يقصد بالمصطلحات التالية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:

1. الهيئة: الهيئة العامة للنقل.

2. المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

3. الرئيس: رئيس الهيئة العامة للنقل.

4. الأجرة العامة: نقل الركاب بواسطة سيارة الأجرة العامة مقابل أجر.

5. الأجرة الخاصة: نقل الركاب بواسطة سيارة الأجرة الخاصة مقابل أجر.

6. الأجرة العائلية: نقل الركاب بواسطة سيارة الأجرة العائلية وبقيادة كادر نسائي وطني مقابل أجر.

7. أجرة المطار: نقل الركاب بواسطة سيارة أجرة المطار من المطار مقابل أجر.

8. نشاط الأجرة: الأجرة العامة، أو الأجرة الخاصة، أو الأجرة العائلية، أو أجرة المطار.

9. نشاط وسيط الأجرة: ترحيل وتنظيم نقل الركاب بسيارات الأجرة العامة المملوكة للغير بين مدن المملكة وإلى الدول الأخرى، أو على سيارات الأجرة الأجنبية في طريق عودتها إلى بلد تسجيلها أو إلى بلد ثالث شريطة حصولها على موافقة من الهيئة.

10. نشاط التوجيه: توجيه سيارات الأجرة أو السيارات الخاصة لنقل الركاب بأجر بواسطة تطبيقات الأجهزة الذكية.

11. النشاط: نشاط الأجرة، أو وسيط الأجرة، أو نشاط التوجيه.

12. المنشأة: كل شخصية اعتبارية كالمؤسسات والشركات.

13. الفرد: كل شخصية طبيعية من الكوادر الوطنية.

14. الترخيص: وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للمنشأة على ممارسة (نشاط الأجرة، أو نشاط وسيط الأجرة، أو نشاط التوجيه) وفق أحكام هذه اللائحة.

15. التصريح: وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للفرد على ممارسة نشاط الأجرة العامة، أو نشاط أجرة المطار وفق أحكام هذه اللائحة.

16. المرخص له: المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط من قبل الهيئة.

17. المصرح له: الفرد المصرح له بممارسة نشاط الأجرة العامة، ونشاط أجرة المطار.

18. المدينة محل الترخيص: المدن والمحافظات والمراكز التي رُخص للمنشأة بممارسة النشاط بها.

19. المدينة محل التصريح: المدن والمحافظات والمراكز التي رُخص للفرد بممارسة نشاط الأجرة العامة أو نشاط أجرة المطار بها

20. المركز: مقر المرخص له.

21. الراكب: المستفيد من أحد خدمات النشاط.

22. سيارة الأجرة العامة: السيارة المخصصة لنقل الركاب في نشاط الأجرة العامة.

23. سيارة الأجرة الخاصة: السيارة المخصصة لنقل الركاب في نشاط الأجرة الخاصة.

24. سيارة الأجرة العائلية: السيارة المخصصة لنقل الركاب في نشاط الأجرة العائلية.

25. سيارة أجرة المطار: السيارة المخصصة لنقل الركاب في نشاط أجرة المطار.

26. السيارة الخاصة: السيارة المعدة للاستعمال الخاص والمصرح لها ولقائدها من الهيئة بنقل الركاب في نشاط التوجيه برخصة القيادة الخاصة.

27. سيارة الأجرة: سيارة الأجرة العامة، أو الأجرة الخاصة، أو الأجرة العائلية، أو أجرة المطار.

28. سيارة التوجيه: سيارة الأجرة أو السيارة الخاصة.

29. السيارة: السيارة التي تستخدم في نشاط الأجرة أو التوجيه.

30. بطاقة التشغيل: وثيقة صادرة عن الهيئة بالموافقة لسيارة الأجرة بالعمل في نشاط الأجرة.

31. سائق الأجرة: قائد سيارة الأجرة العائدة للمرخص/المصرح له الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة.

32. سائق التوجيه: قائد السيارة الخاصة الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة.

33. السائق: الشخص الطبيعي قائد السيارة الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة.

34. بطاقة السائق: وثيقة صادرة عن الهيئة بالموافقة لسائق الأجرة بقيادة سيارة الأجرة في نشاط الأجرة.

35. الفحص الفنـي: الكشف على السيارة بشكل كامل في أحد مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة.

36. مواقف التحميل: المواقف العامة أو الخاصة المخصصة لسيارات الأجرة العامة والأجرة العائلية، أو المواقف الناشئة عن التعاقد مع المرخص له في نشاط الأجرة الخاصة، أو المواقف المخصصة لسيارات أجرة المطار.

37. نظام التوجيه: نظام خاص بالمرخص له لحجز وتوزيع الطلبات على السائقين.

38. الوسائل التقنية: القنوات الخاصة بالمرخص له والتي يستخدمها لاستقبال طلبات خدمات النقل وتنفيذها، واستقبال الاقتراحات والشكاوى سواء كانت (تطبيق، أو هاتف، أو موقع إلكتروني، أو بريد إلكتروني، أو غيره).

39. التجهيزات الفنية: الأجهزة والأدوات المعتمدة الواجب توفرها في السيارة.

40. مزودي التجهيزات الفنية: المؤهلين من قبل الهيئة لتركيب التجهيزات الفنية لسيارات الأجرة.

41. الغرامات المالية: المبالغ التي تُفرض نتيجة لمخالفة أي من أحكام هذه اللائحة أو لوائح نظام النقل العام على الطرق.

42. مراقب الخدمة: المُسند له نظامًا صلاحية الرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، وضبط المخالفات في حال الإخلال بأي منها.

43. محضر الضبط: نموذج ورقي أو إلكتروني يُحرر من قبل مراقب الخدمة ويتضمن مخالفات لأحكام هذه اللائحة أو لوائح نظام النقل الأخرى.

44. المخالف: كل من يقوم بعمل أو أعمال تخالف أحكام هذه اللائحة.

45. المطار: مساحة محددة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة كليًا أو جزئيًا بوصول الطائرات أو تحركها ومغادرتها.

46. الجهة المختصة بإدارة المطار: الهيئة العامة للطيران المدني أو الجهة المخولة بإدارة أو تشغيل المطار.

47. نظام النقل العام على الطرق: نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/6/1397هـ وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديث.

48. نظام المرور ولائحته التنفيذية: نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 5/12/1439هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (7019) وتاريخ 03/07/1429هـ وما يطرأ عليهما من تعديلات.

49. نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية: نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 18/11/1431هـ ولائحته التنفيذية المعدلة بالقرار الوزاري رقم (901) وتاريخ 24/2/1439هـ وما يطرأ عليهما من تعديلات.

50. اللائحة: اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.

51. نظام شموس: نظام آلي مركزي لشبكة المعلومات الوطنية، تنقل من خلاله المعلومات الى مركز المعلومات الوطني عبر الشبكات المرخص لها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

52. منشآت ريادة الاعمال: المنشآت المصنفة نظاماً من الجهات المختصة بالمملكة والتي تقوم بعمليات إطلاق وتصميم وتشغيل أعمال تجارية متخصصة والتي تكون عادة على شكل منشآت ناشئة صغيرة أو متوسطة.

تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي نشاط الأجرة، ونشاط وسيط الأجرة، ونشاط التوجيه، وتُعد إحدى لوائح نظام النقل العام على الطرق.

  1. تقتصر ممارسة النشاط على المنشآت بعد الحصول على الترخيص.
  2. للأفراد ممارسة نشاط أجرة المطار بعد موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار، والحصول على التصريح.
  3. للرئيس السماح للفرد بتشغيل سيارة واحدة في نشاط الأجرة العامة بعد الحصول على التصريح في المناطق الحدودية للنقل إلى خارج المملكة العربية السعودية من خلال وسيط الأجرة، أو العمل في بعض المدن والمحافظات والمراكز وفق ما تقتضيه الحاجة، وأحكام هذه اللائحة.
  4. يصدر لكل نشاط أجرة، ونشاط وسيط الأجرة، ونشاط التوجيه ترخيص مستقل.

أولًا: يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط الأجرة بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت) ما يلي:

1. استيفاء المسوغات التالية:

‌أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

‌ب- سجل تجاري يتضمن نشاط الأجرة ساري المفعول.

‌ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

‌د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

‌ه- الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.

‌و- سداد المقابل المالي (إن وجد).

2. توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.

3. توفير الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة النشاط، ووفق المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس، على أن يكون الحد الأدنى مملوكًا للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلي شريطة أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للسيارة، وفقًا لما يلي:

‌أ- الحد الأدنى للأجرة العامة في كل من (الرياض، ومكة المكرمة، وجدة) لا يقل عن (250) مائتان وخمسون سيارة، ولا يقل عن (100) مائة سيارة في (المدينة المنورة، وحاضرة الدمام)، ويكون تحديد الحد الأدنى في بقية المناطق والمدن والمحافظات بقرار من الرئيس.

‌ب- الحد الأدنى للأجرة الخاصة (20) عشرون سيارة.

‌ج- الحد الأدنى للأجرة العائلية (5) خمس سيارات.

‌د- الحد الأدنى لأجرة المطار (حسب ما تحدده الجهة المختصة بإدارة المطار).

4. توفير (2%) من إجمالي عدد سيارات المنشأة تتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية (مستخدمي الكراسي المتحركة) وكبار السن، وبما لا يقل عن سيارة واحدة، ووفقًا للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس لهذه الفئة.

5. أن تكون السيارات جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وتحدد المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس العمر التشغيلي لسيارات الأجرة.

ثانيًا: مع مراعاة البند (أولًا) من هذه المادة، يشترط الحصول على موافقة من الجهة المختصة بإدارة المطار لممارسة نشاط أجرة المطار، وتعتبر هذه الموافقة ملازمة لسريان الترخيص ومرتبطة به، ويستثنى نشاط أجرة المطار من حكم الفقرة (2).

ثالثاً: يجوز للجهات المعنية في المدن والمحافظات والمراكز إضافة اشتراطات أخرى بعد أخذ موافقة الهيئة.

رابعاً: تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص الواردة في البند (أولًا)، خلال فترة (90) تسعين يومًا - بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب ملغي.

  1. مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يصدر الترخيص من الهيئة باسم المنشأة ولمدة (3) ثلاث سنوات، ويقتصر على المدينة محل الترخيص، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.
  2. يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه النشاط في المدينة محل الترخيص، مع الاكتفاء بالحد الأدنى من عدد السيارات اللازم لممارسة النشاط المسجل على الترخيص الرئيسي، ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي.

  1. شروط الترخيص الواردة في البند (أولًا) الفقرة (1/ب، 1/هـ) والفقرة (2، 3، 4، 5)، والبند (ثانيًا) من المادة (الرابعة)، ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الترخيص، ويجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة ألا يمارس النشاط حتى استكمال الشرط مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
  2. إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط الأجرة نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المرخص له، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) مائة وثمانون يومًا من تاريخ حدوث النقص؛ يـتـم إيقـاف الترخيص، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك.

مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المرخص له بممارسة نشاط الأجرة لمدة مماثلة بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، وفق الضوابط التالية:

1- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مائة وثمانون يومًا، وإلا اُعتبر الطلب ملغي.

2- سريان العمر التشغيلي للسيارات المحدد في المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس.

3- تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.

4- سداد المقابل المالي (إن وجد).

ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية (إن وجدت).

أولًا: مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يجوز للمرخص له التنــازل عن ترخيص نشاط الأجرة بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفق الشروط التالية:

  1. موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.
  2. أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط اللازمة لإصدار الترخيص.
  3. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل ولحين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
  4. أن تستمر مسؤولية المرخص له المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
  5. أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة، وكذلك التعليمات الصادرة ذات العلاقة.
  6. عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
  7. استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (90) تسعين يومًا من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب ملغيًا.
  8. سداد المقابل المالي (إن وجد).

ثانيًا: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أولًا) من هذه المادة، يتطلب للتنازل عن الترخيص المرتبط بموافقة الجهة المختصة بإدارة المطار الحصول على موافقتها مسبقًا على التنازل.

مع مراعاة أحكام البند أولاً من المادة (الرابعة)، يجوز للمرخص له نقل الترخيص من المدينة محل الترخيص إلى مدينة أخرى بعد أخذ موافقة الهيئة، وتستثنى السيارات المسجلة لدى المرخص له من متطلب أن تكون جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

أولًا: يجوز التقدم بطلب إلغاء الترخيص بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفقًا للضوابط التالية:

1- سريان شهادة الزكاة والدخل.

2- تعديل نوع تسجيل السيارات وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

3- سداد المقابل المالي (إن وجد).

ثانيًا: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أولًا) من هذه المادة، يجب الحصول على موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار قبل إلغاء الترخيص.

ثالثًا: مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت) يعتبر الترخيص ملغياً في الحالات التالية:

1- مضي مدة (90) يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده.

2- تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.

3- وفاة صاحب المؤسسة الفردية.

4- إلغاء الموافقة الصادرة من قبل الجهة المختصة بإدارة المطار.

رابعًا: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ثالثًا/3) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يومًا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح.

خامسًا: يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة، أو إلغاء السجل التجاري في حال كان مقتصراً على النشاط بعد إلغاء الترخيص.

أولاً: يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط وسيط الأجرة وبعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ما يلي:

  1. استيفاء المسوغات التالية:
    1. ‌أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
    2. ‌ب- سجل تجاري يتضمن نشاط وسيط الأجرة ساري المفعول.
    3. ‌ج- ضمان مالي باسم الهيئة وقدره (100.000) مائة ألف ريال، ويجوز للرئيس استثناء منشآت ريادة الأعمال من هذا الشرط عن سنة الترخيص الأولى.
    4. ‌د- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
    5. ‌ه- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
    6. ‌و- الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.
    7. ‌ز- سداد المقابل المالي (إن وجد).
  2. توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقًا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.

ثانياً: تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص الواردة في البند (أولًا)، خلال فترة (90) تسعين يومًا - بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب ملغي.

مع مراعاة أحكام المادة (العاشرة)، يصدر الترخيص من الهيئة باسم المنشأة ولمدة (3) ثلاث سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.

شروط الترخيص الواردة في الفقرة (1/ب، 1/ج، 1/و) والفقرة (2) من البند (أولًا) من المادة (العاشرة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الترخيص، ويجب على المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة ألا يمارس النشاط حـتى استكمال الشـرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن الإخلال بذلك الشرط.

مع مراعاة أحكام المادة (العاشرة)، يتم تجديد ترخيص نشاط وسيط الأجرة بطلب من المرخص له لمدة مماثلة بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، وفق الضوابط التالية:

1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مائة وثمانون يومًا، وإلا اُعتبر الطلب ملغي.

2. تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.

3. سداد المقابل المالي (إن وجد).

ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية (إن وجدت).

مع مراعاة أحكام المادة (العاشرة)، يجوز للمرخص له التنــازل عن ترخيص نشاط وسيط الأجرة بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت) وفق الشروط التالية:

  1. موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.
  2. أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط.
  3. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل ولحين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
  4. أن تستمر مسؤولية المرخص له المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
  5. أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة.
  6. عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
  7. استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (90) تسعين يومًا من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب ملغيًا.
  8. سداد المقابل المالي (إن وجد).

أولًا: يجوز التقدم بطلب إلغاء الترخيص بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفقًا للضوابط التالية:

1- سريان شهادة الزكاة والدخل.

2- سداد المقابل المالي (إن وجد).

ثانيًا: مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعتبر الترخيص ملغياً في الحالات التالية:

1- تصفية الشركة سواءً كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.

2- وفاة صاحب المؤسسة الفردية.

3- مضي مدة (90) يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده.

ثالثًا: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ثانيًا/2) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يومًا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح.

رابعًا: يجب على المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة، أو إلغاء السجل التجاري في حال كان مقتصراً على النشاط بعد إلغاء الترخيص.

1. يجب على المرخص لهم في ممارسة نشاط وسيط الأجرة خارج المدينة محل الترخيص أو من خلال موقع آخر داخل المدينة محل الترخيص التقدم بطلب إصدار ترخيص فرعي، وفقاً للشروط والضوابط التالية:

أ- أن يكون الترخيص الرئيسي ساري المفعول.

ب- سجل تجاري متضمناً النشاط ساري المفعول.

ج- توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص الفرعي وفقًا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، والاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.

د- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

ه- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

2. يصدر الترخيص الفرعي وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، ويكون الترخيص باسم المنشأة، ومرتبط في مدة سريانه بتاريخ انتهاء الترخيص الرئيسي، ولا يجوز التنازل عن الترخيص الفرعي.

3. شروط الترخيص الفرعي الواردة في الفقرة (1/ب، 1/ج) من هذه المادة، ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص، ويجب على المرخص له ألا يمارس النشاط حـتى استكمال الشـرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.

4. مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، يتم تجديد الترخيص بطلب من المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة لمدة لا تتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص الرئيسي، بعد تقديم شهادة سعودة سارية المفعول، وسداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).

5. يجوز التقدم بطلب إلغاء الترخيص الفرعي وفقًا للضوابط المنصوص عليها في البند (أولًا) من المادة (الخامسة عشر) من هذه اللائحة.

6. يعتبر الترخيص الفرعي ملغي بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت) عند انتهاء مدة سريان الترخيص الرئيسي.

7. يجب شطب نشاط وسيط الأجرة من السجل التجاري الفرعي، أو إلغاء السجل التجاري الفرعي في حال كان مقتصراً على النشاط بعد إلغاء الترخيص الفرعي.

أولاً: يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط التوجيه وبعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت) ما يلي:

  1. استيفاء المسوغات التالية:
    1. ‌طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
    2. ‌سجل تجاري يتضمن نشاط التوجيه ساري المفعول.
    3. ‌شهادة تسجيل علامة تجارية للتطبيق المستخدم في نشاط التوجيه في حال اختلاف اسم العلامة التجارية عن الاسم التجاري.
    4. ‌ضمان مالي باسم الهيئة، بمبلغ وقدره (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال، ويجوز للرئيس الاستثناء من ذلك للأعمال الريادية أو المنشآت العاملة في حاضنات الأعمال لمرة واحدة فقط.
    5. ‌شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
    6. ‌شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
  2. نظام التوجيه، وربطه وتكامله مع النظام التقني في الهيئة‏‏.‏ ‏
  3. تحديد خدمات النقل المقدمة وآلية تسعير كل خدمة.‏
  4. مسؤول تقديم الخدمة وعناوين التواصل وساعات العمل.‏
  5. الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.
  6. سداد المقابل المالي (إن وجد).

ثانياً: تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص الواردة في البند (أولًا)، خلال فترة (90) تسعين يومًا - بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب ملغي.

مع مراعاة أحكام المادة (السابعة عشر)، يصدر الترخيص من الهيئة باسم المنشأة ولمدة (3) سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.

شروط الترخيص الواردة في الفقرة (1/ب، 1/ج، 1/د) والفقرة (2، 5) من المادة (السابعة عشرة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الترخيص، ويجب على المرخص له بممارسة نشاط التوجيه ألا يمارس النشاط حـتى استكمال الشـرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن الإخلال بذلك الشرط.

مع مراعاة أحكام المادة (السابعة عشر)، يتم تجديد ترخيص نشاط التوجيه بطلب من المرخص له لمدة مماثلة وبعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، وفق الضوابط التالية:

1- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مائة وثمانون يومًا، وإلا اُعتبر الطلب ملغيًا.

2- تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.

3- سداد المقابل المالي (إن وجد).

ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (90) يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية (إن وجدت).

مع مراعاة أحكام المادة (السابعة عشر)، يجوز للمرخص له التنــازل عن ترخيص نشاط التوجيه بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفقًا للضوابط التالية:

  1. موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.
  2. أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط.
  3. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل ولحين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
  4. أن تستمر مسؤولية المرخص له المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
  5. أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة.
  6. عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
  7. استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (90) تسعين يومًا من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب ملغيًا.
  8. سداد المقابل المالي (إن وجد).

أولًا: يجوز التقدم بطلب إلغاء الترخيص بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفقًا للضوابط التالية:

1. سريان شهادة الزكاة والدخل.

2. إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط.

3. سداد المقابل المالي (إن وجد).

ثانيًا: مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت) يعتبر الترخيص ملغياً في الحالات التالية:

1. تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.

2. وفاة صاحب المؤسسة الفردية.

3. مضي مدة (90) يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده.

ثالثًا: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ثانيًا/2) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يومًا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح.

رابعًا: يجب على المرخص له بممارسة نشاط التوجيه شطب النشاط من السجل التجاري الخاص بالمنشأة، أو إلغاء السجل التجاري في حال كان مقتصراً على النشاط بعد إلغاء الترخيص.

يشترط في سائق الأجرة ما يلي:

  1. أن يكون حاصل على رخصة قيادة عامة سارية المفعول وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
  2. اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة.
  3. أن يكون حاصل على شهادة خلوّ من السوابق.
  4. أن يكون حاصل على شهادة التدريب المعتمدة من قبل الهيئة.

أولًا: مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والعشرون)، يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة الحصول على بطاقة سائق لكل سائق يعمل لديه بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، وفق الشروط التالية:

  1. أن يكون ترخيص المنشأة ساري المفعول.
  2. أن يكون إثبات الهوية للسائق ساري المفعول.
  3. وجود علاقة تعاقدية بين السائق والمرخص له.
  4. صورة شخصية للسائق مقاس (4*6).
  5. سداد المقابل المالي (إن وجد).

ثانيًا: مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والعشرون)، والفقرة (2) من المادة (السابعة والعشرون)، يجب على الفرد الحصول بطاقة سائق بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، وفق الشروط التالية:

  1. أن يكون إثبات الهوية ساري المفعول.
  2. صورة شخصية للفرد مقاس (4*6).
  3. سداد المقابل المالي (إن وجد).

ثالثاً: تصدر بطاقة السائق وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة لمدة سنة على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص للمرخص له، أو انتهاء رخصة القيادة، ويجب الاحتفاظ بها، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهاء مدتها.

رابعاً: تجدد بطاقة السائق بطلب من المرخص/المصرح له بممارسة نشاط الأجرة، وبتوافر نفس الشروط التي صدرت بها ابتداءً، وبعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي -إن وجد-بحيث يُتم تقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بمدة (30) ثلاثين يومًا.

خامساً: يجوز إلغاء بطاقة السائق بطلب من المرخص/المصرح له بممارسة نشاط الأجرة، بعد سداد الغرامات المالية وسداد المقابل (إن وجدت).

سادساً: يحق للهيئة إلغاء بطاقة السائق في حال الإخلال بالشروط التي صدرت بها ابتداءً.

أولًا: يشترط للحصول على تصريح للعمل كسائق توجيه مع المرخص له في نشاط التوجيه ما يلي:

  1. أن يكون سعودي الجنسية.
  2. أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول.‏
  3. اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة.
  4. أن يكون حاصل على شهادة خلوّ من السوابق.
  5. اجتياز الدورة التدريبية على التعامل مع نظام توجيه السيارات الخاص بالمرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه.

ثانياً: لا يجوز لسائق التوجيه العمل مع أي منشأة غير مرخص لها من الهيئة في نشاط التوجيه.

ثالثاً: يحق للهيئة إيقاف سائق التوجيه عن العمل مع المرخص له في نشاط التوجيه في حال الإخلال بالشروط الواردة في هذه المادة، أو أي من أحكام هذه اللائحة.

مع عدم الإخلال بالقواعد والشروط المنصوص عليها بنظام المرور ولائحته التنفيذية والمواصفات القياسية الخاصة بالسيارات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، يخصص لنشاط الأجرة ونشاط التوجيه، سيارات بالمواصفات والشروط التالية:

  1. أن تكون السيارة وفق المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس.
  2. التأمين على السيارة بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير ويشمل الركاب طيلة مدة التشغيل من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة.
  3. إخضاع السيارة للفحص الفني طيلة مدة التشغيل من قبل إحدى مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة، وفق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية.
  4. أن تكون السيارة الخاصة مملوكة لسائق التوجيه بشكل مباشر، أو ممولة من قبل إحدى الجهات التمولية المعتمدة على أن يكون هو المستخدم الفعلي لها، ويجوز للرئيس بقرار منه وضع ضوابط التفويض على سيارة التوجيه.
  5. أن تكون السيارة المستخدمة في نشاط الأجرة العامة أو أجرة المطار من قبل الفرد مملوكة له بشكل مباشر، أو ممولة من قبل إحدى الجهات التمويلية المعتمدة على أن يكون هو المستخدم الفعلي لها، وأن تكون السيارة جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وتحدد المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس العمر التشغيلي للسيارة.

  1. مع مراعاة أحكام المادة (السادسة والعشرون)، يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة الحصول على بطاقة تشغيل لكل سيارة تعمل في نشاط الأجرة بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، وفق الشروط التالية:
    1. ‌أ- أن يكون ترخيص الأجرة ساري المفعول.
    2. ‌ب- أن تكون رخصة سير السيارة سارية المفعول.
    3. ‌ج- أن تكون شهادة الفحص الفني للسيارة سارية المفعول.
    4. ‌د- أن تكون وثيقة التأمين على السيارة سارية المفعول.
    5. ‌ه- أن تكون السيارة مجهزة وفقًا للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس.
    6. ‌و- سداد المقابل المالي (إن وجد).
  2. مع مراعاة أحكام المادة (السادسة والعشرون)، يجب على الفرد الحصول على بطاقة التشغيل بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفقاً للشروط التالية:
    1. ‌أ- أن تكون رخصة سير السيارة سارية المفعول.
    2. ‌ب- أن تكون شهادة الفحص الفني للسيارة سارية المفعول.
    3. ‌ج- أن تكون وثيقة التأمين على السيارة سارية المفعول.
    4. ‌د- أن تكون السيارة مجهزة وفقًا للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس.
    5. ‌ه- أن يكون حاصل على موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار لممارسة نشاط أجرة المطار.
    6. ‌و- سداد المقابل المالي (إن وجد).
  3. تعتبر بطاقة التشغيل الصادرة للسيارة العائدة للفرد بمثابة التصريح له بممارسة نشاط الأجرة العامة أو أجرة المطار، ولا يجوز له ممارسة أي من النشاطين دون الحصول عليها أو التنازل عنها للغير.
  4. تصدر بطاقة تشغيل سيارة الأجرة وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة ولمدة (سنة)، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء ترخيص نشاط الأجرة للمرخص له، أو العمر التشغيلي للسيارة، أو انتهاء رخصة السير أيهم أقرب.
  5. تصدر بطاقة تشغيل دولية لسيارة الأجرة التي تنقل الركاب إلى خارج المملكة العربية السعودية، وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذه المادة، وينطبق عليها شروط وضوابط التجديد والإلغاء الواردة في المادة (الثامنة والعشرون، والتاسعة والعشرون).

  1. تجدد بطاقة تشغيل السيارة بطلب من المرخص/المصرح له بممارسة نشاط الأجرة، وبتوافر نفس الشروط التي صدرت بها ابتداءً، بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت)، بحيث يتم تقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة التشغيل بمدة (30) ثلاثين يومًا، على ألا يتم تشغيل السيارة بعد انتهاء بطاقة التشغيل.
  2. السماح بتجديد بطاقة التشغيل من تاريخ انتهائها بعد سداد غرامة التأخير.

أولاً: مع مراعاة أحكام المادة (السادسة والعشرون) والفقرات (1) و (4) و (5) من المادة (السابعة والعشرون)، يجوز للمرخص له التنازل عن بطاقة التشغيل لنشاط الأجرة بنفس الرقم بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفقاً للشروط التالية:

1. موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.

2. أن يكون المتنازل إليه/المتنازل مرخص لهم في نشاط الأجرة بترخيص ساري المفعول.

3. أن تكون بطاقة التشغيل سارية المفعول عند التقدم بطلب التنازل ولحين استكمال نقل بطاقة التشغيل باسم المتنازل إليه.

4. أن تستمر مسؤولية المرخص له المتنازل عن بطاقة التشغيل أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقلها باسم المتنازل إليه.

5. عدم ممارسة النشاط من خلال بطاقة التشغيل من قبل المتنازل إليه إلى حين استكمال اجراءات نقل بطاقة التشغيل باسمه.

6. استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (90) تسعين يومًا من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية بطاقة التشغيل، وإلا اعتبر الطلب ملغيًا.

7. سداد المقابل المالي (إن وجد).

ثانياً: مع مراعاة ما ورد في البند (أولاً) من هذه المادة، يتطلب موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار عند طلب التنازل من نشاط أجرة إلى نشاط أجرة المطار.

ثالثاً: لا يجوز التنازل عن بطاقة التشغيل من نشاط الأجرة العامة أو العائلية أو المطار إلى نشاط الأجرة الخاصة.

1. مع عدم الإخلال بالفقرة (3) من المادة (الرابعة)، تُلغى بطاقة التشغيل بطلب من المرخص له بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت)، وتعديل نوع تسجيل السيارات وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

2. تُلغى بطاقة التشغيل الصادرة لسيارة المصرح له في الحالات التالية:

‌أ- حال وفاة المصرح له.

‌ب- بطلب من المصرح له بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت).

‌ج- إلغاء الموافقة الصادرة من قبل الجهة المختصة بإدارة المطار.

وفي جميع الحالات، لا يجوز تشغيل السيارة ببطاقة ملغية، ويجب على المرخص / المصرح له عند رغبته في خروج السيارة من النشاط طلب إلغاء بطاقة التشغيل مع تغيير لون المركبة وإزالة الهوية والتجهيزات الفنية لسيارة الأجرة عند تعديل نوع تسجيلها من نقل عام إلى خصوصي وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

يجوز للهيئة طلب إخضاع أي سيارة للفحص الفني قبل انتهاء مدة صلاحيته عند وقوع حادث يؤثر على مكونات وأجزاء السيارة الرئيسية ذات الصلة بالسلامة.يجوز للهيئة طلب إخضاع أي سيارة للفحص الفني قبل انتهاء مدة صلاحيته عند وقوع حادث يؤثر على مكونات وأجزاء السيارة الرئيسية ذات الصلة بالسلامة.

يُحظر على المرخص/المصرح له بممارسة نشاط الأجرة التجول في الشوارع والطرق العامة بحثًا عن الركاب، باستثناء سيارات الأجرة العامة بشرط أن تكون في الشـوارع والطرق العامة التـي لا يوجد بها مواقف تحميل مخصصة لسيارات الأجرة العامة أو التي تتباعد فيها المواقف عن بعضها بمسافات لا تقل عن (500) خمسمائة متر.

أولاً: يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة العمل ضمن النطاق المحدد له، وفقًا للآتي:

1. الأجرة العامة:

‌أ- في المدينة محل الترخيص، ويستثنى من ذلك مزاولة النشاط من المطار إلى المدينة محل الترخيص.

‌ب- من المدينة محل الترخيص إلى مدينة أخرى، ولا يجوز نقل الركاب في طريق العودة إلا إلى المدينة محل الترخيص من خلال المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة.

‌ج- من المدينة محل الترخيص إلى خارج المملكة، ولا يجوز نقل الركاب في طريق العودة إلا إلى المدينة محل الترخيص مع مراعاة ما ورد في الاتفاقيات الدولية والإقليمية.

‌د- من خلال مواقف التحميل.

‌ه- من خلال الوسائل التقنية الخاصة بالمرخص له.

‌و- من خلال المرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه، ووفقاً للاشتراطات والضوابط الصادرة عن الهيئة واشتراطات التوطين المعتمدة.

2. الأجرة الخاصة:

‌أ- في المدينة محل الترخيص أو خارجها.

‌ب- من خلال مواقف التحميل.

‌ج- من المطار بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار.

‌د- من خلال الوسائل التقنية الخاصة بالمرخص له.

‌ه- من خلال المرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه، ووفقاً للاشتراطات والضوابط الصادرة عن الهيئة واشتراطات التوطين المعتمدة.

3. الأجرة العائلية:

‌أ- في المدينة محل الترخيص، ويستثنى من ذلك مزاولة النشاط من المطار إلى المدينة محل الترخيص.

‌ب- من خلال مواقف التحميل.

‌ج- من خلال الوسائل التقنية الخاصة بالمرخص له.

‌د- من خلال المرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه.

‌ه- من المطار بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار.

4. أجرة المطار:

‌أ- من المطار إلى المدن والمحافظات والمراكز من خلال مواقف التحميل الخاصة بالمرخص له، ولا يجوز النقل في طريق العودة إلى المطار أو النقل داخل تلك المدن والمحافظات والمراكز.

‌ب- من خلال الوسائل التقنية الخاصة بالمرخص له.

ثانياً: يجب على المصرح له العمل ضمن النطاق المحدد له، وفقًا للآتي:

1. الأجرة العامة:

‌أ- المناطق الحدودية للنقل من وإلى خارج المملكة العربية السعودية من خلال وسيط الأجرة.

‌ب- في المدينة محل التصريح، ويستثنى من ذلك مزاولة النشاط من المطار إلى المدينة محل التصريح.

‌ج- من المدينة محل التصريح إلى مدينة أخرى، ولا يجوز نقل الركاب في طريق العودة إلا إلى المدينة محل التصريح من خلال المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة.

‌د- من المدينة محل التصريح إلى خارج المملكة، ولا يجوز نقل الركاب في طريق العودة إلا إلى المدينة محل التصريح مع مراعاة ما ورد في الاتفاقيات الدولية والإقليمية.

‌ه- من خلال مواقف التحميل.

‌و- من خلال المرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه، ووفقاً للاشتراطات والضوابط المعتمدة.

2. أجرة المطار: من المطار إلى المدن والمحافظات والمراكز من خلال مواقف التحميل المخصصة في المطار، ولا يجوز النقل في طريق العودة إلى المطار أو النقل داخل تلك المدن والمحافظات والمراكز.

ثالثاً: للهيئة تحديد نطاق عمل آخر للمرخص/المصرح له بممارسة نشاط الأجرة حسب ما تقتضيه الحاجة.

أولًا: يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة الالتزام بالآتي:

1. الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.

2. الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة.

3. وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، والالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة.

4. توفير وسائل تقنية خاصة به، وتحديد رقم للتواصل مع الركاب لاستقبال الطلبات والشكاوى والإبلاغ عن المفقودات، مع توفير خدمة التسجيل والحفظ للوسائل المستخدمة من تاريخ الطلب أو الشكوى أو البلاغ وفقًا لاشتراطات الجهة المعنية.

5. تجهيز السيارات بالتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية المؤهلين.

6. التقيُّد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية في حال استخدام الدفع الإلكتروني.

7. إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي.

8. إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني.

9. تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الآتية:

‌أ- الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب.‏

‌ب- الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها (48) ثمانية وأربعون ساعة من وقت الطلب.

10. المراجعة خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة.

11. أن تكون جميع المُكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبله على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.

12. تدريب السائق على استخدام الوسائل التقنية الخاصة به لاستقبال الطلبات وتقديم الخدمة بما يكفل عدم تعرض السلامة العامة للخطر.

13. تحصيل أجرة النقل وفق لسياسة تنظيم أجور استخدام خدمات الأجرة المعتمدة.

14. تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها.

15. تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المرخص له أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.

16. الالتزام بتوفير جميع أدوات السلامة (طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغير الإطار) حسب نوع السيارة.

17. العناية التامة بالحالة الفنية للسيارة وصيانتها.

18. العناية التامة بنظافة ومظهر السيارة داخلياً وخارجياً.

19. عدم إجراء أي تغيير على السيارات بعد تجهيزها فنيًا من قِبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية لسيارات الأجرة المؤهلين من قِبل الهيئة.

20. توفير الزي المعتمد من قبل الهيئة للسائقين.

21. وضع عبارة داخل السيارة تنص على (في حال عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل تعتبر الرحلة مجانية) في سيارات الأجرة العامة والأجرة العائلية وأجرة المطار.

22. تركيب لوحة أو وضع علامة منع التدخين داخل السيارة.

23. تقيد السائق بجميع الالتزامات المفروضة عليه وفق أحكام هذه اللائحة.

24. أي التزامات أخرى تحددها الهيئة.

25. تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة.

26. الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها.

ثانياً: يجب على المصرح له بممارسة نشاط الأجرة الالتزام بالآتي:

1. اقتصار قيادة السيارة عليه دون غيره.

2. عدم استخدام السيارة بعد انتهاء عمرها التشغيلي في النشاط.

3. تعديل نوع تسجيل السيارة بعد انتهاء عمرها التشغيلي وفق نظام المرور ولائحته التنفيذية.

4. الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.

5. الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة.

6. تجهيز السيارة بالتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية المؤهلين.

7. عدم إجراء أي تغيير على السيارات بعد تجهيزها فنيًا من قِبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية لسيارات الأجرة المؤهلين من قِبل الهيئة.

8. التقيُّد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية في حال استخدام الدفع الإلكتروني.

9. تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة.

10. تحصيل أجرة النقل وفق لسياسة تنظيم أجور استخدام خدمات الأجرة المعتمدة.

11. تزويد الهيئة ببيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني الخاصة به، وتحديثها لدى الهيئة في حال تغييرها.

12. العناية التامة بالحالة الفنية للسيارة وصيانتها، والعناية بنظافة ومظهر السيارة داخلياً وخارجياً.

13. لبس الزي المعتمد من قبل الهيئة أثناء تأدية العمل.

14. وضع عبارة داخل السيارة تنص على (في حال عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل تعتبر الرحلة مجانية) في سيارات الأجرة العامة وأجرة المطار.

15. تركيب لوحة أو وضع علامة منع التدخين داخل السيارة.

16. عدم الجمع بين أكثر من طلب مختلف في الرحلة الواحدة، ويجوز الجمع بين أكثر من طلب عند النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة، أو نقل الركاب من خلال المرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه، ويحق للهيئة تحديد حالات أخرى.

17. إبراز جميع الوثائق الخاصة به عند طلبها من مراقب الخدمة أو من يسند له نظامًا صلاحية الرقابة والتفتيش.

18. عدم تدخين السائق أو السماح للركاب بالتدخين داخل السيارة.

19. حفظ مفقودات الركاب وتسليمها لأصحابها، أو تسليمها إلى أقرب مركز أمني خلال ثلاثة أيام.

20. قواعد السير على الطرق بناءً على نظام المرور ولائحته التنفيذية.

21. عدم تحميل الحقائب والأمتعة غير اليدوية في مقصورة السيارة أو بما يزيد عن سعة المكان المخصص لذلك أو تحميل حقائب دون ركاب.

22. التأكد من أن السيارة مزودة بجميع أدوات السلامة قبل القيام بالرحلة(طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغيير الإطار) حسب نوع السيارة.

23. عدم تحميل الركاب إلا من جهة الرصيف المخصص للمشاة على الطرق.

24. مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة عند ركوب السيارة والنزول منها قدر الإمكان.

25. الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية، ومراعاة المحافظة على الذوق العام.

26. الآداب العامة وحسن التعامل مع الركاب.

27. عدم انتهاك خصوصية الركاب بأي شكل من الأشكال.

28. المراجعة خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة.

29. أي التزامات أخرى تحددها الهيئة.

30. تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة.

31. الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها.

ثالثاً: يستثنى نشاط الأجرة الخاصة من حكم الفقرة (13) من البند (أولًا) من هذه المادة.

لا يجوز للسائق أو المصرح له الامتناع عن تقديم خدمة نقل الركاب أو الاستمرار بتقديمها خلال ساعات عمله أو بعد بدء الرحلة، ويجب عليه الامتناع عن تقديمها في الحالات التالية:

  1. عدد الركاب يفوق عدد المقاعد المتاحة للجلوس في السيارة.
  2. التدخين أو الأكل داخل السيارة من قبِل الركاب.
  3. عدم ربط الركاب لحزام الأمان في جميع الأوقات خلال الرحلة.
  4. عبث الركاب بتجهيزات وملصقات السيارة الداخلية والخارجية.
  5. عدم محافظة الركاب على نظافة السيارة.
  6. عدم التزام الركاب بالآداب العامة وحسن التعامل مع السائق.
  7. انتهاك خصوصية السائق أو المصرح له بأي شكل من الأشكال.
  8. ظهور علامات غير سوية على أي من الركاب مثل آثار تعاطي الممنوعات، أو سلوكيات عدوانية.
  9. تحديد الركاب لوجهة وصول مجهولة أو غير آمنة.
  10. عدم وجود عنصر نسائي راشد – واحد على الأقل- ضمن الركاب أو جلوس أي من المرافقين الذكور أو الأطفال في المقعد الأمامي أو بقائهم داخل السيارة بمفردهم في سيارات الأجرة العائلية.

يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة التأكيد على السائق بما يلي:

  1. عدم الجمع بين أكثر من طلب مختلف في الرحلة الواحدة، ويجوز الجمع بين أكثر من طلب عند النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة، أو نقل الركاب من خلال المرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه، ويحق للهيئة تحديد حالات أخرى.
  2. إبراز جميع الوثائق الخاصة به عند طلبها من مراقب الخدمة أو من يسند له نظامًا صلاحية الرقابة والتفتيش.
  3. الالتزام بالزي المعتمد من قبل الهيئة أثناء تأدية العمل.
  4. عدم تدخين السائق أو السماح للركاب بالتدخين داخل السيارة.
  5. حفظ مفقودات الركاب، والإبلاغ عنها وتسليمها إلى المسؤول لدى المرخص له وعلى المسؤولين لدى المرخص له تسليمها لأقرب مركز أمنى خلال ثلاثة أيام.
  6. الالتزام بقواعد السير على الطرق بناءً على نظام المرور ولائحته التنفيذية.
  7. عدم تحميل الحقائب والأمتعة غير اليدوية في مقصورة السيارة أو بما يزيد عن سعة المكان المخصص لذلك أو تحميل حقائب دون ركاب.
  8. التأكد من أن السيارة مزودة بجميع وسائل السلامة قبل القيام بالرحلة.
  9. عدم تحميل الركاب إلا من جهة الرصيف المخصص للمشاة على الطرق.
  10. مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة عند ركوب السيارة والنزول منها قدر الإمكان.
  11. الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية، ومراعاة المحافظة على الذوق العام.
  12. الالتزام بالآداب العامة وحسن التعامل مع الركاب.
  13. عدم انتهاك خصوصية الركاب بأي شكل من الأشكال.
  14. تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة.
  15. إركاب النساء فقط والمرافقين لهنّ من كلا الجنسين والفئات العمرية في نشاط الأجرة العائلية.
  16. أي التزامات أخرى تحددها الهيئة.

تقتصر ممارسة نشاط وسيط الأجرة بين مدن المملكة العربية السعودية على سيارات الأجرة العامة، وإلى خارج المملكة على سيارات الأجرة العامة، وسيارات الأجرة الأجنبية في طريق عودتها إلى بلد تسجيلها.

يجب على المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة الالتزام بتسجيل بيانات السائقين والركاب والسيارات في النموذج التي تعتمده الهيئة، على أن تشتمل على البيانات التالية:

  1. اسم المرخص/المصرح له بممارسة نشاط الأجرة العامة.
  2. اسم الراكب رباعي.
  3. اسم السائق رباعي التابع للمرخص له بممارسة نشاط الأجرة العامة.
  4. رقم إثبات هوية الراكب (الهوية الوطنية، أو الإقامة، أو جواز السفر).
  5. رقم إثبات هوية السائق (الهوية الوطنية، أو الإقامة، أو جواز السفر).
  6. موقع انطلاق الرحلة (محافظة، مدينة، دولة).
  7. وقت وتاريخ مغادرة الرحلة.
  8. موقع الوصول (محافظة، مدينة، دولة).
  9. الوقت والتاريخ المتوقع للوصول.
  10. رقم لوحة السيارة، ونوعها، ولونها، واسم مالكها والمستخدم (إن وجد) ورقم هويته.
  11. أي بيانات أخرى تحددها الهيئة.

يجب على المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة الالتزام بالآتي:

1. عدم نقل أي راكب إلى خارج المملكة العربية السعودية ما لم يكن لديه تأشيرة خروج من المملكة، وتأشيرة دخول إلى الدول المتجه إليها، وذلك حسب الأنظمة المعمول بها.

2. تصنيف مواقف سيارات الأجرة بحيث يكون لكل مدينة أو دولة موقف خاص بها، ويرتب وقوف السيارات بحسب أولوية دخولها الموقف.

3. إعداد سياسة لتحديد نسبة عمولة الوساطة وآلية استحصالها، ووضعها في مكان مرئي في مركز المرخص له وتطبيقها.

4. تركيب لوحة أو وضع علامة منع التدخين في مواقف سيارات الأجرة.

5. تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المرخص له أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.

6. عدم التدخين أو السماح للركاب بالتدخين في مواقف سيارات الأجرة.

7. تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها.

8. التقيُّد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية في حال استخدام الدفع الإلكتروني.

9. إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو أي من الفروع.

10. إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني.

11. تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الآتية:

‌أ- الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب.‏

‌ب- الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها (48) ثمانية وأربعون ساعة من وقت الطلب.

12. المراجعة خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة.

13. أن تكون جميع المُكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبله على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.

14. عدم إساءة استخدام بيانات الراكب أو السائق، أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار بهم.

15. الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.

16. الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة.

17. وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، والالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة.

18. أي التزامات أخرى تحددها الهيئة.

  1. يقتصر تعاقد المرخص له بممارسة نشاط التوجيه مع الأطراف التالية:
    1. المرخص له بممارسة نشاط الأجرة العائلية.
    2. ‏‏سائق التوجيه.
    3. أي أطراف أخرى تحددها الهيئة.
  2. وجود عقد مبرم بين المرخص له بممارسة نشاط التوجيه والأطراف المتعاقد معهم الوارد ذكرهم في الفقرة (1) من هذه المادة.
  3. يكون التعاقد لمدة لا تتجاوز مدة سريان الترخيص.

يجب على المرخص له بممارسة نشاط التوجيه الالتزام بالتالي:

1. التقيُّد‏‏ ‏‏بكافة‏‏ ‏‏الأنظمة‏‏ ‏‏المعمول‏‏ ‏‏بها‏‏ ‏‏في‏‏ ‏‏المملكة‏‏ ‏‏العربية‏‏ ‏‏السعودية‏‏. ‏

2. الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.

3. استمرار الارتباط‏‏ ‏‏بالنظام‏‏ ‏‏الإلكتروني‏‏ ‏‏المعتمد‏‏ ‏‏من‏‏ ‏‏الهيئة خلال‏‏ ‏‏فترة‏‏ ‏‏سريان‏‏ ‏‏الترخيص ووفق الآلية والمتطلبات المعتمدة.

4. ‏‏تزويد‏‏ ‏‏النظام‏‏ ‏‏الإلكتروني ‏‏المعتمد‏‏ ‏‏من ‏‏الهيئة بالبيانات‏‏ ‏‏المطلوبة‏‏ ‏والخاصة‏‏ ‏‏ببيانات‏‏ ‏‏السائق، السيارة، والرحلة‏‏.‏

5. إيقاف تقديم الخدمة فورًا عن المنشآت وسياراتها المتعاقدة معهم المنتهية تراخيصهم لممارسة نشاط الأجرة، والسيارات المنتهية بطاقات تشغيلها.

6. إيقاف تقديم الخدمة فورًا عن سائق التوجيه المتعاقَد معه في حال الإخلال بأي من الشروط الواردة في (المادة الخامسة والعشرون).

7. اقتصار قيادة السيارة الخاصة على ملاكها أو المستخدم الفعلي لها في حال كانت مملوكة من قبل إحدى الجهات التمويلية المعتمدة، والتحقق الدوري من أنه هو من يقوم بذاته ببدء وإنهاء الرحلة.

8. التأكد من التزام السائق بالزي المعتمد من قبل الهيئة.

9. وضع آلية للرقابة على الأطراف المتعاقد معهم ومشاركتها مع الهيئة.

10. موافقة طالب الخدمة (الراكب) في حالة رغبة مقدم الخدمة بإركاب أكثر من راكب على الرحلة (مشاركة الرحلة) (Car -sharing/ Carpooling).

11. ‏‏إظهار‏‏ ‏‏بيانات‏‏ ‏‏الرحلة، والسائق، والسيارة للراكب‏‏ ‏‏طوال‏‏ ‏‏مدة‏‏ ‏‏الرحلة‏‏.‏

12. توفير‏‏ ‏‏سياسة‏‏ ‏‏لخصوصية‏‏ ‏‏البيانات‏‏ ‏‏وفق‏‏ ‏‏أنظمة‏‏ ‏‏المملكة‏‏ ‏‏العربية‏‏ ‏‏السعودية‏‏.‏

13. ‏‏ توفير برامج‏‏ ‏للحفاظ على أمن‏‏ ‏‏البيانات‏‏ ‏‏وحمايتها‏‏ ‏‏من‏‏ ‏‏الفيروسات‏‏ ‏‏والتجسس‏‏.‏

14. عدم‏‏ إساءة ‏‏استخدام‏‏ ‏‏البيانات الركاب والسائقين، أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار بهم، والحصول على موافقتهم عند استخدامها‏‏ ‏‏لأي‏‏ ‏‏أغراض‏‏ ‏‏أخرى.‏

15. ‏‏إبلاغ‏‏ ‏‏الجهات‏‏ ‏‏المعنية‏‏ ‏‏بأي‏‏ ‏‏اختراق‏‏ ‏‏لبيانات‏‏ الركاب (‏‏المستخدمين)‏‏.‏

16. تمكين‏‏ ‏‏الراكب‏‏ ‏‏من‏‏ ‏‏تقييم‏‏ خدمات النقل.

17. تمكين السائق ‏‏من تقييم الراكب‏‏.‏

18. تدريب السائقين على التعامل مع نظام التوجيه.‏

19. ‏‏ التقيُّد بتعليمات‏‏ ‏‏الجهات‏‏ ‏‏المعنية في حال استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني‏‏.‏

20. تحصيل أجرة النقل وفق سياسة التسعير المعتمدة من قِبل الهيئة.

21. ‏‏تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الآتية:

‌أ- الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب.‏

‌ب- الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها (48) ثمانية وأربعون ساعة من وقت الطلب.

22. أخذ موافقة الهيئة قبل القيام بأي إضافة أو تعديل على خدمات النقل المقدمة.

23. الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة.

24. اعتماد الدورة التدريبية على التعامل مع نظام التوجيه والعملاء من الهيئة.

25. توفير وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات، وتحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها.

26. التأكد من عدم تظليل السيارات قبل الموافقة على إدخالها في الخدمة، وخلال فترة تقديم الخدمة.

27. التأكد من نظافة السيارات من الداخل والخارج أثناء تقديم الخدمة.

28. عدم استحصال أجرة النقل في حال تعطل السيارة أثناء الرحلة، أو امتناع السائق عن إكمال الرحلة لأسباب غير مبررة.

29. توفير أيقونة للطوارئ بنظام التوجيه، ترتبط بمركز البلاغات الموحد بوزارة الداخلية، وتوضيح كيفية استخدامها في النظام، على أن تستمر فعالية استخدام الأيقونة حتى بعد انهاء الرحلة من قبل السائق.

30. إتاحة خاصية مشاركة الرحلة للراكب مع أحد أقربائه أو أصدقائه حتى الانتهاء من الرحلة.

31. إلزام سائق التوجيه بتحديث الصحيفة الجنائية سنويًا.

32. إظهار علامة منع التدخين في التطبيق أو وضعها ضمن سياسة استخدام الخدمة.

33. تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المرخص له أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.

34. تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها.

35. إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني.

36. مراجعة المرخص له خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة.

37. أن تكون جميع المُكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبله على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.

38. تقيد سائق التوجيه بجميع الشروط والالتزامات المفروضة عليه وفق أحكام هذه اللائحة.

39. أي التزامات أخرى تحددها الهيئة.

40. تمكين السائق من الاطلاع على موقع الانطلاق والوصول المحدد بالرحلة قبل قبول طلب الرحلة أو رفضه.

41. إيقاف تقديم الخدمة عن السائق لمدة (30) يوماً في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغية بعد قبولها (5) رحلات خلال الشهر الميلادي الواحد.

42. إعداد سياسة تقديم الخدمة، على أن تشمل تعامل المرخص له مع المستفيدين والسائقين (مثل آلية التعامل مع الشكاوى الخاصة بهم، آلية صرف المستحقات المالية للسائقين، وغيرها) ويتم اعتمادها من الهيئة، وللهيئة تحديد المتطلبات الأساسية اللازم توفرها في السياسة، على أن يتم إطلاع المستفيد والسائق على ما يتعلق بهم في هذه السياسة وما يطرأ عليها من تعديلات وأخذ موافقتهم عليها.

على المرخص له بممارسة نشاط التوجيه إبلاغ سائق التوجيه والسائق بالالتزام بالتعليمات التالية:

  1. عدم تحميل الركاب إلا من جهة الرصيف المخصص للمشاة على الطرق.
  2. التأكد من أن السيارة مزودة بجميع وسائل السلامة قبل القيام بالرحلة.
  3. عدم تحميل الحقائب والأمتعة غير اليدوية في مقصورة السيارة.
  4. الالتزام بقواعد السير على الطرق بناءً على نظام المرور ولائحته التنفيذية.
  5. حفظ مفقودات الركاب، والإبلاغ عنها وتسليمها إلى المسؤول لدى المرخص له، وعلى المسؤولين لدى المرخص له تسليمها لأقرب مركز أمني خلال ثلاثة أيام.
  6. عدم تدخين السائق أو السماح للركاب بالتدخين داخل السيارة.
  7. الالتزام بالزي المعتمد من قبل الهيئة.
  8. عدم تمكين غيره من قيادة السيارة الخاصة والعمل بها في النشاط.
  9. إبراز جميع الوثائق الخاصة به عند طلبها من مراقب الخدمة أو من يسند له نظامًا صلاحية الضبط والتفتيش.
  10. مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة عند ركوب السيارة والنزول منها قدر الإمكان.
  11. الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية، ومراعاة المحافظة على الذوق العام.
  12. الالتزام بالآداب العامة وحسن التعامل مع الركاب.
  13. عدم انتهاك خصوصية الركاب بأي شكل من الأشكال.
  14. تحديث الصحيفة الجنائية سنويًا وتقديمها للمنشأة المتعاقد معها.
  15. أي التزامات أخرى تحددها الهيئة.

تتولى الهيئة ومن يُسند إليه نظامًا مسؤولية متابعة أداء المرخص/المصرح له، والتحقق من التزامه بأحكام نظام النقل العام وهذه اللائحة، وتطبيق وضبط العقوبات بشرياً وآلياً لأي مخالفة لأحكام النظام واللائحة وفقاً لجداول المخالفات والعقوبات رقم (1، 2، 3، 4) الملحقة بهذه اللائحة.

يحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري)، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة.

تبلغ الهيئة المخالف بعد مضي (60) ستين يوم من تاريخ الإشعار بالمخالفة بوجوب السداد، ويحق للهيئة ومن يُسند إليه نظامًا اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال المخالف في حدود قيمة المخالفة وفقًا لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.

يجب على مراقب الخدمة الالتزام بما يلي:

  1. إبراز بطاقة التعريف الخاصة به والصادرة عن الهيئة قبل القيام بالمهام الموكلة إليه
  2. تحرير محضر الضبط في حال وجود مخالفة لأي من أحكام نظام النقل العام على الطرق ولوائحه التنفيذية، على أن يتضمن: (اسم المخالف وبياناته، ومكان وتاريخ وقوع المخالفة، ووصف المخالفات المضبوطة، ومبلغ الغرامة المالية المقررة عن كل مخالفة).
  3. إشعار المخالف بالمخالفة المرتكبة لأحكام هذه اللائحة.
  4. في حال كان الإشعار ورقي، يجب على مراقب الخدمة تسليم إشعار بالمخالفة المرتكبة للمخالف وأخذ توقيعه وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك.

الهيئة هي الجهة المسؤولة عن متابعة المرخص/المصرح له، والتحقق من التزامه بأحكام هذه اللائحة.

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المطلوبة على المرخص/المصرح له وفقًا للأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

لا يجوز لمالك أو سائق سيارة الأجرة الأجنبية ممارسة نقل الركاب بأجر داخل أو بين مدن المملكة العربية السعودية أو إلى دولة أخرى خلاف دولة تسجيل السيارة.

  1. يعتمد الرئيس معايير لاحتساب نقاط قياس الأداء للمرخص/المصرح له؛ لقياس مستوى الخدمات المقدمة في النشاط، ومدى الالتزام بأحكام هذه اللائحة، ونظام المرور ولائحته التنفيذية.
  2. يجوز للرئيس بقرار منه عدم تجديد الترخيص/التصريح عند عدم تحقيق المرخص/المصرح له للحد الأدنى من النقاط المحتسبة في قياس الأداء.

يجب على المرخص/المصرح له الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الغير، ولا تعتبر الهيئة خلفًا عامًا أو خاصًا في ذلك سواء خلال مدة سريان الترخيص أو بعد إلغائه أو إيقافه أو انتهائه.

مع مراعاة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة عن الجهة المعنية يُسمح للمرخص/المصرح له بالإعلان داخل السيارة على أن تكون المادة الإعلانية أو الشاشة الإلكترونية في مكان لا يسترعي انتباه السائق ولا يؤثر على سلامة الركاب وراحتهم.

يجب على المرخص له التقيد بالتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة، كمتطلبات توطين النشاط، وبيئة عمل المرأة، والمتطلبات البلدية والمرورية والأمنية وغيرها.

يلتزم المرخص/المصرح له بالتعويض المادي عن الأضرار الناجمة عن أخطائه التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئًا عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.

للمجلس إصدار قرار باعتماد العدد اللازم من التراخيص/التصاريح أو السيارات للعمل في كل مدينة أو محافظة أو مركز لممارسة النشاط.

  1. تحل هذه اللائحة محل أحكام نشاط ترحيل الركاب بسيارات الأجرة الصغيرة فيما بين المدن أو إلى الدول الاخرى الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق الصادرة بقرار وزير النقل رقم (3) وتاريخ 5/1/1412هـ، واللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة الصادرة بقرار وزير النقل رقم (01/144) وتاريخ 12/12/1435هـ المعدلة بالقرار رقم (01/93) وتاريخ 14/5/1436هـ، واللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة الخاصة الصادرة بقرار وزير النقل رقم (01/4772) وتاريخ 5/7/1433هـ، واللائحة المنظمة لنشاط الأجرة العائلية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (43/9/39) وتاريخ 15/9/1439هـ، وشروط وإجراءات تقديم خدمة توجيه مركبات الأجرة الصادرة بقرار رئيس الهيئة، وتُلغي جميع ما يتعارض معها من أحكام وتعليمات سابقة.
  2. تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد مائة وعشرون يومًا من تاريخ نشرها.

موصف المخالفةقيمة المخالفة
1ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص5000 خمسة آلاف ريال
2ممارسة النشاط بترخيص ملغي5000 خمسة آلاف ريال
3ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص4000 أربعة آلاف ريال
4ممارسة النشاط بترخيص منتهي5000 خمسة آلاف ريال
5عدم توفير مركز لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص5000 خمسة آلاف
6إنقاص الحد الأدنى لعدد السيارات المطلوبة في النشاط5000خمسة آلاف ريال
7إنقاص عدد سيارات الأجرة المجهزة لذوي الإعاقة عن النسبة المحددة5000خمسة آلاف ريال
8عدم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها5000خمسة آلاف ريال
9تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق/ببطاقة سائق ملغيه3000 ثلاثة آلاف ريال
10تشغيل سائق ببطاقة سائق منتهية1000 ألف ريال
11عدم حمل السائق لبطاقة السائق500 خمسمائة ريال
12تشغيل سيارة دون الحصول على بطاقة تشغيل/ببطاقة تشغيل ملغيه5000 خمسة آلاف ريال
13تشغيل سيارة ببطاقة تشغيل منتهية3000 ثلاثة آلاف ريال
14التأخير في تجديد بطاقة التشغيل1000 ألف ريال
15عدم إخضاع السيارة للفحص الفني عند طلب الهيئة لذلك2000 ألفي ريال
16التجول في الشوارع والطرق العامة بما يخالف أحكام هذه اللائحة1000 ألف ريال
17ممارسة أنشطة الأجرة خارج النطاق المحدد لها باللائحة3000 ثلاثة آلاف ريال
18عدم توفير الوسائل التقنية الخاصة، وتحديد رقم للتواصل مع الركاب لاستقبال الطلبات الشكاوى والإبلاغ عن المفقودات2000 ألفي ريال
19عدم تجهيز السيارة بكافة التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين5000 خمسة آلاف ريال
20عدم تجهيز السيارة بأي من التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين1000 ألف ريال
21إجراء أي تغيير على السيارات بعد تجهيزها فنيًا من قِبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية المؤهلين5000 خمسة آلاف ريال
22 عدم إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي1000 ألف ريال
23عدم إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني5000 خمسة آلاف ريال
24عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات العاجلة وفقًا للمدة المحددة5000 خمسة آلاف ريال
25عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات الاخرى وفقًا للمدة المحددة3000 ثلاثة آلاف ريال
26عدم المراجعة خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ الاستدعاء من قبل الهيئة3000 ثلاثة آلاف ريال
27استعمال مطبوعات لا تحمل بشكل واضح البيانات المطلوبة500 خمسمائة ريال
28عدم تدريب السائق على استخدام الوسائل التقنية اللازمة لاستقبال الطلب وتقديم الخدمة2000 ألفي ريال
29عدم التقيد بسياسة أجور النقل المعتمدة3000 ثلاثة آلاف ريال
30عدم تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة1000 ألف ريال
31عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على السجلات أو المعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط2000 ألفي ريال
32عدم توفير جميع أدوات السلامة( طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغيير الإطار) حسب نوع السيارة500 خمسمائة ريال
33عدم العناية بالحالة الفنية للسيارة وصيانتها2000 ألفي ريال
34عدم المحافظة على نظافة السيارة الداخلية والخارجية طيلة مدة تشغيلها500 خمسمائة ريال
35عدم توفير الزي المعتمد للسائق500 خمسمائة ريال
36عدم التقيد بوضع العبارات واللوحات أو العلامات اللازمة داخل السيارة وفق اللائحة1000 ألف ريال
37امتناع السائق عن تقديم خدمة النقل أو الاستمرار في تقديمها خلال ساعات العمل أو بعد بدء الرحلة1000 ألف ريال
38عدم امتناع السائق عن تقديم خدمة النقل في الحالات المحددة باللائحة1000 ألف ريال
39امتناع سائق الأجرة عن إبراز الوثائق الخاصة به عند طلبها من مراقب الخدمة1000 ألف ريال
40عدم التزام السائق بالزي المعتمد أثناء تأدية العمل500 خمسمائة ريال
41الجمع بين أكثر من طلب مختلف في الرحلة الواحدة داخل المدينة محل الترخيص500 خمسمائة ريال
42تدخين السائق أو السماح للركاب بذلك داخل السيارة500 خمسمائة ريال
43تحميل الحقائب والأمتعة غير اليدوية في مقصورة السيارة أو بما يزيد عن سعة المكان المخصص لذلك أو تحميل حقائب دون ركاب500 خمسمائة ريال
44عدم التأكد من أن السيارة مزودة بجميع أدوات السلامة قبل القيام بالرحلة (طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغير الإطار) حسب نوع السيارة500 خمسمائة ريال
45تحميل الركاب من غير الرصيف المخصص للمشاة على الطرق1000 ألف ريال
46عدم مساعدة السائق للأشخاص ذوي الإعاقة عند ركوب السيارة أو النزول منها500 خمسمائة ريال
47عدم اهتمام السائق بالمظهر والنظافة الشخصية500 خمسمائة ريال
48انتهاك خصوصية الركاب بأي شكل من الأشكال500 خمسمائة ريال
49عدم التزام السائق بالآداب العامة، وحسن التعامل مع الركاب500 خمسمائة ريال
50عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة3000 ثلاثة آلاف ريال
51إركاب الرجال دون وجود عنصر نسائي في نشاط الأجرة العائلية1000 ألف ريال
52عدم وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، وعدم الالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة2000 ألفي ريال
53عدم تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة5000 خمسة آلاف ريال
54عدم الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها5000 خمسة آلاف ريال

موصف المخالفةقيمة المخالفة
1ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص5000 خمسة آلاف ريال
2ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص فرعي4000 أربعة آلاف ريال
3ممارسة النشاط بترخيص ملغي5000 خمسة آلاف ريال
4ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص4000 أربعة آلاف ريال
5ممارسة النشاط بترخيص منتهي5000 خمسة آلاف ريال
6عدم توفير مركز رئيسي أو فرعي لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص5000 خمسة آلاف ريال
7عدم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها5000 خمسة آلاف ريال
8ممارسة النشاط خارج النطاق المحدد باللائحة3000 ثلاثة آلاف ريال
9عدم تسجيل بيانات السائقين والركاب والسيارات في النموذج حسب البيانات المطلوبة 4000 أربعة آلاف ريال
10نقص أي من البيانات المطلوبة في النموذج 1000 ألف ريال
11نقل الركاب إلى خارج المملكة دون التأكد من وجود تأشيرة خروج من المملكة وتأشيرة دخول إلى الدول المتجه إليها1000 ألف ريال
12عدم إعداد سياسة لتحديد نسبة عمولة الوساطة وآلية استحصالها وتطبيقها2000 ألفي ريال
13عدم وضع سياسة تحديد نسبة عمولة الوساطة وآلية استحصالها في مكان مرئي في مركز المرخص له500 خمسمائة ريال
14عدم تركيب لوحة أو وضع علامة منع التدخين في مواقف سيارات الأجرة500 خمسمائة ريال
15عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على السجلات أو المعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط2000 ألفي ريال
16التدخين أو السماح للركاب بالتدخين في مواقف سيارات الأجرة1000 ألف ريال
17عدم تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة1000 ألف ريال
18عدم إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو أي من الفروع1000 ألف ريال
19عدم إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني5000 خمسة آلاف ريال
20عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات العاجلة وفقًا للمدة المحددة5000خمسة آلاف ريال
21عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات الاخرى وفقًا للمدة المحددة3000 ثلاثة آلاف ريال
22عدم المراجعة خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ الاستدعاء من قبل الهيئة3000 ثلاثة آلاف ريال
23استعمال مطبوعات لا تحمل بشكل واضح البيانات المطلوبة500 خمسمائة ريال
24إساءة استخدام بيانات الراكب أو السائق، أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار بهم2000 ألفي ريال
25عدم وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، وعدم الالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة2000 ألفي ريال

موصف المخالفةقيمة المخالفة
1ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص5000 خمسة آلاف ريال
2ممارسة النشاط بترخيص ملغي5000 خمسة آلاف ريال
3ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص4000 أربعة آلاف ريال
4ممارسة النشاط بترخيص منتهي5000 خمسة آلاف ريال
5عدم توفير نظام توجيه لحجز وتوزيع طلبات خدمات توجيه سيارات الأجرة5000خمسة آلاف ريال
6عدم تحديد خدمات النقل المقدمة وآلية تسعير كل خدمة5000خمسة آلاف ريال
7عدم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها5000خمسة آلاف ريال
8تشغيل سائق في النشاط دون التصريح له من قبل الهيئة4000 أربعة آلاف ريال
9التعاقد مع غير الأطراف المحددين باللائحة 2000 ألفي ريال
10عدم وجود عقد مبرم بين المرخص له وأحد الأطراف المحددين باللائحة1000 ألف ريال
11عدم استمرار ارتباط نظام التوجيه مع النظام التقني في الهيئة5000خمسة آلاف ريال
12عدم تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة 5000خمسة آلاف ريال
13عدم إيقاف تقديم الخدمة عن المنشآت المنتهية تراخيصهم3000 ثلاثة آلاف ريال
14عدم إيقاف تقديم الخدمة عن السيارات المنتهية بطاقات تشغيلها2000 ألفي ريال
15عدم إيقاف الخدمة عن سائق التوجيه في حال الإخلال بأي من الشروط الخاصة به2000 ألفي ريال
16عدم التأكد من التزام السائق بالزي المعتمد من الهيئة2000 ألفي ريال
17عدم وضع آلية للرقابة على الأطراف المتعاقد معهم ومشاركتها مع الهيئة2000 ألفي ريال
18عدم إظهار‏‏ ‏‏بيانات‏‏ ‏‏الرحلة، والسائق، والسيارة للراكب‏‏ ‏‏طوال‏‏ ‏‏مدة‏‏ ‏‏الرحلة3000 ثلاثة آلاف ريال
19إساءة ‏‏استخدام‏‏ ‏‏بيانات الركاب والسائقين أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار بهم 2000 ألفي ريال
20‏‏استخدام‏‏ ‏‏بيانات الركاب والسائقين لأغراض أخرى دون الحصول على موافقتهم ‏‏2000 ألفي ريال
21عدم تمكين‏‏ ‏‏الراكب‏‏ ‏‏من‏‏ ‏‏تقييم‏‏ خدمات النقل3000 ثلاثة آلاف ريال
22عدم تمكين السائق ‏‏من تقييم الراكب2000 ألفي ريال
23عدم تدريب السائقين على التعامل مع نظام التوجيه‏2000 ألفي ريال
24عدم تحصيل أجرة النقل وفق سياسة التسعيرة المعتمدة من قِبل الهيئة3000 ثلاثة آلاف ريال
25عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات العاجلة وفقًا للمدة المحددة5000خمسة آلاف ريال
26عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات الأخرى وفقًا للمدة المحددة3000 ثلاثة آلاف ريال
27عدم أخذ موافقة الهيئة قبل القيام بأي إضافة أو تعديل على خدمات النقل المقدمة2000 ألفي ريال
28عدم اعتماد الدورة التدريبية على التعامل مع نظام التوجيه والعملاء من الهيئة2000 ألفي ريال
29عدم تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها2000 ألفي ريال
30عدم تحديد رقم للتواصل للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوى1000 ألف ريال
31استحصال أجرة النقل في حال تعطل السيارة أثناء الرحلة، أو امتناع السائق عن إكمال الرحلة لأسباب غير مبررة1000 ألف ريال
32عدم توفير أيقونة للطوارئ بنظام التوجيه ترتبط بمركز البلاغات الموحد بوزارة الداخلية2000 ألفي ريال
33عدم توضيح كيفية استخدام أيقونة الطوارئ في النظام1000 ألف ريال
34عدم استمرار فعالية استخدام أيقونة الطوارئ حتى بعد انهاء الرحلة من قبل السائق2000 ألفي ريال
35عدم إتاحة خاصية مشاركة الرحلة للراكب مع أحد أقربائه أو أصدقائه حتى الانتهاء من الرحلة1000 ألف ريال
36عدم إلزام السائق بتحديث الصحيفة الجنائية سنويًا3000 ثلاثة آلاف ريال
37عدم التحقق الدوري من أن السائق المصرح له هو من يقوم بذاته ببدء وإنهاء الرحلة5000 خمسة آلاف ريال
38عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على السجلات أو المعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط2000 ألفي ريال
39عدم تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة1000 ألف ريال
40عدم إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني5000 خمسة آلاف ريال
41عدم المراجعة خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ الاستدعاء 3000 ثلاثة آلاف ريال
42استعمال مطبوعات لا تحمل بشكل واضح البيانات المطلوبة500 خمسمائة ريال
43عدم إبراز جميع الوثائق الخاصة بالسائق عند طلبها من مراقب الخدمة 2000 ألفي ريال
44تدخين السائق أو السماح للركاب بالتدخين داخل السيارة.500 خمسمائة ريال
45تحميل الحقائب والأمتعة غير اليدوية في مقصورة السيارة 500 خمسمائة ريال
46تحميل الركاب من غير الرصيف المخصص للمشاة على الطرق2000 ألفي ريال
47عدم مساعدة السائق للأشخاص ذوي الإعاقة عند ركوب السيارة أو النزول منها500 خمسمائة ريال
48عدم اهتمام السائق بالمظهر والنظافة الشخصية500 خمسمائة ريال
49انتهاك خصوصية الركاب بأي شكل من الأشكال500 خمسمائة ريال
50عدم التزام السائق بالآداب العامة، وحسن التعامل مع الركاب500 خمسمائة ريال
51عدم إظهار علامة منع التدخين في التطبيق أو وضعها ضمن سياسة استخدام الخدمة500 خمسمائة ريال
52عمل سائق التوجيه مع منشأة غير مرخص لها في نشاط التوجيه5000 خمسة آلاف ريال
53عدم إيقاف الخدمة عن السيارة المخالفة للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس3000 ثلاثة آلاف ريال
54عدم تمكين السائق من الاطلاع على موقع الانطلاق والوصول المحدد بالرحلة قبل قبول طلب الرحلة أو رفضه4000 أربعة آلاف ريال
55عدم إيقاف تقديم الخدمة عن السائق لمدة (30) يوماً في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغية بعد قبولها (5) رحلات في الشهر الميلادي الواحد1000 ألف ريال
56عدم وضع سياسة تقديم الخدمة3000 ثلاثة آلاف ريال
57عدم الالتزام بسياسة تقديم الخدمة المعتمدة من الهيئة500 خمسمائة ريال

موصف المخالفةقيمة المخالفة
1ممارسة النشاط دون الحصول على التصريح/بطاقة التشغيل5000 خمسة آلاف ريال
2ممارسة النشاط بتصريح/بطاقة تشغيل منتهية3000 ثلاثة آلاف ريال
3ممارسة النشاط بتصريح/بطاقة التشغيل ملغية5000 خمسة آلاف ريال
4التأخير في تجديد بطاقة التشغيل1000 ألف ريال
5عدم الحصول على بطاقة سائق3000 ثلاثة آلاف ريال
6العمل ببطاقة سائق منتهية1000 ألف ريال
7عدم حمل بطاقة السائق500 خمسمائة ريال
8عدم إخضاع السيارة للفحص الفني عند طلب الهيئة لذلك2000 ألفي ريال
9التجول في الشوارع والطرق العامة بما يخالف أحكام هذه اللائحة1000 ألف ريال
10ممارسة النشاط خارج النطاق المحدد باللائحة3000 ثلاثة آلاف ريال
11عدم اقتصار قيادة السيارة على المصرح له5000 خمسة آلاف ريال
12عدم تعديل نوع تسجيل السيارة بعد إلغاء بطاقة التشغيل أو انتهاء العمر التشغيلي1000 ألف ريال
13عدم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها5000 خمسة آلاف ريال
14عدم تجهيز السيارة بكافة التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين5000 خمسة آلاف ريال
15عدم تجهيز السيارة بأي من التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين1000 ألف ريال
16إجراء أي تغيير على السيارة بعد تجهيزها فنيًا من قِبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية المؤهلين5000 خمسة آلاف ريال
17عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة3000 ثلاثة آلاف ريال
18عدم التقيد بسياسة أجور النقل المعتمدة3000 ثلاثة آلاف ريال
19عدم تزويد أو تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة1000 ألف ريال
20عدم العناية بالحالة الفنية للسيارة وصيانتها2000 ألفي ريال
21عدم التزام بالزي المعتمد أثناء تأدية العمل500 خمسمائة ريال
22عدم التقيد بوضع العبارات واللوحات أو العلامات اللازمة داخل السيارة وفق اللائحة1000 ألف ريال
23الجمع بين أكثر من طلب مختلف في الرحلة الواحدة داخل المدينة محل التصريح500 خمسمائة ريال
24عدم إبراز الوثائق الخاصة بالمصرح له عند طلبها1000 ألف ريال
25التدخين أو السماح للركاب بذلك داخل السيارة500 خمسمائة ريال
26عدم حفظ المفقودات وتسليمها لأصحابها أو المركز الأمني2000 ألفي ريال
27تحميل الحقائب والأمتعة غير اليدوية في مقصورة السيارة أو بما يزيد عن سعة المكان المخصص لذلك أو تحميل حقائب دون ركاب500 خمسمائة ريال
28عدم توفير جميع أدوات السلامة (طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغيير الإطار) حسب نوع السيارة 500 خمسمائة ريال
29تحميل الركاب من غير الرصيف المخصص للمشاة على الطرق1000 ألف ريال
30عدم مساعدة السائق للأشخاص ذوي الإعاقة عند ركوب السيارة أو النزول منها500 خمسمائة ريال
31عدم الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية500 خمسمائة ريال
32عدم الالتزام بالآداب العامة، وحسن التعامل مع الركاب500 خمسمائة ريال
33انتهاك خصوصية الركاب بأي شكل من الأشكال500 خمسمائة ريال
34عدم المراجعة خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ الاستدعاء من قبل الهيئة3000 ثلاثة آلاف ريال
35الامتناع عن تقديم خدمة النقل أو الاستمرار في تقديمها خلال ساعات العمل أو بعد بدء الرحلة1000 ألف ريال
36عدم الامتناع عن تقديم خدمة النقل في الحالات المحددة باللائحة1000 ألف ريال
37ممارسة سيارة أجرة أجنبية لنشاط نقل الركاب بأجر داخل أو بين مدن المملكة أو إلى دولة أخرى خلاف دولة تسجيلها.5000 خمسة آلاف ريال
38عدم المحافظة على نظافة السيارة الداخلية والخارجية طيلة مدة تشغيلها500 خمسمائة ريال
39عدم تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة5000 خمسة آلاف ريال
40عدم الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها5000 خمسة آلاف ريال

© الهيئة العامة للنقل 2024

...