
8 | عدم إصدار وثيقة الشحن وفق النموذج والية الإصدار المعتمدة من الهيئة. | 5000 |
9 | عدم تعيين مديراً لنشاط وسيط الشحن في المركز الرئيسي أو الفروع. | 1000 |
10 | عدم تواجد مدير نشاط وسيط الشحن أو من ينوب عنه في مقر النشاط. | 500 |
11 | عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بنشاط وسيط الشحن. | 2000 |
12 | عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن نشاط وسيط الشحن. | 1000 |
13 | تعاقد وسيط الشحن لنقل بضاعة على شاحنة أجنبية للنقل إلى غير دولة التسجيل أو إلى دولة ثالثة بدون حصول الشاحنة على تصريح من الهيئة. | 5000 |
14 | عدم التأكد من أن البضاعة غير محظورة. | 3000 |
15 | عدم وجود وثيقة شحن للبضاعة. | 3000 |
16 | عدم تضمين وثيقة الشحن للبيانات المطلوبة. | 500 |
17 | عدم التأكد من نوع البضاعة. | 1000 |
18 | عدم التحقق من أسم مالك البضاعة أو هويته أو عنوانه. | 1000 |
19 | تحميل وتفريغ البضاعة في الأماكن الغير مخصصة لذلك. | 3000 |
20 | عدم وضع صورة من الترخيص في مكان بارز في موقع ممارسة نشاط وسيط الشحن. | 500 |
21 | عدم مراجعة المرخص له بممارسة نشاط وسيط الشحن خلال مدة (10) عشرة أيام من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة. | 3000 |
22 | عدم تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها. | 1000 |
23 | التعاقد مع ناقل غير مرخص. | 1000 |
© الهيئة العامة للنقل 2023