يقصد بالألفاظ والعبارات التالية-أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:

1

الهيئة

الهيئة العامة للنقل.

2

الرئيس

رئيس الهيئة العامة للنقل.

3

النشاط

نقل السيارات وسحب المركبات على الطرق باستخدام مركبات النقل و/أو السحب مقابل أجر.

4

مركبة النقل

مركبة مجهزة فنياً لنقل السيارات.

5

مركبة السحب

  1. مركبة مجهزة فنياً لسحب مركبة واحدة فقط على الطرق.

6

السيارة

  1. مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم ولا تزيد سعتها عن (9) أشخاص.

7

المركبة

كل وسيلة من وسائل النقل معدة لنقل الركاب أو البضائع وتسير بقوة آلية، ولا تشمل القطارات والمركبات البحرية.

8

الشخص

أي شخص طبيعي أو اعتباري.

9

المنشأة

كل شخصية اعتبارية لها كيان قانوني كالمؤسسات والشركات.

10

الفرد

كل شخص طبيعي.

11

الترخيص

وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة على ممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة.

12

الناقل

الشخص الحاصل على الترخيص.

13

المرسل

الشخص المتعاقد مع الناقل لنقل سيارة أو سحب مركبة على الطرق إلى المرسل إليه، سواء كان المالك أو مفوض عنه.

14

المرسل إليه

الشخص الذي له الحق أن يقوم بنفسه أو بإنابة غيره في استلام السيارة أو المركبة من الناقل

15

بطاقة التشغيل

وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح لمركبة النقل أو السحب بالعمل وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

16

المركز

المكان الذي تمارس المنشأة من خلاله النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

17

السائق

  • الشخص الطبيعي المصرح له بقيادة مركبة النقل و/أو السحب.

18

مركز الفحص الدوري

مركز فحص فني مرخص له من الإدارة العامة للمرور لإجراء الكشف الفني الشامل على مركبة النقل أو السحب بشكل دوري.

19

شهادة الفحص الفني الدوري

وثيقة تصدر من مركز الفحص الدوري بعد اجتياز مركبة النقل أو السحب متطلبات الفحص.

20

وثيقة النقل

مستند يصدر بموجب عقد النقل ويعتبر إثباتاً على استلام الناقل للسيارة محل النقل أو المركبة محل السحب بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة.

21

الفحص الفني على جانب الطريق

فحص فني مفاجئ لمركبة النقل أو السحب يقوم به مراقب الخدمة في منطقة آمنة على جانب الطريق.

22

وحدة الفحص المتحركة

نظام متنقل للقيام بعمليات الفحص الفني لمركبة النقل أو السحب بطريقة أكثر تفصيلاً من الفحص للحالة الظاهرة.

23

مراقب الخدمة

الُمُسند له صلاحية التفتيش والرقابة نظاماً للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها.

24

محضر الضبط

نموذج ورقي أو الكتروني يحرر من قبل مراقب الخدمة يتضمن أي مخالفات ارتكبها أي شخص لأحكام هذه اللائحة.

25

منصة الهيئة الإلكترونية

منصة إلكترونية تتيح للهيئة التتبع الآلي لمواقع مركبات النقل والسحب وتحديد سرعاتها وأوزانها، بما في ذلك رصد فترات القيادة والراحة للسائق، والتحقق من نظامية المركبة والسائق.

26

المقابل المالي

ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير التراخيص أو بطاقات التشغيل أو بطاقات السائقين التي تصدرها أو الخدمات التي تقدمها.

27

الغرامات المالية

غرامة مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة.

28

نظام النقل العام

نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/06/1397هـ وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديث.

29

اللائحة

اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات.

30

نظام المرور ولائحته التنفيذية

نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 05/12/1439هـ، ولائحته التنفيذية، وما يطرأ عليهما من تعديلات.

مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية والأنظمة والقرارات ذات العلاقة وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها،

  1. تسري أحكام هذه اللائحة على أعمال نقل السيارات وبحد أقصى نقل سيارتين على مركبة النقل وعلى أعمال وسحب المركبات على الطرق باستخدام مركبات مجهزة فنياً بمقابل أجر أو للحساب الخاص والتي يتم تنفيذها داخل أراضي المملكة العربية السعودية وإلى خارجها، وتعد إحدى لوائح نظام النقل العام على الطرق.
  2. لا تسري أحكام هذه اللائحة على مركبات النقل أو السحب المملوكة للجهات الحكومية طالما لم يُمارس بها النقل بأجر.

تتم ممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة من قبل:

  1. المنشآت بعد الحصول على ترخيص بذلك.
  2. الأفراد السعوديين بعد الحصول على ترخيص بذلك.

يشترط لحصول المنشأة على الترخيص بعد سداد الغرامات المالية -إن وجدت- ما يلي:

  1. استيفاء المتطلبات التالية:
    1. طلب مقدم من المنشأة وفق قنوات الهيئة المعتمدة.
    2. سجل تجاري للمنشأة مقتصر على النشاط ساري المفعول، ويجوز الجمع بين أكثر من نشاط نقل أو نشاط داعم له في ذات السجل.
    3. شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
    4. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
  2. توفير مركز مناسب لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات البلدية أو وفق الاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة.
  3. توفير الحد الأدنى من عدد مركبات النقل و/أو السحب اللازمة لممارسة النشاط، على ألا يقل عن (10) مركبات على مستوى مدن المملكة والمحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها، ويكون مملوكاً للمنشأة بشكل مباشر، أو بالإيجار التمويلي على أن تكون المنشأة مستخدم فعلي، مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الثامنة عشر من هذه اللائحة، ويجوز بقرار من الرئيس السماح للمنشآت الحاصلة على تراخيص محطات الوقود على الطرق بين المدن ومواقف الشاحنات بممارسة النشاط دون الالتزام بالحد الأدنى.
  4. توفير وسيلة تواصل مجانية على مدار (24) ساعة لخدمة المستفيدين من نقل السيارات و/أو سحب المركبات.
  5. الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.
  6. الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.
  7. سداد المقابل المالي (إن وجد).

  1. تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص، خلال فترة (90) تسعين يوماً -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب ملغي.
  2. يصدر الترخيص من قِبل الهيئة باسم المنشأة ولمدة (ثلاث) سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.

  1. شروط الترخيص الواردة في الفقرة (1/ب،5،3،2) من المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص على ألا تمارس المنشأة النشاط حـتى استكمال الشـرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
  2. إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد مركبات النقل و/أو السحب اللازمة لممارسة النشاط نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المنشأة، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) مائة وثمانون يوماً من تاريخ حدوث النقص؛ يتم إيقاف الترخيص، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة في ذلك.

مع مراعاة المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشأة لمدة مماثلة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، ووفق الضوابط التالية:

  1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مائة وثمانون يوماً؛ وإلا اعتبر الطلب ملغي.
  2. تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.
  3. رخصة بلدية سارية المفعول.

مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يجوز للمنشأة التنــازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفق الضوابط التالية:

  1. موافقة الهيئة المسبقة على التنازل.
  2. أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط.
  3. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل، ولحين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
  4. أن تستمر مسؤولية المنشأة المتنازلة عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
  5. عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
  6. أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة.
  7. استيفاء إجراءات التنازل خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة على التنازل، وإلا اعتبر الطلب لاغيًا.
  8. سداد المقابل المالي (إن وجد).

  1. تصدر بطاقة التشغيل لكل مركبة نقل أو سحب مملوكة للمنشأة، أو تعمل لديها بعقد تأجير تمويلي على أن تكون المنشأة مستخدم فعلي، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، وتكون لمدة سنة واحدة على ألا تتجاوز العمر التشغيلي أو صلاحية رخصة السير أو تاريخ صلاحية الترخيص أيهما أقرب.
  2. تجدد بطاقة التشغيل بطلب من المنشأة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، بحيث يُقدم طلب التجديد خلال مدة (30) ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان بطاقة التشغيل.
  3. يسمح بطلب من المنشأة تجديد بطاقة التشغيل خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير، على ألا يمارس النشاط بمركبة النقل أو السحب حتى يتم تجديدها.
  4. تُلغى بطاقة التشغيل بعد مضي مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها دون تجديدها.
  5. مع عدم الإخلال بالفقرة (3) من المادة الرابعة، تُلغى بطاقة التشغيل بطلب من المنشأة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، وتعديل نوع تسجيل مركبة النقل أو السحب أو شطبها وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

  1. يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت) وفق الضوابط التالية:
    1. سريان شهادة الزكاة والدخل.
    2. تعديل نوع تسجيل مركبات النقل و/أو السحب أو شطبها وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
    3. سداد المقابل المالي (إن وجد).
  2. يُلغى الترخيص بعد سداد الغرامات المالية-إن وجدت- في الحالات التالية:
    1. تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.
    2. انتهاء الترخيص دون تجديده.
    3. وفاة صاحب المؤسسة الفردية.
    4. التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.
  3. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2/ج) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط، على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح.
  4. يجوز للرئيس إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة بسبب مبرر تقتضيه المصلحة العامة.

  1. يجوز للمنشاة في حال ممارسة النشاط خارج المدينة محل الترخيص التقدم بطلب إصدار ترخيص فرعي وذلك وفق الضوابط التالية:
    1. أن يكون الترخيص الرئيسي ساري المفعول.
    2. سجل تجاري ساري المفعول ومقتصر على النشاط في المقر المراد إصدار الترخيص الفرعي به وذلك في حال كان المقر خارج منطقة الترخيص الرئيسي، ويجوز الجمع بين أكثر من نشاط نقل أو نشاط داعم له في ذات السجل.
    3. توفير مركز مناسب لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات البلدية أو وفق الاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة.
    4. شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
    5. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
  2. يصدر الترخيص الفرعي وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، ويكون الترخيص باسم المنشأة ويرتبط في مدة سريانه بصلاحية الترخيص الرئيسي.
  3. شروط الترخيص الواردة في البنود (أ،ب،ج) من الفقرة (1) من هذه المادة ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص على ألا يمارس الناقل النشاط حـتى استكمال الشـرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
  4. مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشاة، وبعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة لا تتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص الرئيسي.
  5. يتم تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مئة وثمانون يوماً؛ وإلا اعتبر الطلب ملغي.
  6. يجوز للمنشاة التنازل عن الترخيص الفرعي وذلك وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذه اللائحة.
  7. يُلغى الترخيص الفرعي بعد سداد الغرامات المالية-إن وجدت- في الحالات التالية:
    1. إلغاء ترخيص ممارسة النشاط الرئيسي الخاص بالمنشأة.
    2. انتهاء الترخيص الفرعي دون تجديده.
    3. بطلب من الناقل.
    4. التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.

  1. يصدر للفرد بطاقة تشغيل وتكون بمثابة الترخيص له بممارسة النشاط وفق الآتي:
    1. أن يمتلك مركبة نقل أو سحب واحدة فقط بشكل مباشر أو بالإيجار التمويلي (على أن يكون الفرد مستخدم فعلي) أو من خلال أحد البرامج غير الربحية المعتمدة، مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثامنة عشر ) من هذه اللائحة.
    2. أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة المناسبة.
    3. شهادة خلو السوابق.
    4. الارتباط مع أحد مزودي خدمة التتبع الآلي المؤهلين من قبل الهيئة.
    5. الارتباط بأي أنظمة الكترونية تحددها الهيئة.
  2. يستوفي الفرد جميع اشتراطات طلب إصدار بطاقة التشغيل، خلال فترة (90) تسعين يوماً -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب ملغي.
  3. مع مراعاة ماورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تصدر للفرد بطاقة تشغيل لمركبة النقل أو السحب وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي المقرر والغرامات المالية (إن وجدت)، وتكون لمدة سنة واحدة على ألا تتجاوز العمر التشغيلي المعتمد أو رخصة السير أيهما أقرب.
  4. مع مراعاة ما ورد في الفقرات (3،1) من هذه المادة، يجدد للفرد بطاقة تشغيل مركبة النقل أو السحب بطلب منه، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، بحيث يُقدم طلب التجديد خلال مدة (30) ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان بطاقة التشغيل.
  5. يسمح بطلب من الفرد تجديد بطاقة التشغيل خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير، على ألا يمارس النشاط بمركبة النقل أو السحب حتى يتم تجديدها.
  6. شروط بطاقة التشغيل الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ملازمة لسريانها، وفي حال فقد أي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف بطاقة التشغيل حـتى استكمال الشـرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
  7. تكون بطاقة التشغيل ملغية في الحالات التالية:
    1. مضي مدة (60) ستين يوماً على انتهاء صلاحية سريانها دون تجديدها.
    2. بطلب من الفرد المرخص له، بعد تعديل نوع تسجيل مركبة النقل أو السحب أو شطبها وسداد الغرامات المالية (إن وجدت).
    3. وفاة الفرد المرخص له.
    4. نقل ملكية مركبة النقل أو السحب.
    5. قرار يصدر من الرئيس بسبب مبرر تفتضيه المصلحة العامة.

يجب على الشخص الذي يقوم بنقل السيارات أو سحب المركبات المملوكة له، الحصول على بطاقة تشغيل للنقل الخاص بدون أجر لكل مركبة نقل أو سحب.

  1. يشترط للحصول على بطاقة تشغيل للنقل أو السحب للحساب الخاص:
    1. سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول (للمنشآت).
    2. أن يكون الشخص حاصل على ترخيص ساري المفعول لممارسة نشاط تأجير السيارات أو نشاط معارض ووكالات السيارات أو نشاط الأجرة أو أية تراخيص أخرى تعتمدها الهيئة.
    3. أن يكون لون مركبة النقل أو السحب وفقاً لما يتم اعتماده من الهيئة.
    4. أن يكون نظام النقل أو السحب المستخدم في المركبة مطابق للمواصفات المعتمدة من الهيئة.
    5. ألا تزيد سعة مركبة النقل عن نقل (2) سيارتين كحد أقصى.
    6. تجهيز المركبة بأنوار الطوارئ التحذيرية في أعلى المركبة.
    7. تجهيز مركبة النقل أو السحب بمتطلبات السلامة المعتمدة.
    8. رخصة سير لمركبة النقل أو السحب سارية المفعول، وأن تكون مملوكة للمنشأة أو الفرد السعودي بشكل مباشر أو من خلال عقود التأجير التمويلي (على أن تكون المنشأة أو الفرد مستخدم فعلي).
    9. سريان شهادة الفحص الفني الدوري لمركبة النقل أو السحب، وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
    10. سريان وثيقة التأمين على مركبة النقل أو السحب بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير صادرة من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة.
    11. الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.
    12. الارتباط بأي أنظمة الكترونية تحددها الهيئة.
  2. يستوفي الشخص جميع متطلبات إصدار بطاقة التشغيل، خلال فترة (90 يوماً) -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب ملغي.
  3. مع مراعاة ماورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تصدر بطاقة التشغيل للنقل الخاص لكل مركبة نقل أو سحب وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، وتكون لمدة سنة واحدة كحد أقصى وذلك بمراعاة ماورد في الفقرة (ب/ح) من هذه المادة.

  1. مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة رقم (1) من المادة (الرابعة عشرة)، تجدد بطاقة التشغيل لمركبة النقل أو السحب بطلب من الشخص، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، بحيث يُقدم طلب التجديد خلال مدة (30) ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان بطاقة التشغيل.
  2. يسمح بتقديم طلب تجديد بطاقة التشغيل خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير، على ألا تتم ممارسة نقل السيارات أو سحب المركبات للحساب الخاص بمركبة النقل أو السحب حتى يتم تجديدها.
  3. شروط بطاقة التشغيل الواردة في الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشر) ملازمة لسريانها، وفي حال فقد أي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف بطاقة التشغيل حـتى استكمال الشـرط.
  4. تُلغى بطاقة التشغيل بعد مضي مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها ودون تجديدها.

  1. يشترط في السائق ما يلي:
    1. أن يكون حاصل على رخصة قيادة من الفئة المناسبة وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
    2. شهادة خلو السوابق.
  2. يجب أن تحصل كل مركبة نقل أو سحب على بطاقة تشغيل صادرة من الهيئة وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة.

  1. مع مراعاة ماورد في الفقرة (1) من المادة (السادسة عشر) من هذه اللائحة، تصدر بطاقة السائق بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، وتكون لمدة سنة واحدة.
  2. مع مراعاة ماورد في الفقرة (1) من المادة (السادسة عشر) من هذه اللائحة، تجدد بطاقة السائق بطلب منه، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، بحيث يُقدم طلب التجديد خلال مدة (30) ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان البطاقة.
  3. يسمح بتقديم طلب تجديد بطاقة السائق خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير، على ألا يمارس نقل السيارات أو سحب المركبات حتى يتم تجديدها.
  4. تُلغى بطاقة السائق بعد مضي مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها ودون تجديدها.

يشترط في مركبة النقل والسحب للعمل في النشاط بأجر الآتي:

  1. ألا يزيد العمر التشغيلي للمركبة المستخدمة في النشاط عن (20) عشرين سنة من سنة الصنع.
  2. ألا يزيد العمر التشغيلي للمركبة عن (5) خمس سنوات من سنة الصنع وذلك عند دخول المركبة للنشاط.
  3. ألا تزيد سعة مركبة النقل عن نقل (2) سيارتين كحد أقصى.
  4. تجهيز المركبة بأنوار الطوارئ التحذيرية في أعلى المركبة.
  5. إخضاع المركبة لتغطية تأمينية -طوال فترة التشغيل-بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة.
  6. سريان شهادة الفحص الفني الدوري.
  7. أن يكون لون المركبة وفقاً لما يتم اعتماده من الهيئة.
  8. أن يكون نظام النقل والسحب المستخدم في المركبة مطابق للمواصفات المعتمدة من الهيئة.
  9. تجهيز المركبة بمتطلبات السلامة المعتمدة.

يجب على الناقل أو الشخص الذي ينقل السيارات أو يسحب المركبات للحساب الخاص وضع العلامات والبيانات على كل مركبة نقل وسحب وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.

على الناقل أو الشخص الذي يعمل في نقل أو سحب السيارات للحساب الخاص الالتزام برصد أداء مركبة النقل و/أو السحب والسائق أثناء عمليات النقل أو السحب، وتسجيل الحركة اليومية أثناء الحركة شاملاً سرعة مركبة النقل و/أو السحب، وعدد ساعات القيادة والراحة، وفترات التوقف، وقراءة المسافة عند بداية ونهاية يوم العمل، والتاريخ، والوقت، ورقم الترخيص ورقم بطاقة التشغيل لمركبة النقل و/أو السحب وفق العناصر والمتطلبات وآلية نقل البيانات التي تحددها الهيئة.

يجب على الناقل أو الشخص الذي يعمل في نقل السيارات أو سحب المركبات للحساب الخاص استخدام نوع المركبة الملائمة لنوع السيارات المنقولة أو المركبات المسحوبة، والتأكد من مطابقة المركبة للشروط والمتطلبات والمواصفات القياسية المعتمدة.

يجوز للهيئة طلب إخضاع أي مركبة نقل أو سحب للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحيته في الحالات التالية:

  1. وقوع حادث يؤثر على مكونات وأجزاء المركبة الرئيسية ذات الصلة بالسلامة.
  2. بلوغ عداد كيلو متر المركبة (250.000) كم ومضاعفاته.

يجوز في أي وقت إخضاع مركبة النقل أو السحب للفحص الفني على جانب الطريق واستخدام وحدة فحص متحركة؛ للتأكد من صلاحية المركبة على الطرق وسلامة إجراءات النقل أو السحب، وفق الخطوات التالية:

  1. الفحص المبدئي:
    1. التأكد من سريان صلاحية شهادة الفحص الفني الدوري.
    2. التأكد من كافة الوثائق الخاصة بالتشغيل: (بطاقة التشغيل، بطاقة السائق، وثيقة النقل، وثيقة التامين، وأي وثائق الأخرى).
    3. مراجعة تقرير آخر فحص فني على جانب الطريق (إن وجد)، والتي يجب الاحتفاظ بها في مركبة النقل أو السحب في جميع الأوقات.
    4. تقييم للحالة الفنية الظاهرة لمركبة النقل أو السحب والذي يشمل سلامة الإطارات والأنوار وإشارات التنبيه الضوئية والعاكس، وسلامة الزجاج الأمامي والمساحات، وسلامة لوحة العدادات وتوفر إطارات الاحتياط ومعدات الإصلاح السريع، ومعدات ومتطلبات السلامة، ووسائل التثبيت والسحب الآمنة وغيرها.
    5. التأكد من ملائمة مركبة النقل أو السحب لطبيعة السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة، وأن السيارة أو المركبة محملة ومثبتة بطريقة آمنة لا تشكل خطراً على السلامة العامة، وعدم وجود تطاير أو تسريب لمحتوياتها.
  2. الفحص التفصيلي:
    1. التأكد من سلامة المكابح (الفرامل) والإطارات.
    2. التأكد من سلامة هيكل مركبة النقل أو السحب ومجموعة القيادة ونظام التعليق.
    3. قياس نسبة انبعاثات عوادم مركبة النقل أو السحب.
    4. التأكد من عدم وجود تسرب للزيت أو الوقود أو أصوات في المحرك غير اعتيادية.

وعند الانتهاء من خطوات وإجراءات الفحص، يُعد تقرير بنتائج الفحص ويزود سائق مركبة النقل أو السحب بنسخة منه، ويُسلم أصل التقرير للهيئة للاحتفاظ به.

يحق لمراقب الخدمة بعد إجراء الفحص الفني على جانب الطريق -بناءً على نتائج الفحص- اتخاذ الإجراءات التالية:

  1. توجيه سائق مركبة النقل أو السحب للتوجه إلى أقرب مركز للفحص الفني الدوري خلال فترة لا تتجاوز (24) ساعة، إذا كانت أوجه القصور في نتائج الفحص تشكل خطراً مباشراً على السلامة، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاف مركبة النقل أو السحب عن العمل لحين تقديم شهادة فحص فني دوري جديدة، وتصحيح أوجه القصور.
  2. تبليغ الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو منع مركبة النقل أو السحب من استكمال رحلتها لحين تصحيح وضعها إذا ثبت عدم سلامة تثبيت السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة. أو لوضع مركبة النقل أو السحب الفني الذي يشكل خطر كبير على السلامة في حال استكمال الرحلة.
  3. استكمال الإجراءات النظامية الأخرى وإحالة المخالف إلى جهة الاختصاص حسب نوع المخالفة المرتكبة.

  1. تقتصر قيادة مركبة النقل ومركبة السحب التي تعمل في النشاط والمرخصة للفرد على مالكها أو من يفوضه كسائق مساعد بشرط أن يكون سعودي.
  2. يجب على الناقل الالتزام بتحصيل أجور النقل وفقاً لسياسة تحديد أجور النقل المعتمدة من الهيئة.
  3. لا يجوز استخدام مركبات النقل ومركبات السحب المخصصة للنقل الخاص من قبل شخص غير مالكها أو تشغيلها في النشاط مقابل أجر.
  4. يلتزم الناقل أو الشخص الذي يقوم بنقل السيارات أو سحب المركبات للحساب الخاص بتركيب الاجهزة المتعلقة بخدمة التتبع الالي في مركبة النقل ومركبة السحب واستخدامها والتأكد من سلامتها.
  5. يلتزم الناقل أو الشخص الذي يقوم بنقل السيارات أو سحب المركبات للحساب الخاص بتمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.
  6. يلتزم الناقل أو الشخص الذي يقوم بنقل السيارات أو سحب المركبات للحساب الخاص بحصول جميع السائقين على "بطاقة سائق" طبقاً لما ورد في الباب الثالث من هذه اللائحة.
  7. على السائق الامتثال لطلب مراقب الخدمة في الفحص الفني على جانب الطريق.
  8. يجب على المنشآت المرخصة إشعار الهيئة عند تغيير المركز أو إدخال تعديلات في كيانها القانوني أو أي تعديلات تطرأ على تجهيزات المركز.
  9. يجب على المنشآت المرخصة في النشاط وضع صورة من الترخيص في مكان بارز في المركز الذي تمارس من خلاله النشاط.

يجب على الناقل أو الشخص الذي يقوم بنقل السيارات أو سحب المركبات للحساب الخاص الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة لتقديم خدمة إصدار وثيقة النقل.

يلتزم الناقل بما يلي:

  1. موافاة الهيئة بالبيانات المطلوبة عند طلبها.
  2. التحقق من اسم مالك السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة وهويته وعنوانه.
  3. توفير متطلبات السلامة حسب نوع مركبة النقل أو السحب والسيارة المنقولة والمركبة المسحوبة.
  4. تثبيت السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة بشكل آمن.
  5. عدم استخدام المسارات التي يُحظر فيها حركة المركبات وفق ما تحدده الهيئة.
  6. التأكد من خلو السيارة أو المركبة التي يتم التعاقد على نقلها أو سحبها من أي مواد محظورة أو ممنوعة وذلك قبل استلامها.
  7. وجود المستندات الدالة على مالك السيارة/المركبة أو المفوض بقيادتها في مركبة النقل أو السحب.
  8. موافقة (تصريح) صادرة من الإدارة العامة للمرور على نقل السيارة أو سحب المركبة التي تعرضت لحادث مروري أو لمخالفة مرورية.

  1. الوثائق التي يجب تواجدها في مركبة النقل ومركبة السحب:
    1. رخصة سير المركبة، شهادة الفحص الفني الدوري، بطاقة التشغيل، وبطاقة السائق.
    2. وثيقة النقل.
    3. وثيقة التأمين الصادرة من إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة.
    4. بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج) من هذه المادة، وفي حال النقل الدولي يجب توفر الوثائق المنصوص عليها بالاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية الخاصة بالنقل التي تكون المملكة طرفاً فيها.
  2. يجب على السائق إبراز جميع الوثائق المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) من هذه المادة عند طلبها من مراقب الخدمة أو السلطات المختصة.

على سائق أي مركبة نقل أو سحب تعمل في النشاط أو تنقل السيارات أو تسحب المركبات للحساب الخاص التقيد بكافة اشتراطات السلامة العامة وعلى المنشأة متابعة التزام سائقيها بذلك ومنها الاتي:

  1. التقيد بساعات القيادة والراحة اليومية حسب المعتمد.
  2. التأكد من ملائمة الأحوال الجوية لنقل السيارة أو سحب المركبة قبل بدء الرحلة.

يجب على كل سائق الالتزام بالقواعد والضوابط المتعلقة بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية، كما يجب على المنشأة المرخصة لممارسة النشاط أو التي تعمل في نقل السيارات أو سحب المركبات للحساب الخاص متابعة التزام سائقيها بذلك، وذلك على النحو التالي:

  1. يجوز للسائق القيادة لمدة أقصاها (9) ساعات في خلال (24) ساعة، ويمكن تمديدها بحد أقصى إلى (10) عشر ساعات مرتين في الأسبوع.
  2. الحد الأقصى للقيادة الأسبوعية لا يتجاوز (56) ست وخمسين ساعة، مع مراعاة ألا تتجاوز ساعات القيادة على مدار أسبوعين متتالين عن (90) تسعين ساعة.
  3. يجب أن يتوقف السائق لفترة راحة مدتها (45) دقيقة بعد فترة قيادة متواصلة لمدة أربع ساعات ونصف، ويمكن استبدالها –قبل مضي أربع ساعات ونصف من القيادة المتواصلة- بفترات توقف لا تقل عن (15) دقيقة للمرة الأولى، و(30) دقيقة للمرة الثانية على التوالي، وعلى السائق عدم القيام بأي عمل أثناء فترات الراحة.
  4. يجب ألا تقل فترة الراحة اليومية للسائق عن (11) ساعة متصلة، على أن يتمتع السائق بهذه الفترة خلال مدة لا تزيد عن (24) ساعة من نهاية فترة الراحة السابقة.
  5. يجب ألا تقل فترة الراحة الأسبوعية للسائق عن (48) ساعة متصلة، وبحد أقصى لـ(6) أيام عمل متتالية.
  6. مع مراعاة السلامة على الطرق، يجوز للسائق تجاوز الحد الأقصى لفترات القيادة بحد أقصى (30) دقيقة، أو (50) كيلو متر أيهما يسبق؛ ليتمكن من الوصول إلى مكان التوقف الآمن والمناسب.
  7. يجب على السائق الالتزام بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية بغض النظر عن عدد مركبات النقل ومركبات السحب المفوض بقيادتها.
  8. لا تحتسب فترة الراحة اليومية أو التوقف للراحة أثناء حركة مركبة النقل أو السحب، ويجب قضاء فترة الراحة الأسبوعية خارج المركبة أثناء التوقف.
  9. في حال وجود سائق ومساعد له بمركبة النقل أو السحب، فإن فترات الراحة اليومية لأي منهما لا تُّحتسب أثناء حركة المركبة.
  10. أي متطلبات أو تعديلات على الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.

  1. يجب على الناقل أو الشخص الذي يقوم بنقل السيارات أو سحب المركبات للحساب الخاص إصدار وثيقة نقل لكل عملية نقل أو سحب وفق النموذج وآلية الإصدار المعتمدة من الهيئة.
  2. يجب أن تكون وثيقة النقل باسم المرسل إليه، وأن يقوم الناقل بتزويد المرسل بنسخة أصلية منها، والاحتفاظ بنسخة أخرى في مركبة النقل أو مركبة السحب، على أن تشتمل على البيانات التالية:
    1. مكان وتاريخ ووقت إصدار الوثيقة، وعدد النسخ الأصلية على ألا تقل عن ثلاث نسخ.
    2. تحديد ما إذا كانت الوثيقة قابلة أو غير قابلة للتداول.
    3. اسم المرسل وعنوانه ووسيلة الاتصال به.
    4. اسم الناقل وعنوانه ووسيلة الاتصال به ورقم ترخيصه.
    5. اسم المرسل إليه وعنوانه ووسيلة الاتصال به، وبيانات مرسل إليه بديل إذا تطلب الأمر ذلك.
    6. نوع السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة ولوحة السير/البطاقة الجمركية الخاصة بها والوزن الإجمالي لها والعلامات اللازمة للتعرف عليها وخصائصها.
    7. الحالة الظاهرة للسيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة (تصوير جميع الجوانب-وصف مكتوب).
    8. إجمالي أجرة النقل وتحديد ما إذا كانت أجور النقل مدفوعة من قبل المرسل أو تدفع من قبل المرسل إليه وأية نفقات إضافية والجهة التي تتحملها.
    9. مكان وتاريخ ووقت انتقال السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة إلى مسؤولية الناقل أو الطرف المنفذ، وإذا لم يحُدد ذلك في الوثيقة؛ فيمكن الاستناد على مكان وتاريخ ووقت إصدار الوثيقة كموعد لذلك.
    10. مكان تسليم السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة.
    11. تاريخ أو فترة تسليم السيارة المنقولة او المركبة المسحوبة في مكان التسليم.
    12. خط السير لرحلة انتقال السيارة المنقولة او المركبة المسحوبة لمقصدها، إذا كان يتطلب الأمر ذلك، وكان خط السير معلوم وقت إصدار الوثيقة.
    13. توقيع الناقل والمرسل، أو الشخص المفوض منهما.
    14. ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي العقد ما لم يكن متعارضاً مع الأنظمة ذات العلاقة.
    15. أي تحفظ للناقل أو المرسل أو المرسل إليه -إن وجد- مع بيان السبب.
    16. أي بيانات أخرى تحددها الهيئة أو تقتضيها عملية النقل أو تتطلبها إجراءات أي جهة حكومية أخرى.
  3. باستثناء التوقيع المنصوص عليه بالفقرة (1/م) من هذه المادة، ليس في إغفال بند أو أكثر من بيانات وثيقة النقل أو عدم دقته مساس بالطابع القانوني للوثيقة أو بصلاحيتها.
  4. تستثنى عمليات نقل السيارات وسحب المركبات المخالفة لأنظمة المرور أو تلك التي وقعت عليها حوادث مرورية من الفقرة (2) من هذه المادة أعلاه، وتخضع للبيانات وآلية الإصدار المعتمدة لدى الهيئة شريطة وجود تصريح بعملية النقل أو السحب صادر من الإدارة العامة للمرور.

  1. يقوم الناقل بإعداد وثيقة النقل بناءً على البيانات المقدمة له من المرسل عن تفاصيل السيارة المطلوب نقلها أو المركبة المطلوب سحبها.
  2. يجوز للناقل في حال الاشتباه في دقة بيانات السيارة أو المركبة المقدمة له من المرسل، ولم يكن يملك من الوسائل المعقولة والقابلة للتطبيق عملياً ما يمكنه من نفي ذلك الاشتباه، أن يضيف إلى الوثيقة تحفظاً يحدد فيه عدم الدقة وسبب الاشتباه، وعلى من يدعي ما يخالف هذه البيانات إثبات ذلك.
  3. يحق للناقل القيام بفحص السيارة المطلوب نقلها أو المركبة المطلوب سحبها عند استلامها بحضور المرسل أو من ينوب عنه للتأكد من عدم احتوائها على أية مواد محظورة داخل المملكة.
  4. للناقل أن يمتنع عن النقل أو السحب إذا تبين من فحص السيارة أو المركبة أن حالتها لا تسمح بنقلها أو سحبها دون ضرر ما لم يقر المرسل كتابة بعلمه بحالة السيارة أو المركبة وقبوله مسؤولية احتمال حدوث الضرر وتدوين ذلك الإقرار على وثيقة النقل.
  5. مع عدم الإخلال بالتزامات الناقل المنصوص عليها في اللائحة والمتعلقة بالتأخير في تسليم السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة أو التعويض عن الأضرار الواقعة عليها، يكون الناقل مسؤول عن السيارة المطلوب نقلها أو المركبة المطلوب سحبها من وقت استلامه لها إلى حين تسليمها للمرسل إليه أو المفوض باستلامها في مقصدها.
  6. توقيع الناقل على الوثيقة دون أي تحفظ منه أو إضافة أي ملاحظات يعتبر إقراراً منه بصحة كل ما جاء في وثيقة النقل عن السيارة المطلوب نقلها أو المركبة المطلوب سحبها.
  7. تعتبر وثيقة النقل دليلاً قانونياً على انتقال مسؤولية السيارة المطلوب نقلها أو المركبة المطلوب سحبها إلى الناقل طبقاً لما هو وارد بها ما لم تكن هناك أي تحفظات من الناقل.

يتم احتساب أجور النقل والسحب وفقاً لسياسة تحديد أجور النقل المعتمدة من الهيئة.

  1. يكون المرسل مسؤولاً عن دفع أجرة النقل أو السحب وغيرها من الرسوم المرتبطة بعملية النقل أو السحب، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
  2. تكون أجرة النقل أو السحب واجبة الدفع عند تسليم السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة إلى المرسل إليه ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
  3. لا يستحق الناقل أجرة النقل أو السحب كما لا يحق له المطالبة بأية تعويضات إذا حالت أي قوة قاهرة دون البدء في عملية النقل أو السحب، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
  4. لا يستحق الناقل أجرة النقل أو السحب كما لا يحق له المطالبة بأية تعويضات إذا تبين أن السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة قد تلفت أو فقدت كلياً أثناء عملية النقل أو السحب بسبب خطأ أو تقصير من الناقل أو أحد تابعيه، مع احتفاظ المرسل أو المرسل إليه بحقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار.
  5. لا يستحق الناقل أجرة عن المسافة الزائدة والمصروفات الإضافية إذا اضطر لظروف طارئة أن يسلك طريقاً أطول من الطريق المتفق عليه أو الطريق المعتاد، تلافياً لخطر أكيد على مركبة النقل أو السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
  6. بصرف النظر عن أي اتفاق مخالف، إذا كان المرسل إليه مسؤولاً عن سداد أجرة النقل أو السحب كان من حق الناقل حجز السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة إلى أن يتم دفع أجرة النقل أو السحب وأجرة تخزين السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة وغرامة التأخير وتعويضات الحجز وجميع ما يتكبد الناقل بشأنها من تكاليف أخرى واجبة الدفع.

  1. إن تسليم الناقل للسيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة إلى المرسل إليه يعتبر قرينة على تسليمها طبقاً للوصف المبين في وثيقة النقل ما لم يتم تسليم اعتراض من المرسل إليه إلى الناقل يتضمن طبيعة الضرر وفقاً للآتي:
    1. تسليم الاعتراض خلال (1) يوم عمل كامل من وقت استلام السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة في حال كان الضرر ظاهر.
    2. تسليم الاعتراض خلال (4) أربعة أيام عمل من وقت استلام السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة في حال كان الضرر غير ظاهر.
  2. في حالة وقوع ضرر محقق فيجب على كل من الناقل والمرسل إليه توفير كافة التسهيلات كل للآخر في التفتيش على السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة للتحقق من طبيعة وحجم الضرر الذي وقع.
  3. يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الناتج عن تأخير أو تلف أو فقد السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة إذا وقع الحادث الذي سبب التأخير أو التلف أو الفقد في الوقت الذي كانت السيارة/المركبة في عهدته، إلا إذا ثبت عدم صدور أي خطأ أو إهمال منه أو أي من موظفيه أو وكلاءه تسبب أو ساهم في تأخير أو تلف أو فقد السيارة/المركبة.
  4. لا يحق المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن التأخير في التسليم إلا إذا تم إصدار إشعار بذلك من المرسل أو المرسل إليه للناقل خلال (4) أربعة أيام عمل تالية لليوم الذي استلم فيه المرسل إليه السيارة/المركبة.
  5. مع مراعاة الفقرة (3) والفقرة (4) أعلاه، يتم تقدير التعويض من قبل الجهات المختصة.
  6. في حال تأخر الناقل في تسليم السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة في المكان والتاريخ المحددين في وثيقة النقل، فيجوز للمرسل أو المرسل اليه حسب الحال مطالبة الناقل بسداد غرامة تأخير وذلك باحتساب (%15) من قيمة أجور النقل/السحب عن كل يوم تأخير على أن ألا تزيد في مجموعها عن قيمة أجور النقل/السحب.
  7. في حال تأخر المرسل إليه أو من ينوبه في استلام السيارة أو المركبة في المكان والتاريخ المحددين في وثيقة النقل، فيجوز للناقل مطالبة المرسل إليه أو من ينوبه بسداد غرامة تأخير وذلك باحتساب (15%) من قيمة أجور النقل عن كل يوم تأخير على أن ألا تزيد في مجموعها عن قيمة أجور النقل/السحب.

تتولى الهيئة ومن يُسند إليه نظاماً تطبيق العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به نظام النقل العام ووفق "جدول المخالفات والعقوبات" المرفق بهذه اللائحة ووفقاً للعقوبات والقرارات التي تعتمدها الهيئة.

مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء؛ واتخاذ الاجراء اللازم في حال مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة، لضمان تقديم خدمات النقل/السحب بجودة عالية، وله على سبيل المثال لا الحصر: الاطلاع على السجلات والبيانات ذات العلاقة بممارسة أي من الأنشطة وفق أحكام هذه اللائحة، وتحرير محضر الضبط.

يجب على مراقب الخدمة إبراز بطاقة التعريف الخاصة به والصادرة عن الهيئة قبل القيام بالمهام الموكلة له.

يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام (لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري(ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة.[1]


[1] تم التعديل بموجب البند (أولاً) من قرار معالي وزير النقل رقم (01/109) وتاريخ 09/08/1442هـ

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المفروضة على الناقل وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

يلتزم الناقل والشخص الذي يقوم بنقل السيارات أو سحب المركبات للحساب الخاص خلال مدة لا تزيد عن (10) عشرة أيام عمل بمراجعة الهيئة متى ما تم استدعاؤه رسمياً من خلال القنوات المعتمدة ومنها العنوان البريدي، وإلا جاز للهيئة إيقاف خدمات النقل عنه.

  1. يجب على المرخص له الوفاء بجميع التزاماته تجاه الغير، ولا تعتبر الهيئة خلفاً عاماً أو خاصاً في ذلك سواء خلال مدة سريان الترخيص أو بعد إلغائه أو إيقافه أو انتهائه، وفي حال نشوء خلاف بين المرخص له وأي من الأطراف المتعاقد معها، فيرجع في ذلك للجهات المختصة.
  2. يجب على الناقل تقديم مركبات النقل و/أو السحب في حالات الطوارئ للجهات المعنية عند طلبها.

على الناقل والشخص الذي يقوم بنقل السيارات أو سحب المركبات للحساب الخاص تحديث بيانات التواصل الخاصة بهم لدى الهيئة في حال تغييرها.

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها.


م

وصف المخالفة

قيمة المخالفة


ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص

5000خمسة آلاف ريال


ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص

4000 أربعة آلاف ريال


ممارسة النشاط بترخيص منتهي

5000خمسة آلاف ريال

ممارسة النشاط بترخيص ملغي

5000خمسة آلاف ريال

ممارسة النشاط من خلال مركز غير مسموح به في المدينة محل الترخيص

5000 خمسة آلاف ريال

التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة المسبقة

5000خمسة آلاف ريال

إنقاص الحد الأدنى لعدد مركبات النقل المطلوبة في النشاط

5000خمسة آلاف ريال

عدم ارتباط المنشأة بمنصة الهيئة الإلكترونية

5000خمسة آلاف ريال

عدم الارتباط بنظام إلكتروني محدد من الهيئة

5000خمسة آلاف ريال

عدم توفير المنشأة وسيلة تواصل مجانية على مدار (24) ساعة لخدمة المستفيدين من النشاط

1000 ألف ريال

تشغيل مركبة نقل أو سحب بدون بطاقة تشغيل

5000خمسة آلاف ريال

تشغيل مركبة نقل أو سحب ببطاقة تشغيل منتهية

2000 ألفي ريال

التأخر في تقديم طلب تجديد بطاقة تشغيل مركبة النقل/السحب بعد انتهائها

1000 ألف ريال

تشغيل مركبة نقل أو سحب نوع تسجيلها غير مطابق للمعتمد في النشاط

3000 ثلاثة آلاف ريال

تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق

3000 ثلاثة آلاف ريال

تشغيل سائق ببطاقة سائق منتهية

1000 ألف ريال

تشغيل سائق ببطاقة سائق ملغية

3000 ثلاثة آلاف ريال

تشغيل مركبة نقل أو سحب خلال فترة إيقافها

5000خمسة آلاف ريال

عدم وجود أي من العلامات أو البيانات المعتمد وضعها على مركبة النقل أو السحب

1000 ألف ريال

عدم مطابقة نظام النقل والسحب المستخدم في المركبة للمواصفات المعتمدة من الهيئة

5000 خمسة آلاف ريال

عدم مطابقة لون مركبة النقل أو السحب لما هو معتمد من الهيئة

5000 خمسة آلاف ريال

عدم ملائمة مركبة النقل لنوع السيارة المنقولة

5000خمسة آلاف ريال

عدم ملائمة مركبة السحب لنوع المركبة المسحوبة

5000خمسة آلاف ريال

قيام الفرد بتشغيل سائق غير سعودي لقيادة مركبة النقل أو السحب

5000خمسة آلاف ريال

عدم تركيب الأجهزة المرتبطة بنظام خدمة التتبع الآلي في مركبة النقل أو السحب

3000 ثلاثة آلاف ريال

عدم سلامة الأجهزة المرتبطة بنظام خدمة التتبع الآلي في مركبة النقل أو السحب

2000 ألفي ريال

عدم الاشتراك في النظام الآلي المعتمد لإصدار وثيقة النقل

5000 خمسة آلاف ريال

عدم التزام الناقل بتحصيل أجور النقل وفقاً لسياسة تحديد أجور النقل المعتمدة من الهيئة

3000 ثلاثة آلاف ريال

عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط

2000 ألفي ريال

عدم الامتثال لطلب مراقب الخدمة أو الجهة المخولة من الهيئة لإجراء الفحص الفني على جانب الطريق

2000 ألفي ريال

إجراء تغيير في الكيان القانوني للمنشأة المرخص لها دون إشعار الهيئة

5000 خمسة آلاف ريال

عدم وضع صورة من الترخيص في مكان بارز في مركز ممارسة النشاط

500 خمسمائة ريال

عدم توفر البيانات المطلوبة في رصد أداء مركبة النقل أو السحب والسائق

1000 ألف ريال

عدم إصدار وثيقة النقل

3000 ثلاثة آلاف ريال

عدم تضمين وثيقة النقل للبيانات المطلوبة

1000 ألف ريال

عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن النشاط

1000 ألف ريال

عدم التحقق من اسم مالك السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة وهويته وعنوانه

1000 ألف ريال

عدم تثبيت السيارة المنقولة بشكل آمن

3000 ثلاثة آلاف ريال

عدم تثبيت المركبة المسحوبة بشكل آمن

3000 ثلاثة آلاف ريال

عدم تجهيز مركبة النقل بمتطلبات السلامة المعتمدة

500 خمسمائة ريال

عدم تجهيز مركبة السحب بمتطلبات السلامة المعتمدة

500 خمسمائة ريال

استخدام مركبة النقل أو السحب للمسارات المحظورة من قبل الهيئة

3000 ثلاثة آلاف ريال

عدم التأكد من خلو السيارة المنقولة من أي مواد محظورة قبل استلامها

3000 ثلاثة آلاف ريال

عدم التأكد من خلو المركبة المسحوبة من أي مواد محظورة قبل استلامها

3000 ثلاثة آلاف ريال

عدم وجود المستندات الدالة على مالك السيارة/المركبة أو المفوض بقيادتها في مركبة النقل أو السحب

1000 ألف ريال

عدم وجود موافقة (تصريح) صادرة من الإدارة العامة للمرور على نقل السيارة أو سحب المركبة التي تعرضت لحادث مروري أو لمخالفة مرورية

3000 ثلاثة آلاف ريال

عدم التقيد بفترات القيادة والراحة للسائق

3000 ثلاثة آلاف ريال

عدم تواجد بطاقة سائق أثناء قيادة مركبة النقل أو السحب

500 خمسمائة ريال

عدم تواجد بطاقة التشغيل داخل مركبة النقل أو السحب

500 خمسمائة ريال

الامتناع عن تقديم مركبات النقل أو السحب عند طلبها من الجهات المعنية في حالة الطوارئ

5000خمسة آلاف ريال

عدم مراجعة المرخص له بممارسة النشاط خلال مدة (10) عشرة أيام من تاريخ استدعاءه من قبل الهيئة

3000 ثلاثة آلاف ريال

عدم تحديث بيانات التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها

1000 ألف ريال

مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة والتي لم يُنص عليها في جدول المخالفات والعقوبات

1000 خمسمائة ريال

© الهيئة العامة للنقل 2024

...