يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
لا تطبق هذه اللائحة على ما يلي:
تحديد الحمولات وإصدار الشهادات
تتولى السلطة البحرية قياس الحمولات الإجمالية والصافية للسفن الوطنية وتصدر شهادات قياس الحمولة بعد القيام بالمعاينات اللازمة، على أنه يجوز لها أن تكلف بذلك أشخاصا أو منظمات يحظون باعترافها.
تصدر الشهادة بحسب النموذج المشار إليه في الملحق الثاني من الاتفاقية وباللغة العربية والإنجليزية.
تتمتع أي شهادة صادرة من قبل حكومة طرف في الاتفاقية بالقبول من السلطة البحرية، وتعتبر هذه الشهادة بالنسبة لأغراض الاتفاقية ذات صلاحية تماثل ما تتمتع به الشهادة التي تصدر عن السلطة البحرية.
يعاقب كل من يخالف أحكام ومواد هذه اللائحة أو أي شرط من شروطها بغرامة قدرها (30.000) ثلاثون ألف ريال للمرة الواحدة.
يجوز للسلطة البحرية مضاعفة العقوبة والغرامة المالية لمرة واحدة فقط في حال تكرار المخالفة خلال مدة صلاحية الشهادة مع جواز شطب تسجيل السفينة إذا كان له مقتضى أو شطب الترخيص الملاحي أو إيقافه في حال ارتكاب أي من المخالفات الواردة بهذه اللائحة.
يجوز للسلطة البحرية سحب الشهادات أو ترخيص الملاحة للسفينة أو ايقافها أو إلغائها في حال ارتكاب أي من أفراد الطاقم للمخالفات الواردة بهذه اللائحة.
لا يتم تجديد الشهادات والتراخيص للسفن وكذلك الشركات إلا بعد سداد كافة المستحقات المالية والغرامات الناشئة عن مزاولة النشاط.
يجوز التظلم من قرارات العقوبات وفقاً للقواعد المعمول بها في المملكة مع مراعاة ما يلي:
تخضع جميع الخدمات التي تنطبق عليها هذه اللائحة لجميع الرسوم المقررة في المملكة أو التي تصدر مستقبلاً.
تعد الاتفاقية والمدونات الملحقة بها وكذلك اللوائح الأخرى متممة لأحكام هذه اللائحة، وتكون مرجعية وتفسير هذه اللائحة إلى الاتفاقية.
تدخل هذه اللائحة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ نشرها.
يجب على السلطة البحرية أن ترسل للمنظمة ما يلي:
© الهيئة العامة للنقل 2025